Réf
54819
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1981
Date de décision
15/04/2024
N° de dossier
2024/8232/1287
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Rejet du recours, Recours en rétractation, Périodes de location différentes, Objet du litige distinct, Loyers impayés, Liste limitative des cas d'ouverture, Contrariété de décisions, Bail commercial, Article 402 du CPC
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur.
La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portaient pas sur le même objet, le premier arrêt statuant sur une période de loyers impayés distincte de celle visée par la décision querellée, laquelle était fondée sur une nouvelle mise en demeure. La cour rappelle ensuite que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont limitativement énumérés.
Elle juge dès lors que les autres moyens, tirés d'une prétendue non-conformité de la sommation de payer ou de la nécessité d'un complément d'instruction, ne figurent pas parmi ces cas et tendent en réalité à une révision au fond de l'arrêt. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة و.ا. بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2024 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 71 بتاريخ 09/01/2024 في الملف عدد 2023/8219/4419والقاضي في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الإضافي .
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 126.000.00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 63.000 درهم واجبات الكراء عن المدة اللاحقة الممتدة من أبريل 2023 إلى متم دجنبر 2023 بحسب 7000 درهم شهريا وبتحميلها الصائر ورفض الباقي .
في الشكل: حيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي كما أن المقال جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها السيدة مليكة (ت.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/04/17 والذي تعرض من خلاله أنها أبرمت عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 2020/02/19 مع المستأنفة يخص المحل التجاري الكائن بسفلي المنزل رقم 2045 حي الوفاق تمارة ، والمستغل كمقهى وذلك بسومة كرائية قدرها 7,000,00 درهم عن السنة الأولى 2020/03/01 إلى 2021/02/28 ليرفع مقدار السومةالكرائية لمبلغ 7.500,00 درهم ابتداء من شهر مارس 2021 ، وأنها لم تتوصل من المستأنفة بمبلغ الزيادة في الكراء المحدد في مبلغ 500 درهم والتي انتقلت من مبلغ 7.000,00 درهم إلى مبلغ 7500,00 درهم ابتداء من شهر مارس 2021 إلى غاية شهر شتنبر 2021، والتي وجب فيها مبلغ 3.500,00 درهم ، وأن المستأنفة تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية للمحل التجاري المذكور عن المدة المتراوحة بين 2021/10/01 إلى متم مارس 2023 مما تخلذ معه بذمتها مبلغ 135.000,00 درهم ، وأنها قامت بإنذارها قصد تسوية ما بذمتها ومنحتها المدعى عليها في الإنذار المبلغ لها أجل أول محدد في 15 يوما من أجل الأداء وبعد انتهائه أجل ثاني محدد في 15 يوما من أجل إفراغ المحل لكنها لم يؤدي ما بذمتها ولم تفرغ المحل ملتمسة الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها مبلغ 135.000,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من 2021/10/01 إلى متم مارس 2023 ، والحكم على مبلغ 3.500,00 درهم ، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا عن التماطل محدد في مبلغ 20.000,00 درهم ، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ لثبوت التماطل في الأداء والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الذي تشغله على سبيل الكراء والكائن بالسفلي رقم 2045 حي الوفاق تمارة بجميع مرافقه وملحقاته تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم ن كل يوم تأخير بعد تبليغها بالحكم المراد تنفيذه ، والحكم على الممثل القانوني للمدعى عليها بصفة شخصية بالتشطيب على عنوان المحل المكترى من السجل التجاري للشركة وبالتشطيب على الرسم المهني المقيد بعنوان المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير بعد تبليغها بالحكم المراد تنفيذه ، وحفظ حقها في وحفظ حقها في المطالبة بباقي الواجبات الكرائية إلى يوم الإفراغ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفقت مقالها بنسخة لعقد كراء ونسخة لانذار مع محضر تبليغه ونسخة من نموذج ج .
وبعد تخلف المستأنفة عن الحضور رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم المطعون فيه بالإستئناف لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي : ذلك أنه بالرجوع إليه فالمستأنف عليها التمست الحكم لها عن المدة المتراوحة بين 01/10/2021 إلى متم مارس 2023 وجب فيها مبلغ 135.000,00 درهم مع العلم أنها تحتفظ بمبلغ 180.000,00 درهم كضمانة سلمته له المستأنفة كضمانة في حالة تأخير عن الأداء ظرف من ظروف إستحالة الأداء . غير أن المستأنف عليها تعاملت بسوء نية عندما أقدمت على رفع دعوى ضد المستأنفة من أجل الأداء والإفراغ الهدف منها إفراغها والاستحواذ على المقهى بتجهيزاتها الباهضة الثمن وان المستأنفة لم تتقاعس عن أداء الواجبات الكرائية ولم تكن نيتها التماطل في الأداء وكانت تعتقد أنه في حالة تأخير عن أداء شهر أو شهرين فالمستأنف عليها تتوفر على كافة الضمانات أي مبلغ 180.000,00 درهم للإستخلاص، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم برفضه و تحميل المستأنف عليها الصائر
وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ مؤرخ في 2023/07/25 وصورة من عقد الكراء ينص على أن المستأنف عليها توصلت بمبلغ 180.000,00 درهم كضمانة.
وبجلسة 05/12/2023 أدلى دفاع عليها مذكرة جوابية مع مقال إضافي مؤدى جاء فيها أن البين من أسباب الاستئناف أنها غير مبنية على أي أساس من القانون ، على اعتبار أن مبلغ الضمانة تسلمته العارضة كضمانة على المحل و تجهيزاته وتم الاتفاق على كونها ستحتفظ به إلى غاية فسخ وافراغ المحل و تسليم مفاتیحه و لا علاقة له بالواجبات الكرائية التي تم الاتفاق على ضرورة أدائها شهرا شهرا وفق ما تم الاتفاق عليه في الفصل5 من عقد الكراء وأن ما تجب الإشارة إليه ، هو كون المستأنفة شركة و.ا. سبق لها الاستفادة بناء على طلباها القضائي من خصم مبلغ 14.000 درهم الذي كانت العارضة قد تسلمته كتسبيق عن الواجبات الكرائية عند توقيع عقد الكراء من الواجبات الكرائية التي كانت مستحقة عليها عن المدة من ماي 2021 إلى متم شتنبر 2021 ما هو ثابت من خلال القرار الاستئنافي عدد 5155 الصادر بتاريخ 2022/141/17 في.2022/8206/2293 وإن المطل يبقى ثابت في حق المستأنفة والإنذار المبلغ لها مستوف للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه القول بتأييد الحكم المستأنف.
من حيث الطلب الإضافي :أنها وبمقتضى طلبها الحالي تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ : 67.500,00 درهم الذي يمثل المبالغ المتخلذة بذمتها عن الشهور اللاحقة عن المدة المحكوم بها بموجب الحكم الابتدائي عدد 2374 أي من شهر أبريل 2023 إلى متم دجنبر 2023 لذا لا يسعها إلا أن تلتمس التصريح برد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس سليم و التصريح و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه لمصادفته الصواب و بتعليل صائغ من الناحية القانونية و الواقعية و الحكم على المستأنفة بأدائها للعارضة مبلغ 67.500,00 درهم عن المدة اللاحقة صدور الحكم الابتدائي من شهر أبريل 2023 إلى غاية شهر دجنبر 2023 وبتعويض عن التماطل قدره 5.000 درهم وتحميلها الصائر.
وأدلت: بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 5155.
وبجلسة 19/12/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه برجوع المحكمة للإنذار الرامي الى الأداء والافراغ المتوصل به نجد أن المستأنف عليها تطالب بملغ وجيبة كرائية بسومة شهرية قدرها 7500 درهم شهريا بخلاف ما هو ثابت بالعقد بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 7000 درهم ولا يوجد بالملف ما يثبت العمل بالزيادة المشار إليها بالإنذار او وجود حكم قضائي يقضي بها مما يكون معه الإنذار باطلا كونه بني على سبب غير صحيح مما يتعين معه القول والحكم برفض الطلب وبطلان الانذار المؤسس عليه وانه برجوع المحكمة لعقد الكراء سيتبن ان العارض قام بكراء المستودع فارغا وقام بإصلاحه وأكتسب معه اصل تجاري بأركانه القانونية واصبح ذو قيمة تجارية كبيرة و انه برجوع المحكمة لشهادة الملكية موضوع العقار المؤسس عليه الاصل التجاري المرفقة سيتبين سوء نية تقاضي المستأنف عليها بإبرام عقد تجاري مع العارضة على عقار يتضمن رهنا رسميا مقيد بتاريخ 2007/5/4 وحجز تنفيذي مقيد بتاريخ 2011/10/25 سابقين لتاريخ إبرام العقد مما يكون معه سوء النية ثابت في حق المستأنف عليها طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة المدنية واعتمادها في مقاضاة العارض بعقد باطل قانونا و ان حسن نيته وتعرضه للاحتيال والنصب من طرف المستأنف عليها وافراغه من المحل التجاري سيجرده من جميع الضمانات القانونية للحصول على حقوقه الثابتة بعقد الكراء خاصة انه سبق وان قدم ضمانة بملغ 180000 درهم للمستأنف عليها ولا يمكن الحصول عليها واسترجاعها إلا بالرجوع الى القضاء الجنحي وتقديم شكاية بالنصب والاحتيال في مواجهة المستأنف عليها ، لذلك تلتمس والحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم برفضه.
أدلت: شهادة عقارية وعقد الكراء مترجم ونسخة قرار
وبجلسة 02/02/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن البين من الوثائق المدلى بها أن لا تأثير لها على وجه البت في الدعوى و الهدف من الادلاء بها هو تأخير البت في الدعوى للاستمرار في استغلال المحل دون أداء الواجبات الكرائية فالتمسك بدفوع تهم العلاقة بين المستأنفة و البنك المقرض ، لا علاقة لها بعقد الكراء مادام أنها سلمت المستأنفة المحل و مكنتها من حيازته و استغلاله دون أي إشكال يذكر كالتزام واقع عليها بموجب عقد الكراء وأن القرار الاستئنافي الذي أرفقته المستأنفة بمذكرتها المستأنفة من أدلت به كدلالة على عدم أحقيتها في التمسك بمبلغ 14.000 درهم الذي سبق لها الاستفادة من خصمه وأما عقد الكراء المترجم للغة العربية المدلى به فهو لا يغير من واقع الملف شيء مادام أن عقد الكراء سواء باللغة الفرنسية أو اللغة العربية واضح وصريح في كونها تسلمت مبلغ مالي كضمانة تقرر الاحتفاظ به إلى غاية التسليم الفعلي للمفاتيح و افراغ المحل و ارجاعه على الحالة التي كان عليها عند ابرام عقد الكراء طبقا للفصل 4 من عقد الكراء ولا علاقة لمبلغ الضمانة بالواجبات الكرائية التي تم الاتفاق على أدائها على رأس كل شهر و بدون أي انقطاع مع اعتبار عدم شهر واحد موجب لفسخ عقد الكراء طبقا للفصل 5 من عقد الكراء وأنه من جهة ثانية ، أن المستأنفة أثارت و لأول مرة في مذكرة التعقيب المدلى بها خلال المداولة دفع جديد غير مثار في المقال الاستئنافي يتعلق ببطلان الإنذار لتضمينه غير تلك المتفق عليها و أنه بغض عن النظر عن كون هذا الدفع غير مقبول لتقديمه خارج الأجل ، فإن مستنده ومركزه يبقى عار من الصحة بدلالة الصريحة و الواضحة لما تم الاتفاق عليه في الفصل 3 من عقد الكراء و الذي ينص بشكل صريح على كون 12 شهر الأولى من الكراء السومة الكرائية محددة في مبلغ 7000 درهم و الشهور التي تليها سترتفع السومة الكرائية لمبلغ 7.500 درهم و إن الإنذار الذي بلغته المستأنفة للمستأنفة كان واضحا وصريحا في هذه النقطة محترما لما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء و إن تمسك المستأنفة بكون الزيادة لم يتم العمل بها ، هو أمر راجع لها لكونها و من يوم كرائها للمحل و هي ممتنع عن الأداء و هيا حاليا لم تؤدي الواجبات الكرائية لأكثر من 27 شهرا أي أكثر من سنتين أي قبل الأجل المحدد لرفع السومة الكرائية و إن العقد المبرم بين العارضة و المستأنفة هو بمثابة قانون بينهما احتراما لمقتضيات الفصلين 230 و 128 من ظهير الالتزامات و العقود و إن الدفع المفتعل من المستأنفة ، يبقى دفع غير مجدي و لا محل له اعتبارا لكون المطل ثابت في حقها ، و أنها ممتنعة عن الأداء سواء بالسومة الأولى المحددة في مبلغ 7.000 درهم أو بالسومة بعد الزيادة المتفق عليها بعد السنة الأولى بمبلغ 7.500 درهم و إنه بعملية حسابية بسيطة يمكن أن يقف المحكمة على كون المبالغ غير المؤداة حاليا تجاوزت مبلغ الضمانة بكثير، لذلك تلتمس الاشهاد لها بمذكرتها الحالية وكتابتها السابقة المقدمة ابتدائيا واستئنافيا والتصريح برد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم التصريح والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه لمصادفته الصواب و بتعليل سائغ من الناحية القانونية والواقعية مع الحكم برفع المبالغ المحكوم بها وفقا لما جاء في الطلب الإضافي.
بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، وهو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالبة.
أسباب إعادة النظر
-بخصوص عدم اخذ المحكمة المطعون في قرارها بالقرار السابق الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والتصدي له برفض الطلب.
حيثأن الطاعنة أثناء جريان النازلة أمام غرفة الاستئناف التجارية المصدرة للقرار المطعون فيه أدلت الى المحكمة بقرار سابق بين نفس الأطراف ونفس الموضوع مطالبة بالأداء والإفراغ ملف عدد 2293/8206/2022 والذي قضى بالغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 3433/8207/2021 بتاريخ 19/01/2021، الذيكان قد قضى على العارضة بأداء واجبات الكراء وفسخ العلاقة الكرائية وأن المستأنف عليها سلكت نفس المسطرة المطعون في قرارها من عدم مطابقة ملتمساتها في الإنذار الموجه للطاعنة وطالبتها بواجبات كرائية مختلفة عن تلك التيالتمستها في مقالها الافتتاحي. وان كانت المحكمة الابتدائية في الحكم السابق قد قضت لها بالأداء والإفراغابتدائيا فان غرفة الاستئناف التجارية بعد الطعن فيه ألغته وقضت من جديد بعد التصدي برفض طلبهاوأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يناقش هذا القرار السابق ولم يعتبره ولم يقف من خلاله على تقاضي المستأنف عليها للطاعنة بسوء نية من اجل إفراغها من المقهى بعد أن جهزتها بمبالغ ومصاريف تفوق 600.000 درهم لذا فان عدم مناقشة القرار السابق الذي قضى برفض طلبها من طرف المحكمة يعتبر قرينة قانونية وسندا وجيها لإعادة النظر في هذا القرار الاستئنافي موضوع الطعن لوجود قرارين متناقضين صادرين من نفس المحكمة.
بخصوص المصادقة على الإنذار الغير المطابق للمقال الافتتاحي لاختلاف الواجبات المطالب بها فى الإنذار والمصادقة على الأداء والافراغ:
حيث ان القرار المطعون فيه قضى بتعديل جزئي صحح فيه الواجبات الكرائية المطالب بها من طرف المستأنف عليها بعد أن أنذرت الطاعنة بأداء واجبات كراء حسب الوجيبة الشهرية7500 درهموأن عقد الكراء وطبقا للمادة الثالثة حدد السومةالكرائية في 7000 درهم شهريا. وان القرار المطعون فيه علل هذا التعليل بكون مسطرة مراجعة السومةالكرائية خصص لها المشرع مسطرة خاصة وليس إلزامها بمادة في العقد على المكتري بعد سنة من عقد الكراء (كما جاء في عقد الكراء). وأن المحكمة المطعون في قرارها بإعادة النظر كان عليها أن تقف على المنازعة بين الطاعنة والمستأنف عليها حول السومةالكرائية وتلغي التماطل وعدم المصادقة على الإنذار باعتباره باطل شكلا وموضوعا ومن ثم القول والحكم بعد تعديل السومةالكرائية وخفض واجبات الكراء عن الأشهر من 138500 درهم الى مبلغ 126000 درهم بالأداء وحده دون إفراغها من المحل المكتري .
بخصوص إجراء بحث بالمكتب للوقوف على تناقض القرارين والإنذار والمقال الافتتاحي:
حيث أن القرار المطعون استند الى وثائق مدلى بها من طرف المستأنف عليها واستبعد وثائق ووسائل إثبات المقدمة من طرف الطاعنة. فانهاتلتمس من المحكمة إصدار أمرها بإجراء بحث بالمكتب يحضر جميع الأطراف قصد ترجيح وسائل الإثبات والتناقض الوارد بها . مما يتعين معه الحكم بقبول المقال شكلا والحكم بعد إلغاء القرار استئناف المطعون فيه لقيام أسباب إعادةالنظر فيه وبعد التصدي له القول والحكم برفض الطلب.
وبجلسة 25/03/2024 أدلى دفاع المطلوب ضدها بمذكرة جوابية عرض فيها أن البين من الأسباب المعتمدة في صحيفة الطعن أنها أسباب واهية وغير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي ناهيك عن كونها خارج أي سبب موجب للتقدم بالطعن بإعادة النظر بحسب ما حددها حصرا الفصل 402 من ق.م.م وانها لا حاجة بها للتذكير بكون الطعن بإعادة النظر ليس درجة " ثالثة " لدرجات التقاضي وإنما هو طعن أجازه المشرع وقيده بأسباب محددة لا يجوز اللجوء له خارج تلك الأسباب وينص الفصل 402 من ق.م.م على ما يلي : "يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى او ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض :
1- إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات.
- 2 إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
- 3 إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة و ذلك بعد صدور الحكم؛
- 4 إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛
- 5 إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم
- 6 إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف و استنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين و متناقضين و ذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛
- 7 إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.
وان القراءة البسيطة لصحيفة الطعن سنجد أنها لا تعتمد أي سبب مما حدده المشرع في الفصل 402من ق.م.م، ذلك ان الطاعنة اعتبرت من خلال السبب الأول من صحيفة الطعن أن المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر لم يأخذ بعين الاعتبار القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2293/8206/2022الذي بت بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الأسباب بحسب زعمها وان هذا السبب يبقى غير مرتكز على أي أساس فضلا عن كونه غير مجدي كسبب لإعادة النظر لاعتبارين ، الأول أن هذا القرار تم الادلاء به خلال جريان المسطرة والمحكمة التي بتت في النزاع استبعدته لكونه خارج الموضوع أصلا ، وثانيا فالظاهر من وقائع وحيثيات القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2293/8206/2022 أنه كان يتعلق بإنذار بالأداء والافراغ بلغ لشركة و.ا. بتاريخ 08/09/2021متعلق بالمدة من 01/05/2021 إلى غاية 30/09/2021 ، والحال أن القرار المطعون فيه بإعادة
النظر حاليا يتعلق بإنذار بلغ لشركة و.ا. بتاريخ 03/03/2023 من أجل أداء واجبات كرائية تتعلق بالمدة من 01/10/2021 إلى غاية متم مارس 2023. وأن القرار الذي تزعم الطاعنة عدم اعتماده من قبل المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا زعم لا أساس له وليس له أي تأثير على وجه البت في الدعوى من أساسه لاختلاف موضوعهما وأن الطاعنة وكسبب ثاني للطعن اعتبرت بكون مطالبها في الإنذار جاءت مختلفة مع ما تم الحكمبه وبالتالي فالمحكمة جاء قضاءها على غير ذي أساس، وان ما جاء في هذا السبب كذلك ، يبقى سبب غير مرتكز على أي أساس من القانون أو الواقع ، على اعتبار أن المبالغ التي كانت تطالب بها العارضة أكثر مما قضت به المحكمة في القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا وذلك اعتمادا على تفسير مفاده " أن الاتفاق على الزيادة في السومةالكرائية لا يكفي فيه تضمينه في عقد الكراء وإنما يتعين استصدار حكم مستقل يعتمده وبالتالي اعتبرت أن السومة تبقى محددة في مبلغ 7.000 درهم فقط على الرغم من أن الأطراف اتفقا في عقد كراء مصحح الامضاء على كونها سترفع لمبلغ 7.500 درهم ابتداء من السنة الثانية لعقد الكراء ". وانها وعلى الرغم من تحفظها على هذا التوجه القضائي فإنه في نازلة الحال لا معنى لاعتماده كسبب لإعادة النظر لاسيما وأن موقف المحكمة في حقيقته يصب في مصلحة الطاعنة لكونه أعفاها من زيادة 500 درهم على الرغم من القبول بها في عقد كراء مصحح الامضاء وان مطالبتها في الإنذار بالمبالغ الكرائية سواء بالزيادة أو بدونها وتخلف المكرية عن الأداء سواء بالسومةالكرائية الأولى أو بعد الزيادة يجعلها في حالة مطل وبالتالي الحكم بالأداء والافراغ يبقىتحصیل حاصل لا محيد عنه كنتيجة قانونية للمطل .
وحيث إن السبب الثالث المعتمد من الطاعنة الرامي لإجراء بحث هو سبب لا يحتاج للرد عليه لكون الطعن غير العادي الذي سلكته الطاعنة ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي حتى نلتمس اجراء بحث لتحقيق الوقائعوالحال أن الفصل 402 من ق.م.م يبرر سلوك الطعن استنادا لأسباب يتعين على من يدعيها اثباتها .لذا فإنه لا يسع العارضة إلا أن تلتمس منكم التصريح برد جميع أسباب الطعن لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .
وبجلسة 08/04/2024 أدلى دفاع الطاعنة بمذكرة تعقيب عرض فيها أن المادة السادسة (6) من ق م م تسري على هذه النازلة وخاصة أن نفس المحكمة قضت بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل لحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي وأن القرار الأول المشار إليه في المقال إعادة النظر علل رفض الطلب بعد الطعن بالإستئناف في الحكم الابتدائي الذي قضى بالأداء والإفراغ بعدم تطابق الإنذار بالأداء مع المقال الافتتاحي لاختلاف السومةالكرائية المطالب بها وأن المطلوبة بإعادة النظر نفس الخطأ الواقعي ووجهت إنذار أجابت عنه الطاعنة يطالب بوجيبة 7500 درهم بدل 7000 درهمورغم أن المطلوبة بإعادة النظر أثارت كون الإنذار الجديد الذي قضت المحكمة على إثره بتأييد الأداء والإفراغ يسري على مدة جديدة في الأداء أي أنها أصرت على المطالبة بوجيبة كرائية محل منازعة بينها وبين الطاعنة وليس العبرة بتخلفها عن الأداء رغم جوابها على الإنذار وإنما
بعدم احترام المطلوبة بإعادة النظر بشكليات الإنذار والمقال الافتتاحي. لذا فإن تعديل القرار المستأنف من طرف الهيئة القضائية التي قضت بتأييده يعد قرينة قانونية قاطعة على انتفاء واقعة التماطل الموجب لإلغاء الشق المتعلق بفسخ العلاقة الكرائيةومن ثم فإنها تؤكد ما جاء في مقالها الافتتاحي بإعادة النظر جملة وتفصيلا.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 08/04/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة بإعادة النظر أسباب طعنها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث نازع نائب المطعون ضدها على النحو المبين أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص السبب المتعلق بعدم أخد المحكمة في قرارها بالقرار السابق الذي قضى بإلغاء الحكم الإبتدائي وتصديا برفض الطلب، فإن البين من وثائق الملق أن القرار عدد 5155 الصادر بتاريخ 17/11/2022 في الملف عدد 2293/8206/2022 يتعلق بالواجبات الكرائية عن المدة من 01/05/2021 إلى 30/09/2021 في حين أن القرار موضوع إعادة النظر يتعلق بمدة لاحقة تمتد من 01/10/2021 إلى متم مارس 2023 و أسس على إنذار جديد بلغ للطاعنة بتاريخ 03/03/2023 ، مما يتعين معه رد السبب المثار.
و حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على كون الإنذار غير مطابق للمقال الإفتتاحيو ملتمس إجراء بحث للوقوف على تناقض قرارين و الإنذار و المقال الإفتتاحي، فإنه غني عن البيان أن الحالات الواردة في المادة 402 ق.م.م. كأسباب معتبرة لإعادة النظر قد وردت على سبيل الحصر بإعتباره من طرق الطعن غير العادية و أن مناقشة ما تمسكت به الطاعنة لا يندرج ضمنها ، مما يتعين معه رفض طلب إعادة النظر و تحميل الطاعنة الصائر و تغريمها مبلغ 1000 درهم و إرجاع الباقي.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع : برفضه و تحميل الطالبة الصائر وتغريمها مبلغ 1000 درهم لفائدة الخزينة العامة وإرجاع الباقي لفائدتها.
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025