Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55293

Identification

Réf

55293

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

09

Date de décision

29/05/2024

N° de dossier

2023/8222/686

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation pour un établissement bancaire de produire le contrat de prêt initial dans une action fondée sur le solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production dudit contrat.

L'appelant soutenait que le relevé de compte suffisait à prouver la créance en vertu de l'effet novatoire de l'inscription en compte courant, rendant le contrat d'origine superflu. La cour écarte ce moyen en retenant que si le solde du compte établit en principe la créance, la production du contrat de prêt demeure indispensable pour permettre au juge de vérifier sa propre compétence d'attribution.

Elle précise que ce document est nécessaire pour qualifier l'opération et déterminer si elle constitue un prêt à la consommation, ce qui déplacerait la compétence au profit du tribunal de première instance en application des dispositions protectrices du consommateur. Faute pour l'établissement bancaire de permettre cette vérification essentielle, l'irrecevabilité de la demande est justifiée non pour un défaut de preuve de la créance, mais pour l'impossibilité de statuer sur la compétence.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [بنك ا. " مجموعة ب.م.ت.خ. "] بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/11/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3886 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/11/2019 في الملف عدد 2119/8210/2019 القاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل: حيث لا دليل على تبليغ الحكم المستانف للطاعن التي تقدمت بمقالها الاستئنافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله .

في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان [البنك م.ت.خ.] تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله انه ابرم مع المدعى عليه عقد قرض للخواص يؤدى على شكل اقساط شهرية على اساس فائدة محددة مضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الشروط كما هي مسطرة في العقد، وقد تقاعس عن اداء الدين المذكور فتخلذ بذمته لغاية 30-06-2018 مبلغ 19.978 درهم بدخول الفوائد حسب الثابت من خلال كشف الحساب وان جميع المساعي الحبية المبذولة معه قصد حثه على الاداء باءت بالفشل، ملتمسا الحكم بأدائه لفائدته المبلغ المذكور المترتب عن اصل الدين وفوائد التاخير مع ما سيترتب عن ذلك من مصاريف والغرامات التي ستبقى سارية الى غاية تاريخ التنفيذ والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ، ومبلغ 500.00 درهم عن التعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. مرفقا مقاله بنسخ كشف حساب وجدول استحقاق وصور شمسية لكل من نموذج توقيع وبطاقة معلومات واعفاء من الاحتجاج وترخيص بدمج الحسابات وبطاقة تعريف وطنية.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 11-09-2019 والذي التمس من خلالها ضم انذار وصورة شمسية لبعيثة بريدية الى الملف.

وبعد جواب القيم في حق المدعى عليه وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن ان الحكم المطعون فيه لم ينبني على اي اساس قانوني فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه، ذلك إذ ان المحكمة عللت حكمها بعدم قبول الطلب كون المستانف لم يدل بعقد القرض لاثبات صفته في الدعوى وان كشف الحساب المدلى به غير منتج بهذا الخصوص، وأن هذا يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والتي تحيل على المادة 106 من الظهير الشريف عدد 147.93.01 والتي تعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها والتي تحظى بالحجية القانونية كما ورد في الكشوفات الحسابية، وأن المستانف عليه اعطى للمستانف احقية قيد الاستحقاقات بشكل دائم في مدينية حسابه وان تسديدها اما يتم نقدا بصناديق البنك او عن طريق الاقتطاعات من حسابه الرئيسي للمستانف عليه بمعنى انه وافق على تسجيل الديون في الحساب بالاطلاع، وأن ما يترتب على ذلك هو الاثر التجديدي للدين بمعنى ان هدا الدين يتحول بعد ذلك الى مجرد مفرد في الحساب ويفقد استقلاليته لينشأ علاقة قانونية جديدة محل العلاقة الاصلية او العقد الاصلي الذي كان سببا في نشوء الدين الذي دخل الحساب اي عقد القرض وبذلك يصبح حق الدائن على السبب الجديد الذي هو الحساب بالاطلاع وليس على اساس عقد القرض وهذا ما اقرته المادة 498 من مدونة التجارة، واكده الفقه وكذلك كتاب العقود البنكية ل[لدكتور محمد (ف.)] الطبعة الأولى 1998 صفحة 95 وما يلها ومؤدى ذلك ان الرصيد النهائي للمديونية يحدده كشف الحساب بعد انتهاء فترة تصفية العمليات الجارية بين طرفي الحساب والدي يعتبر حجة لاثبات المديونية دون ان يحتاج الى عقد القرض.

والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي مع تحميل المستانف عليه الصائر

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/05/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 29/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث اقام المستأنف اسباب استئنافه على سند أن حقوق البنك اصبحت واردة على الحساب بالاطلاع وليست على أساس عقد القرض ذات الرصيد النهائي محدد في كشف الحساب بعد انتهاء فترة تصفية العمليات التجارية بين طرفي الحساب والذي تعتبر حجة لاثبات المديونية دونما حاجة إلى عقد القرض، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق طلباته الاصلي.

وحيث إنه، وخلافا لما اثاره المستأنف، فإن المسألة الجوهرية الفارقة التي يتعين تبيانها بهذا الخصوص هي أن مبدا كون المديونية في إطار الحساب الجاري انما تحدد بالرصيد النهائي بعد إنهاء مرحلة تصفية جميع العمليات الجارية فيه، ليس محط مناقشة او تشكيك، وإنما كون محكمة البداية انتهت إلى التصريح بعدم القبول لعلة عدم الاستظهار بعقد القرض الغاية منه في المقال الاول هو التحقق من التكييف القانوني لعقد القرض نفسه والقول ما إذا كان عقدا استهلاكي أم عقدا تجاريا خصوصا وأن المستأنف عليه شخص طبيعي وغير خاف أنه في سياق مقتضيات المادة 202 من تدابير حماية المستهلك، وأن عقد القرض لما يصدق عليه وصف العقد الاستهلاكي يصير داخلا في نطاق الاختصاص النوعي للمحكمة العادية دون المحكمة التجارية ومن هنا تبتدئ أهمية وضرورة الاستدلال بعقد القرض الرابط بين البنك وزبونه، وان استنكاف المستأنف خلال جميع مراحل الدعوى عن الادلاء به مع أنه مدعو تلقائيا للقيام بذلك يجعل دعواه حليفة عدم القبول. وأن محكمة البداية بتكريسها لهذا النظر فيما انتهت اليه وإن بعلل أخرى تكون قد التزمت صحيح القانون مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف ورد جميع الاسباب والوسائل المثارة بشأنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليه

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile