Réf
55161
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2763
Date de décision
21/05/2024
N° de dossier
2024/8232/1697
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Rejet du recours, Recours en rétractation, Procédure civile, Fraude procédurale, Faux incident, Faits déjà débattus, Dol, Découverte postérieure au jugement, Créance commerciale, Conditions de recevabilité
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur soutenait que l'inscription frauduleuse des factures litigieuses dans sa propre comptabilité, par collusion entre son comptable et le créancier, constituait un dol découvert après la décision et justifiant sa rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile.
La cour rappelle que le dol, pour justifier la rétractation, doit porter sur des faits non débattus devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée et avoir été déterminant dans sa conviction. Or, la cour relève que les faits qualifiés de dol, à savoir la contestation de l'authenticité des factures et de leur inscription comptable, avaient déjà fait l'objet d'une inscription de faux et de débats contradictoires lors des instances antérieures.
Dès lors, ces éléments ne sauraient constituer une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à l'arrêt mais bien des moyens de défense déjà soulevés et écartés. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.ب. بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 11/03/2024 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4665 بتاريخ 20/07/2023 في الملف عدد 2289/8203/2023 و القاضي في منطوقه :
في الشكل قبول الاستئناف.
وفي الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث ان مقال الطعن باعادة النظر أديت عنه الرسوم القضائية، كما ارفق بالوصل الذي يثبت الايداع بكتابة الضبط للمبلغ المساوي للحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407 من قانون المسطرة المدنية ، كما ان المقال قدم مستوفيا لباقي الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ا.ب. تقدمتبتاريخ 25/4/2022 بمقال عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها مبالغ دین قدره 7.857.355,13درهما ,المستحق عن اشغال التطهير و السائل والتجهيز و غيرها من الاشغال المنجزة لحساب المدعى عليها , موضع الفواتير المفصلة للأشغال المنجزة و المبالغ المتخلذة بذمة شركة ك.ب. المبينة بوثيقة بالاشهاد, مع بیان مفصل لوضعية الحساب برسم السنة المالية 2019 بوضعية الفواتير 05 06 07 0819/09وكذا من خلال وضعية الحساب بوضعية الفواتير19/16 - - 12/17- 19/182010/19
- فاتورة عدد19/16 مؤرخة في 17 05 19 حاملة لمبلغ27.852,00درهم شاملة ل ض ق م
- فاتورة عدد19/17 مؤرخة في 17 05 19 حاملة لمبلغ109.711,38درهم شاملة ل ض ق م .
- فاتورة عدد19/18 مؤرخة في 17 05 19 حاملة لمبلغ 16, 80.585درهم شاملة ل ض ق م.
- فاتورة عدد19/19 مؤرخة في 17 05 19 حاملة لمبلغ54.889,84درهم شاملة ل ض ق م.
التي تمثل مجموع الضمانة المقتطعة من طرف المدعى عليها بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للاشغال, وان الدين المستحق للمدعية لم يتم ادائه بالرغم من المساعي الحبية المبذولة مع المدعى عليها و حثها على أدائه دون جدوى,وأن الفواتير تكتسي كامل الحجية لإثبات المديونية بين التجار طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود و المادة 19 من مدونة التجارة ، ملتمسة قبول المقال شكلا, وموضوعا الحكم باداء المدعى عليها شركة ك.ب. في شخص ممثلها القانوني احمد (ق.) للمدعية شركة ا.ب. مبلغ دین قدره7.857.355,13درهم المستحق عن الاشهاد بوضعية الحساب موضوع الفواتير المذكورة أعلاهوشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين طبقا لمقتضيات الفصل 147 من ق م موتحميل المدعى عليها بالصائر .
و بناء على رسالة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 16/05/2022 ارفقها بأصل الاشهاد المنجز من قبل شركة ك.ب. في شخص ممثلها القانوني احمد (ق.) المفصل للاشغال المنجزة لحساب المدعى عليها موضوع الفواتير المفصلة كالتالي: - الفاتورة عدد:19/05 - الفاتورة عدد :19/06 - الفاتورة عدد :19/07 - الفاتورة عدد :19/08 - الفاتورة عدد :19/09برسم وضعية السنة المالية 2019 ، مع اصول اربعة فواتير مقبولة من طرف المدعي عليها تحمل خاتمها و التوقيع مفصلة كالأتي :- الفاتورة عدد19/16 - الفاتورة عدد19/17- الفاتورة عدد 19/18 - الفاتورة عدد19/19 ونموذج رقم 7 للسجل التجاري عدد 11857 ببرشید ، ملتمسا ضم الوثائق للملف و الحكم وفق ملتمسات العارضة و محرراتها الكتابية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 20/06/2022جاء فيها أنالمدعى عليها تعاقدت مع المدعية على انجاز مجموعة من الأشغال ومن بينها اشغال التطهير والحفر والماء الصالح للشرب الى غيرها من الأشغال والمفصلة في وثيقة التسعير(Devis )2016/3,وانهابعد انتهاء الاشغال ادت للمدعية مجموع المبالغ المتفق عليها لانجاز الأشغال المذكورة , وفق الثمن المتفق عليه بمقتضى وثيقة التسعير كما يتجلی من الوضعية المحاسبية لسنوات2017/2016,وكذا من كشوف الحساب المرفقة طيه ,والتي تفيد تحويل مجموعة من المبالغ المالية للمدعية, وكذا من نسخة من امر بتحويل مبالغ ومن توصيل رقم 1 ونسخة من شيك يحمل مبلغ450.000.00درهم وان المدعى عليها تكون قد ابرأت ذمتها من اية مديونية تجاه المدعية وأن المدعى عليها سبق وان تقدمت بطلب رام الى اجراء محاسبة مع المدعية بناء على الأشغال التي قامت بها وقيمة تلك الأشغال طبقا للثمن المتفق عليه وما تم اداءه للمدعية من مبالغ, هذا من جهة ومن جهة أخرى فبالرجوع الى الفواتير المدلى بها وخاصة الفواتير : 2019/16 - - 2016/17- 2019/18 2019/19, يتضح أنها لا تحمل طابعه و انما تتضمن فقط توقيعا مجهولا صاحبه بحيث لا يتضمن اسم الموقع ,وبالتالي تكون الفواتير المذكورة غير مقبولة لاثبات ما ضمن بها امام وجود ما يضحها, وكذلك بالنسبة للفواتير عدد : 2019/5 - 2019/6 - 2019/7و2019/8و 2019/9 فانها لا تتضمن طابع المدعى عليها بل مجرد توقيع دون اسم الموقع , وبالتالي يتعين استبعادها واستبعاد الاشهاد المتعلق بها وأن المدعى عليها ادت للمدعية مجموع المبالغ المتفق عليها الانجاز الاشغال, التي كلفت بانجازها وذلك بواسطة توصيل رقم 1 الذي يحمل مبلغ350.000.00درهم ، ومبلغ 966.951،00درهم عن طريق شيك يحمل رقم BJB6787544 و شيك يحمل مبلغ 450.000.00درهم , وكذلك ادت المبالغ موضوع الوضعية رقم 2 بتاريخ2016/10/23بواسطة شيك عدد BHB3761950, كما ادت للمدعية مجموعة من المبالغ بمقتضى شيكات مفصلة في الفاتورة رقم 3 : مبلغ الفاتورة رقم19/11والمتعلقة بالماء الصالح للشرب,وأن المدعى عليها تكون قد ادت مجموع المبالغ المتفق عليها لانجاز الاشغال,ملتمساموضوعاالحكم برفض الطلب, واحتياطيا الامر باجراء خبرة تعهد لخبير مختص في البناء وخاصة التطهير والماء الصالحللشرب وغيرها من الأشغال موضوع الفواتير , وذلك من اجل اجراء محاسبة بين الطرفين استنادا الى الثمن المتفق عليه بالتسعيرة (Devis ) والاشغال المنجزة وماتم اداؤه من مبالغ للمدعية وحفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة, وادلت بنسخة من وثيقة التسعيرة و نسخ من فواتير, نسخة من توصيل رقم 1 ونسخة من ملحق الوضعية رقم 2 يتضمن اداء مبلغ966.952.00درهم ونسخة من شيك ونسخة من وضعية رقم 2 تتضمن اداء مبالغها بواسطة شيك ونسخة من فاتورة وتفصیللاداءات بواسطة شيكات ونسخة من طلب اجراء محاسبة .
و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 04/07/2022 جاء فيها أنها تؤكد جدية طلبها الرامي الى الاداء بناءا على الفواتير الممسوكة لدى المدعية وفق محاسبة منتظمة , و الاشهاد الصادر عن السيد احمد (ق.) بصفته الممثل القانوني للشركة المدعى عليها, والذي لم يكن محل اية منازعة جدية والتزامه بموجبها بسداد المبالغ المستحقة لفائدة المدعية بمجرد الانتهاء من اشغال التهيئة المبينة في وثائق الملف موضوع اشغال التطهير والحفر والماء الصالح للشرب وغيرها من الاشغال المتفق عليها في انتظار عملية بيع البقع الارضية المخصصة لبناء فيلات بتجزئة لبنى المملوكة للشركة المدعى عليها الكائنة بجماعة دار بوعزة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها خلال المداولة و التي أفادت من خلالها أن المبالغ المضمنة بالفواتير لا تتطابق مع الأسعار المتفق عليها و أن الإشهاد و الفواتير تتضمن مبالغ خيالية و بعيدة عن ما تم الاتفاق عليه و أنها جميع ما تم الاتفاق عليه من ضمنها مبالغ الأشغال موضوع الطلب ملتمسة أساسا رفض الطلب و إحتياطيا إجراء خبرة.
وبناء على الحكم رقم 559 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/07/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد موراد نايت علي.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة مع طلب الزور الفرعي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 02/01/2023جاء فيها ان الخبير انجز الخبرة في اطار يخرج عن طبيعة المعاملة التي تمت بين طرفي النزاع, ذلك ان الأمر يتعلق بصفقة تجهيز تجزئة والتي تعتمد على عقد الصفقة الذي يتضمن شروط انجازها و الاثمنة المتفق عليها والمحددة بشكل دقيق بما يسمى Bordereau des prix détait estimatif أي جدول الاثمنة المفصل التقديري الذي يعتبر أساس ومرجع أداء ثمن الاشغال المنجزة حسب المادة 6-4 من عقد الصفقة, و ان المدعية لم تدل بالجدول المذكور حتى يتسنى للخبير الاطلاع على الاثمنة المتفق عليها وعلى المساحات المتفق على انجاز الاشغال بها, معتمدا على الاثمنة الواردة بأوراق التسعيرة التي تتضمن ثمن اشغال الصرف الصحي وثمن اشغال الطرق وثمن اشغال بئر مياه الامطار والمساحة المحددة والاشغال المنجزة, وأن ورقة التسعيرة منجزة من طرف المدعية دون المدعى عليها , وانه لا يمكن اعتبار ما هي المتفق عليها وكذا القياسات مادام الملف خال من جدول الاثمنة المفصلة التقديرية, اللازم ارفاقه بعقد الصفقة حتى يتسنى للخبير معرفة ما اذا كانت الاثمنة المضمنة بورقة التسعيرة هي نفسها المتفق عليها في جدول الاثمنة التقديرية المفصل , وأن السيد الخبير اكتفى بالاعتماد على لائحة الاثمنة موضوع التسعيرة رقم 2016/3دون ان يقارنها بما تم الاتفاق عليه ,وكذلك فبالرجوع الى مجموع الاثمنة موضوع ورقة التسعيرة يتضح ان قيمة الصفقة هو 29، 4.190.180 درهم لكون الاشغال المضمنة بورقة التسعيرة , هي نفسها الاشغال المتفق عليها بعقد الصفقة ,بإضافة الاشغال الخارجة عن الصفقة والواردة بالإقرار بالتكلفة الاجمالية الصادر عن ممثلها القانوني يتضح ان الوثيقة تضمنت اشغال إضافية كهرباء، انارة عمومية، ماء صالح للشرب، هاتف, فان مجموع ثمن جميع الاشغال المذكورة هو : 6.370.497،81 درهم, وأن الاداءات الثابت اداؤها للمدعية وكما هو مضمن بتقرير الخبرة يصل مجموعها الى 08، 6.868.868 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة ,مما تكون معه المدعى عليها قد أدت مبلغا يفوق ثمن الصفقة, في حين ان السيد الخبير اعتمد في خبرته على عملية حسابية بسيطة, استندت فقط الى الفواتير والاشهاددون ان يقارن بين الاثمنة المضمنة بها وما تم تفصيله من اثمنة في ورقة التسعيرة , حتى يتأكد من ان الاثمنة المضمنة بها متفق عليها ومطابقة لعقد الصفقة, ملتمسة رد خبرة الخبير السيد موراد نايت علي لعدم ملائمها ولعدم اختصاصه في المحاسبة في ميدان الصفقات, التي تتطلب تقنيين في مجال التجهيز والبناء, والامر بإجراء خبرة مضادة تسند الى خبير مختص في الهندسة المدنية او عبار تكون مهمته اجراء محاسبة بين الطرفين على أساس الاشغال المتفق على إنجازها وعلى أساس لائحةالاثمنة التقديرية التفصيلية ومن حيث الطعن بالزور فإن العارضة تتقدم بالطعن بالزور في محتوى الفواتير التالية:, 2019/09 08 07 06 05-. 2019/19-2019/18-2019/17-2019/16-كما ان المدعى عليها تتقدم بالطعن بالزور الفرعي في محتوى الاشهاد الصادر عن ممثلها القانوني وحول الطعن بالزور في الفواتير فإن الفاتورة رقم 2019/05 تتعلق بأشغال الحوض , وبالرجوع الى ورقة التسعيرة المتعلقة بأثمنة هاته الاشغال يتبن انها تتضمن مبلغ877.800،00 درهم, في حين ان الفاتورة تتضمن مبلغ 2.194.227،50 درهم , أي بفارق 1.316.427،5 درهم ,و بالتالي يكون محتوى الفاتورة يتضمن اثمنة غير صحيحة ,و لذلك تطعن في محتواها بالزور ونفس الامر بالنسبة للفاتورة رقم 2019/06 التي تتضمن اشغال التطهير حيت ورد بها مبلغ 1.654.500،00 درهم في حين أن وثيقة التسعيرة تتضمن مبلغ 1.164.331،20درهم وبالنسبة للفاتورة رقم 2019/07 تتضمن مبلغ 00، 1.510.820 درهم في حين ان ورقة التسعيرة تتضمن مبلغ 1.646.689،09 درهم ,ونفس الامر بالنسبة للفاتورة 2019/08 المتعلقة بأشغال الماء الصالح للشرب التي تتضمن مبلغ 1,097,79686 درهم في حين أن ورقة التسعيرة حددت الثمن المتعلق بهاته الاشغال في 00 ، 877,800 درهم ,مما يكون معه محتوى الفاتورة غير صحيح أيضا, وكذا الشأن بالنسبة للفاتورة رقم 2019/09 والتي تتضمن اشغال الردم وهي الاشغال ذات رقم 1-1-112 الى 4-1 وتمت إضافة الاشغال المرقمة ب احرف HPفانها تبلغ قيمتها حسب الاثمنة الواردة بورقة التسعيرة ب09، 1.646.689 درهم, في حين ان الفاتورة رقم 2019/09 تضمنت مبلغ 2.607.774،96 درهم , بإضافة الاشغال المرقمة ب HB غير متفق عليها وغير مضمنة بلائحة التسعيرة ,مما يكون معه محتوى الفاتورة المذكورة غير صحيح , وبالنسبة للفاتورات 2019/16 - 2019/17 -2019/18 - 2019/19 والتي تمثل مجموع الضمانة المقتطعة بنسبة 5% من القيمة الاجمالية للاشغال كما تزعم المدعية , فانها كذلك تحمل محتوى غير صحيح وان مبلغ الصفقة ومبلغ الاشغال غير محدد بدقة بين الطرفين , حتى يمكن تحديد مبلغ الضمانةلذا فانها تتقدم بالطعن بالزور في الفواتير المذكورة المضمنة لمبلغ الضمانة, بخصوص الاشهاد الصادر عن الممثل القانوني فانه و طبقاللفقرة الخاصة بتسوية الاداءات والمصاريف المادة 1-4 " فانه في أي حال من الأحوال صاحب المشروع او ممثله القانوني غير مسؤول عن صحة ما يوقعه ولا يشكل ذلك معاينة للأشغال المنجزة ولايرتب في حقه أي التزام بالأداء في مواجهة المقاول ",بمعنى أن ما يتم توقيعه من طرف صاحب الصفقة على الوثائق المتعلقة بالأشغال لا يمكن اعتباره معاينة لتنفيذ الاشغال, ولا يرتب أي التزام في حقه اتجاه المقاول ,واستنادا على ذلك فان الاشهاد المدلى به لايلزمها اتجاه المدعية حسب المتفق عليه بمقتضى عقد الصفقة ,إضافة الى انه يتضمن المبالغ المسطرة بالفواتير من 05 الى 2019/09 والتي تقدم بالطعن فيها بالزور الفرعيبشانها ، ملتمسة من حيث التعقيب على الخبرة القول برد خبرة الخبير السيد موراد نايت علي , والأمر بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير مختص في الهندسة المدنية او عبار لإنجاز محاسبة بين الطرفين استنادا على عقد الصفقة والاثمنة المتفق عليها بلائحة الاثمنة التقديريةالتفصيلية وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة المضادة ومن حيث الطعن بالزور الفرعي بناء على كون طلب الزور الفرعي ينصب على محتوى الفاتورات والاشهاد, موضحا انه بناء على كون المادة 30 من قانون المحاماة فان الطعن بالزور الفرعي لايتوقف على الادلاء بوكالة خاصة من طرف المحامي الا اذا تعلق الأمر بإنكار خط اليد او طلب يمين اوقلبها ,التصريح بقبول طلب الطعن بالزور وبالتالي الاشهاد لها بالطعن بالزور في محتوى الفواتير : 2019/09080706:05 الفواتير 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2019/19وكذا الاشهاد لها بالطعن بالزور في الاشهاد الصادر عن ممثلها القانوني,وتوجيه انذار للمدعية لتصرح ما اذا كانت ترغب في استعمال الوثائق المطعون فيها بالزور وفي حالة التصريح بالتخلي عن استعمالها استبعادها من أوراق الدعوى وفي حالة تصريحها بنيتها استعمالها اجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها في القانون حفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء استعمال الوثائق المطعون فيها بالزور .
و بناء على المذكرة الرد المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 23/01/2023اكد من خلالها مستنتجاتها بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 12/12/2022 و الحكم وفق ما جاء فيها, و ان الخبير المنتدب من قبل المحكمة السيد موراد نايت علي احترم الإجراءات الشكلية و الموضوعية الكفيلة بجعل تقرير الخبرة المنجز من قبله مقبولا شكلا و مضمونا باعتماده على معطيات قانونية و محاسباتية بشكل علمي دقيق, و بعد التقيد بماهية الحكم التمهيدي والنقط المحددة من قبل المحكمة والاطلاع على حجج الطرفين و دفاترهما مبلغ المديونية في حدود التجارية و القوائم التركيبية و بعد التحقيق والتدقيق و التمحيص وصولا الى حصر مبلغ 6.263.77631 درهم ,بعد خصم جميع الاداءات و التسبيقات المصرح بها من قبل المدعى عليها وفق الدفع وثائق محاسبية ممسوكة بانتظام بين الطرفين والتي جاءت متطابقة بدفاترهما التجارية ,ومن حيث الطعن بالزور الفرعي من حيث الشكل تقدمت المدعى عليها بالطعن بالزور الفرعي في المستندات المبينة في مذكرتها لجلسة 02 01 2023 ، و ان المشرع قد اوجب على من يتقدم بالطعن بالزور الفرعي الادلاء بتوكيل خاص بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الممثلين القانونيين للأشخاص المعنوين من اجل التحقق من جدية الطعن , في حين ان المدعى عليها لم تدل به, مما يجعل طلبها غير مقبول من الناحية الشكلية ، و يتعين القول بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي لعلته ومن حيث المضمون,تؤكد ان الفواتير و الاشهاد وثائق اصلية و مرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى , و ان المدعى عليها كانت على اطلاع عليها و مناقشتها و الإقرار بها من خلال مذكرتها الجوابية مع ملتمس بإجراء خبرة حسابية في جلسة سابقة ,و هو ما يعد بمثابة إقرار قضائي من المدعى عليها بحجية الفواتير و الاشهادات الصادرة عن الممثل القانوني للمدعى عليها و ما يؤكد بشكل واضح عدم جدية الطعن بالزور الفرعي الذي لم تتقدم به الا بعد إيداع الخبير لتقريره المحاسباتي، ملتمسة من حيث المستنتجات بعد الخبرة الحكم برد ما أثير من دفوعات غير جدية والحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة و الحكم وفق الطلب, ومن حيث الطعن بالزور الفرعي الحكم بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي لعلته شكلا وموضوعا الحكم برد الطعن المثار بشان الزور الفرعي لعدم جديته و صرف النظر عنه.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها الرامية الى تطبيق القانون.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنفوهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليها للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة انها تعيب على الحكم المستأنف مخالفته للقانون وضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك, انه من جهة أولى فان الطعن بالزور الفرعي هو دفع موضوعي يسوغ التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى بل يسوغ التمسك به ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف اي بعد مناقشة الدعوى خلال مرحلة الدرجة الأولى، وذلك ما يجري عليه عمل محكمة النقض مما يبقى معه الحكم المستأنف الذي رد طلبها غير دي اساس قانوني مادام ان مناقشته لمديونيتها لا يسلب حقها في الطعن بالزور في الفواتير والإشهاد المنسوب لها مما ينبغي معه التصريح بإلغائه, وانه من جهة ثانية فان دفاتر الطرفين لم تستمد حجيتها من نفسها و انما من الاشهاد الذي تضمن الإشارة الى فواتير منسوبة للمستانفة ، وبالتالي فان الدعوى برمتها تدور وجودا وعدما حول ذلك الإشهاد ولم يعد متاحا البت فيها بمعزل عنه , و انه لما كانت الدفاتر التجارية تستمد حجيتها في الإثبات من الفواتير المقيدة فيها هي التي تعطي معنى لتلك الدفاتر ، فانه بالتبعية يكون الاشهاد المطعون فيه بالزور متوقف عليه البت في الدعوى والتقرير في مصيرها، وانه فضلا على ذلك ، فلو تبث انالإشهاد مزورا لانعدمت قيمة الدفاتر التجارية التي اعتمد عليها الحكم المستأنف , و ان ما اشترطه المشرع من ان تكون الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي يتوقف البت في الدعوى عليها متوفرا في نازلة الحال،و ان العمل القضائي لمحكمة النقض مستقر على ان الطعن بالزور الفرعي يبقى من الواجب الاستجابة له حينما تكون الوثيقة المطعون فيها يتوقف عليها البت في الدعوى , و ترتيبا عليه, فان الحكم المستأنف يكون قد جانب الصواب حين رفض الاستجابة لطلب الطعن بالزور الفرعي، ما دام ان الفواتير والاشهاد المنسوب لها تم الاعتماد عليه في البت في الدعوى وتم الادلاء بهم فيها، ولو لم يكن لهم وجود لما امكن البث في الدعوى الحالية، الأمر الذي جعل البث في الدعوى متوقف عليهم وبالتبعية شروط الطعن بالزور الفرعي محققة كما نص عليها القانون، مؤكدة طلبها الرامي الى الطعن بالزور الفرعي في الاشهاد المنسوب لممثلها القانوني المؤرخ في 20/06/2020 والذي ينفي ان يكون قد صدر عنه ، و كذلك الشأن بالنسبة للطلب الرامي بالطعن بالزور الفرعي في الفواتير المرقمة 05/2019 ، الى 09/2019 ومن 16/2019 الى 19/2019 باعتبارها مخالفة للحقيقة وللمتفق عليه بين الطرفين المستمد من وثيقة التسعيرة المدلى بها في الملف، اذ أن الفواتير المطعون فيها تضمنت مبالغ مالية فاقت ما هو متفق عليه بشكل مبالغ فيه, و من جهة أخرى فقد تم الاتفاق على اثمان الأشغال حسب البين من وثيقة التسعيرة ذات الرقم 03/2016 وهي التسعيرة التي تحمل تأشيرة المستأنف عليها و على توقيعها، وبالتالي فهي موافقة على ما ورد فيها، وتكون بالتالي ملزمة بالمطالبة بقيمة الاشغال التي انجزتها في حدود ما ورد تحديده في التسعيرة المذكورة وليس لها الحق في تعديل تلك التسعيرة او حتى المطالبة بتمن يفوق ما ورد فيها, و ان البين من وثائق الملف ان المستأنف عليها لم تحترم التسعيرة المحددة في وثيقة التسعير المشار عليها أعلاه، ذلك ان الفاتورة المنسوبة لها المرقمة 05/2019 تضمنت مبلغ 2.194.227,50 عن اشغال الحوض في حين ان السعر المتفق عليه هو 877.800 درهم اي بفارق 1.316.427,5 درهم وان الفاتورة رقم 06/2019 المتعلقة بأشغال التطهير تضمنت مبلغ 1.654500,00 درهم في حين أن وثيقة التسعيرة تضمنت مبلغ 1.164.331.20 درهم والفاتورة رقم 2019/07 تضمنت مبلغ 1.510.820,00في حين ورقة التسعيرة تتضمن مبلغ 1.646.689,09 و الفاتورة رقم 08/ 2019 المتعلقة بأشغال الماء الصالح للشرب تضمنت مبلغ 1.097.796,86 درهم، في حين ان ورقة التسعيرة حددت مبلغ 877.800,00 درهم والفاتورة رقم 09/2019 المتعلقة بأشغال الرد متضمنة مبلغ 2.607.774,96 درهم في حين ان وثيقة التسعيرة تضمن مبلغ1.646.689,09 درهم، وانه رغم ادلاء بوثيقة التسعيرة خلال المرحلة الابتدائية,الا انه لم يتم الاخذ بها, وان الحكم المستأنف و بما قضى به يكون منعدم التعليل اذ انه اكتفى فقط بمسايرة ادعاءات المستأنف عليها دون النظر الى حججها ووثائقها المؤثرة في مسار الدعوى برمتها و مخالفا بدالك نص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود, ما دام ان المستأنف عليهالم تحترم ما تم الاتفاق عليه وطالبت بمبالغ مالية مخالفة للاتفاق, وان الحكم المستأنف اعتبر أن تسجيلها للفواتير التي ادلت بها والمنازع فيها من طرفها في محاسبتها فيه اقرار بمضمونها ولا يمكنها من تم المنازعة فيها، والحال ان تسجيل الفاتورة لا يحول دون مناقشة مضمونها ولا المبالغ الوارد ذكره فيها، والحكم المستأنف لم يبين الوجه القانوني الذياستقى منه ذلك، مادام ان الأصل في نازلة الحال هو ان هناك عقد حدد ثمن كل الاشغال و من الواجب على المستأنف عليها احترامه والامتثال اليه او ادلائها بما يفيد تغييره او حتى انجاز اشغال اخرى تفوق تلك المحددة في وثيقة التسعيرة وموافقتها عليها، ولما كان الملف خاليا من ذلك بل ان المستأنف عليها أقرت بما جاء في التسعيرة ولم تنازع فيها ، فإنها تبقى ملزمة بها وبالتبعية تكون الفواتير المذكورة باطلة ولا حجة تترتب عليها, و بخصوص الخبرة فان الخبير المعين خلال مرحلة الدرجة الأولى لم يكن موضوعيا و لم ينجز الخبرة وفق المعايير المعمول بها , اذ انه ناقش وثيقة التسعيرة 03/2016 و خلص الى ان القيمة الاجمالية للأشغال والمتفق عليها بين الطرفين محددة في مبلغ 4.190180,29 درهم وقد اضاف اليها قيمة الصفقة المتعلقة بالماء الصالح للشرب بمبلغ 1.081.978,8 درهم اي بما مجموع 5.272159,09 ،درهم الا انه حين تحديده المديونيةلم يعتمد على هذه القيمة رغم كونها هي القيمة المتفق عليها ,وباعتبار الاداءاتالمالية التي اقرها الخبير , و لم تكن محل نفي من المستأنف عليها و البالغ قدرها 8.086.513.59 درهم , و بإجراء عملية حسابية على ضوء ذلك تكون دائنة للمستأنف عليها وليست مدينة لها، خلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف معتمدا الخبرة, بعلة ان هده المبالغ هي المقيدة في الدفتر الكبير للمستأنف عليها رغم انه بنفسه اشار الى ان المستأنف عليها تعمدت عدم تقييد عدة اداءات في دفتر الكبير المتعلق بها,مما يجعل خبرته باطلة و لا اساس لها, ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بتمسكها بالطعن بالزور الفرعي في الاشهاد المؤرخ في 20/06/2020 وفي الفواتير المرقمة من 05/2019 ، الى 09/2019 ومن 16/2019 الى 19/2019 حسب الكيفية المقدم بها خلال المرحلة الابتدائية مع ما يترتب على ذلك من اثار الحكم بتطبيق سائر الإجراءات المنصوص عليها قانونا في شان هذا الطعن, و التصريح برفض الطلب ، و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقها في التعقيب عليها, وتحميل المستأنف عليها الصائر, وارفق مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه
وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 08/06/023 أن المستانفةعابت على الحكم المستانف مخالفته للقانون و ضعف التعليل الموازي لانعدامه من خلال تمسكها بالطعن بالزور الفرعي و مخالفة قاعدة العقد شريعة المتعاقدين و تناقض خلاصات الخبرة, ذلك انه من حيث الرد على السبب الاول المتعلق بالطعن بالزور الفرعي فقد اثارت المستانفة في المرحلة الابتدائية الطعن بالزور الفرعي بعد انجاز الخبرة المأمور بها من قبل المحكمة, و ان المحكمة الابتدائية قد اشارت في حيثيات الحكم الابتدائي بتعليل قانوني سليم اسباب استبعاد الطعن بالزور الفرعي المثارة من قبل المستانفة, و ان السيد الخبير قد أوضح في تقريره بان الفواتير مضمنة بدقة في الدفاتر التجارية و المحاسبة المنتظمة للشركتين معا إقرار صحة الاشهادات و الفواتير المدلى بها من قبل المستانفة بدفاترها التجارية وقوائمها التركيبية و تصريحاتها الضريبة, مما يؤكد للمحكمة بان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيا قضى به برد الدفع المثار بشان الطعن بالزور الفرعي و اعمال السلطة التقديرية للمحكمة الممنوح لها بموجب الفصل 92 من ق م م. و من تم صرف النظر عنه,و بخصوص العقد شريعة المتعاقدين : فان الطبيعة التعاقدية بين الطرفين, تجد اطارها القانوني و الواقعي في الصفقة المبرمة والاشغال المتفق عليها بين الطرفين بشان اشغال التطهير و السائل و التجهيز و غيرها من الاشغال المنجزة على ارضالواقع من قبل شركة ا.ب. ، و ان المحكمة امرت باجراء خبرة حسابية بشان الوضعية المحاسبتية للطرفين و التحقق من قيمة الاشغال المنجزة بالكامل لفائدة المستانفة و خصم المبالغ المؤداة من قبل المستانفة لفائدتها والاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ووثائقها المحاسبية و حصر مبلغ الدين على ضوء المحاسبة الشاملة و الدقيقة ، و اعملت بشكل سليم مقتضيات الفصل 55 من ق م م بشان إجراءات تحقيق الدعوى,و ان منازعة المستانفة في تقرير الخبرة لا يكتسي طابع الجدية من خلال مطالبتها بإجراء خبرة مضادة ,و ان الخبير المنتدب من قبل المحكمة السيد موراد نايت علي قدوفق في احترام الإجراءات الشكلية و الموضوعية الكفيلة بجعل تقرير الخبرة المنجز من قبله مقبولا شكلا مضمونا و اعتماد الخبير على أساس قانوني و محاسباتي علمي دقيق و التقيد بماهية الحكم التمهيدي ، بعد الاطلاع على حجج الطرفين و دفاترهما التجارية و القوائم التركيبية و بعد اجراء الخصومات اللازمة و الوصول في النهاية الىمبلغ الدين في حدود مبلغ 6.263.776,31 درهم من أصل المبلغ المطالب به من قبلها بمقالها الافتتاحي و هو : 7.857.355,13 درهم وفق ضوابط محاسبية ممسوكة بانتظام بين الطرفين و التي جاءت متطابقة و من تم الاستجابة لماهية الحكم التمهيدي رقم 22/559 و التقيد بنقط الخبرة المامور بها تفصيلا من قبل المحكمة ، مما يتعين معه رد ما اثير بشان الخبرة الحسابية لمصداقيتها, ملتمسة الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي لعلته و مخالفته مقتضيات الفصل 142 من ق م م, ومن حيث الموضوع تاييد الحكم المستانف في جميع مقتضياته مع تحميل المستانفة الصائر.
وبناء على طلب ايقاف البت المقدم من طرف المستأنفة بواسطة دفاعه بجلسة 22/06/2023 جاء فيه أنها تقدمت بشكاية امام السيد وكيل الملك من اجل الطعن في الاشهادات موضوع الدعوى المعروضة على انظارها وان السيد وكيل الملك لدى المحكمةالزجرية أعطى تعليماته للضابطة القضائية لإجراء بحث في الموضوع. و فعلا، شرعت الضابطة القضائية في الاستماع الى الاطراف في انتظار مال هذه المسطرة التي لها علاقة وطيدة بموضوع النزاع المعروض على المحكمة,ملتمسة اساسا ايقاف البث في هذه القضية. و احتياطيا : في حالة عدم الاستجابة للطلب المدلى به إمهالها اجل للتعقيب على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها, وادلت بنسخة من شكاية.
بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، و هو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالبة أنها من مصلحتها ان تطلب إعادة النظر في هذا القرار عملا بمقتضيات الفصل 402 من ق م م وأنها تتولى من جهة الأولى ابداء أوجه طعنها بإعادة النظر قبل ان تبدي أوجه طعنها من جديد على القرار الاستئنافي مع اعتبار مقتضيات الفصل 408 من ق م م . فيما يخص السبب المبني عليه طلب إعادة النظر الحالي وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى وأنه يظهر من خلال تعليلات هذا القرار بان الفواتير التي طعنت فيها لعارضة بالزور الفر كانت مدرجة في الدفاتر التجارية للعارضة و لا سيما في الدفتر الكبير. هذه الفواتير لا توجد في الواقع اية اشغال مطابقة لها وان المشكل المطروح هو ان محاسبة الشركة كان مكلفا بها المسمى المصطفى (ع.) صاحب ائتمانية L.C.C. وأن هذا الشخص في الواقع لم يسبق للممثل القانوني للعارضة ان تواصل معه أو سلمه اية وثائق وان الخطير في الأمر هو ان العارضة اكتشفت ان المسمى مصطفى (ه.) والذي الوقت صاحب شركة ا.ب. و ممثلها القانوني والتي هي في نزاع قضائي مع العارضة وتحاول ان تغتصب أموال العارضة ظلما عدوانا ، هو الذي كان بتواصل دائم مع المشتكى به و هو الذي يمده بجميع الوثائق المتعلقة بالعارضة دون ادنى تكليف منها وذلك بتواطئ اجرام واضح بينهما وان المسمى مصطفى (ه.) استغل تقدم الممثل القانوني للعارضة في السن ( أزيد من 83 سنة ) و اصابته بأمراض مزمنة ليصطنع ما شاء من فواتير وهمية و اشهادات مزورة و يسلمها للمشتكى به قصد ادراجها في محاسبة العارضة و دفاترها التجارية وانه برجوع المحكمة للفواتير موضوع النزاع سوف تلاحظون بأنها لا تتضمن أي اشعار بالتوصل من طرف العارضة و لا أي إشارة بالموافقة عليها وان ما قام به المسمى مصطفى (ه.) بصفته الممثل القانوني لشركة اكمتراف برومسيون و بتواطىء مفضوح مع المسمى المصطفى (ع.) ، يشكل تدليسا ، و هذا ما يؤكده الاجتهاد القضائي في إحدى قرا قراراته الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والتي اعتبر التدليس الذى يبرر إعادة النظر هو الذى يعمد إليه الخصم محكمة ، و يؤثر فى عقيدتها فتصور الباطل، وتحكم على ضوء هذا التصور المغلوط ( قرار صادر عن حكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء قرار عدد 2000/151 بتاريخ 2000/1/20 في الملف عدد 2013/99/7 منشور بمجلة المحاكم التجارية العدد 2006/12/2 الصفحة 173 ) وهو نفس التوجه الذى اخدت حكمة الاستئناف التجارية بمراكش ( كتاب قانون المسطرة المدنية والعمل به القضائى الصفحة (513) وأن هذا الاتجاه كان المجلس الأعلى (محكمة النقض) سباقا إليه في عدة قرارات منها على الخصوص قرار عدد 6008 بتاريخ 1985/11/21 في الملف المدني عدد 87/7012 ) منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 49/50 الصفحة (265 والقرار عدد 322 بتاريخ 2007/02/21 في الملف التجاري عدد 2003/2/3/1357 ) منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 68 الصفحة 239 وقرار عدد 363 بتاريخ 6/4/2005 في الملف التجاري عدد 512/3/2/2004 ذات المجلة عدد 63 الصفحة 238)، والقرار عدد 575 بتاريخ 2009/04/15 في الملف التجاري عدد 2006/1/3/798 ) منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 127/126 الصفحة 309 ) .و قرار عدد 59 بتاريخ 2004/01/14 في الملف التجاري عدد 2003/2/3/763 ( منشور بمجلة المحامي عدد 52 الصفحة 222 ) و القرار عدد 644 الصادر بتاريخ 2000/04/19 في الملف عدد 99/1344) غير منشور ) وانه باستقرار القرار المشار اليها أعلاه ، فان الشروط المتطلبة لاعتبار التدليس سببا من أسباب إعادة النظر متوفرة كلها في نازلة الحال ، فالتدليس لم يكن موضوع مناقشة امام المحكمة أذ ان ادراج فواتير مزورة لا تتضمن أية تأشيرة بالقبول من طرف العارضة في الدفتر الكبير و في محاسبتها من طرف المسمى المصطفى (ع.) يعتبر تدليسا و عنصرا جديدا يبرر إعادة النظر في مجموع جوانب النازلة لاسيما أن محكمة الاستئناف الجارية بالدار البيضاء في قرارها المطلوب إعادة النظر حاليا قد اعتمدت على ما ادرجه المسمى المصطفى (ع.) في محاسبتها مع انه لم يسبق للعارضة ان وافقت على هذه الفواتير بل و ليس لها أي مقابل على ارض الواقع وان الوقائع المفصلة من خلال الشكاية المباشرة المقدمة من طرف العارضة تبين التدليس الواقع بصورة واضحة وصريحة هذا التدليس يفتح المجال بالتالي لإعادة النظر في إقرار المطعون فيه فيما يخصم وجه الطعن المتمسك بها طبقا لمقتضيات الفصل 408 من ق م م في مواجهة القرار المطلوب إعادة النظر فيه وانه و كما سبق و ان تمسكت العارضة بذلك فانه بمجرد ما كان طلب إعادة النظر مقبول شكلا فانه يصبح من حق العارضة الطعن في القرار برمته و في جميع اجزائه ، طالما ان طلب قبول إعادة النظر يرجع الأطراف الى الحالة كانوا عليها قبل صدور القرار المطعون فيه و الكل طبقا لمقتضيات الفصل 408 من ق م م وان هذا المبدأ كرسه القضاء المغربي في العديد من قراراته ان العارض يذكر المحكمة ببعض الاجتهادات القضائية بهذا الخصوص على سيبل المثال أن إغفال أحد الطلبات سواء أكان أصليا أم إضافيا أو جديدا في المرحلة الاستئنافية يشكل حالة من حالات إعادة النظر الأمر الذي يجعل هذا الطعن مقبولا وينص الفصل 408 من قانون المسطرة المدنية بالحرف على ما يلي إذا قبلت إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم و رجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم وردت المبالغ المودعة و كذا الأشياء التي قضى بها والتي قد يكون تم تسلمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه. "وحيث انه عملا بهذا الفصل وأخذه على إطلاقه فان المحكمة ترى الرجوع عن القرار الاستئنافي برمته و إعادة مناقشة التعويض وتقديره والقول هل هو مناسب ام لا" وان طلب اعادة النظر قد جاء مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة ،قانونا اجلا ، صفة مصلحة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا وما دام تم قبول طب اعادة النظر يتعين الرجوع على القرار المطعون فيه وارجاع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار الذي تم النزاع عنه طبقا للفصل 408 من ق ع ل وان الحالة التي كان عليها الأطراف قبل صدور هذا القرار ، هو أنه تم الطعن بالاستئناف اصليا في الحكم الابتدائي من طرف الوكيل القضائي للمملكة وبالاستئناف فرعيا من طرف ذوي الحقوق وان الاستئنافين معا الأصلي والفرعي قد جاءا مستوفيين لجميع الشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة و مصلحة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا". قرار رقم 3801 صادر بتاريخ 12-6-2003 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف المدني عدد 369-03 " لما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلغاء الإنذار، وقضت تصديا بصحة الإنذار بالإفراغ دون ان يكون قد قدم اليها طلب بهذا الشان تكون قد قضت بغير مطلوب وهو الأمر الذي يبرر إعادة النظر في قضائها من طرف نفس المحكمة عملا بالفقرة الأولى من الفصل 402 من ق.م.م وان رد الطرفين على الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار الذي قبل فيه اعادة النظر يقتضى ان محكمة الاستئناف قد استردت صلاحيتها للنظر من جديد في التجاوز الذي وقع فيه قاضي الصلح ، لما قضى بإلغاء الإنذار عملا بالفصل 410 من ق م م الذي ينص على انه يرفع أمام المحكمة التي بثت في إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شانه الحكم الذي أعيد النظر فيه ولهذا فقد كانت المحكم النظر فيه ولهذا فقد كانت المحكمة على صواب لما قضت بقبول اعادة النظر وبالتصدي والتصريح بالغاء الحكم الابتدائي وبرد الطرفين إلى قاضي الصلح للتوفيق بينهما قرار 1896 بتاريخ 17-11-1984 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 39 ص 15 وانه انطلاقا من هذا المبدأ فإنه من حق العارضة مناقشة جميع جوانب النازلة وكانه ليس للقرار المطعون فيه وجود وفيما يخص الطعن بالزور الفرعي الوسيلة الأولى، بخصوص الزور الفرعي فإن القرار الاستئنافي علل ما انتهى إليه منطوقه كما يلي: "وحيث انه وبخصوص الشق المتعلق بالزور الفرعي فان المحكمة لا تقضي بإجراء تحقيق بسلوك مسطرة الزور طبقا للفصل 92 و ما يليه من قم ،م، إلا اذا كانت الوثيقة موضوع الطعن بالزور منتجة وحاسمة يتوقف البت في الدعوى عليها، في حين أن الفواتير والاشهادات المتمسك بها بالزور الفرعي من طرف المستأنفة لا تعتبر وثائق حاسمة بالدعوى باعتبار أن المديونية ثابتة من خلال الدفاتر التجارية للطرفيين اذ بالرجوع لتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير موراد نايت علي يتضح أن الفواتير المطالب بقيمتها مقيدة بالدفاتر التجارية للطرفين و أنه طبقا للمادة 21 من مدونة التجارة فانه حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين يدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه، كما انه يجوز للأغيار ان يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته و لولم تكن ممسوكة بصفة منتظمة طبقا للمادة 20 من مدونة التجارة، وبالتالي فالمديونية ثابتة استنادا لمحاسبة الطرفين، وليس اعتمادا على الفواتير أو الاشهادات وبالتالي يكون دفع الزور الفرعي غير مجد جد و يتعين صرف النظر عنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 92 من ق م م " لكن الطاعنة تنعي على القرار خرق مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل السالف الذكر ينص أنه : "إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند وإذا كان الأمر بخلاف ذلك انذرت المحكمة الطرف الذي قدمها، ليصرح عما إذا كان يريد استعمال المستند أم لا، و إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام يسحب المستند من الدعوى، ومحكمة الاستئناف لم تطبق مقتضيات الفصل 92 المذكور رغم الطعن الذي تقدمت به طالبت النقض وهو طعن جدي ومبني على أساس خاصة أنها أدلت بنسخة شكاية من أجل النصب والاحتيال والاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء ضد الممثل القانوني للشركة المطلوبة في النقض وأن الادعاء بالزور الذي أثارته هو طعن يمارسه طبقا للقانون مما يتطلب من المحكمة أن تعمل المقتضيات القانونية متمسكة بالوثائق المطعون فيها أم لا وبذلك تكون قد كونت قناعتها على صحة الوثائق المتنازع بشأن صحة التوقيع الوارد فيها، دون سلوك مسطرة الزور الفرعي مما يجعل قرارها غير مبني على أساس خصوصا أن الخبرة الحسابية تكون آخر إجراء تحقيق ممكن بعدما يثبت أن الفواتير غير مزورة. وأن تعليل المحكمة يتصف بالنقصان باعتبارها تكون قد بحثت عن تبرير حكم الأداء أكثر من حرصها على تطبيق القانون خاصة وأن الاشهادات والفواتير المتنازع بشأن صحتها وقانونيتها توجد ضمن وثائق الملف وأن نقصان التعليل أو كونه معيبا ينزل منزلة انعدامه وهو ما يبرر الطعن بالنقض في القرار لهذا السبب وأنه وطبقا للفصل 92 على قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن للقاضي أن يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا تبين أن الفصل إذا تبين أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه أما إذا اعتمده فإنه يتعين عليه إجراء المسطرة المبينة فيه ولما كانت الدعوى المقدمة من طرف المطلوبة شركة ا.ب. ضد الطالبة قد أسست فقط الاشهادات والفواتير التي طعنت فيها هذه الأخيرة بالزور الفرعي فإنه كان لزاما على المحكمة أن تجري المسطرة كما يتطلبها الفصل 92 من ق.م بأن تندر من أدلى بالاشهادات والفواتير هل يتمسك بها أم لا وفي حالة تمسك المطلوبة بها سلوك ما يتطلبه القانون من وسائل التحقيق فيها للتأكد من صحتها، والحال أن المحكمة اعتمدت خبرة حسابية للتأكد من المديونية اعتمادا على وثائق مطعون فيها بالزور تكون بذلك قد حرفت الفصل المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا وانه يظهر من خلال تعليلات هذا القرار بان الفواتير التي طعنت فيها العارضة بالزور الفرعي كانت مدرجة في الدفاتر التجارية للعارضة و لا سيما في ولا الدفتر الكبير. مع ان هذه الفواتير لا توجد في الواقع اية اشغال مطابقة لها. ان المشكل المطروح هو ان محاسبة الشركة كان مكلفا بها المسمى المصطفى (ع.) صاحب ائتمانية L.C.C. وأن هذا الشخص في الواقع لم يسبق للممثل القانوني للعارضة ان تواصل معه أو سلمه اية وثائق وان الخطير في الأمر هو ان العارضة اكتشفت ان المسمى مصطفى (ه.) ، و الذي الوقت صاحب شركة ا.ب. و ممثلها القانوني ، و التي هي نزاع قضائي مع العارضة و تحاول ان تغتصب أموال العارضة ظلما عدوانا ، هو الذي كان بتواصل دائم مع المشتكى به هو الذي يمده بجميع و الوثائق المتعلقة بالعارضة دون ادنى تكليف منها و ذلك بتواطئ اجرام واضح بينهما وان المسمى مصطفى (ه.) استغل تقدم الممثل القانوني للعارضة في السن ( أزيد من 83 سنة ) و اصابته بأمراض مزمنة ليصطنع ما شاء من فواتير وهمية و اشهادات مزورة ويسلمها للمشتكى به قصد ادراجها في محاسبة العارضة و دفاترها التجارية وانه برجوع المحكمة للفواتير موضوع النزاع سوف تلاحظون بأنها لا تتضمن أي اشعار بالتوصل من طرف العارضة و لا أي إشارة بالموافقة عليها و مع ذلك فإن المسمى المصطفى (ع.) قد أدرجها في محاسبة العارضة الشيء الذي جعل الخبير المعين من طرف المحكمة يأخذها بعين الاعتبار كما ان محكمة الاستئناف اعتمدت على واقعة ادراجها في الدفاتر التجارية للعارضة من اجل رد طلب الزور الفرعي فيها و كذا في الاشهادين المزعوم انهما صادرين عن الممثل القانوني للعارضة بخصوصها انه بمقارنة هذه الفواتير مع فواتير أخرى ( لا تنازع فيها للعارضة ) سوف تلاحظون سيدي قاضي التحقيق بان الفواتير الغير المتنازع فيها تتضمن طابع العارضة و كذا توقيع ممثلها القانوني غير ان الفواتير المتنازع في شأنها و المطعون فيها بالزور امام محكمة الموضوع لا تتضمن هذه البيانات وانه اكثر من ذلك فإن هذه الفواتير لا تقابلها أية أشغال على أرض الواقع بل هي فقط من صنع المسمى مصطفى (ه.) وأن هذا دليل كافي على كون السيد المصطفى (ع.) و بتواطئ مع الممثل القانوني لشركة اكمتراف برومسيون قد ادرج هذه الفواتير في محاسبة العارضة بدون ادنى سند قانوني وان هذه الأفعال تشكل جريمة التزوير في محررات تجارية المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصلين 354 و 357 من القانون الجنائي ذلك ان السيد تضمن طابع العارضة ولا توقيع ممثلها القانوني بالقبول يعتبر تزويرا في محرر تجاري ما دام ان المشتكى به قام باصطناع اتفاقات و تضمينات و التزامات في المحررات التجارية جاء في القرار عدد 62 الصادر بتاريخ 25 مارس 2015 في الملف التجاري عدد 713/3/3/2013 ما يلي '' يمكن للقاضي أن يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون في، أما إذا اعتمده فإنه يتعين عليه إجراء مسطرة الزور، ولما كانت الدعوى قد أسست فقط على الفواتير التي الطعن فيها بالزور الفرعي فإنه يلزم إجراء المسطرة كما يتطلبها الفصل 92 من ق.م.م وذلك بإنذار من أدلى بالفواتير هل يتمسك بها أم لا وفي حالة الإيجاب سلوك ما يتطلبه القانون من وسائل التحقيق فيها للتأكد من صحتها، والمحكمة لم أمرت بإجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية اعتمادا على وثائق مطعون فيها بالزور، تكون بذلك قد خرقت الفصل المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا فيما يخص عدم الاستجابة لطلب الخبرة المضادة تقدمت الطالبة خلال المرحلة الابتدائية بطلب خبرة مضادة وخلال مرحلة الاستئناف بطلب يرمي إلى إلى اجراء خبرة اء خبرة مضادة، لكون الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية والمعتمدة من محكمة الاستئناف حكمة الاستئناف كانت غير موضوعية وشابتها مجموعة من الخروقات والتناقضات ولم تحترم نقاط الخبرة، ذلك أن الاستئناف اجابت عن هذا الملتمس وفق الشكل الاتي انه و بخصوص تناقض خلاصات الخبرة ومخالفة قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فانه بالاطلاع على تقرير الخبرة المأمور بها يتضح ان الخبير قد احترم الإجراءات الشكلية والموضوعية المسطرة في الحكم التمهيدي المأمور به من طرف محكمة الدرجة الأولى، وخلص إلى استنتاجاته بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين خاصة عقد الصفقة والدفاتر التجارية المتضمنة للفواتير موضوع المنازعة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب باعتمادها هذا من جهة و من جهة أخرى و مادام ان المستأنفة قد ضمنت الفواتير في دفاترها التجارية ومحاسبتها فإنها تعتبر حجة عليها ، وتقييدها تعد بمثابة اقرارا بمضمونها تواجه به من قبل الاغيار طبقا للمادتين 20 و 21 من مدونة التجارة، سيما و أن ذلك التضمين جاء مطابقا لما هو مضمن بدفاتر المستأنفة عليها، و تكون تبعا لذلك المديونية ثابتة" لكن، وبالرجوع إلى التقرير المنجر من طرف الخير موراد نايت علي سوف يتضح مجموعة من التناقضات والاستنتاجات الغير المفهومة، كما أنه حاد عن نقطة جوهرية مهمة والمتمثلة في تحديد مديونية المدعية الحقيقة المتعلقة بالفواتير موضوع الدعوى وفقا للقواعد والضوابط المحاسبية، في حين أنه حدد المديونية بناء على الاشهادين والفواتير المسجلة بالدفاتر التجارية التي صرح بأنها غير ممسوكة بانتظام والمطلوبة لم تسجل مجموعة من الاداءات الخاصة بالطالبة كما ان تحديد المديونية الحقيقة للمدعية يستوجب بالأساس تحديدها بناء على فقة والشروط المضمنة به للأشغال المنجزة مع وثائق التسيير وإعمال مبلغ الضمانة، وأنه بمقارنة الثمن المتفق عليه والأشغال المنجزة نجد أنها د غير مطابقة لما تضمن الفواتير خاصة بإعمال مبلغ الضمانة و انه بالرجوع الى وثائق التسعير وبإعمال مبالغ الضمانة المحدد في 5% والثابت من خلال الفواتير رقم 16 17 18 2019/19 سيتجلى بوضوح بأن المبالغ المضمنة بالفواتير المطالب بمبالغها لا تستند على أساس " وانه بإعمال هذه المتغيرات بمكن الوصول إلى المديونية الحقيقة وليس باعتماد وثائق سبق الطعن فيها بالزور، في حين أن المديونية الحقيقة بعد استحضار هذه المتغيرات هي 5.460.947.6 درهم والتي ادتها الطالبة وهي المبالغ التي خلص الخبير في تقريره إلى أن المطلوبة توصلت بها كما هو ثابت من دفاترها التجارية وانه لمن العدالة بالتالي الأمر بإجراء خبرة مضادة مع الأخذ بعين الاعتبار مجموع البيانات المناقشة أعلاه ، ملتمسة قبول طلب إعادة النظر شكلا وموضوعا أساسا الحكم وفق ما جاء في مقال العارضة الاستئنافي.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من القرار المطلوب إعادة النظر فيه و نسخة لشكاية مباشرة مع انتصاب مطالب بالحق المدني موضوعة لدى السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسطات وتوصيل يشهد إيداع الغرامة المنصوص عليها 403 من ق م م.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 23/04/2024 التي جاء فيها أن المشرع المغربي حدد الاحوال التي تكون فيها الاحكام موضوع الطعن باعادة النظر وحددها على سبيل الحصر في المادة 402 من ق م م و التي لا يمكن باية حال التوسع فيها وضمها للدفوع المثارة خلال سريان المسطرة و ان الطالبة اختارت من بين الاسباب الحصرية للطعن باعادة النظر السبب المتعلق بالتدليس اثناء تحقيق الدعوى ، و الحال ان السبب المستند اليه من طرف الطالبة غير جدير بالاعتبار و غير متوفر في النازلة المعروضة على المحكمة على اعتبار بانه سبق للطالبة ان اثارت ما اثارته من دفوعات خلال مناقشة الملف قبل و بعد انجاز الخبرة الحسابية التي امرت بها المحكمة بناء على طلب شركة ك.ب. و سبقية اثارتها للطعن بالزور ضمن مجموع الدفوعات المثارة امام المحكمة التجارية و محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ورد الدفع المثار لعدم جديته للاسباب و العلل المبينة بالحكم الابتدائية والقرار الاستئنافي المؤيد له ، و ان الوصف القانوني للتدليس اثناء تحقيق الدعوى هو تحقق اركان التدليس من احد اطراف الخصومة اثناء سريان الدعوى في حين ان الطالبة تزعم وجود تدليس في وثائق محاسبية و تصريحات ضريبية سبق لها ان تقدمت بها بواسطة دفاعها امام السيد الخبير المنتذب من قبل المحكمة و هي عبارة عن : نسخة من الدفتر الكبير و نسخة من ورقة الموازنة و نسخة من التصريح تعود للسنة المالية 2019-2020 و هو تاريخ سابق لا يداع المقال الافتتاحي للدعوى وان من ادلى بشيء لزمه و اعتبر حجة له و عليه وفق ما سارت عليه محكمة الاستئتناف التجارية بالدار البيضاء في معرض جوابها على الدفوعات المثارة امامها ، واعتبار الطعن بالزورية في الفواتير و الاشهادات غير مجدي للاسباب و العلل المبينة في حيثيات القرار المطعون فيه كما تقدمت العارضة بمقال افتتاحي رام الى الاداء في مواجهة شركة ك.ب. بتاريخ : 25/04/2022 و عززت طلبها بفواتير و اشهادات صادرة عن الممثل القانوني للشركة و التي لم كن محل اية منازعة جدية في صحتها و تقدمت بواسطة دفاعها لجلسة 20/06/2022 بمذكرة جوابية مع ملتمس اجراء خبرة حسابية و انها لم تنازع في صحة الفواتير التي وضعت رهن اشارة الطالبة منذ البداية ضمن وثائق الملف و ان الطالبة ناقشت الفواتير والاشغال المنجزة واقتصرت منازعتها على المديونية و اجراء محاسبة و ان المحكمة التجارية استجابت لطلبها و انتذبت السيد موراد نايت علي و تاكيد الخبير المنتذب من قبل المحكمة على ان الفواتير ممسوكة بانتظام وبالدفاتر التجارية للطرفين و خلص في ره الى حصر مبالغ الدين في حدود المبلغ المحكوم به بعد خصم جميع الاداءات الواقعة من طرف الطالبة بعد تعيين جلسة بمكتب الخبير والاستماع لتصريحات الممثلين القانونيين للشركتين معا و بعد الاطلاع على محاسبة الطرفين ومختلف الوثائق المعروضة على الخبير ، بالشكل الذي ينسف مزاعم الطالبة بشان قيام التدليس اثناء الدعوى وان القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2023/4665 موضوع الملف رقم : 2023/6203/2289 حسم في النزاع بين الطرفين و اشار في حيثياته الى اسباب استبعاد الطعن بالزور الفرعي و ملتمس ايقاف البث على اعتبار ان المديونية تابثة استنادا الى محاسبة الطرفين و ليس اعتمادا على الفواتير و الاشهادات فقط و من تم عدم جدية الدفع المتعلق بالطعن بالزور الفرعي للعلل المذكورة في القرار الاستئنافي المطعون فيه وان اسباب و موجبات الطعن باعادة النظر المنصوص عليها حصرا في المادة 402 من ق م م غير متوفرة في النازلة الحالية و ان السبب المتعلق بالتدليس اثناء تحقيق الدعوى لا يعدو مجرد دفع من الدفوعات التي سبق للطالبة اثارتها امام المحكمة التجارية بدرجتها الابتدائية والاستئنافية ، و المتمسك بها في عريضة النقض التي تقدمت به الطالبة بتاريخ 06/10/2023 و الطعن بالنفض في القرار الاستئنافي المطلوب اعادة النظر فيه و المعروض على محكمة النقض ، ملتمسة الحكم برد دفوعات الطالبة مجتمعة لعدم جديتها والحكم برفض الطلب لعدم جديته مع تحميل الطالبة الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة مع ملتمس رام الى إيقاف البت بواسطة نائبها بجلسة 07/05/2024 التي جاء فيها أن هذا الدفع لا يستند على أي أساس لا واقعي و لا قانوني سليمين ذلك انه برجوع الاستئناف لي الطعن بالزور المقدم به سابقا سوف تلاحظ بانه يتعلق بالفواتير التي اعتمدت عليها شركة ا.ب. في الدعوى الحالية في حين ان الشكاية المقدمة امام السيد قاضي التحقيق بسطات ضد المحاسب السيد المصطفى (ع.) و الذي ادرج هذه الفواتير في محاسبة العارضة دون ان تتوفر هذه الفواتير على الشروط القانونية و دون ان تكون حاملة لطابع و توقيع الممثل القانوني للعارضة وأن الطعن بالزور المتمسك به سابقا لا علاقة له بالشكاية المرفوعة امام السيد قاضي و بالتالي فإن هذه النقطة، أي الأفعال الاجرامية التي قام بها السيد المصطفى (ع.) ، لم تكن محل مناقشة لا امام المرحلة الابتدائية و لا امام محكمة الاستئناف وبالتالي لا يمكن الدفع بسبقية البث وان من شان بث حكمة المعروضة عليها الشكاية سوف يبين لمحكمة الاستئناف التدليس الذي وقع اثناء تحقيق الدعوى و هو سبب كافي لقبول إعادة النظر عملا بمقتضيات الفصل 402 من ق م م . انه في جميع الأحوال فإن العارضة تلتمس إيقاف البث في النازلة الحالية الى حين البث في الشكاية المباشرة المقدمة من طرف العارضة ضد المحاسب السيد المصطفى (ع.) وانه لا حاجة للتذكير بان الشكاية المباشرة تعتبر تحريكا للدعوى العمومية و بالتالي تلزم القضاء المدني بإيقاف البث الى حين بث المحكمة الجنحية في مال هذه الدعوى العمومية وأن العارضة على سبيل المثال تذكر باجتهاد قضائي صادر عن ة النقض جاء فيه ما يلي : القاعدة '' شكاية مباشرة الى قاضي التحقيق / وقف البث في الدعوى المدنية نعم اذا كان المعول عليه لإيقاف البث و تحريك الدعوى العمومية فإن تقديم شكاية مباشرة امام قاضي التحقيق مع ما يتبعها من إجراءات يندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومية ، يوجب إيقاف البث في الدعوى عملا بالفصل 102 من ق م م ، والمحكمة لما لم توقف البث في الدعوى حسب أوردته في علتها اعلاه تكون قد خرقت الفصل المذكور و عرضت بذلك قرارها للنقض. " قرار محكمة النقض عدد 818 الصادر بتاريخ 2012/02/14 في ملف مدني عدد 2011/2/1/590، ملتمسة الأمر بإيقاف البث الى حين البث في الشكاية الموضوعة من طرف العارضة .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 07/5/2024 حضر لها نائب المتعرض ضدها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/5/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث ان الطعن بإعادة النظر يتعلق بالقرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4665 بتاريخ 20/07/2023 في الملف عدد 2289/8203/2023 .
وحيث ان إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ اليها الخصم الذي كان طرفا في الدعوى للحصول على حكم يلغي الحكم الذي أضر به والمطلوب إعادة النظر فيه إذا ما توفرت حالة من الحالات التي اوجب المشرع توافرها لقبول طلب اعادة النظر وهي مذكورة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها او القياس عليها ونص عليها المشرع المغربي في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية .
و حيث ان الطاعنة بنت طعنها بالتماس اعادة النظر على وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى حسب الفقرة 2 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية معتبرة ان الفواتير المطعون فيها بالزور الفرعي كانت مدرجة في الدفاتر التجارية سيما الدفتر الكبير مع ان هذه الفواتير لا توجد في الواقع اية اشغال مطابقة لها و ذلك بسبب تواطؤ المسمى المصطفى (ع.) المكلف بمسك محاسبتها مع الممثل القانوني ا.ب. على ادراج هذه الفواتير في محاسبة الطاعنة بدون ادنى سند قانوني و ما يسمى تدليسا يبرر إعادة النظر و بالتالي إعادة مناقشة جميع جوانب النازلة و كأن القرار المطعون فيه غير موجود .
و حيث إنه من شروط اعتبار التدليس سببا مبررا لإعادة النظر و مراجعة الحكم المطعون فيه أن يكون مؤثرا في ارادة المحكمة وهو الدافع لها لإصدار الحكم وأن تكون الواقعة المشكلة للتدليس لم يتم إثارتها ومناقشتها امام المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الطعن، وفي هذا المعنى ذهبت محكمة النقض واعتبرت أنه يقصد بالتدليس الوارد في الفصل 402 من ق م م الخاص بأسباب إعادة النظر التدليس الرئيسي الذي له تأثير في الدعوى والذي لولاه لما صدر الحكم ، قرار محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا ) بتاريخ 10/5/2011 عدد 2169 ملف عدد 3712/10 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 160 ص 186 وما يليها، و جاء في قرار اخر صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 14/1/2004 عدد 59 ملف تجاري عدد 763/03 منشور بمجلة المحامي عدد 52 ص 228 ومايليها ( التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطلوب اعادة النظر فيه، اكتشاف التدليس اثناء مسطرة التقاضي يتيح للمدلس عليه فرصة الدفع بالتدليس وتصحيح الوضع واذا لم يفعل اعتبر منه ذلك إقرارا بما اعتبره فيما بعد تدليسا ولا يقبل منه) وفي نازلة الحال فإن ما اعتبرته الطاعنة تدليسا تعد وقائع و دفوع سبق لها و أن تمسكت بها خلال مراحل التقاضي التي افضت لصدور القرار الإستئنافي موضوع الطعن باعادة النظر وأبدت دفوعها بشأنها وبالتالي فلا يمكنها ان تشكل سببا لقيام التدليس الموازي لإعادة النظر في ذلك القرار، وهو ما يجعل سبب الطعن المرتكز عليه لا يستجيب لشروط الفصل 402 من ق م م مما يستدعي التصريح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته مع تغريمها مبلغ الوديعة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته و تغريم الطالبة مبلغ الوديعة.
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025