Notification par curateur : un avis de retour de pli recommandé non renseigné est insuffisant pour justifier la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60971

Identification

Réf

60971

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3065

Date de décision

09/05/2023

N° de dossier

2023/8224/1451

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la désignation d'un curateur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recours à cette procédure de signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le pli de signification par huissier avait été perdu.

L'appelant soutenait quant à lui avoir valablement poursuivi la procédure par une tentative de signification par voie postale recommandée après un premier échec matérialisé par un procès-verbal de fermeture continue des locaux. La cour retient que la désignation d'un curateur est subordonnée à la preuve de l'échec de la signification par lettre recommandée, laquelle doit résulter des mentions portées sur l'avis de retour postal.

Or, la cour constate que le récépissé produit est dépourvu de toute indication sur le sort de la diligence, ne permettant pas de vérifier si le destinataire n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée ou a déménagé. Faute de rapporter cette preuve, la condition préalable à la désignation d'un curateur n'est pas remplie.

Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de rejet.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/02/2023 يستأنف من خلاله الامر رقم 393 الصادر بتاريخ 08/02/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 393/8103/2023 القاضي برفض الطلب .

في الشكل :

حيث قدم الإستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط يهدف من خلاله الى تعيين قيم في حق المستأنف تمليها قصد تبليغه الحكم الصادر في مواجهتها عدد 417 بتاريخ 10/02/2020 ملف عدد 1924/8201/2019.

استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن بخصوص خرق القانون الفصلين 148 و 441 من ق م م و نقصان التعليل فإن المستأنف أوضح من خلال مقاله المختلف أنه عمل على تبليغ المدعى عليها والتي رجعت شهادة التسليم بملاحظة أن الشركة مغلقة باستمرار وأرفق مقاله بنسخة طبق الأصل من شهادة التسليم تتضمن الملاحظة نفسها وأن المنوب عنه وعلى إثر الملاحظة المدونة في شهادة التسليم تقدم بطلب مواصلة التبليغ بالبريد المضمون وأرفق مقاله بصورة من مرجوع البريد وإن الأمر المطعون فيه علل ما قضى به من كون أنه بالاطلاع على ملف التبليغ عدد 2020/8401/822 يتضح أنه لا يتضمن طي التبليغ بالبريد المضمون ، بل أن المفوض القضائي القائم على الإجراء نفسه أكد ضياع الطي منه في ظروف غامضة استنادا للمحضر المنجز من طرفه في هذاالسياق وإنه وإن كان فعلا المفوض القضائي قد أدلى بمحضر يؤكد فيه ضياع الطي في ظروف غامضة ، فانه يتحدث عن طي تبليغ الحكم في إطار إجراءات التبليغ التي يتولاها المفوض القضائي وليس إجراءات التبليغ بالبريد المضمون والتي تقوم بها إدارة البريد ، و فضلا عما ذكر فإن المفوض القضائي عندما أنجز محضرا بضياع طي التبليغ ، فإن المستأنف تقدم بطلب مواصلة التبليغ ، حيث أرجع فيها المفوض القضائي نفسه شهادة التسليم بتاريخ: 15/06/2022 تتضمن ملاحظة أن الشركة مغلقة باستمرار " وان المحكمة ستلاحظ أن المستأنف وعلى اثر الملاحظة المدونة في شهادة التسليم انتقل إلى إجراء التبليغ بالبريد المضمون والذي تقدم به بتاريخ : 13/9/2022 حسب الثابت من وصل الأداء والذي رجع مرجوعه الى المحكمة بتاريخ 27/9/2022 وإن التعليل الذي انتهى إليه الأمر المطعون فيه هو تعليل مخالف لمقتضيات الفصلين 148 و 141 من ق.م.مولم يتمحص وثائق الملف تمحيصا دقيقا الشيء الذي يعتبر نقصانا في التعليل.

لذلك يلتمس القول بارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح بإلغاء الأمر رقم 393 الصادر بتاريخ 08/02/2023 عن رئاسة المحكمة التجارية بالرباطفي ملف الأوامر رقم : 393/8103/2023 وبعد التصدي أساسا الحكم وفق المقال المختلف المدلى به ابتدائيا واحتياطيا: إلغاء الأمر المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط لتبث فيه طبقا للقانون وشمول الامر بالنفاذ المعجل .

وادلى بنسخة من امر وصورة من حكم ونسخة من شهادة تسليم وصورة طي التبليغ وصورة من طلب مواصلة واصل وصل أداء وصورة من مرجوع .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 11/4/2023 وتخلف الأستاذ (ش.) رغم التبليغ بكتابة الضبط وتبين بان الامر يتعلق بتعيين قيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/4/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/4/2023 ومددت لجلسة 9/5/2023

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على على كون طي التبليغ الذي اكد المفوض القضائي ضياعه هو طي تبليغ الحكم الذي يتولاه المفوض وليس مرجوع البريد المضمون الذي تتولاه إدارة البريد ، وان شهادة التسليم المستدل بها رجعت بتاريخ 15/6/2022 بملاحظة ان الشركة مغلقة باستمرار وانه تقدم بطلب الإستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وان المرجوع رجع بتاريخ 27/9/2022.

وحيث حقا لئن كان التبليغ عن طريق المفوض القضائي احمد (س.) في اطار ملف التبليغ عدد 822/8401/2020 رجع بملاحظة ان الشركة مغلقة باستمرار حسب شهادة التسليم المستدل بنسخة منها، وان التبليغ تمت إعادة اجرائه بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل حسب صورة مرجوع البريد المدلى بها كذك في لملف الا ان الملاحظ ان المرجوع البريدي لا يتضمن الإشارة الى النتيجة التي خلص اليها البريد المضمون، في حين ان اللجوء الى تنصيب القيم في حق المستأنف عليها قصد تبليغه بالحكم المراد تبليغه إياه متوقف على نتيجة الإستدعاء بالبريد المضمون والتي يجب ان يكون مضمونها عدم العثور على الشركة بالعنوان او انتقالها منه او كونها مجهولة به، وهو الأمر الذي لا يمكن التحقق منه في ظل خلو المرجوع البريدي من اية ملاحظة بخصوص عملية التبليغ.

وحيث يبقى طلب اللجوء الى تنصيب القيم في حق المستأنف عليها غير مؤسس مما يستدعي رد الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف وان بعلة أخرى .

وحيث يبقى الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile