La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55605

Identification

Réf

55605

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3381

Date de décision

12/06/2024

N° de dossier

2024/8226/2136

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers pratiquée sur des fonds successoraux indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mesure. Les appelants, cohéritiers du débiteur saisi, soutenaient que le nom de ce dernier ne figurait pas dans le jugement administratif à l'origine des fonds et qu'une saisie antérieure avait déjà épuisé sa part. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que la qualité d'héritier du débiteur était suffisamment établie par une attestation du tiers saisi, rendant inopérante l'absence de son nom au jugement. D'autre part, la cour relève que la saisie litigieuse et la saisie antérieure se fondaient sur deux titres exécutoires distincts correspondant à deux créances différentes. La mesure ne portant que sur la part du débiteur et se fondant sur une créance non encore éteinte, elle est jugée régulière. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة ورثة المرحوم بوعزة (ط.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/03/2024 يستأنفون بمقتضاه الأمر عدد 1570 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2023 في الملف عدد 1423/8107/2023 القاضيرفض الطلب وإبقاء الصائر على الطاعنين.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعين السادة ورثة المرحوم بوعزة (ط.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنالمحكمة الادارية اصدرت لصالح العارضين حكم اداري قضى مورثهم بوعزة (ط.) وان مبلغ التعويض تم ايدعه بصندوق المحكمة الادارية بالرباط موضوع ملف التنفيذ عدد 1-16-2572 عند مأمور إجراءات التنفيذ وانهم فوجئوا بكون المدعى عليه اصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المدعى عليهم استصدر أمرا عن ذي المحكمة باجراء حجز لدى الغير على جزء من مبالغ التعويض التي لازالت مودعة بصندوق المحكمة التي يملكها كافة الورثة في حدود مبلغ 26400 درهم في مواجهة شقيق العارضين السيد محمد (ط.) وان هذا الاخير لا يملك في المبلغ المتبقى الا مبلغ 12.000 درهم على اعتبار ان مبلغ 309000 درهم المتبقى سيقسم على ثلات اطراف و هو ورثة احد شركاء والد العارضين وهو عبد الله (ش.) مما يكون الحجز تجاوز حقوق ومناب المحجوز عليه وطال حقوق وواجبات الورثة الآخرين، ملتمسين الحكم برفع الحجز عدد 357 موضوع ملف عدد 357-8105-2023 الصادر بتاريخ 25-04-2023.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم المدلى بجلسة 13/11/2023 اكد من خلالها على انه من حيث الشكل فان المقال معتل شكلا ومخالف لمقتضيات المادة 32 من ق م م ومن حيث الموضوع اكد ان الأمر بالحجز انه انصب على مناب المحجوز عليه السيد محمد (ط.) وان مصلحة الطالبين وصفتهم منعدمة في الطلب مما تكون الدعوى غيرمؤسسة

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنالطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن الطاعنين يودون اثارة نقطتين هامتين جدا لم تتم إثارتهما ابتدائيا الأولى وهي أن الأمر المطعون فيه كان من الواجب على مصدره من الناحية القانونية والمسطرية مراقبة هل الأمر بالحجز المراد رفعه كان صائبا أم خاطئا، أي أن الحكم الإداري الحاكم بالتعويضات لم يتم التنصيص ضمنه على اسم المحجوز عليه الذي هو محمد (ط.) فهل يجوز مسطريا وقانونا الأمر بالحجز على مبالغ مالية محكوم بها لفائدة أشقاء المحجوز عليه في الوقت الذي لم يذكر اسمه نهائيا ضمن الحكم الإداري القاضي بالتعويض، مما يدل على أن الأمر بالحجز لم يكن في محله وجاء مجانبا للصواب، فكان من باب أولى القول برفع الحجز لهذا السبب خاصة وأنطالبي رفع الحجز أدلوا بنسخ الأحكام والقرارات التي جاء ذكر المحجوز عليه فيها منعدما ومنتفيا. والنقطة الثانية أنه سبق للطرف المستأنف عليه أن تقدم في مسطرة أخرى بطلب يرمي إلى الحجز ضد نفس المحجوز عليه المسمى محمد (ط.) وبنفس المعطيات وأنه فعلا تم الحجز، كما تمت المصادقة على الحجز في حدود مبلغ 44.200,00 درهما ، كما تم سحب المبلغ المذكور من صندوق إدارية الرباط والكل في غيبة الأطراف وبصفة خاصة في غيبة الطاعنين، وعليه وحتى على فرض أن الحكم الإداري تضمن اسم محمد (ط.) فهل من المعقول أو من المقبول قانونا وقضاء أن يتجاوز الحجز نصيبه المستحق له شرعا ليستغرق حقوق وواجبات الورثةالآخرين،الجواب بالنفي بحيث سبق للطاعنين أن أدلوا أمام قضاء الدرجة الأولى الذي قضى برفض طلب رفع الحجز "أن أدلوا" بصورة من رسم عدلي باستخراج أسهم والتي يتبين من خلال الاطلاع عليها أن المبالغ المسحوبة 44.200,00 درهما والمبالغ المطالب بالمصادقة على الحجز عليها 26.400,000 درهما تتجاوزبكثير نصيب ومناب السيد محمد (ط.). ومن جهة أخرى، فان تعليل محكمة البداية جاء ناقصا ومجانبا للصواب، إذ بالرجوع إلى وثائق ومعطيات الملف يتضح أن الأرقام والأحكام تشير جليا إلى مراجع الملف التنفيذي لدى إدارية الرباط وكذا إلى نفس أطراف النازلة وأن طالب الحجز أوردها غير ما مرة بتفصيل ضمن طلب إجراء الحجز وأنه كان على قضاء الدرجة الأولى من باب أولى وإحقاقا للحق وتفاديا لضياع حقوق أي طرف أن ينذرهم بواسطة دفاعهم من أجل الإدلاء بوثيقة تثبت أن المبالغ المحجوزة ترجع لملكيتهم تنفيذا للأحكام الإدارية، واعتبارا لقاعدة " الاستئناف ينشر الدعوى من جديد " فإنهم يدلون بنسخة مطابقة الأصل من شهادة ضبطية صادرة عن رئاسة كتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط والتي يتبين من خلال الاطلاع عليها أن الأمر يتعلق بالملف التنفيذي عدد 2572/2016/1وأنالمبالغ المودعة بالحساب موضوع ملف التنفيذ المذكور هي لفائدة ورثة بوعزة (ط.) ومن معهم كما يتبين أنه ضمن المبالغ المصروفة مبلغ 44.200 درهما الذي تم حجزه والمصادقة عليه لفائدة المستأنف عليهم بدون وجه حق بسبب ادعائهم أن المبالغ المالية عائدة للسيد محمد (ط.) وحده دون غيره وهو شيء مخالف للواقع تماما،ملتمسين إلغاء الأمر الاستعجالي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفع الحجز المأمور به في إطار الملف عدد 357/8105/2023 تحت عدد 357 والصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/04/2023 والذي تم إيقاعه بين يدي السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية الرباط بالملف التنفيذي عدد 2572/2016/1وبالصائر على من يجب.

وبجلسة 22/05/2024 أدلى الطرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أنه من حيث الشكل، فإنه غير مقبول من لكونه موجه ضد السيد عبد الحفيظ (ل.) والحال أن الحكم المطعون فيه ورد به عبد الحفيض (ل.).فضلا عن كون الطرف المستأنف قد وجه استئنافه في مواجهة السيد عبد الحفيظ (ل.) أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره دون أن يدلي بما يفيد نيابة هذا الأخير على الباقي.ومن ناحية أخرى، فإن المقال أغفل الإشارة إلى البيانات الواجب توافرها في مقال الطعن ووفق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية خصوصا عناوينهم مما يستوجب التصريح بعدم قبوله من الناحية الشكلية. وفي الموضوع، فانه بعد إطلاعه على المقال الاستئنافي تبين له أن الأسباب المثارة للطعن في الحكم الابتدائي المستأنف سبق لهم أن تشبثوا بها أمام المحكمة الابتدائية التجارية، وأن الأمر المستأنف اجاب عنها، وبذلك يكون الأمر المستأنف قد علل وفق ما يتطلبه الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية في شقه المتعلق برد الدفوع المثارة مؤكدا تعليلات الأمر المستأنف ويتمسك بها بخصوص الأسباب المثارة في مقال الطاعن، كما أن ممارسة حق التقاضي يجب أن يتم طبقا لقواعد حسن النية حسب مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م. وان الطرف الطاعن قام بحجب معطيات مهمة على المحكمة لإيهامها على أن الأمر بالحجز موضوع الدعوى منصب على حقوقه الأغيار، وقد سبق لهم أن استصدروا أمرا بالحجز تحت عدد 357 الصادر في الملف 357/8105/2023بتاريخ 25/04/2023استنادا إلى الحكم 1767 الصادر في الملف التجاري 64/8207/2021بتاريخ 20/04/2021 كسند تنفيذي القاضي بأداء المدعى عليه محمد (ط.) للعارض مبلغ 24.000 درهم واجب كراء محلهما التجاري ومبلغ 2400واجب ضريبة النظافة وأن الحجز المذكور منصب فقط على التعويضات الخاصة بالمحجوز عليه السيد محمد (ط.). كما أن العارضين تقدموا بطلب المصادقة على الحجز بعد فشل التوزيع الودي وقضت المحكمة التجارية بالرباط بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية بالرباط مع الأمر بتسليم الحاجز مبلغ 26.400 درهم من نصيب المحجوز عليه السيد محمد (ط.) حسب الأمر عدد 307 الصادر في الملف 51/8114/2024بتاريخ 30/04/2024وان التعويضات المحجوز عليها حسب الحكم الإداري المرفق بمقال الطاعنين تخص السيد بوعزة (ط.) المتوفى وهو مورث الطاعنين وكذا مورث المحجوز علية محمد (ط.) وأنهم يحاولون جاهدين حجب حقيقة كون المحجوز عليه يرث في التعويض المودع لدى المحكمة الإدارية بالرباط. كما انه بالرجوع إلى مقال الطعن ومستنداته ستعاين سوء نية الطاعن من خلال عدم إرفاقه باراثة السيد بوعزة (ط.) حتى تتأكد المحكمة من حقيقة الأمر وأنه بالرجوع كذلك إلى نظير إشهاد باستخراج أسهم يتضح أن المحجوز عليه محمد (ط.) يعتبر ابنا ووريثا للسيد بوعزة (ط.). كما ان شهادة وضعية حساب خصوصي الصادرة عن المحكمة الإبتدائية الإدارية بالرباط تبين أن المبالغ تم إيداعها باسم ورثة بوعزة (ط.) ومن معهم ومن بين الورثة المحجوز عليه، وأكثر من ذلك فإن تنفيذ الحكم المعتبر كسند تنفيذي تم وفق مقتضيات الفصل 488 وما يليه من قانونالمسطرة المدنية، وأن السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية الإدارية كمحجوز لديه هو من له الصلاحية للقول بكون هذه المبالغ لا تعود للمحجوز عليه وإنما تخص الغير وفق إجراءات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، وأن الغاية من تقديم هذه المسطرة هو المماطلة والتسويف لا غير، خصوصا وأن المحجوز لديه تقدم بتصريحه الإيجابي في الملف القاضي بالمصادقة على الحجز. وخلافا للسبب الثاني من أسباب الحجز فإنه بالرجوع إلى شهادة وضعية خصوصي الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط المحجوز لديه يتضح أن المبالغ تعود للسادة ورثة بوعزة (ط.) وأن من بين الورثة المحجوز عليه محمد (ط.)، وما دام الأمر بالحجز والأمر القاضي بالمصادقة عليه منصب فقط على المبالغ العائدة للمحجوزعليه، فإن أسباب الطعن غير ذات أساس، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على الطرف الطاعن.

وبجلسة 05/06/2024 أدلى الطرف الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه بخصوص الدفوع الشكلية، فإن الأمر يتعلق بنفس الأطراف اللذين تقدموا بطلب الحجز وهم اللذين طلبوا المصادقة على نفس الحجز وأنهم هم اللذين تنصبوا أمام تجارية الرباط في نفس الدعوى الحالية موضوع الاستئناف وأنهم هم من تقدموا بجملة من المذكرات ابتدائيا وأن نفس الأطراف من أدلوا بمذكرة الجواب أمام محكمة الاستئناف التجارية أثناء جلسة 22/05/2024، وبالتالي فان الأمر يتعلق بخطأ مطبعي ليس إلا لا يتحمل الطاعنون أية مسؤولية فيه، ومن جهة أخرى، فانه بالرجوع إلى الأمر الذي قضى بالحجز وكذلك إلى المقال الرامي إلى إجراء الحجز وأيضا إلى جميع كتابات ومذكرات دفاع طالب الحجز يلاحظ أن السيد عبد الحفيظ (ل.) هو من تقدم بطلب الحجز وكذا طلب المصادقة أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المستأنف عليهم، مدليين بصورة من الأمر وصور من مقالات وكتابات الطرف المستأنف عليه، ويتعين بالتالي رد الدفع المتعلق بالإدلاء بما يفيد نيابة السيد عبد الحفيظ (ل.) عن الباقين وجعله في حكم العدم. بالإضافة إلى أن الدفع بعدم ذكر عناوين المستأنف عليهم هو دفع مردود كذلك لسببين أحدهما لأن الضرر منتفي والآخر لكون الإشارة إلى دفاع المستأنف عليهم وتضمين اسمه والهيأة التي ينتمي إليها يغني عن ذكر العناوين خاصة وأن دفاعهم أكد نيابته وتقدم بمرافعته الكتابية ولم يطلب من المحكمة استدعائهم بصفة شخصية بعلة أنه لم يكلف بالنيابة عنهم أثناء المرحلة الاستئنافية، وتبعا لكل ذلك لا يسع الطاعنين سوى التماس رد جميع الدفوع الشكلية المتقدم بها والقول من ثمة بقبول المقال الاستئنافي. وفي جوهر النازلة، فان كل المعطياتوذلك المنطوق يعتبر حجة ضدهم لا لصالحهم لأن منطوق الأمر المحتج به جاء صريحا وواضحا عندما أمر بتسليم مبلغ 26.400 درهما ولكن من نصيب السيد محمد (ط.) الشرعي الذي لم يتضمن الحكم الإداري لا الابتدائي ولا الاستئنافي ولا قرار النقض اسمه بتاتا وحتى على فرض امتلاكه لأي مبلغ، فانه لم يعد يملك أي سنتيم يذكر بعد أن قام المطعون ضدهم في إطار مسطرة حجز أخرى سابقة بحجز مبلغ 44.200,00 درهما من مجموع المبلغ المودع لفائدة أشقائه وباقي الورثة الآخرين والذي توصل به وسحبه فعليا المستأنف عليهم، مؤكدين ما جاء ضمن مقالهم الاستئنافي لهذه الأسباب يلتمسون رد جميع دفوع وادعاءات الطرف المستأنف عليه سواء الشكلية منها أو الموضوعية وتمتيعهم بجميع مطالبهم الواردة بجميع كتاباتهم السابقة والحالية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/06/2024 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ الايسر في حين تخلف نائب المستأنف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطرف الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

و حيث بخصوص السبب المستمد من مجانبة الأمر المستأنف للصواب فيما قضى به من رفض الطلب لكون الحكم الإداري القاضي بالتعويضات لم يتم التنصيص ضمنه على اسم المحجوز عليه الذي هو محمد (ط.) و لم يذكر اسمه ضمن الحكم الإداري القاضي بالتعويض، مما يستوجب رفع الحجز ، الا انه و خلافا لما تمسك به الطاعنين ، فإنه بالرجوع إلى شهادة وضعية الحساب خصوصي الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط المحجوز لديه، تبين لهذه المحكمة أن المبالغ تعود للسادة ورثة بوعزة (ط.) وأن من بين الورثة المحجوز عليه محمد (ط.)، وما دام الأمر بالحجز والأمر القاضي بالمصادقة عليه منصب فقط على المبالغ العائدة للمحجوزعليه، فإن سبب الطعن يبقىغير ذي أساس،

و حيث بخصوص السبب المستمد من سبقية تقدم المستأنف عليهم في مسطرة أخرى بطلب يرمي إلى الحجز ضد نفس المحجوز عليه محمد (ط.) وبنفس المعطيات وأنه فعلا تم الحجز، كما تمت المصادقة على الحجز في حدود مبلغ 44.200,00 درهما ، و تم سحب المبلغ المذكور من صندوق إدارية الرباط والكل في غيبة الأطراف ، الا أنه و خلافا لما تمسك به الطاعنون فان الحجز المصادق عليه استنادا على الأمر عدد 155 الصادر بتاريخ 21-12-2020 في الملف رقم 875-8105-2020 لمبلغ 44200 درهمأساسه الحكم الصادر بتاريخ 25-4-2018 في الملف 199/8206/2018 ، في حين ان الحجز المراد رفعه من خلال الدعوى الحالية هو الحجز عدد 357 الصادر في الملف عدد 357-8105-2023 و الذي بني على الحكم الصادر بتاريخ 20-4-2021 ملف 64-8207-2021 مما يكون معه سندي الدين مختلفين و بالتالي فان ما تمسك به الطاعنين من سبقية التنفيذ يكون على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه و استنادا على ما سبق يتعين تأييد الامر المستأنف و ان بعلة أخرى و تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنهم .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile