Restitution en l’état : Compétence du président du tribunal de commerce en référé après cassation avec renvoi (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59677

Identification

Réf

59677

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6222

Date de décision

17/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5792

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'appel dès lors que l'affaire avait été renvoyée devant cette dernière après cassation, et d'autre part, le défaut de qualité à agir de la société intimée ainsi que le caractère non provisoire de la mesure ordonnée. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, si le premier président est compétent pour les mesures provisoires lorsque le litige est pendant en appel, le président du tribunal de commerce conserve, en application de l'article 21 de la loi sur les juridictions commerciales, une compétence propre pour ordonner la remise en état même en présence d'une contestation sérieuse. La cour relève ensuite que la cassation de l'arrêt d'appel était totale et non partielle, ce qui a pour effet de priver ledit arrêt de tout fondement juridique et de le tenir pour non avenu. Dès lors, l'ordonnance de remise en état ne tranche pas le fond du litige mais se borne à tirer les conséquences de l'anéantissement du titre exécutoire, restaurant ainsi la situation juridique et factuelle antérieure à son exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة نادية (ز.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/11/2024تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6563 بتاريخ 19/11/2024 في الملف عدد 6340/8101/2024 والقاضي في منطوقه:بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور وتنفيذ القرار الاستئنافي رقم 6787 في الملف 2509/8228/2023 المؤرخ في 06/12/2023 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل:

وحيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للمستأنفة؛

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة ص.إ. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 24/10/2024 تعرض فيه أنها فيها كانت في بداية الامر تتخذ شكل شركة مدنية عقارية تسميتها "ندى" وبعد ذلك تم تحويلها لشكلها الحالي بناء على قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 11/02/2003 وأنها ومنذ تاريخ تحويلها الى شكل شركة ذات مسؤولية محدودة وخاصة منذ سنة 2004 مارست نشاطها الاجتماعي واكتسبت حقوقا وتحملت بمجموعة من الالتزامات التي نشأت وفقا للقوانين الجاري بها العمل من جهة، ووفقا لقرارات الأجهزة التسييرية للشركة العارضة ونقصد بها ما تتخذه جموعها العامة من قرارات ترتب اثارها سواء في مواجهة الشركة ذاتها، أو في مواجهة الاغيار بعد نشر محاضر الجموع العامة المذكورة بطرق الشهر والنشر المقرر قانونا، وأن العارضة بتاريخ 06 شتنبر 2004 وبموجب جمعها العام الاستثنائي تم تقرير الرفع من رأسمالها - أي الشركة- مع ادخال شريك جديد متمثل في شركة M.L. التي أصبحت مالكة لما الرسمية، نسبته 50% من رأسمال الشركة، مع تقييد وشهر هذا التصرف في السجل التجاري ونشره بالجريدة الرسمية ، وانه بتاريخ 03 ماي 2010 تم ابرام عقد تفويت حصص بين شركة M.L. والمرحوم محمد (ع.) و شهره وتقييده في السجل التجاري للعارضة، ونشره أيضا في الجريدة الرسمية، الا ان العارضة تفاجأت بتاريخ 08 نونبر 2022 بالسيدة نادية (ز.) / المطلوبة الاولى تتقدم بمقال رام الى ابطال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 06 شتنبر 2004 وببطلان مداولاتها ومحاضرها لأسباب تتعلق أساسا بعدم احترام شكليات الدعوى لعقد الجمع العام من جهة، وعدم قانونية المداولات وأسباب أخرى تم تفصيلها في مقال ادعاء المدعى عليها، ولقد فتح لدعوى السيدة نادية (ز.) الملف رقم 2022/8204/10395 امام هذه المحكمة ، وبعد تبادل المذكرات والردود بين الطرفين، وتمسك العارضة أساسا برفض الدعوى لسقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 345 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمحال عليه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة المسؤولية المحدودة وباقي الشركات الأخرى، وأن هذه المحكمة اقتنعت بصوابية موقف العارضة وقضت بناء على ذلك بموجب حكمها رقم 4302 الصادر بتاريخ 2023/05/02 برفض الدعوى لتحقق التقادم، وطعنت السيدة نادية (ز.) بالاستئناف في الحكم الابتدائي المذكور مع طعنها بالزور الفرعي في محضر تعديل النظام الأساسي لشركة ص.ع. / العارضة المنجز بتاريخ 03 يوليوز 2019، وقد تمسكت من خلاله العارضة بدفعها بسقوط الدعوى للتقادم الثلاثي المشار اليه أعلاه ، وبعد تبادل المذكرات والردود وامر المحكمة بإجراء بحث بين الطرفين والتعقيب عليه من دفاعهما، واعتبار القضية جاهزة للحكم فيها أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها رقم 6787 في الملف رقم 2023/8228/2509 بتاريخ 2023/12/06 بما يلي: " باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2004/09/06 وجميع القرارات الواردة فيه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك وبالتشطيب عليه من السجل التجاري عدد 121295 لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ورفض باقي الطلبات وتحميل المستأنف عليهم الصائر" وطعنت العارضة ، كما طعن ورثة المرحوم محمد (ع.) بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور، ففتح للطعنين الملفين رقم 2024/1/3/253 و 2024/1/3/370 أمام محكمة النقض بالرباط. ولقد أصدرت محكمة النقض بتاريخ 2024/10/23 قرارها رقم 565 في الملفين المشار اليهما أعلاه قضى في منطوقه بما يلي:" بضم الملف 2024/1/3/370 للملف رقم 2024/1/3/253 وشمولهما بقرار واحد، وبنقض القرار المطعون فيه" ولقد سبق للمطلوبة وبتاريخ 05 يناير 2024 أن عمدت إلى تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي رقم 6787 في الملف رقم 2023/8228/2509 بتاريخ 2023/12/06 ، وذلك بالتشطيب على جميع التقييدات والتعديلات والتشطيبات المتخذة في السجل التجاري للعارضة رقم 121295 وانه بعد صدور قرار محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي رقم 6787 الذي أسست عليه المطلوبة تنفيذها للقرار الاستئنافي بالتشطيب على جميع المحاضر والمداولات والقرارات المتخذة من أجهزة تسيير شركة ص.إ. من سنة 2004 الى غاية يوم صدور القرار الاستئنافي المشار اليه في 2023/12/06 و ان المطلوبة الأولى في الدعوى وكذا المطلوب الثاني / رئيس مصلحة السجل التجاري قاما تنفيذا للقرار الاستئنافي رقم 6787 بتعديل التقييدات المضمنة في السجل التجاري للعارضة رقم 121295 على الشكل التالي:

التشطيب على محضر الجمعية العامة ليوم 2004/09/06 التشطيب على محضر والنظام الأساسي للشركة المحين بتاريخ 03 يوليوز 2019

التشطيب على عقد التفويت المبرم بين المرحوم محمد (ع.) وشركة M.L. بتاريخ 03 ماي 2010

التشطيب على المسير الحالي للشركة السيد هشام (ع.) وارجاع المرحوم محمد (ع.) هو المسير القانوني لها.

التعديل من رأسمال الشركة بتخفيضه من 10.000.000,00 درهم الى 5.000.000,00 درهم.

و ان المدعى عليه رئيس مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء شطب على مجموع التقييدات الواردة في السجل التجاري للعارضة من سنة 2004 الى غاية يوم 08 يناير 2024 تاريخ تنفيذ القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه، و انه بثبوت نقض القرار الاستئنافي الواقع تنفيذه فإنه يصبح هو والعدم سواء ويرجع الأطراف الى الحالة والمراكز القانونية التي كانوا عليها قبل صدور القرار الاستئنافي رقم 6787، مما تكون معه دعوى ارجاع الحالة والوضعية القانونية للسجل التجاري للعارضة رقم121295 الى ما كانت عليه قبل صدور القرار الاستئنافي رقم 6787 قائمة وواجب الحكم بها، و ان قاضي المستعجلات مختص بنص القانون وما استقر عليه قضاء محكمة النقض بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه، وهو ما يثبته الاشهاد الضبطي الصادر عن السيد رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض بالرباط والذي يشهد فيه بان محكمة النقض قد أصدرت بتاريخ 2024/10/23 قرارها رقم 565 في الملفين المضمومين رقم 2024/1/3/253 و 2024/1/3/370 وذلك بنقض القرار الاستئنافي رقم 6787 الصادر في الملف رقم 2023/8228/2509 ملتمسة الحكم معاينة صدور قرار النقض رقم 565 في الملفين المضمومين رقم 253/3/1/2024 و 370/3/1/2024 بنقض القرار الاستئنافي رقم 6787 الصادر في الملف رقم 2509/8228/2023 والامر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل صدور القرار الاستئنافي رقم 6787 في الملف 2509/8228/2023 المؤرخ في 06/12/2023 المنفذ بموجب الملف التنفيذي رقم 444/8511/2024 وذلك باعادة تقييد جميع التقييدات المضمنة في السجل التجاري لها رقم 121295 وذلك ب: اعادة تقييد محضر الجمعية العامة ليوم 06/09/2004 واعادة تقييد محضر والنظام الاساسي للشركة المحين بتاريخ 03/ يوليوز 2019 واعادة تقييد عقد التفويت المبرم بين المرحوم محمد (ع.) وشركة M.L. بتاريخ 03/05/2010 واعادة تقييد المسير لشركة ص.إ. السيد هشام (ع.) والتشطيب على المسير المرحوم محمد (ع.) واعادة وارجاع تقييد رأسمال الشركة وذلك باعادة رفعه الى مبلغ 10.000.000,00 درهم بدل 5.000.000,00 درهم التي وقع تعديلها بموجب تنفيذ القرار رقم 6787 مع شمول الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وعزز المقال بالوثائق التالية: اشهاد ضبطي بمنطوق قرار- نسخة من النموذجين رقم 7 – صورة لقرار محكمة النقض -صورة لقرار استئنافي.

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليهم بجلسة 30/10/2024 والتي جاء فيها حيث إن دعوى الإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تظل سليمة ولا غبار عليها، إذ أن مجمل إجراءات التنفيذ التي تمت بين يدي مصلحة السجل التجاري إنما ارتكزت إلى قرار قضائي استئنافي تحت عدد 6787 الصادر بتأريخ 6 دجنبر 2023 في الملف التجاري رقم 2023/8228/2509 ، هذا القرار الذي نقض بين يدي محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 565 بعد ضم طعن العارضين موضوع الملف رقم 2024/1/3/370 إلى طعن شركة ص.ع. موضوع الملف رقم 2024/1/3/253 ، إبطالا ونقضا للقرار الاستئنافي ودون إحالة، وانه بعد الغاء القرار الاستئنافي تقوم قوة الشيء المقضي به للحكم الابتدائي الذي سبق له ان رفض طلب السيدة نادية (ز.) مما يجعل من مخرجات تنفيذ القرار الاستئنافي الباطل والمنقوض اضحت غير سليمة ويلزم تداركها بارجاع الحالة الى ما كانت عليه ، و انه لم يحرر القرار القضائي بعد الا ان شهادة منطوق قرار تتقوم وثيقة رسمية منتجة لاثارها في النازلة الحالية ، وخصوصا امام حالة الاستعجال القصوى المتحققة لتعليق التعاقدات البنكية نتيجة غياب مسير قانوني نظامي بعد التنفيذ ملتمسة الحكم وفق الطلب

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها بين الطرفين.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهفي شأن عدم اختصاص رئيس في الطلب لكون النزاع معروض على محكمة الاستئناف بعدللبت والاحالة فإن الأمر الاستعجالي موضوع الطعن قد جانب الصواب عندما اعتبر رئيس المحكمة التجارية مختصا بالرغم من كون النزاع معروض على أنظار محكمة الاستئناف ( الفقرة الثانية من التعليل الصفحة6 من القرار) وأن هذا التعليل فاسد ومخالف للقانون، ولما دأب عليها العمل القضائي لهذه المحكمة وللتوجه الذي كرسته محكمة النقض فمن جهة أولى، فتجدر الإشارة بداية وقبل مناقشة هذه النقطة، إلى كون المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية، إذ زعمت بأن محكمة النقض قد قضت بنقض القرار دون إحالة وأدلت بشهادة صادرة عن محكمة النقض بكون القرار تم نقضه دون إحالة والحال، أن محكمة النقض قد قضت على أساس نقض القرار وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملتمسة شهادة بمنطوق القرار ، وهو ما يعد خرقا لمبدأ التقاضي حسن النية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من ق ممو من جهة ثانية، فإن الطلب المقدم من قبل المستأنف عليها مقال استعجالي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يخرج عن نطاق رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات وأن الرئيس الأوللمحكمة الاستئناف هو المختص لكون النزاع معروض عليه بعد نقض القرار والاحالة، خاصة وأن الطلب قدم في إطار المادة الاستعجالية وليس بصفته قاضيا للسجل التجاري وان عدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات، يجد أساسه من وجهين بخصوص الوجه الأول: أن النزاع معروض على محكمة الاستئناف بعد النقض القرار والإحالة، مما يجعل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية هو المختص عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة للفصل 149 من ق م م المحال عليه بالمادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية وكذا المادة 21 من نفس القانون مما يكون معه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية هو المختص للبت في طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وليس رئيس المحكمة التجارية وبخصوص الوجه الثاني فإن العمل القضائي وعلى رأس هرمه محكمة النقض قد دأب على اعتبار أنه إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة مارس هذه المهام رئيسها الأول عملا بالفقرة الثالثة للفصل المذكور المحال عليه بالمادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية وكذا المادة 21 من نفس القانون ويكون مختصا للبت في طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وهو ما جاء في حيثيات القرار رقم 378 الصادر عن محكمة النقض الذي جاء فيه" إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة مارس هذه المهام رئيسها الأول عملا بالفقرة الثالثة للفصل المذكور المحال عليه بالمادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية وكذا المادة 21 من نفس القانون ويكون مختصا للبت في طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه" قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/07/03 تحت عدد 378 في الملف التجاري عدد 14/1/3/117 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية الجزء 17 ص 188 وما يليها وبخصوص الوجه الثالث فإن الأمر المطعون فيه خالف حتى القواعد التي أرصاها العمل القضائي لمؤسسة قاضي المستعجلات للمحكمة التجارية بالدار البيضاء إذ أنه سبق للمستأنف عليها أن تقدمت، بتاريخ 2024/01/30 إلى السيد قاضي المستعجلات لدى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بنفسالطلب الحالي وبين نفس الاطراف، والذي رمت من خلاله إلى الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والذي فتح له الملف رقم 2024/8101/771، إذ قضى السيد قاضي المستعجلات بعدم وتبعا لذلك يكون الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية هو المختص عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة للفصل 149 من ق م م المحال عليه بالمادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية وكذا المادة 21 من نفس القانون للبت في طلب إرجاع الحالة ما دام النزاع معروضا على محكمة الاستئناف بعد النقض والاحالة، مما يتعين معه إلغاء الأمر الاستعجالي والحكم من جديد بعدم اختصاصه وفي شأن عدم القبول لكون طلب إرجاع الحالة مقدم طلب إرجاع الحالة مقدم من شركة ليس لها ممثل قانوني ولها فراغ في أج ولها فراغ في أجهزة تسييرها فإنه من جهة أولى فالدعوى غير مقبولة شكلا لكون الشركة المدعية غير متحقق فيها على الأقل شرط الأهلية خرقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنيةوذلك أن الشركة المدعية (المستأنف عليها ) باعتبارها شخصا معنويا ، لئن كانت لها أهلية وجوب وهي صلاحية الإلزام والالتزام، فإن أهلية الأداء، وهي صلاحية ممارسة الأعمال والتصرفات، منعدمة لانعدام ممثلها القانونيوذلك أن الشخص المعنوي يحتاج قانونا إلى شخص ذاتي يمثله، ويمارس عنه الأعمال والتصرفات أي أن الشخص الذاتي هو الذي تتحقق به أهلية الأداء عند الشخص المعنوي فإذا لم يكن شخص ذاتي يمثل الشخص المعنوي فهذا الأخير يكون عديم أهلية الأداء وأنه تبعا لذلك إذا لم يكن للشخص المعنوي ممثل قانوني، فإن الدعوى المرفوعة عنه تكون غير مقبولة لكون شرط الأهلية منعدما وأنه من جهة ثانية، فهذا هو حال الشركة المدعية المستأنف عليها في الملف الحالي، إذ إنها عديمة أهلية الأداء، بالنظر إلى أن ممثلها القانوني وهو "محمد" "(ع.)" ، مما يجعلها منعدمة الاهلية والصفة في التقدم بالطلب ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأنه من جهة رابعة ولما كان شرط الأهلية بالنسبة للشركة المدعية، شرطا منعدما ، لانعدام من يمثلها قانونا بعد وفاة ممثلها القانوني، كما تقدم البيان، فإن الدعوى غير مقبولة طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وفي شأن خرق مقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإن المستأنف عليها شركة ص.إ." حددت في ملتمساتها المضمنة في مقالها الاستعجالي إرجاع الحالة إلى ما كانت وذلك بإعادة تقييد جميع التقييدات المضمنة في السجل التجاري:إعادة تقييد محضر الجمعية العامة ليوم 2004/09/06 وإعادة تقييد محضر والنظام الأساسي للشركة المحين بتاريخ 03 يوليوز 2019. وإعادة تقييد عقد التفويت المبرم بين المرحوم محمد (ع.) وشركة M.L. بتاريخ 03 ماي 2010 وإعادة تقييد المسير لشركة ص.إ. السيد هشام (ع.) والتشطيب على المسير المرحوم محمد (ع.) وإعادة وإرجاع تقييد رأسمال الشركة وذلك بإعادة رفعه الى مبلغ 10.000.000,00 درهم وأن الأمر الاستعجالي موضوع الطعن قضى بالحكم بكل تلك الطلبات وأن هذا يعني من جهة أولى أن المبتغى من الدعوى الحالية، يتنافى مع طبيعة القضاء الاستعجالي باعتباره قضاءً يقتصر على ما يكون وقتيا وغير ماس بالجوهر الذي سبق وأن بتت فيه كمة الاستئناف ولم يتم نقضها، أي ان الوضعيات القانونية الناشئة بموجب القرار الاستئنافي المذكور لا زالت لها حجيتها وأثارها القانونية على حين أن الأمر الاستعجالي المطعون فيه قضى بما يمسالجوهر ومن جهة ثانية، فإن محكمة النقض قد قضت بنقض القرار مع الإحالة بعلة وحيدة أن محكمة الاستئناف لم تقم باحتساب تاريخ إنتهاء أجل التقادموهوماتنتفي معه واقعة التقادم ، فالقرار لم يتم نقضه بعلة تحقق واقعة التقادم أو أي سبب أخروإنما اقتصر تعليله على كون عيب القرار الاستئنافي ينحصر في عدم احتسابه لتاريخ إنتهاءالأجلمما تكون معه باقي النقاط التي سبق ان بتت فيها محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها رقم 6787 الصادر بتاريخ 2023/12/06 لها حجيتها وأثرها القانوني، والتي لا يمكن إلغاؤها بأمر استعجالييتمتع بحجية مؤقتة ، ملتتمسةقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وأساسا جدا بعدم اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية التجارية للبت في الطلب وبأن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية هو المختص للبت في طلب إرجاع الحالة لكون النزاع معروض على محكمة الاستئناف بعد النقض والاحالة بعدم قبول الدعوى لانعدام الأهلية واحتياطيا رفض الطلبات جميعا وتحميل المستأنف عليهم الصائرين الابتدائي والاستئنافي وأرفق المقال ب: نسخة من الأمر الاستعجالي .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 03/12/2024 التي جاء فيها أنه

في رد السبب المؤسس على عدم اختصاص السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبت في طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليهأسست المستأنفة طعنها على ان السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء حين عرض النزاع عليه لم يكن مختصا للبت في الطلب باعتبار ان محكمة النقض قد قضت بنقض القرار الاستئنافي رقم 6787 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2023/12/06 واحالته على نفس المحكمة فيه من جديد طبقا للقانون باعتبار ان الاختصاص منعقد للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئنافالتجاريةلكنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فانه"إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها الأول" وأن انعقاد الاختصاص للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفته قاضيا للأمور المستعجلة مشروط بوجود المنازعة موضوعا معروضة امام محكمة الاستئناف التجارية، ولو قضت محكمة النقض بالنقض والاحالة فلا يختص الرئيس الأول الا بوجود بعد تعيين الملف موضوعا امام محكمة الاستئناف التجارية، وهو معنى ان يكون النزاع معروضا على محكمته، جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 2011/4057 ملف رقم 1/2011/3403 بتاريخ 2011/10/07 جاء فيه ما يلي"وحيث ان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يمارس مهام قاضي المستعجلات بشرط ان يكون النزاع في جوهره معروضا على محكمة الاستئناف التجارية وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وأن الطالبين لم يدلوا بما يفيد ان نزاعا بينهم وبين المطلوب أصبح معروضا على هذه المحكمة بعد النقض كما جاء في طلبهم رغم تكليف دفاعهم بالإدلاء بما يفيد ذلك ما يكون معه الرئيس الأول غير مختص بالبت في الطلب" وأن المستأنفة لم تدل امام الجهة المطعون في امرها بالاستئناف موضوعالملف الحالي بمراجع الملف المفتوح امام محكمة الاستئناف التجارية بعد النقضوالاحالة، مما يبقى معه الامر المطعون فيه بالاستئناف صادرا عن جهة قضائية مختصة والسبب على غير أساس وانه من جهة ثانية فإنه والى غاية يومه لم تتم إحالة الملف على انظار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد النقض والاحالة ولم يتم تعيين ملف للمنازعة موضوعا امام المحكمة المذكورة، مما يبقى معه السبب المؤسس عليه الطعن بالاستئناف غير ذي اعتبار وانه من جهة ثالثة فان زعم المستأنفة بكون طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه مرتبط ومتعلق بالملف الاستئنافي رقم 2024/8228/4665 والذي كان مدرجا حينها امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لجلسة 2024/11/04 فإنه دفع منعدم الأساس القانوني وان ارجاع الحالة الى ما كانت عليه متعلق أساسا بنقض وابطال محكمة النقض للقرار الاستئنافي رقم 6787 الصادر في الملف رقم 2023/8228/2509 بتاريخ 2023/12/06، وهو القرار الذي سبق للمستأنفة ان عملت على تنفيذه بالسجل التجاري للشركة العارضة بتاريخ 2024/01/08، مما يبقى معه النعي في هذا الشق غير ذي اعتبار وأنه من جهة رابعة فالمستأنفة لم يسبق لها ان دفعت امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بوجود الملف 2024/8228/4665 وهي وإن دفعت به فلا يعدوا محاولة منها تغليط المحكمة وايهامها بوجود منازعة في الموضوع معروضة امام انظار محكمة الاستئناف التجارية وهو الامر خلاف الواقع، إذ لا علاقة بين طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وبين المنازعة التي كانت معروضة على انظار محكمة الاستئناف التجارية تحت مراجع الملف المحتج بها من طرف المستأنفة، مما يبقى معه النعي في هذا الشق غير ذي اعتبار وأنه من جهة خامسة فان الزعم بكون السيد رئيس المحكمة تغاضى عن الدفع بوجود منازعة في الموضوع معروضة امام محكمة الاستئناف التجارية هو زعم غير مؤسس من حيث عدم تعلق المنازعة بموضوع الطلب المعروض على انظار السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، اضافة الى عدم توقف ارجاع الحالة الى ما كانت عليه على ما قد تقضي به محكمة الاستئناف التجارية، مما يبقى معه النعي في هذا الشق غير ذي اعتبار وانه من جهة سادسة فإرجاع الحالة الى ما كانت عليه تأسس على صدور قرار محكمة النقض رقم 565 في الملفين المضمومين رقم 2024/1/3/253 و 2024/1/3/370 بتاريخ 2024/10/23 بنقض وابطال القرار الاستئنافي رقم 6787 ، ويكون معه القرار المنقوض قد زال وانعدم مما توجبت معه إزالة جميع اثاره ومن أهمها اثر التنفيذ في السجل التجاري الذي تم من طرف المستأنفة بتاريخ 2024/01/08 وانه من جهة سابعة فإن قرار محكمة النقض رقم 1/565 لئن كان قد قضى بنقض القرار الاستئنا في رقم 6787 واحالته على انظار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون، فإن المنازعة والى غاية يومه ما زالت لم تعرض ولم تنشر من جديد امام محكمة الاستئناف التجارية، وعلى من يزعم خلاف ذلك يقع عبء الاثبات وانه من جهة ثامنة فلا مجال لاحتجاج المستأنف عليها بالأمر الاستعجالي الصادر بين نفس الأطراف بتاريخ 2024/01/30 تحت رقم 771 إذ لا وجه للمقارنة ولا للقياس بينه وبين نازلة الحال، ذلك انه بتاريخ صدور الامر المحتج به من المستأنفة كانت محكمة الاستئناف التجارية قد أصدرت القرار رقم 6787 ومعروض امام نفس المحكمة موضوعا في إطار الطعن بإعادة النظر وانه في نازلة الحال وكما سبق بسطه أعلاه، ومن باب التأكيد فقد قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي رقم 6787 واحالته على محكمة الاستئناف التجارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون، لكن الملف ما يزال لم يحل ولم تعين له المحكمة ملفا للبت في الموضوع، مما يبقى معه السيد رئيس المحكمة التجارية الجهة القضائية المختصة للبت في الطلب وان هذا التوجه هو ما سارت عليه محاكم الاستئناف في العديد من القرارات الصادرة عنهانذكر منها ما يلي:قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التجارية بالدار البيضاء رقم 2008/1372 ملف رقم 1/2008/902 بتاريخ 2008/03/14 جاء فيه ما يلي '' وحيث ان قاضي المستعجلات هو رئيس المحكمة الدرجة الأولى وأن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يمارس مهام قاضي المستعجلات بصورة استثنائية بشرط ان يكون النزاع في جوهره معروضا على محكمة الاستئناف مما يكون معه الطلب مرفوعا الى جهة غير مختصة بالنظر فيه وأن الطلب مرفوع الى الرئيس الأول لهذه المحكمة ولا يمكناحالته على جهة أخرى" و قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2012/2832 ملف رقم 1/2012/317 بتاريخ 2012/05/25 جاء فيه ما يلي '' وحيث ان قاضي المستعجلات هو رئيس المحكمة التجارية وان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية يمارس مهام قاضي المستعجلات بصفة استثنائية متى كان النزاع في جوهره معروضا على محكمة الاستئناف التجارية وذلك تطبيقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وان اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف رهين باستمرار النزاع في جوهره الى حين البت في الطلب الاستعجالي المعروض عليه اما اذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في موضوع النزاع قبل ان يبت الرئيس الأول في الطلب الاستعجالي فيترتب عن ذلك زوال اختصاص الرئيس الأول ويعود الاختصاص الى قاضي المستعجلات لدى محكمة الدرجة الأولى وان النزاع بين الطرفين في الموضوع صدر فيه قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/02/01 في الملف رقم 3/11/4555 قضى بإلغاء الامر بالأداء المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش مما يصبح معه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية غير مختص بالنظر في الطلب المعروض عليه '' وبذلك السبب المؤسس عليه الطعن بالاستئناف في هذا الشق غير ذي اعتبار ما يوجب تأييد الامر المستأنف وفي رد السبب المؤسس على ان طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قدم من طرف شركة ليس لها ممثل قانوني ولها فراغ في أجهزة تسييرهازعمت المستأنفة ان طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قدم من شركة ليس لها ممثل قانوني ولها فراغ في أجهزة تسييرها مما كانت معه منعدمة أهلية الأداء وان اقوال العقلاء منزهة عن العبث والحال اننا في حرم القضاء وان انعدام أهلية العارضة او فراغ أجهزتها التسييرية لوفاة ممثلها القانوني هو سبب لطالما به المستأنفة في العديد من المساطر والدعاوى، وهو على علاته فإنه تؤسسه على ما سبق ان قضى به القرار الاستئنافي رقم 6787 في الملف رقم 2023/8228/2509 بتاريخ 2023/12/06 الذي كان قد قضى ببطلان الجمع العام لشركة ص.إ. المنعقد بتاريخ 2004/09/06 والقرارات المتخذة فيه وان هذا القرار هو الذي قضت محكمة النقض بنقضه وابطاله اذ أصبح منذ تاريخ 2024/10/23 هو والعدم سواء، وآل بذلك الدفع الذي تتمسك به المستأنفة مآل القرار الذي تم نقضه وابطاله وان العارضة بعد صدور قرار محكمة النقض رقم 1/565 بتاريخ 2024/10/23 رجعت بقوة القانون الى الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار الاستنئافي رقم ،6787 ، وبذلك فإن الدفع بوفاة الممثل القانوني أو غيرها من المزاعم التي لا تتأسس على أي اعتبار قانوني أصبحت هي والعدم سواء بالتبعية، مما يكون معه السبب المؤسس عليه الطعن في هذا الشق غير ذي اعتبار وفي رد السبب المؤسس على خرق مقتضيات المادة 21 من قانون احداث المحاكمالتجاريةزعمت المستأنفة ان الامر الاستعجالي المطعون فيه لما استجاب لطلب العارضة فانه قد خرق مقتضيات المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية لكونه قد مس بالجوهر الذي سبق لمحكمة الاستئناف ان بتت فيه ولم يتم نقضه وانه ومرة أخرى فان اقوال العقلاء منزهة عن العبث والحال اننا في حرم القضاء وتزعم المستأنفة أنه لا يحق للسيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات ان يبت في طلبات العارضة بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه لأن حكمه وفقا للطلب من شأنه المساس بما سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ان قضته بموجب قرارها رقم 6787 في الملف رقم 2023/8228/2509 بتاريخ 2023/12/06 زاعمة ان قرار محكمة النقض رقم 1/565 لم يبت بنقض القرار كليا وان العارضة لا تدري هل المستأنفة تستوعب ما تخطه يمناها في مقال طعنها بالاستئناف ام انها تطلق الكلام على عواهنه وان قرار محكمة النقض رقم 1/565 قضى بنقض وابطال القرار رقم 6787 واحالة النزاع مرة أخرى على انظار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهو نقض كلي للقرار الاستئنافي المذكور اطلاقا وان من يزعم ان نقض القرار رقم 6787 كان نقضا جزئيا فقط يقع عليه عبء الاثبات مما تبقى معه مناقشة حدود ما قضت به محكمة النقض في قرارها المنوه اليه أعلاه سابقا لأوانه الا بعد تعيين الملف امام انظار محكمة الاستئناف التجارية موضوعا وان جميع الأسباب التي تؤسس عليها المستأنفة طعنها تبقى مردودة وغير جديرة بالاعتبار ما يوجب سماع الحكم بتأييد الامر المستأنف ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا سماع الحكم برد الطعن بالاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وأرفقت ب: نسخة من النموذج رقم 7 ونسخة قرار محكمة النقض رقم 565 وصور من قرارات .

و بناء على إدلاء ورثة محمد (ع.) بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 03/12/2024 التي جاء فيها فيما يتعلق بالنعي بعدم الاختصاص النوعي فإن المستأنفة تتمسك بواقعة أن رئيس المحكمة التجارية يظل غير نوعيا للبت في طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مستدلة بقرار صادر عن النقض يهدم ما تحاول تقويلهلهإذ أن قاضي الأمور المستعجلة بالأصالة تتحقق للسيد رئيس كمة التجارية ولو في غياب نزاع قضائي في الموضوع بصريح مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وبأن الفقرة الأخيرة منه ربطت الاختصاص للسيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بشرطية " العرض " بمعنى أن النزاع القضائي في الموضوع له مراجع وموضوع نظر وبت بين يدي محكمة الاستئنافولهذا سوف يعاين مجلسكم الموقر بأن محكمة النقض عندما أجابت على وسيلة الطاعن أوضحت المستند القانوني للقول بالاختصاص وأعقبته بمراجع الملف المعروض على أنظارها والذي صدر فيه قرار تمهيدي بإجراء خبرة، بمعنى أن الاختصاص النوعي مقترن ب " عرض النزاع " على محكمة الاستئنافوعرض النزاع القضائي هو تحقق ماديته ووضع اليد على الملف نظرا قصد البت فيه، وهو الأمر المنتفي إلى تأريخ يومه، وهو نفس ما أكده القرار المحتج به. وإلا فإن الإحالة لوحدها تدلل على عدم تحقق عرض النزاع من أساسه، مما يجعل من نقاش المستأنفة من هذا الوجه غير مستقيمة المعنى والمبنىهذا من حيث المجاراة في نقاش المستأنفةأما من حيث بحث مقتضيات المادة 21 من القانون المنظم للمحكمة التجارية، فسوف يعاين مجلسكم الموقر بأن صريح الفقرة الثانية جعلت الاختصاص للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية تنتقل إليه في حدود ما صرحت به الفقرة الأولى من نفس المادة أي اتخاذ التدابير الغير الماسة بالمنازعة الجدية لتعود الفقرة الثالثة والأخيرة من نفس المادة تستفيض في صلاحيات رئيس المح التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لاتخاذ ما يراه مناسبا ولو مساسا بالمنازعة الجدية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والتي لا تنتقل إلى السيد الرئيس الأول بمناسبة عرض النزاع على محكمة الاستئناف التجارية - بالأحرى أن العرض لم يتحقق بعد ، وهي قراءة ناضحة لنص قانوني، لا يمكن الاحتجاج في مواجهته بقرار صادر عن محكمة النقض لم يرتفع إلى مصاف الاجتهاد القضائي، وخصوصا أن المدعية ابتدائيا احتجت بقرار آخر قائل بخلاف احتجاج المستأنفة، وإن كانت نسبية الأحكام تمنع من هكذا احتجاج من أساسه. حيث إن ما خلص إليه السيد قاضي الأمور المستعجلة يظل سليما ومتماسكا قانونا، وخصوصا أنه تم تنفيذه فعليا ، ملتمسون أساس اللاستماع إلى الحكم بعدم قبول الاستئناف مع ما يترتب عن ذلك قانونا وموضوعا للاستماع إلى الحكم برد الاستئناف وتأييد الأمر الاستعجالي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأرفقت ب: النموذج 7 لشركة ص.إ..

و بناء على إدراج القضية بجلسة 03/12/2024 حضر نواب الأطراف أدلى دفاع م برسالة مرفقة بوثائق المشار إليها حاز الحاضرون نسخة كما أدلى كل ذ/ عبدوني وذ/ راشد بمذكرته الجوابية حاز الحاضرون نسخة مداولة لج 17/12/2024.

فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/12/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما بسط أعلاه؛

وحيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف فساد التعليل ومخالفة القانون مجانبته للصواب عندما اعتبر رئيس المحكمة التجارية مختصا بالرغم من كون النزاع معروض على أنظار محكمة الاستئناف مما يجعل طلبها يخرج عن نطاق رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات وأن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هو المختص لكون النزاع معروض عليه بعد النقض والإحالة طبقا للفصل 149 من ق م م المحال عليه بموجب المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية وكدا المادة 21 من نفس القانون؛

لكن حيث وعن صواب ما اعتبره قاضي المستعجلات من كون مناط اختصاصه هو مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون 53.95 والتي تمنح لقاضي المستعجلات الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال، رغم وجود منازعة جدية، ولو كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف، على اعتبار أن الرئيس الأول ينحصر اختصاصه في البت، بصفته قاضيا للمستعجلات، في حدود الأمر بالتدابير التي لا تمس أي منازعة جدية، متى كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مما تكون معه الوسيلة على غير أساس ويتعين ردها؛

وحيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف فساد التعليل ومخالفة القانون لكون الدعوى غير مقبولة لتخلف شرط الأهلية بالنسبة للشركة المستأنف عليها لانعدام من يمثلها قانونا بعد وفاة ممثلها القانوني محمد (ع.) طبقا للفصل الأول من ق م م مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب؛

لكن وحيث إن صفة المستأنف عليها تبقى ثابتة لقيام مصلحتها في التقاضي ولثبوت صفتها بموجب قرار النقض والإحالة عدد 565/1 المؤرخ في 23/10/2024 مما تكون معه الوسيلة على غير أساس ويتعين معه ردها؛

وحيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف خرق مقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية دلك أن المستأنف عليها حددت في مقالها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ودلك بإعادة تقييد جميع التقييدات المضمنة بالسجل التجاري فهو مبتغى الدعوى الحالية،وأن الأمر المستأنف استجاب لتلك الطلبات وهو ما يتنافى مع طبيعة القضاء الاستعجالي باعتباره قضاء يقتصر على ما يكون وقتيا وغير ماس بالجوهر والدي سبق وأن بتت فيه محكمة الاستئناف ولم يتم نقضها مما يجعل ما أنشأنه القرار الاستئنافي لا زال قائما وله حجيته القانونية في حين أن الأمر المستأنف قضى بما يمس الجوهر لأن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي بعلة عدم احتساب تاريخ انتهاء التقادم مما يتعين معه الغاء الأمر المستأنف؛

لكن حيث إن هده المحكمة باطلاعها على قرار محكمة النقض المومأ إليه أعلاه تبين لها بأنه قرار نقض كلي وليس جزئي كما ادعت المستأنفة وأن النقض الكلي للقرار الاستئنافي يترتب عليه زواله وعودة الدعوى والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض لزوال السند التنفيذي وزوال آثاره القانونية في مواجهة المنفذ عليه مما تكون معه الوسيلة على غير أساس ويتعين ردها، وتأييد الأمر المستأنف الدي جاء مصادفا للصواب وإبقاء الصائر على رافعه؛

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا للمستأنف عليهما الأول والثاني وغيابيا للباقي؛

في الشكل:قبول الاستئناف؛

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile