Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55107

Identification

Réf

55107

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2657

Date de décision

15/05/2024

N° de dossier

2023/8232/588

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours extraordinaire. La requérante soutenait que la cour, en ordonnant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, avait omis de mentionner dans son dispositif un entrepôt attenant, empêchant ainsi l'exécution complète de la décision.

La cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse à un chef de demande expressément formulé par les parties. Or, la cour relève que ni l'assignation initiale ni l'injonction d'expulsion dont la validation était demandée ne visaient l'entrepôt litigieux, mais seulement le local commercial.

Dès lors, en statuant uniquement sur l'expulsion dudit local, la cour n'a fait qu'appliquer le principe selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita, en application de l'article 3 du même code. La cour retient que l'omission alléguée ne constitue donc pas un cas d'ouverture du recours en rétractation.

Le recours est par conséquent rejeté et la garantie consignée est confisquée au profit du Trésor public.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 07/02/2023 تقدمت السيدة فاطمة (س.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تطعن من خلاله بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 2380 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/04/2017 في الملف عدد 1420/8206/2017 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 18/12/2014 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالرقم 11 زنقة عبد الله خريبكة وفي الطلب المضاد برفضه و تحميل المستأنف عليه الصائر ورد ما عدا ذلك

في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية القانونية ، كما أرفق بالوصل الذي يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407 من ق.م.م و بالتالي فإن الطلب يكون مقبولا من الناحية الشكلية .

في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه باعادة النظر أن المستانفة سبق ان تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تملك العقار الذي آل لها عن طريق الإرث بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 15/11/1993 تحت عدد 3391/93، وانها أجرت هذا المحل للمستانف عليه بسومة شهرية قدرها 442 درهم لاستعماله في بيع المواد الغذائية وأنه خلافا لبنود العقد قام بإحداث تغييرات جذرية وخطيرة على المحل بدون موافقتها سواء على مستوى النشاط المهني أو على مستوى بناية المحل ككل وهو الأمر الثابت حسب معاينة المفوض القضائي سعيد (س.) المنجز بتاريخ 22/8/2014 ،وأنها وجهت له إنذارا توصل به بتاريخ 18/12/2014 طبقا لمقتضيات الفصل 6 والفصل 27 من ظهير 24/5/1955 ولم يبادر إلى القيام بدعوى الصلح ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 18/12/2014 والحكم بالإفراغ.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمستانف عليه والتي جاء فيها أنه يطعن في إجراءات التبليغ لأن ما ورد في مبررات الإفراغ لا أساس له من الصحة بحيث أنه قام بتغيير النشاط من بيع المواد الغذائية إلى مقشدة متخصصة في بيع السندويشات بعد حصوله على رخصة من السلطات المحلية بتاريخ 13/02/2001 وبعد موافقة المستانفة على ذلك ، وان التغييرات التي أدخلت على المحل كان يستوجبها النشاط الجديد، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار لعدم جدية السبب ورفض الطلب الأصلي واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة به والتعويض الواجب له, وأدلى بصورة من رخصة حول استغلال محل تجاري وصورة من مطبوع مزاولة الحرف التجارية يحمل توقيع المكرية .

وبعد تعقيب الطرفين، اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها الصادر بتاريخ 9/5/2016 تحت عدد 4614 ملف عدد 11855/2015 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين وفي الموضوع في الطلب الأصلي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وفي الطلب المضاد ببطلان الإنذار موضوع الملف رقم 23988/4/2014 وتحميل المستانف عليها الصائر.

فاستانفته السيدة فاطمة (س.) وبعد مناقشة النازلة اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها عدد 2380 بتاريخ 19/0/2017، وهو المطعون فيه باعادة النظر بمقتضى مقالها وذلك للاسباب التالية:

اسباب اعادة النظر

حيث اوضحت طالبة اعادة النظر أنه سبق لها ان استصدرت قرارا تحت عدد2380 بتاريخ 19/04/2017 في الملف التجاري عدد 1420/8206/2017 ، والدي ثم تأييده من من طرف محكمة النقض ، وفتح لهذا القرار طلب تنفيذ عدد 17/1569 بخريبكة الا انه بقي بدون نتيجة بسبب اغفال المحكمة ذكر المستودع بمنطوق القرار اعلاه حيث استغل المستانف عليه هذه الثغرة بإيعاز من محاميه وسلم لعون التنفيذ مفتاح المحل التجاري فقط دون مفتاح المستودع الذي هو لصيق بالمحل التجاري ويعتبر كمخزن لايداع السلع وهذا ثابت بمقتضى الوثائق التالية :

- مقال رامي إلى الحصول على امر لتبليغ انذار قضائي الذي يؤكد ان هناك محل متكون من غرفة مفروشة ومرحاض وغرفة هي عبارة عن مستودع للمشروبات الغازية والمائية ومواد أخرى.

- محضر تنفيذ قسمة ملف عدد 1994/3038 الذي يؤكد ان مستودع تابع للمحل التجاري الأصلي

- رسم الاراثة

- إحصاء متروك.

- تقرير خبرة

- حكم إجراء قسمة

فكل هذه الوثائق تؤكد ان المستودع تابع للمحل التجاري الأصلي الذي يستعمل كمخزن للسلع والصناديق وغيرها، وانها طالبت بذلك طيلة مراحل الدعوى الا ان المحكمة أغفلت ذكره في منطوق الحكم مما جعل المستانف عليه يستغل هذه الثغرة ويرفض إفراغ هذا المستودع وجعله كمقر للفساد من خلال الأجراء الذين يعملون معه في المحل التجاري القريب منه، وأن وضعا كهذا قد اضر كثيرا بالطالبة الشيء الذي يجعلها محقة في اللجوء الى المحكمة من اجل اصلاح هذا الخطأ المادي الذي تسرب لمنطوق القرار وذلك مع تعويضها عن الضرر الذي تسبب فيه المستانف عليه بسبب حرمانها من استغلال محلها التجاري كاملا بما فيه المستودع لأنه هو مصدر عيشها الوحيد اذ تنتفع بعائدات كرائه.

والتمست لاجل ما ذلك الحكم باعادة النظر وتدارك ذلك الإغفال طبقا للمادة 402 من ق.م.م والحكم بإفراغ المستودع موضوع النزاع والاشهاد للطالبة بإصلاح الخطأ المادي الذي لحق القرار أعلاه حتى تتمكن من استرجاع حقوقها كاملة، والحكم لها بتعويض عبارة عن غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوب الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في اعادة النظر بواسطة دفاعه بجلسة 05/04/2023 يعرض فيها ان الطالبة سبق لها ان تقدمت بنفس الطلب صدر فيه حكم برفض الطلب لا يختلف في شيء عن الطلب الحالي والذي كان بدوره يرمي إلى ما سماه تدارك الإغفال والحكم بإفراغه والإشهاد بإصلاح الخطأ المادي ، وأن ما يؤكد استقلالية المستودع المزعوم عن المحل التجاري في إطار عقد الكراء أن الطالبة وجهت للعارض انذارا بأداء واجبات الكراء عن المدة من غشت 2014 إلى متم يونيو 2019 حسب نسخة الانذار المدلى به ومحضر إيداع وعرض الواجبات الكرائية .

والتمس لاجل ما ذكر رد الطلب على حالته وتحميل رافعه الصائر.

وأدلى بصورة من الانذار وصورة محضر والايداع.

وبناء على طلب الادلاء بوثيقة من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بجلسة 08/03/2023 أدلت خلالها بشواهد التسليم المتعلقة بالمطلوبة ملتمسة ضمها للملف.

وبناء على اخراج الملف من المداولة قصد عرض المذكرة الجوابية المدلى بها خلال المداولة بجلسة 24/05/2023 على الأستاذ المصطفى (س.) نائب المستانف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها خلال المداولة من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بجلسة 24/05/2023 جاء فيها أن المطلوب مازال يناقش مسالة تدارك الاغفال الذي طال القرار والتي هي ثابتة وواضحة كما تدل على ذلك جميع الوثائق المدلى بها بالملف التي تؤكد تاكيدا قاطعا ان المستودع تابع للمحل التجاري منذ بنائه إلى اليوم، ومما يؤكد كذبه ايضا ادعائه ان المستودع مستقل عن المحل التجاري ، هو ان هذا المستودع لا يحمل أي اسم لانه تابع للمحل التجاري الأصلي الذي يحمل رقم 11 اما ادعاءه بأن هذا المستودع يحمل رقم 7 فهو ادعاء باطل لأن رقم 7 يحمل محل اخر يمارس نشاط اليانصيب حسب تسلسل المحلات التجارية الموجودة والمرقمة من 1 إلى 11، وأيضا حسب ما اثبته المفوض القضائي الذي قام بتبليغه الانذار باداء الواجبات الكرائية عن المحل التجاري ككل موضوع النزاع اي المحل والمستودع والذي يحمل رقم 11 بدلا من رقم 7 الذي يحمل محل اليانصيب كما يؤكده محضر المفوض القضائي المدلى به، ويدعي المطلوب أنه دائما يقوم بعرض عيني للواجبات الكرائية وانها ترفضها، والحال ان ذلك كذب لانه لم يحدد سومة الكراء للمحل المزعوم لان سومة 440 درهم هي متعلقة بالمحل التجاري رقم 11 وليس للمحل الذي يحمل رقم 7 المتعلق باليانصيب، الا ان المطلوب زور الحقيقة لحرمان المستانفة من حقها الشرعي خلال الاستيلاء على المستودع الذي تؤكد جميع الوثائق المدلى بها والتي تلتمس الأمر بضمها للملف للتأكد من صحة أقوالها وذلك من اجل انصافها واسترجاع حقوقها خاصة وانها امرأة مسنة ولا اولاد لها ولا معيل لها وهي تعاني من مرض خبيث يحتاج إلى مصاريف كثيرة ، الشيء الذي يجعلها محقة في اللجوء إلى المحكمة من اجل انصافها والحكم لها وفق طلبها.

والتمست لاجل ما ذكر رد جميع دفوعات المطلوب، والحكم بالتالي وفق طلبها الافتتاحي ومذكرتها الحالية.

وادلت بنسخة من الأمر القضائي بتبليغ الإنذار.

وبناء على طلب الادلاء بوثيقة المدلى بها من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بجلسة 25/10/2023 أدلى من خلاله بشهادة التسليم المتعلقة بالاستاذ المصطفى (س.) لضمها للملف.

وبناء على اخراج الملف من المداولة لتكليف كتابة الضبط بضم الملف عدد 1420/8206/2017 بتاريخ 19/04/2017 تحت رقم 2380.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 08/05/2024 حضرها الأستاذ (ح.) و تبين انه ثم ضم الملف الأصلي، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 15/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطالبة مقالها على ما سطر أعلاه من أسباب .

وحيث إن مؤدى السبب المستند إليه في الطعن بإعادة النظر حسب مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق م ، ينبني على كون المحكمة اغفلت في منطوق قرارها الاستئنافي ذكر المستودع على اعتبار ان المستودع تابع للمحل التجاري الأصلي ويستعمل كمخزن للسلع والصناديق وانها طالبت بدلك طيلة مراحل الدعوى الا ان المحكمة اغفلت ذكره في منطوق الحكم وهو ما جعل المستانف عليه يستغل هده الثغرة ويرفض افراغ هدا المستودع ملتمسة الحكم لها باعادة النظر وتدارك الإغفال الدي طال منطوق القرار الاستئنافي عدد2380 الصادر بتاريخ 19/04/2017 في الملف التجاري عدد 1420/8206/2017 ، والدي ثم تأييده من طرف محكمة النقض بسبب اغفال المحكمة ذكر المستودع بمنطوق القرار, والحكم بإفراغ المستودع موضوع النزاع والاشهاد للطالبة بإصلاح الخطأ المادي الذي لحق القرار أعلاه حتى تتمكن من استرجاع حقوقها كاملة، والحكم لها بتعويض عبارة عن غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوب الصائر.

لكن حيث إن الإغفال أو عدم البث الذي يخول إعادة النظر استنادا إلى الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق م م ، هو الذي ينصرف إلى الطلبات التي يتقدم بها الأطراف، وفق الشروط القانونية، والحال ان المحكمة باطلاعها على الملف الابتدائي فالثابث ان الطالبة التمست في مقالها الافتتاحي للدعوى الحكم بالافراغ من المحل التجاري كما التمست بمقتضى الإنذار المراد المصادقة عليه موضوع دعوى الحال بافراغ المحل التجاري و محكمة الاستئناف في قرارها المطلوب إعادة النظر فيه قضت بالافراغ من المحل الكائن بالرقم 11 زنقة مولاي عبد الله خريبكة استجابة لملتمس الطالبة والمحكمة لا تحكم بأكثر مما طلب تطبيقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م فضلا على ان السبب المستند عليه وهو اغفال المحكمة دكر المستودع في منطوق قرارها والمطالبة بإصلاح الخطا المادي الدي طال منطوق القرار لا يعد سببا من أسباب إعادة النظر مما وجب معه رد أسباب الطعن لعدم توفر شروطها والتصريح برفض الطلب مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1.000 درهم .

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه و تحميل رافعته الصائر و تغريمها مبلغ الضمانة في حدود مبلغ 1000 درهم لفائدة الخزينة العامة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile