La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55541

Identification

Réf

55541

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3302

Date de décision

11/06/2024

N° de dossier

2024/8225/2243

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense, arguant que l'assignation lui avait été délivrée à son siège social et non au lieu d'exploitation où la mise en demeure préalable lui avait été notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification faite au siège social de la société preneuse est parfaitement régulière.

Elle rappelle qu'en application des articles 38 et 522 du code de procédure civile, le siège social constitue le domicile légal de la société, et que le contrat de bail l'avait en outre désigné comme domicile élu pour toute notification. Faute pour le preneur d'avoir justifié d'une notification de changement d'adresse au bailleur, la cour considère que la procédure de première instance n'est entachée d'aucune irrégularité.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2024 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي رقم 774 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2024 في الملف الاستعجالي عدد 573/8117/2024 والقاضي في منطوقه: أولا: بمعاينة تحقيق الشرط الفاسخ والقول بأن العقد الرابط بين المدعية والمدعى عليها المصادق على التوقيع فيه قد أصبح مفسوخا بقوة القانون. ثانيا: بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي اقامة مونى زنقة المحاسن الرواني الدار البيضاء. نصرح بان هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان السيدة فوزية (ي.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2024/01/22 والذي جاء فيه ان المدعي ابرم عقد كراء مع المدعى عليها للمحل التجاري الكائن بالطابق السفلي إقامة مونى زنقة المحاسن الرواني الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 30.000 درهم بموجب عقد كراء وان المدعى عليها توقفت عن أداء واجب الكراء المدة من فاتح ابريل 2023 الى متم نوفمبر 2023 وجب فيها مبلغ 240.000 درهم وان الفصل 14 من عقد الكراء يتضمن شرطا فاسخا لذلك يلتمس الحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها او بإذنها مع جميع امتعتها من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي إقامة مونى زنقة المحاسن الرواني الدار البيضاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها10.000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق مقاله ب: عقد كراء –الإنذار مع محضر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المدعية رفعت دعواها ضد العارضة المكترية بعنوان غير العنوان الذي توجد به الشيء الذي جعل الامر المستأنف يصدر دون حضور العارضة والدفاع عن نفسها رغم وصف الأمر بأنه حضوري في حق العارضة وان المدعية تعلم علم اليقين عنوان العارضة كما هو ثابت من خلال العنوان الذي قامت فيه بتبليغ العارضة الانذار بالإفراغ ومع ذلك لم تعمل على تضمين هذا العنوان بمقال الدعوى وطلب استدعاء العارضة للرد على دعواها وان العنوان المضمن بالانذار يوجد في الطابق السفلي لاقامة مونا زنقة المحاسن رواني بالدار البيضاء في حين ان العنوان التي تمت فيه مقاضاة العارضة يوجد في عنوان آخر وبهذا حرم العارضة من الحضور والرد على دعوى المدعية الشيء الذي يشكل مسا بحق الدفاع لذلك تلتمس العارضة بالغاء الامر الاستعجالي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الأمر بارجاع الملف الى المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء للنظر في القضية بحضور جميع الاطراف وحفظ حقها في المناقشة والرد على دعوى المستأنف عليها وتحميلها كافة الصائر.

وارفق المقال بنسخة أمرعدد744، بنسخة طبق الأصل من عقد كراء، انذار، محضر محاولة واشعار بالافراغ، ومحضر تبليغ انذار وصولات إيداع لدى إدارة الضرائب .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/05/2024 جاء فيها أنه في غياب الإدلاء بما يثبت أداء الواجبات الكرائية والحال أنه ثابت أن المستانفة توصلت بالإنذار كما تقر به فإن تحقق الشرط الفاسخ ثابت في حقها مما يبقى ما قضى به الحكم الابتدائي على صواب لذلك تلتمس العارضة تاييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر على عاتقها.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة28/05/2024الفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها سلمت نسخة لدفاع المستأنفة فتقرر اعتبار الملفجاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة بكون الامر المستأنف صدر دون حضورها والدفاع عن نفسها رغم وصف الأمر بأنه حضوري في حقها كما انه تم رفع دعوى ضدها في عنوان غير العنوان الذي توجد به والذي بلغت فيه بالانذار.

لكن ،وحيث ان الغاية من الوصف القانوني للاحكام هو تمكين الأطراف من الطعن وفقا للقانون وانه في نازلة الحال تم الطعن في الامر موضوع الدعوى بالاستئناف هذا من جهة، ومن جهة أخرى فانه وفقا لما ورد في مقتضيات الفصل38 من ق.م.م من أن التبليغ يكون صحيحا في موطن المدعى عليها الذي هو في نازلة الحال شركة (المستأنفة) وأن عملية تبليغها تكون في مقرها الاجتماعي وفقا للمادة 522 من ق.م.م ما لم تكن مقتضيات تنص على خلاف ذلك، وان المقر الاجتماعي للمستانفة حسب )عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمصحح الامضاء في 22/3/2022 ( هو الكائن في 11 زنقة الحرية الشقة 5 الدار البيضاء ويعد هذا العنوان هو الموطن المتفق عليه لتنفيذ العقد او استلام أي اخطارات ضرورية ويلتزم كل طرف في حالة حدوث أي تغيير في عنوانه بإبلاغ الطرف الاخر دون تأخير وذلك بواسطة خطاب مسجل مع إقرار بالاستلام يرسل الى عنوانه الجديد، وان التابث من خلال مراجعة وثائق الملف، خاصة المقال الافتتاحي ان الدعوى قد تم توجيهها الى الشركة )المستانفة( في مقرها الاجتماعي المنصوص عليه في عقد الكراء أعلاه كما تم استدعاؤها بعنوانها المذكور والكائن في 11 زنقة الحرية الشقة 5 الدار البيضاء وبالتالي يكون التبليغ قد تم في موطن المستأنفة )القانوني والاتفاقي (مما يعني عدم وجود أي خرق لحقوق الدفاع ، وبناء على ذلك يعد التبليغ صحيحا، سيما وانه لا يوجد في الملف ما يفيد انه تم تغيير العنوان المتفق عليه وإبلاغ الطرف الاخر بذلك طبقا لبنود عقد الكراء وبالتالي يكون ما تمسكت به المستأنفة بخصوص عدم تبليغها بالاستدعاء غير مرتكز على أساس.

و حيث انه بناء على ما ذكر تبقى جميع الدفوع المثارة من قبل الطاعنة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد استئنافها وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه. .

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع برده وتأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile