Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55669

Identification

Réf

55669

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3470

Date de décision

24/06/2024

N° de dossier

2024/8232/2686

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment le dol processuel et la contradiction entre les motifs et le dispositif. Le requérant, preneur à bail commercial condamné au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, invoquait d'une part un dol du bailleur qui aurait dissimulé une décision antérieure, et d'autre part une contradiction dans le calcul des loyers prescrits.

La cour écarte le moyen tiré du dol au motif que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation de faits déterminants inconnus du requérant durant l'instance. Or, la décision prétendument dissimulée avait été versée aux débats et discutée par les parties, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse.

S'agissant de la contradiction, la cour rappelle qu'elle n'ouvre droit à rétractation que si elle rend l'exécution de la décision impossible. Dès lors, une simple erreur matérielle dans l'énoncé d'une date ou une erreur de calcul du montant des loyers dus, à la supposer établie, relève de l'erreur dans l'application de la loi et non de la contradiction au sens du texte précité.

Le recours est par conséquent rejeté sur le fond, avec condamnation du requérant à une amende civile en application de l'article 407 du même code.

Texte intégral

حيث ان الطعن بإعادة النظر قدم داخل الاجل القانوني المحدد في الفصل 403 من ق م م اعتبارا لخلو الملف مما يثبت توصل الطالب بالقرار المطعون فيه , كما تم الادلاء بالوصل الذي يفيد ايداع الغرامة المحددة في الفصل المذكور, وبذلك فإن الطعن قدم مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا ويكون مقبولا شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدا البيضاء يلتمس من خلاله الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته واجبات الكراء المدة من 2010/1/1 إلى متم نوفمبر 2022 بحسب بسومة قدرها 1000 درهم المتعلقة بالمحل الكائن بالرقم 206 تجزئة رضا اثنين هشتوكة بما مجموعه 155.000.00 درهم الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليه من الدكان المذكور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه لثبوت المطل في حقه وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد الإكراه في الأقصى مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا . فاصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بأداء المدعى عليه احمد (ر.) لفائدة السيد عبد القادر (ف.) مبلغ 129.000,00 درهم عن واجبات الكراء من 01/01/2010 الى غاية 30/11/2022 و بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ له بتاريخ 24/11/2022 و فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم 106 تجزئة رضا اثنين هشتوكة مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء و الاكراه في الأدنى ، و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات ، و بتاريخ 14/02/2024 ، تم استئنافه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 720 في الملف عدد 4990/8219/2023 قضى في الشكل بقبول الاستئناف ، و في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بجعل المبلغ المحكوم به محددا في مبلغ 93.000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة ، و هو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر، و المؤسس على الأسباب التالية :

أسباب الطعن بإعادة النظر

و جاء في أسباب طعنه أنه أسس طلب إعادة النظر على الفقرة الثانية و الفقرة الخامسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه قد وقع تدليس اثناء تحقيق الدعوى وكذا وجود تناقض بين اجزاء الحكم و انه من الثابت كون المستأنف عليهم خلال تحقيق الدعوى قد اخفوا واقعة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة و المؤيد استئنافيا الذي اثبت العلاقة الكرائية وكذا اداء الواجبات الكرائية الى غاية 2019 وطلبوا باداء مبالغ سبق اداؤها ولم يتم المنازعة فيها وان انکار هم لواقعة الاداء كان له اثر على الحكم من حيث انه اوقع المحكمة في غلط حملها على الحكم لصالحهم بالاداء والافراغ مما يشكل تدليسا يستوجب معه اعادة النظر القرار الاستئنافي موضوع الطعن و انه برجوع الى الفقرة الخامسة من المادة 402 من قانون المسطرة المدنية انه بالرجوع الى القرار الاستئنافي الذي حدد مدة التقادم بين اكتوبر 2010 ونونبر 2017 بالمقابل اعتبر أن عدم المطالبة بالوجيبة الكرائية من 2010/1/1 الى غاية متم نونبر 2017 تسقط بالتقادم ذلك أن محكمة الاستئناف قد حددت المدة بالاول في اکتوبر 2010 والتي لا نعلم من این اتت بشهر اکتوبر 2010 وحددت في المرحلة الثانية من 2010/1/1 الى غاية نونبر 2017 هذا بالاضافة الى كون المبلغ المتقادم لم تحدده ولم تحتسبه وتركته علامة استفهام بحيث جاء في حيثياتها فانه يتعين التصريح بتقادم الاكرية المترتبة عن المدة المشار اليها والتي لا نعلمها هل والتي لا نعلمها هل هي اكتوبر 2010 او 01/01/2010 اعلاه بما قدره وانها لم تحدد مبلغ ان المبلغ المحكوم به استئنافيا هو 93000,00 درهم وانه باجراء عملية حسابية بسيطة سيتضح انه هو المبلغ المتقادم ذلك ان الحكم قد حدد التقادم من 2010/1/1 الى غاية نونبر 2017 وبالتالي سيكون المبلغ المتقادم هو : 1000 × 12 شهرا 12000 درهم × ثماني التي تقادمت المجموع = 96.000,00 درهم و ان المبلغ المحكوم به ابتدائيا حدد في 129000 درهم وبعد خصم المبالغ المتقادمة سيكون المبلغ الواجب هو 129000 درهم 96000 يساوي 33000 درهم وان العارض قد أودع على التوالي مبلغ 26000,00 درهم وكذا مبلغ 7000 مما يكون معه انه ادى جميع المبالغ مما يكون الحكم المطعون فيه باعادة النظر لم يصادف الصواب فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي والحكم على العارض باداء مبالغ سبق وان ادها و انه امام انكار الطرف المستأنف عليه توصلت بالواجبات الكرائية مع العلم ان سبق له وان انكر العلاقة الكرائية بينه وبين العارض والتي اعتبرتها المحكمة قائمة بينهما يلتمس توجيه اليمين الحاسمة فيما يتعلق بأداء الواجبات الكرائبة بين 2017 الى غاية تاريخ الانذار و أنه بناءا على ما سبق دكر وبيانه بوجود تناقض بين اجزاء الحكم والتي تستوجب اعادة النظر في القرار الاستئنافي موضوع الطعن ، لذلك يلتمس التصريح بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ الملف التجاري عدد2024/2/14 تحت عدد 720 2023/8219/4990 المستشار المقرر السيدة زاهر السعدية و توجيه اليمين الحاسمة فيما يتعلق بأداء الواجبات الكرائية خلال المرحلة بين 2017 الى غاية تاريخ الانذار و التصريح برفض الطلب مع ارجاع مبلغ الضمانة وتحميل المطلوب ضده اعادة النظر الصائر .

و بجلسة 10/06/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان قانون المسطرة المدنية في مقتضيات الفصل 402 منه أكدت على ضرورة تحقق أحد الأسباب حصرا به حتى يقبل طلب إعادة النظر في الاحكام لكن ما اشير اليه من أسباب غير مدرج بالفصل المذكور وان القول بالتدليس اثناء تحقيق الدعوى و التناقض بين أجزاء الحكم غير قائمين فالتدليس عند الطاعن إخفاء وقائع وانكار وقائع أثرا في نظر الطاعن في صدور الحكم . فالغموض الذي حملته الفقرة الأولى من الأسباب لا يمكن ان يتحقق لأن الحكم الابتدائي الصادر في الابتدائية الجديدة عدد 20/185 والمؤيد استئنافيا بقرار استئنافية الجديدة في ملف عدد 2022/1201/681 لم يقل بالأداء بل كان موضوعه طرد محتل وقد أكد الطاعن فيما بانه غير محتل وانه مكترى بسومة حددها في 1000 درهم ولم يؤدي أي مبلغ مالي فأي أداء سابق يتحدث عنه و الدعوى السابقة لم تكن تتعلق بالأداء مما يكون معه السبب غير ذي المحكمة مصدرة القرار اجرت تحقيقا في اطار البحث تأكد منه التماطل في حق الطاعن وان ما تم ايداعه بصندوق المحكمة تم خصمه من قبل المحكمة بقرارها فأي تدليس ما وقع تم ان السبب الثاني وما تضمنه من عمليات حسابية يجعل السبب خارج مقتضيات الفصل 402 من ق م م فالمنازعة القضائية ابتدأت من المقال المتعلق بالحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية الجديدة عدد 2020/185 و الطلب المتعلق به قدم يوم 2020/9/18 فان الدفع بالتقادم يهم الفترة ما قبل 2015/9/18 خمس سنوات السابقة للطلب وليس الى غاية 2017 كما اثير بالسبب المذكور ومع ذلك فان العارض هو المتضرر من الحكم المذكور بحصوص العملية الحسابية وسيتقدم بالطعن بالنقض في القرار الذى اخطا في العملية الحسابية بناء على اعتماد الإنذار دون الحكم الابتدائي الصادر عن الجديدة كقاطع للتقادم تم ان الخطأ في الحساب وعلى فرض حدوثة ليس فيه تناقض على اعتبار ان غلطات الحساب تصحح بمسطرة خاصة ومعلومة وليس في ذلك سبب للمطالبة بإعادة النظر لكون مقتضيات الفصل 402 من ق م م لا تسمح بذلك ، لذلك يلتمس التصريح برفض الطلب ان حاز القبول شكلا مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/06/2024 حضر نائب طالب اعادة النظر والفي بالملف جواب ذ/ بوخريص و تخلف المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث اسس الطالب طعنه على الفقرتين الثانية والخامسة من الفصل 402 من ق م م

وحيث انه فيما يخص تمسك الطالب بالحالة الثانية المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م , والمتعلقة بوقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى, والمؤسس على كون المطلوب اخفى على المحكمة واقعة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة المؤيد استئنافيا و الذي اثبت العلاقة الكرائية وكذا اداء الواجبات الكرائية الى غاية 2019 وطلبوا باداء مبالغ سبق اداؤها ولم يتم المنازعة فيها وان انکارهم لواقعة الاداء كان له اثر على الحكم من حيث انه اوقع المحكمة في غلط حملها على الحكم لصالحهم بالاداء والافراغ ، و اعتبره تدليسا يستوجب معه اعادة النظر القرار الاستئنافي موضوع الطعن , الا انه يتعين الاشارة ان المقصود بالتدليس اثناء تحقيق الدعوى هو استعمال وسائل احتيالية كانت السبب في صدور القرار المطعون فيه, والحال انه بالرجوع الى الحكم الابتدائي المتحج به و الصادر بين نفس الأطراف عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 30/12/2021 في الملف عدد 185/2020 و المؤيد استئنافيا بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 14/11/2022 في الملف رقم 681/1201/22 , يتضح من جهة أولى ان موضوعه كان طرد الطالب للاحتلال بدون سند و قد صدر بصفة حضورية من طرف الطاعن ايضا الذي ادلى خلاله بكافة أوجه دفاعه ، فرفضت خلاله المحكمة الطلب الرامي الى طرده لعلة كونه مكتريا و ليس محتلا بدون سند و لم تتطرق لواقعة أداء واجبات الكراء التي لم تكن موضوع أي طلب ، ومن جهة أخرى فالحكم تم الادلاء به في المرحلة الابتدائية امام المحكمة التجارية و مناقشته أيضا حسب الثابت من حيثيات الحكم ، كما تمسك الطاعن بشهادة الشهود فردت المحكمة طلبه ابتدائيا و استئنافيا و صرفت النظر عن طلبه الرامي الى اجراء بحث و الاستماع الى الشهود ، الامر الذي يكون معه ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص و تشبته بواقعة إخفاء الحكم يتعارض مع ما سبق التمسك به و لا يشكل اي تدليس ، ذلك ان هذا الطعن بإعادة النظر باعتباره طعنا غير عادي انما خوله المشرع للمتضرر من القرار القضائي في حالات محددة , والتي لا يمكن اثارتها امام المحكمة اثناء نظرها في القرار المطعون فيه لسبب خارج عن ارادة الطالب وهو الامر الذي اكدته محكمة النقض في قرار لها والذي جاء فيه ما يلي:* أن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو أن تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى ولم تتح له الفرصة لتقديم أوجه دفاعه وإظهار الحقيقة بشأنها. أما إذا كان عالما بذلك وسكت فأنه بموقفه هدا يكون قد أسقط حقه في تقديم الطعن بإعادة النظر استنادا لنفس السبب (التدليس) * قرار المجلس الأعلى رقم 363 بتاريخ 6 /4/ 2005, منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى, العدد 2007.63 , صفحة 238. وبذلك فإن السبب المثار من طرفه لا يستند على أي أساس و يتعين رده .

وحيث تمسك الطالب بوجود تناقض في أجزاء الحكم المطعون لكون القرار الاستئنافي حدد مدة التقادم بين اكتوبر 2010 ونونبر 2017 و بالمقابل اعتبر في نفس حيثياته أن عدم المطالبة بالوجيبة الكرائية من 2010/1/1 الى غاية متم نونبر 2017 تسقط بالتقادم ، بالاضافة الى كون المبلغ المتقادم لم تحدده ولم تحتسبه وتركته علامة استفهام بحيث جاء في حيثياتها * .... انه يتعين التصريح بتقادم الاكرية المترتبة عن المدة المشار اليها ...* دون ان تحدد هل هي اكتوبر 2010 او 01/01/2010 ، كما اخطات المحكمة في احتساب واجبات الكراء المستحقة عن المدة التي لم يطلها التقادم لان المبلغ المحكوم به استئنافيا هو 93000,00 درهم و الحال انه و باجراء عملية حسابية بسيطة سيتضح انه هو المبلغ المستحق و وبعد خصم المبالغ المتقادمة و المبالغ المودعة من طرفه سيكون محددا في 33000 درهم وان العارض قد أودع على التوالي مبلغ 26000,00 درهم وكذا مبلغ 7000 مما يكون معه انه ادى جميع المبالغ مما يكون الحكم المطعون فيه باعادة النظر لم يصادف الصواب فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي والحكم على العارض باداء مبالغ سبق وان ادها.

لكن و حيث يتعين التذكير ان التناقض في أجزاء الحكم الموجب لطلب إعادة التظر طبقا للفقرة الخامسة من المادة 402 ، هو الذي جعل تنقيذ القرار مستحيلا ، و الحال انه و بالرجوع الى حيثيات القرار الاستئنافي المطعون فيه يتضح ان محكمة الاستئناف أوضحت بحيثية مفادها انه صح لها ما تمسك به الطاعن بخصوص تقادم واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين أكتوبر 2010 و نوفمبر 2017 معتبرة الإنذار المتوصل به في 24/11/2022 و غياب اية مطالبة قضائية تتعلق بالمدة المذكورة و ذلك تطبيقا منها لمقتضيات الفصل 391 من قلع ، و ان ذكرها لمدة 1/1/2010 لا يعدو ان يكون خطا ماديا لا غير بحيث اعادت كتابة المدة بالأرقام فسقط الصفر من جانب رقم 1 بخصوص شهر أكتوبر بنفس الحيثية ، و بالتالي ترجح الكتابة بالأحرف عن المدة التي طالها التقادم و التي جاءت واضحة في الحيثية بكونها تتعلق بالمدة من أكتوبر 2010 الى غاية نوفمبر 2017 ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى فانه و بخصوص خطا المحكمة في احتساب المبالغ المستحقة عن واجبات كراء المدة التي لم يطلها التقادم طبقا للفصل 391 من قلع ، فيتعين التذكير ان الامر ان صح فيتعلق بخطا في تطبيق القانون و هو غير موجب للطعن بإعادة النظر لخروجه عن دائرة الأسباب المحددة حصرا في المادة 402 من ق م م , وتبعا لذلك , فإن الاسباب المعتمدة تكون غير مؤسسة قانونا ويتعين رفض طلب اعادة النظر المؤسس عليها ، و رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة المقدم بصورة غير نظامية .

وحيث انه واعتبارا لعدم الاستجابة للطعن , فإنه وطبقا للفصل 407 من ق م م فإنه يتعين الحكم على الطاعن بغرامة قدرها 1000 درهم لفائدة الخزينة العامة وارجاع باقي الوديعة اليه

وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن بالنظر لما ال اليه طعنه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الطعن بإعادة النظر

في الموضوع : برفضه وابقاء الصائر على رافعه وتغريمه لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1000,00 درهم وارجاع باقي الوديعة اليه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile