Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54851

Identification

Réf

54851

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2088

Date de décision

18/04/2024

N° de dossier

2024/8226/1924

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que le juge, statuant sur une demande de validation de saisie-attribution, est strictement tenu par le montant formulé dans les conclusions du créancier. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée mais uniquement à hauteur de la somme demandée par le créancier dans son assignation, et non à hauteur des fonds effectivement bloqués par le tiers saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la validation aurait dû porter sur la totalité des fonds saisis, dont le montant était supérieur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 3 du code de procédure civile, qui interdit au juge de statuer ultra petita. Elle retient que le juge ne peut accorder plus que ce qui lui est demandé, peu important que l'ordonnance initiale de saisie ou les fonds effectivement bloqués par le tiers saisi portent sur un montant plus élevé. Le créancier saisissant se trouve ainsi lié par la limitation qu'il a lui-même fixée dans sa demande en justice. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة "د.ل." بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08/03/2024، تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 4074 الصادر بتاريخ 28/02/2024 في الملف عدد 790/8114/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز في الملف عدد 14300/8105/2023، و أمر المحجوز لديه بنك إ. بتسليم المدعية مبلغ 409.000 درهم وتحميل المحجوز عليها الصائر ورفض باقي الطلبات".

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة "د.ل." تقدمت بواسطة دفاعها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/12/2023،عرضت فيه أنه سبق لها استصدار في مواجهة المحجوز عليها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش في إطار الملف عدد 2022/8201/733، و الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2023/8201/2030،و من جهة ثانية فقد استصدرت العارضة أمرا بحجز لدى الغير في إطار الملف عدد 2023/8105/14300 ،وبعد تمام الإجراءات صدر حكم في إطار الملف عدد 2023/8111/12219 قضي بعدم حصول الاتفاق،و التمست الحكم بالمصادقة على الحجز على أموال المحجوز عليها شركة "ب.ب." في شخص ممثلها القانوني في حدود مبلغ 409.000,00 درهم وذلك بين يدي بنك إ. ، وأرفقت المقال بصورة من الحكم الصادر في الملف عدد 733/8201/2022، و إشهاد في إطار الفصل 441 من ق.م .م، و أصل النسخة التنفيذية من القرار الصادر بالملف عدد 2030/8201/2023، و صورة من الأمر الصادر في الملف عدد 14300/8105/2023 ، و صورة من الحكم الصادر في الملف عدد 12078، و صورة لمحضر إخباري.

وبناء على جواب المحجوز عليها بواسطة دفاعها الذي أكد أن طالب الحجز أوقع حجز لدى الغير على أموال الشركة بواسطة الأمر الصادر بتاريخ 15/05/2023 ملف رقم 14300/8105/2023 وذلك بناء على حكم ابتدائي غيابي صادر عن المحكمة التجارية بمراكش، و أن الملف فتح له ملفا تنفيذيا تحت عدد 11647/8506/2023 بتاريخ 22/06/2023، وأن العارضة فوجئت بإيقاع حجز عل الحساب البنكي لشركة C. Sarl بناء على مجرد حكم ابتدائي صدر غيابيا في شأن نزاع حول التعويض عن إتمام الأشغال، وهو ما يجعل الدين دين احتمالي، و أن العارضة لم تبلغ بهذا الحكم الصادر غيابيا في حقها وفق ما يقتضيه، مما يجعل طلب إجراء حجز غير مبرر ولا يستند على أي أساس من الواقع والقانون، ويعد تعسفا في استعمال الحق غير مبرر ومن شأنه الإضرار بنشاط الشركة وعلاقتها بالمتعاملين معها دون مبرر، و من جهة ثانية فإن سند الدين وهو الحكم الابتدائي لا زال محل منازعة أمام القضاء للأسباب التالية: أولا سبقية البت حيث سبق الفصل في النزاع بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 08/07/2021 ملف عدد 1839/8227/2021 ، وذلك بعدما تنازلت المستأنف عليها عن الحق موضوع الدعوى، وثانيا تنازل طالب الحجز عن الحق موضوع الدعوى، حيث سبق للمستأنف عليها أن تنازلت عن الحق موضوع الحكم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 08/07/2021 ملف عدد 1839/8227/2021 ، وثالثا الصلح ينهي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت محل له، حيث سبق للأطراف أن أبرموا صلحا بتاريخ 28/11/2019 ، الأمر الذي انتهت معه الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له ، الأمر الذي يتعين معه إعمال مقتضيات الفصل 1106 و 1110 من قانون الالتزامات والعقود والتصريح نظرا لكون عقد الصلح ينهي النزاع القائم بشكل نهائي وعلى من يدعي عدم تنفيذ ما ورد ببنوده اللجوء إلى القضاء للبت في تنفيذ بنود عقد الصلح فقط، والتمس التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا. ورابعا - عدم الإدلاء بالبيانات الصحيحة للشركة،و أن مقال الدعوى لم يقدم وفقا للشكليات المتطلبة قانونا ولم يتضمن البيانات الصحيحة المتعلقة بالمدعية وفقا لما ينص عليه القانون من اسم التجاري ونوعية الشركة وعنوان مقرها الاجتماعي، و أن عدم الإدلاء بالبيانات الصحيحة للشركة وفقا لما هو مسطر في النموذج ج ، والمضمن بالسجل التجاري وخاصة عنوانها ونوعها واسمها بالفرنسية ألحق بالعارضة ضررا بليغا، وخامسا فإن الحساب المحجوز عليه هو لشركة C. Sarl وليس لشركة "ب.ب." حسب الثابت من الإشهاد رفقته خلافا لما جاء في التصريح المستدل به، مما يتعين عل المحكمة تكليف طالب الحجز بالإدلاء بنسخة من السجل التجاري للمحجوز عليه تفاديا للإضرار بالغير، وسادسا فإن المنازعة في الحكم موضوع الحجز ما للمدين لدى الغير لازالت جارية،بحيث إن النزاع المتعلق بالحكم موضوع الحجز ما للمدين لدى الغير لا زال رائجا أمام القضاء، وملف النازلة خال تماما من أية وثيقة تفيد نهائيته، مما يكون الطلب سابقا لأوانه، و التمس التصريح برفض الطلب مع ترتيب الآثار القانونية الواجبة، وأرفق الجواب بنسخة من شهادة بنكية تتعلق بالحساب المحجوز عليه.

و بتاريخ 28/02/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الأمر قضى بالمصادقة على الحجز في حدود مبلغ 409.000,00 درهم ، و الحال أن المبالغ المحجوزة هي 418.820,00 درهم، و بالتالي فإن ما قضى به الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب، و التمست إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم بالمصادقة على الحجز في حدود المبالغ الحجوزة، و أرفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 04/04/2024 و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 21/04/2024 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم مصادفته للصواب بدعوى أن الأمر المستأنف قضى بالمصادقة على الحجز في حدود مبلغ 409.000,00 درهم ، و الحال أن المبالغ المحجوزة هي 418.820,00 درهم.

لكن حيث إنه و إن كان يتبين من الأمر بإجراء حجز لدى الغير عدد 14300 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2023 ملف عدد 14300/8105/2023 أنه قضى بإجراء حجز لدى بنك إ. في حدود مبلغ 418.820,00 درهم، و أنه لم يتفق الأطراف حسب المحضر عدد 12189 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2023 ملف عدد 12078/8111/2023 ، و أن المحجوز بين يديه بنك إ. أدلى بتصريح إيجابي مؤرخ في 24/01/2024 في حدود المبلغ المحجوز، فإن الثابت من مقال مصادقة على الحجز أن المستأنفة التمست المصادقة على الحجز في حدود مبلغ 409.000,00 درهم فقط، و بما أنه و طبقا للفصل 3 من ق.م.م " يتعين على المحكمةأن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات..."، و بالتالي لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشيء لم يطلب منها أو بأكثر منه، و يكون بالتالي هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.

و حيث إنه و ترتيبا على ذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنفة:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile