Le jugement statuant sur l’exception d’incompétence et non frappé d’appel dans le délai légal acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être contesté lors de l’appel au fond (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63831

Identification

Réf

63831

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5702

Date de décision

23/10/2023

N° de dossier

2023/8232/3061

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur opposition formée contre l'un de ses arrêts en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement statuant sur la seule compétence. Le tribunal de commerce avait, par un premier jugement non frappé d'appel, tranché la question de sa compétence avant de condamner, par un second jugement, le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion. L'opposant soutenait que la cour, dans son arrêt frappé d'opposition, avait statué à tort sur une exception d'incompétence déjà tranchée par une décision passée en force de chose jugée. La cour retient que le jugement statuant sur la seule exception de compétence, n'ayant pas fait l'objet d'un appel dans le délai légal, a acquis l'autorité de la chose jugée, interdisant tout réexamen ultérieur de cette question. Statuant à nouveau sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'opposition, elle juge que les quittances de loyer produites en original par le preneur constituent une preuve parfaite du paiement partiel des loyers. Elle écarte en revanche la preuve testimoniale pour le surplus des sommes réclamées. En conséquence, la cour reçoit l'opposition, infirme son précédent arrêt et, statuant à nouveau, réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au paiement tout en confirmant ses autres dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة عبد الحكيم (ق.) بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 05/07/2023 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3279 بتاريخ 16/05/2023 في الملف عدد 1874/8227/2023 الذي قضى في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

في الشكل:

حيث إن مقال التعرض قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانون لذا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر أن السيدة خديجة (م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أن ها ارتكزت في استئنافها على أن المحل التجاري يوجد بقيسارية كمركز تجاري حسب ما هو مبين بعقد الكراء وأن الفقرة الخامسة من المادة الثانية من قانون 49/16 لا تخضع المحلات المذكورة لإختصاص المحاكم التجارية .

وانه استنادا للمادة 2 من قانون 49/16 ، فإن المقصود بالمحلات التي لا تخضع له حسب الفقرة هي عقود كراء العقارات أو المحلات المتواجدة بالمراكز التجارية ، ويقصد بالمركز التجاري في مفهوم القانون المذكور كل مجمع تجاري ذي شعار موجد مشيد على عقار مهيأ ومستغل بشكل موحد ويضم بناية واحدة أو عدة بنايات تشتمل على محلات تجارية ذات نشاط واحد أو أنشطة متعددة وفي ملكية شخص ذاتي أو عدة أشخاص ذاتيين أو شخص اعتباري أو عدة أشخاص اعتباريين ويتم تسييره بصورة موحدة إما مباشرة من طرف مالك الأصل التجاري أو عن طريق أي شخص يكلفه هذا الأخير ، والحال أن عقد الكراء بشير فقط إلى أن المحل التجاري يتواجد بقيسارية أولاد أوجيه دون الإشارة بالعقد إلى أن القيسارية تستغل بشكل موحد وذات شعار موحد ويتم تسييرها بشكل موحد ، وهي العناصر التي يتعين توفرها حتى يتأني اعتبار المحل التجاري خاضع للمقتضى السالف الذكر ، وفي غياب ذلك، ومادام ان موضوع الدعوى هو أداء واجبات كراء محل تجاري والحكم بإفراغ المكتري منه واستنادا للمادة 35 من قانون 49/16 ، فإن المحاكم التجارية تبقى هي المختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيقه و أنه تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد الدفوع المثارة من طرف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف بعلة أخرى مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر .

بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، فتقدم الطاعن بالتعرض على القرار مشيرا على أنه بخصوص قبول إستئناف الباث في الإختصاص شكلا قضى القرار المطعون فيه بالتعرض بقبول استئناف الحكم شكلا وأنه بالرجوع الى الحكم المستأنف سيتضح للمحكمة أنه حكم يتعلق بجوهر النزاع إذ إنه حكم باث الموضوع وليس حكما بث في دفع بعدم الإختصاص، إذ أنه سبق للمحكمة التجارية بالرباط أن بثت في الدفع في المتعلق بالإختصاص بحكم مستقل هو الحكم رقم 338 الصادر بتاريخ 2022/04/13 والذي بلغ للأطر بتاريخ 2022/06/02 ولم يتم إستئنافه داخل الأجل القانوني وفقا لما هو تابت من شهادة تسليم تثبت التوصل و أن الحكم القاضي بالإختصاص هو حكم مستقل عن الحكم الباث في الموضوع ويتم إستئنافه بشكل مستقل وهو ما لم تقم به المتعرض ضدها مما يناسب معه الغاء الحكم المتعرض عليه وبعد التصدي التصريح بعدم قبول استئناف الحكم الباث في الإختصاص شكلا و بخصوص مناقشة موضوع النزاع عابت المتعرض ضدها على الحكم الإبتدائي وجود تناقض بين حيثياته. وأن الحكم قضى بأداء الوجيبة الكرائية من يناير 2019 الى غاية 2021/01/25 زاعما أن المكترية أدت واجبات الأشهر الأربعة وأن ما جاء في مقال إستئناف المكترية لا أساس واقعي له ذلك أن ما أدلت به المتعرض ضدها يبقى مجرد صور مخالفة بذلك لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع مما يناسب معه صرف النظر عنها، إلى حين الإدلاء بأصولها وأنه بخصوص التماطل فإنه يبقى واقعة ثابتة في نازلة الحال بل أنه مستمر الى غاية اليوم، وأنه يتحدى المتعرض ضدها في إثبات أداء وجيبة كراء شهر واحد من تاريخ توصلها بالإنذار الى غاية اليوم مما يناسب معه بعد قبول التعرض و بعد التصدي في الموضوع الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي رقم 3395 الصادر بتاريخ 2022/11/09 في الملف عدد 2021/8207/3530 فيما قضى به على المتعرض ضدها خديجة (م.) بأدائها لفائدته عنه الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2019 الى غاية 2021/10/25 وجب عنها بلغ 55100 درهم مع إفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى الكائن بـ [العنوان] القنيطرة وبتحميلها الصائر ، ملتمسة قبول التعرض شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المتعرض عليه وبعد التصدي مناقشة موضوع الطعن بالإستئناف المقدم من طرف المستأنفة في شقيه المتعلقين بالأداء والإفراغ لعدم مناقشتهما في الحكم المتعرض ضده، مع تأييد الحكم المطعون فيه بالإستئناف جملة وتفصيلا و قد أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل للقرار المتعرض عليه .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 02/10/2023 تخلفت المتعرض ضدها رغم التوصل مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 17/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المتعرض بالأسباب المفصلة أعلاه .

وحيث إن الثابت بمراجعة القرار المتعرض عليه أن المحكمة مصدرته لم تصادف الصواب فيما ذهبت اليه خاصة وان الامر يتعلق بحكم بات في موضوع النزاع ولايتعلق بحكم بت في الدفع بعدم الاختصاص كما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف سبق لها أن أصدرت حكما بث في الدفع بالاختصاص المثار أمامها بحكم مستقل وهو الحكم رقم 338 الصادر بتاريخ 13/4/2022 وأن هذا الحكم بلغ للأطراف بتاريخ 2/6/2022 ولم يتم استئنافه داخل الأجل القانوني وبالتالي فإن المستأنفة لم تتقدم باستئناف الحكم بالاختصاص في إطار دعوى مستقلة مما يبقى معه السبب الذي أأثارته المتعرض ضدها في مقالها الاستئنافي في هذا الصدد غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برده .

وحيث إنه وبخصوص الموضوع فإن الثابت من خلال المقال الاستئنافي الصادر بشأنه القرار المتعرض هذه أن المتعرض ضدها تمسكت بمقتضاه بوقوع الأداء بالنسبة للمدة من يناير 2019 الى غاية أبريل 2019 وأدلت تدعيما لذلك بوصولات كرائية .

وحيث إن منازعة المتعرض في الوصولات المدلى بها لخرقها لمقتضيات الفصل 440 ق م م مردود طالما أنه وبالإطلاع عليها بها يتبين أنها عبارة عن أصول تحمل توقيع من المقروض أنه صادر عن الجهة المالكة وبالتالي فهي تغير حجة ثابتة على وقوع الأداء بالنسبة للمدة من يناير 2019 الى متم أبريل 2019 في غياب ما يثبت الطعن في الوصولات المذكورة بوسائل الطعن المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه رد الدفع المثار من طرف المتعرض بهذا الصدد .

أما بخصوص تمسك المتعرض ضدها في إطار استئنافها بوقوع الأداء ملتمسة إجراء بحث للاستماع الى الشهود فهو بدوره مردود طالما أن الأمر يتعلق بأداء مبالغ كرائية تفوق قيمتها 1000 درهم و أن إثبات الأداء بشأنها يتطلب الادلاء بتواصل كرائية او ما يفيد عرض الأكرية أو إيداعها بالطرق المنصوص عليها قانونا ونفس الأمر بالنسبة لمبلغ الضمانة و غياب ما يثبت أداءه .

وحيث يتعين اعتبارا لذا وطالما أن الطعن بالتعرض ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف واعتبارا للحيثيات أعلاه يتعين التصريح باعتبار التعرض جزئيا وإلغاء القرار الاستئنافي فيما قضى به والحكم من جديد بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 47500 درهم وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول التعرض.

في الموضوع : باعتبار التعرض جزئيا وإلغاء القرار الاستئنافي فيما قضى به والحكم من جديد بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم الابتدائي عدد 3395 الصادر بتاريخ 9/11/2022 ملف رقم 3530/8207/2021 في مبلغ 47500 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile