Réf
61267
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3643
Date de décision
31/05/2023
N° de dossier
2023/8205/1348
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Vente de fonds de commerce, Saisie exécutoire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Jugement statuant sur la forme et le fond, Exceptions de procédure, Droits de la défense, Défense au fond, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faculté pour le premier juge de statuer sur le fond en même temps que sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable et, statuant au fond, avait ordonné la vente.
L'appelant soutenait que le premier juge, en se prononçant sur le fond sans lui permettre de conclure sur ce point après le rejet de son exception de procédure, avait violé le principe du double degré de juridiction et ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait pour une partie de limiter volontairement sa défense à des moyens de forme ne prive pas la juridiction de la faculté de considérer l'affaire en état d'être jugée et de statuer sur le fond.
Dès lors, la cour considère qu'en ne présentant aucune défense au fond en première instance malgré l'opportunité qui lui en était laissée, l'appelant ne saurait invoquer une violation de ses droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 28/02/2023 حسب طي التبليغ و تقدم بمقاله الحالي بتاريخ 14/03/2023 داخل الإجل القانوني فيكون الإستئناف مستوفيا للشروط الشكلية و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه بأنه سبق له أن تقدم بمقال افتتاحي للدعوى من أجل المطالبة بمنابه من الاستغلال في المحل المشترك بينهما وأن هذه المحكمة وبعد خبرة حسابية في الموضوع قضت له بتعويض قدره 133.037,00 درهم حسب الحكم عدد 7098 وتاريخ 11/07/2017 ملف عدد 6851/8205/2016 وأن المدعى عليه استأنف الحكم أعلاه فقضت محكمة الاستئناف بتأييده حسب القرار رقم 5563 وتاريخ 01/11/2017 ملف رقم 4515/8202/2017 وأن المدعى عليه أقدم على الطعن في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض وصدر قرار بتاريخ 13/02/2019 قضى برفض طلبه وأن العارض باشر إجراءات تنفيذ الحكم المذكور حسب الملف التنفيذي عدد 993/8211/2018 إلا أن المدعى عليه امتنع عن الأداء وأن العارض حصل بتاريخ 14/06/2018 على أمر بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بـ [العنوان] البيضاء في ملف المقالات المختلفة عدد 16011 أمر رقم 16011 لضمان مبلغ 133.087,00 درهم وأنه تم تحويل الحجز التحفظي على الأصل التجاري إلى حجز تنفيذي بعد اتباع كافة الإجراءات المطلوبة وان العارض وبعد الإجراءات التي تم اتخاذها وبعد استمرار امتناع المدعى عليه عن الأداء فإنه أصبح من حقه المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المحجوز عليه بجميع عناصره المادية والمعنوية التابعة له والمسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] قصد استخلاص دينه من منتوج البيع لأجله فإن العارض يلتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه الذي هو عبارة عن صالون (ت.) المستغل تحت عدد [المرجع الإداري] والكائن بـ [العنوان] البيضاء وذلك بجميع عناصره المادية والمعنوية والإذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط التي ستقوم بالبيع بالإضافة إلى المصاريف وتكليف قسم التنفيذات بهذه المحكمة بالقيام بجمع الإجراءات القانونية وتحديد الثمن الذي سينطلق منه المزاد العلني والحكم على المدعى عليه بالصائر والنفاذ وأرفق مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي وبنسخة من القرار الاستئنافي وبنسخة من قرار محكمة النقض وبمحضر امتناع وبنسخة من الأمر القضائي بإجراء حجز تحفظي وبمحضر الحجز التحفظي وبمحضر تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وبشهادة تسليم بتبليغ السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالتحويل وبنسخة من السجل التجاري بتضمين الحجز وتحويله وبإنذار موجه للمدعى عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده مع محضر التبليغ
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه ذ/صلاح (ف.) والتي يعرض فيها أساسا في الشكل بأن الدعوى سابقة لأوانها نظرا لعدم احترام المدعي للمسطرة القانونية الواجبة ذلك أن المدعي وقبل سلوك مسطرة المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري فإنه ملزم بتوجيه إنذار بالدفع طبقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة وأن الإنذار المنصوص عليه في هذه المادة يعد إجراء أولي في مسطرة تحقيق الرهن فهو ليس مجرد إنذار بالأداء لإثبات التماطل بل هو إجراء أساسي في مسطرة تحقيق الرهن ويشكل بذلك إجراءا جوهريا يجعل عند عدم التقيد به عدم قبول دعوى الدائن لأجله فإن العارض يلتمس أساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع حفظ حقه في الرد من حيث الموضوع بعد البت في الدفوع الشكلية المثارة وتحميل المدعي الصائر
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه ذ/عبد الرحيم (ل.) والتي يعرض فيها بأنه سبق له أن وجه للمدعى عليه إنذارا من أجل الأداء وامتنع وأن امتناع المدعى عليه لم يعبر عنه بالرفض إلا بعد صدور الحكم وصيرورته نهائيا بعد أن استنفذ فيه المدعى عليه جميع المساطر المخولة له قانونا لأجله فإن العارض يلتمس الحكم وفق الطلب
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه ذ/صلاح (ف.) والتي يعرض فيها بان المدعي لم يرد على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها العارض والمتمثلة في مدى احترام مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة وان دفعه بالامتناع خلال عملية التنفيذ لا يبرر عدم سلوك هذه المسطرة بعد أن انتقل الموضوع من إجراءات التنفيذ إلى إجراءات بيع الأصل التجاري فالمادة المذكورة واضحة لا تقبل أي تأويل وأنها اشترطت ضرورة توجيه إنذار مدته 8 أيام لأجله فإن العارض يتمسك بدفع الشكلي المذكور ويلتمس البت فيه قبل كل دفع أو دفاع يتعلق بالموضوع
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان العارض اسس دفوعه على مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة, و هي الدفوع التي لم تعتبرها المحكمة الابتدائية و التي اسست تعليلها للحكم على مقتضيات المادة 113 من نفس المدونة، بعد ان اشارت الى ان مقتضيات المادة 114 لا تنطبق على نازلة الحال ، و العارض يعيب على المحكمة الابتدائية بته نهائيا في الملف بإصدار حكم يقضى بالبيع الاجمالي للأصل التجاري ، و الحال ان دفوع العارض اقتصرت على دفع شكلي يتعلق بكون الدعوى سابقة لأوانها، وكان يتعين عليها ان تبت في الدعوى من حيث الشكل اولا دون الموضوع ، و ان بتها في موضوع الدعوى فوت على العارض فرصة التقاضي في الدرجة الابتدائية والادلاء بدفوعه من حيث الموضوع، و ان بثها في جوهر الموضوع جملة مع بثها في موضوع الدعوى شكلا يجعلها قد حادت عن مقتضيات النظام العام و حرمت العارض من حقه في الدفاع من حيث الموضوع علما ان العارض قد احتفظ بحقه في الرد من حيث الموضوع بعد البث في الدعوى شكلا ، و بالتالي فإنها لم تمنح الفرصة للعارض لابداء دفوعه الجوهرية في ملف النزاع امامها و لم تستجب لطلبه في البث في الدعوى شكلا قبل البث فيها موضوعا كما لم تعلل اسباب ارتكانها للبث في الملف جملة مع انها اشارت الى ان العارض اكتفى بتقديم دفوع شكلية و لم تشر الى احتفاظه بالحق في الرد من حيث الموضوع بعد البث في موضوع الدعوى شكلا مما يجعلها قد خرقت القانون و جعلت تعليلها فاسدا ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حيث الموضوع بالبيع الاجمالي للأصل التجاري و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية الابتدائية من اجل البث فيه من جديد و تحميل المستأنف عليه الصائر
وارفق المقال بنسخة الحكم الابتدائي و طي تبليغه
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/4/2023 جاء فيها ان ان المقال الاستئنافي لم ياتي باي جديد من شانه تغيير الحكم الابتدائي ، و ان المحكمة الابتدائية في تعليلها اعتبرت ان المسطرة المتبعة من طرف العارض جاءت سليمة ومحترمة لجميع الشكليات ، و ان الحجز انصب على امتناع للمنفذ عليه عن الاداء ، واننا امام حكم استنفذ جميع طرق الطعن فيه مما في ذلك الطعن بالنقض ، و ان العارض وحسب ما ضمنه مرفقات فقات لمقاله الافتتاحي سبق له ووجه للمنفذ عليه انذارا وبقي دور المستانف سلبي ، وان الأمر يتعلق بحكم نهائي قضى على المستانف بالاداء ، و ان العارض وبعد امتناع المستانف اوقع حجزا على الاصل التجاري وتم تبليغه به ولم يحرك ساكنا وبعد تقييد هذا الحجز سلك العارض مسطرة تحويل الحجز التحفظي الى تنفيذي وسلك بشانه المسطرة السليمة حسب الثابت من مرفقات مقاله ، و ان المستانف ولحد ساعته لا زال يماطل ولا زال يخلق العراقيل الواهية امام العارض خاصة وبعد ان اكدت له ذلك المحكمة التجارية ان الامر يتعلق باحكام وليس رهنا يراد تحقيقه ، واعتبرت المحكمة ان الاجراءات التي تنطبق على نازلة الحال هي الواردة بالمادة 113 من مدونة التجارة ، و اعتبرت المساطر التي سلكها العارض مساطر وجيهة وقانونية ، ملتمسا عدم قبول الاستناف شكلا ورفضه موضوعا و بتاييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستانف الصائر
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 03/05/2023 جاء فيها انه تبعا للإجراءات الجارية في الملف المشار الى مراجعه اعلاه والى المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه فالعارض يود ان يؤكد على ان استئنافه انصب على ما عابه على المحكمة الابتدائية من حيث البث في موضوع الدعوى وتفويت فرصة البث في الشكل و التمس ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية من اجل البث فيه من جديد و ان العارض يتمسك بهدا السبب، و انه كان على محكمة الدرجة الاولى ان تبث في الدفوع الشكلية قبل النظر في موضوع الدعوى بحكم مستقل ، و ان الدفع المثار من طرف العارض دفع شكلي بعدم قبول الدعوى و هو النزاع الذي يطرحه العارض امام محكمة الدرجة الثانية و بالتالي فاتها تثبت في هذا الدفع دون الموضوع مما تبقى معه دفوع المستأنف عليه من حيث الموضوع غير ذات جدوى في هذه الحالة ، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/05/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه .
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف أنه بث في الملف بصفة نهائية مما فوت عليه فرصة التقاضي على الدرجة الأبتدائية و إيداء دفوعه من حيث الموضوع و أنه احتفظ بحقه في الرد بعد البث في الدعوى شكلا ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة الأبتدائية من أجل البث فيه من جديد إلا أن الأمر خلاف ذلك إذ أن البين بالرجوع إلى وثائق الملف و مذكرات الأطراف أن الطاعن أدلى بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 12/10/2022 أثار فيها دفعا شكليا يتعلق بتوجيه إنذار بالدفع طبقا للفصل 114 م.ت و أعقبها بمذكرة تعقيب بجلسة 14/12/2022 اقتصر فيها على إثارة نفس الدفع الشكلي دون إثارة أية دفوع في الموضوع و أن اقتصاره على الجواب في الشكل دون الموضوع لا يمنع المحكمة من اعتبار الملف جاهزا للبث فيه طبقا للقانون دون أي خرق لحقوق الدفاع أو لمبدأ التقاضي على درجتين ، مما يبقى معه السبب المرتكز عليه في الطعن غير جدير بالإعتبار و يتعين رده و يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب و يتعين التصريح بتأييده.
حيث أنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الأستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025