Réf
55215
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2865
Date de décision
23/05/2024
N° de dossier
2024/8226/1963
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Preuve du paiement, Paiement, Mainlevée de la saisie, Force probante, Extinction de la dette, Créance Bancaire, Compte bancaire, Attestation de mainlevée, Annulation de l'ordonnance de saisie
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement de simples relevés de compte. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la saisie des avoirs bancaires du débiteur.
L'appelant contestait l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement et produisant à cet effet une attestation de mainlevée délivrée par l'établissement bancaire créancier. La cour relève que l'attestation de mainlevée, émanant du créancier lui-même, établit sans équivoque le règlement intégral du prêt ayant donné lieu aux relevés de compte litigieux.
Elle écarte l'argument du créancier selon lequel ce document concernerait un autre prêt, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. La cour retient dès lors que la dette, ayant été éteinte par le paiement, ne pouvait valablement fonder une mesure de saisie.
En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de saisie-attribution.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/03/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 17039 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2023 في الملف عدد 17039/8105/2023 و الذي قضى بإجراء حجز على مبلغ 89.304,45 درهم لدى البنك م.ت.ص. الكائن مقره الاجتماعي 26 ساحة الأمم المتحدة حساب عدد 013450011412005200016527 الدار البيضاء في مواجهة المحجوز عليه السيد فاطمة (ل.) الكائن 314 HAY TARGUAN مراكش وأمر بإرجاع الملف بعد القيام بإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية لمواصلة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 494 من نفس القانون.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن بنك ق.ع.س. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2023 عرض من خلاله أنه دائن للسيدة فاطمة (ل.) بمبلغ 89.304,45 درهم، ملتمسا الأمر بإجراء حجز لدى بنك م.ت.ص. على مبلغ 89.304,45 درهم أصل الدين والفوائد والمصاريف، وأنه عزز طلبه کشوف حساب ، وأنه يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت أن يجري حجزا لدى الغير على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها إليه وذلك تطبيقا للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وأن دينه ثابت استنادا إلى الوثائق المشار إليها أعلاه.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنه بالرجوع إلى الأمر المستأنف وكذا طلب الحجز يتضح أن المستأنف عليها قد اسسته على ما تدعي أنه دين لفائدتها بذمتها الناتج عن كشف حساب المستخرج من دفاترها الممسوكة بانتظام ، وأنه بالاطلاع على المستندات المرفقة بطلب الحجز يتضح أن المستأنف عليها قد أسست طلبها على كشوف حساب فقط وأنه بالاطلاع على هذه الشكوفات لا تتوافر فيها البيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا، كما يتضح أن المستأنف عليها لم يسبق لها أن طالبتها قضائيا من أجل أداء هذا الدين المزعوم حتى تأسس عليه الحجز لدى الغيرو لم تدل بما يفيد أنها تقدمت بدعوى رامية إلى الحكم لفائدتها بأداء هذا الدين، وكذا بمقرر قضائي نهائي وأن الحجز لدى الغير يبقى من حيث طبيعته حجزا تنفيذيا وهو ما يستلزم في طالبه أن يتوافر على سند تنفيذي بموجب مقرر قضائي نهائي، وهو أمر يؤكد أن الإدعاء بالمديونية لا أساس من الصحة وليس له ما يبرره وأن ذلك يتأكد من كون الطلب، فإن هذا الطلب قد جاء مجردا من أي رسالة إنذار ومن أي وثيقة تفيد توصلها بانذار من أجل أداء الدين، وأنه إضافة إلى ذلك فإن كشوفات الحساب البنكي وبغض النظر عن مدى نظاميتها لا يمكن أن تشكل حتى بداية قرينة على المديونية لتؤسس عليها المستأنف عليها إجراء حجز لدى الغير رغم أنه إجراء تنفيذي وأنه خلافا لذلك فإن ذمتها خالية من أي دين لفائدة المستأنف عليها ، ذلك أن كل ما كان يجمعها بها هو قرض بنكي بمبلغ 46.399,06 درهم موضوع الرهن الرسمي المقيد على عقارها ذي الرسم العقاري عدد 04/42551 ، وهي العلاقة التي حصلت بشأنها من المطلوبة في هذه الدعوى على شهادة رفع اليد عن هذا الدين والرهن الرسمي، حيث لجأت على أثره على التشطيب على الرهن والتصرف في عقارها بعد ذلك بمدة بالبيع وأنها لم يعد يربطها بالمستأنف عليها منذ ذلك التاريخ أي علاقة تعاقدية أو علاقة مديونية وأنها متضررة بشكل كبير وغير مشروع من هذا الحجز، وأنها عاجزة عن الاستفادة من تحويلات مبالغ المعاش التي تعتبر مصدر قوتها اليومي وهو ما جعلها تعيش على عالة ذوي الذيات الحسنة ما تسبب لها في أزمة اكتئاب نفسي حاد، وأنه بذلك الحجز موضوع الأمر المستأنف غير ذي موضوع وتكون محقة في طلب الحكم بالغائه مع الحكم بالتشطيب عليه ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 17039 بتاريخ 23/05/2023 في الملف عدد 2023/8105/17039 والحكم من جديد بعد التصدي برفع الحجز لدى الغير المنصب لفائدة المستأنف عليها ق.ع.س. في شخص ممثلها القانوني على الحساب البنكي لها السيدة فاطمة (ل.) رقم 01345001141200520016527 لدى البنك م.ت.ص. والتشطيب عليه تبعا لذلك مع تمكينها من التصرف في حسابها البنكي وتحميل المستأنف عليه الصائر ، وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف ونسخة طلب إجراء حجز لدى الغير ونسخة من عقد القرض ونسخة من شهادة رفع اليد عن الحجز.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه شركة ق.ع.س. بواسطة نائبه والذي أوضح أن الطالبة لم تؤد مبلغ الدين المتخلذ بذمتها والمثبت بوثائق لها الحجية القانونية وأن ما أدلت به من شهادة رفع اليد لا تتعلق بعقد القرض موضوع الملف الحالي على اعتبار أنها تتعلق بقرض آخر، وأن كشف الحساب المفصل يثبت توقف الطالبة عن أداء الأقساط حيث إن الملف خال مما يفيد أداء مبلغ الدين وبراءة ذمة الطالبة ، وأن طلب رفع الحجز سابق لأوانه، وغير مرتكز على أي أساس مما ينبغي معه رفض الطلب ، ملتمسة رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .
وبناء على كتاب البنك م.ت.ص. و الذي أوضح أن المحجوز عليه يتوفر على حساب بنكي مفتوح لديه وهو يسجل رصيد ايجابي وأنه تم الحجز على هذا الرصيد في حدود مبلغ 15564.84 درهم
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/05/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/05/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف الابتدائي أن الطرف المستانف عليه استند في طلبه الرامي الى إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على كشوف حسابية تتعلق بعمليات عن القرض عدد 0445924006101900 بمبلغ 46399.06 درهم لمدة 180 شهر أول قسط في 30/4/1985 ، وأن الطاعنة وعملا بالأثر الناشر للاستئناف أدلت أمام هذه المحكمة بشهادة رفع اليد لإثبات أن ذمتها خالية من أي دين لفائدة المستأنف عليها وكذا بنسخة من عقد القرض موضوع الكشوف الحسابية ، وهي الشهادة التي تبين بعد الرجوع إليها أنها صادرة عن المستأنف عليها أقر من خلالها ممثليها بالسداد الكامل للمبالغ المستحقة بموجب القرض المذكور وعلى الإلغاء الكامل و النهائي للرهن العقاري المسجل على الرسم بمناسبة عقد القرض لضمان مبلغه والفوائد والمصاريف ، وبذلك فإن ما تمسكت به الطاعنة بشأن براءة ذمتها من القرض موضوع الكشوف الحسابية المؤسس عليها طلب المستأنف عليها تكون قد أقامت الدليل على ثبوته ، وبالتالي فإنه لايمكن المطالبة بأداء دين انقضى بالوفاء وحصلت المستأنفة بمناسبته على رفع اليد على الرهن الذي كان منصبا على العقار الذي سبق وأن وضعته كضمان للدين موضوع القرض وفوائده و باقي ملحقاته ، وأن القول بأن الأمر يتعلق بقرض آخر فضلا على عدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد ذلك فإن ما أدلت به الطاعنة تبين أنه يتعلق بالقرض موضوع الكشوف المستدل بها في دعواها ، مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الأمر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر.
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025