Réf
55505
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3247
Date de décision
06/06/2024
N° de dossier
2024/8232/2706
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Rétention de pièce par l'adversaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, pièce décisive, Indemnité d'éviction, Contrat de bail commercial, Connaissance de la pièce par le demandeur, Article 402 du CPC, Amende pour recours abusif
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif prétendument détenu par l'adversaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société bailleresse contestait le montant de l'indemnité d'éviction fixé par l'arrêt attaqué, arguant que le contrat de bail, établissant une durée d'occupation inférieure à celle retenue pour le calcul, constituait un tel document.
La cour rappelle que pour justifier la rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, le document doit non seulement être décisif, mais également avoir été matériellement dissimulé par la partie adverse, plaçant le requérant dans l'impossibilité de l'utiliser. Or, la cour retient que le contrat de bail, liant les deux parties, ne saurait être qualifié de document détenu par l'une au détriment de l'autre, la requérante étant elle-même partie à l'acte et donc présumée en connaître la teneur.
La cour juge qu'une telle contestation, portant en réalité sur les modalités d'évaluation du préjudice, relève du pourvoi en cassation et non de la rétractation. Le recours est en conséquence rejeté avec condamnation de la requérante à une amende.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ع.ر. بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2024 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي عدد 1799 الصادر بتاريخ 01/04/2024 موضوع الملف عدد 1283/8219/2024 القاضي برد الاستئناف المقدم من طرف رضوان (ز.) وتحميله الصائر وباعتبار الاستئناف المقدم من طرف شركة ع.ر. وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به كتعويض في 569.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة وذلك في الشق المتعلق بالتعويض عن الحق في الكراء.
في الشكل :
حيث قدم الطلب وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة قدمت بتاريخ 08/03/2023 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها تكري المحل التجاري رقم 183 وهو عبارة عن مقهى بالطابق السفلي لعمارتها الكائنة بزاوية شارع بئر أنزران وزنقة ليبيا بالدار البيضاء للمدعى عليه رضوان (ز.) ، وأنه بتاريخ 2022/10/25 بلغت إنذارا له بذلك، وأنه بعد مرور الأجل القانوني المحدد في 3 أشهر حسب ما نصت عليه المادة 26 من القانون 49/16 ، تتقدم المدعية بدعواها للمطالبة بالمصادقة على الإنذار من أجل استرجاع المحل المذكور مقابل تعويض عن فقدان الأصل التجاري حسب قيمته الحقيقية انطلاقا من الحكم باسترجاع حيازة المحل رقم 183 بالطابق السفلي بعمارة ر. بزاوية شارع بئر أنزران ليبيا الدار البيضاء وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من العين المكراة بعد إيداع مبلغ التعويض المناسب عن فقدان الأصل التجاري مع تحميله الصائر. وأرفقت المقال بصورة من نص الإنذار مع محضر التبليغ، نسخة من شهادة الملكية، نسخة من إشهاد.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية والمدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبته بجلسة 2023/05/04 والتي أفاد من خلالها في الطلب الأصلي أن المحل المراد استرجاعه من طرف المدعية عبارة عن محل تجاري بمساحة مهمة يستغله المدعى عليه في مقهى منذ أزيد من 56 سنة وأصبحت له سمعة تجارية مهمة وزبائن جد مهمين منذ بداية نشاطه، وأن هذا المحل بالنظر الى قيمته وموقعه سوف يؤول مصيره الى الاندثار وحرمان المدعى عليه من أصله التجاري الذي أسسه لعدة سنوات و بالتالي فقدان مورد عيشه الوحيد ، كما أن طلب المدعية باسترجاع المحل ليس لغاية استعماله شخصيا خاصة وأنها تملك عدة محلات مجاورة ، وإنما الهدف هو استرجاعها وتجهيزها وبيعها بأثمان باهضة، ملتمسا في ذلك برفض الطلب، وفي الطلب المضاد يتمسك المدعى عليه أن المدعية وإن أرادت عن طواعية واختيار وبإرادتها المنفردة إنهاء عقد الكراء والمطالبة بالإفراغ من المحل الذي أسس فيه أصلا تجاريا وسيلحق ضررا بليغا من جراء ذلك ، فإنه يكون محقا في المطالبة بالتعويض عن ما يعادل القيمة الإجمالية للأصل التجاري طبقا للمادة 7 من قانون 49/16 يعهد تقديره إلى خبير مختص في الشؤون التجارية قصد تقويم وتقدير مجمل الخسائر التي ستنتج عن فقدان الأصل التجاري مع حفظ حق المدعى عليه في المطالبة بالتعويضات اللازمة على ضوء تقرير الخبرة.
وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 18/05/2023 والتي أفاد من خلالها ان المدعى عليه خلال دفوعاته أعلاه لا ترتكز على أساس قانوني أو واقعي ، وأن هدفه من هذا التضخيم والمبالغة هو الحصول تعويض يفوق القيمة الحقيقية للأصل التجاري من قبيل إثارته أنه يستغله لما يفوق 56 سنة، وأن هاته المبالغة لا تأثير لها على نازلة الحال تماشيا مع المعايير والأسس المعتمدة في التعويض طبقا للمادة 7 من قانون 49/16 ، كما يتمسك أن هاته المادة الأخيرة حددت التعويض فيما قد يلحق المكتري من ضرر ناجم مباشرة من الإفراغ حسب قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ، أي ما يدره استغلال الأصل التجاري من ربح صافي قد يحرم منه المكتري جراء الإفراغ و كذا النفقات والتحسينات والإصلاحات المتبثة حسب ما يقتضيه القانون، مؤكدة ملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للتعويض المستحق من جراء الإفراغ.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 25/05/2023 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهدت مهمة القيام بها إلى الخبير السيد عبد الواحد شرادي.
وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 13004 بتاريخ 27/12/2023 في الملف عدد 3150/8219/2023 استأنفه الطرفين.
وبعد مناقشة القضية اصدرت هذه المحكمة قرارها عدد 1799 بتاريخ 01/04/2024 ملف عدد 1283/8219/2024 القاضي برد الاستئناف المقدم من طرف رضوان (ز.) وتحميله الصائر واعتبار الاستئناف المقدم من طرف شركة ع.ر. وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به كتعويض في 569.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة، وهو القرار موضوع الطعن باعادة النظر.
أسباب الطعن باعادة النظر
حيث جاء في أسباب الطعن أن محكمة الاستئناف ارتكزت في قرارها المطعون فيه بإعادة النظر على معطيات مغلوطة مفادها أن المحل مكترى منذ 56 سنة والحال أن المحل مكتري منذ تاريخ 11/05/1989 أي منذ 35 سنة و قد شرع المطلوب ضده في استغلاله كمقهى منذ تاريخ 28/05/1991 وهكذا فإن القرار الاستئنافي لم يعتبر وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم وقضى بأكثر مما طلب عندما اعتبر أن المحل مكتري منذ 56 سنة ليعتمد على معدل 5 سنوات في احتساب التعويض عن الحق في الكراء وأن التعويض الصحيح لولا مغالطات المطلوب ضده في إعادة النظر ولما اعتبرته محكمة الاستئناف خطأ هو احتساب معدل 3 سنوات عن مدة كراء مقدرة في 35 سنة ليصير التعويض المستحق 320.400,00 درهم، ملتمسة العدول عن القرار الاستئنافي المطعون فيه في الشق المتعلق بالتعويض عن الحق في الكراء مع حصره في مبلغ 320.400,00 درهم عوض مبلغ 534.000,00 درهم مع تحميل المطلوب ضده الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/05/2024 حضر نائب الطالب وتخلف المطلوب ودفاعه رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطالبة طعنها بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي على السبب المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م. وهو اكتشاف وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم.
لكن حيث إن المقصود بالوثيقة الحاسمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م التي بيد الخصم والمبررة لطلب إعادة النظر هي ان تكون وثيقة حاسمة لها تأثير على مآل الدعوى، وأن تكون محتكرة من الخصم بحيازته لها حيازة مادية تحول دون الغير وإدلائه بها للقضاء بغية إخراجها من دائرة الإثبات أو من طرف شخص آخر متواطئ معه وأن يكون طالب إعادة النظر في وضع استحال عليه إبراز الوثيقة واستعمالها بسبب الخصم نفسه، والحال أن الوثيقة المدلى بها من طرف الطاعنة والتي تدعي اكتشافها بعد صدور القرار الاستئنافي تتمثل في عقد الكراء الرابط بين الطرفين وأن الطاعنة على علم بتاريخ قيام العلاقة الكرائية باعتبارها طرف في العقد وبالتالي فان الوثيقة المعتمدة في الطعن بإعادة النظر لا تتوفر فيها ما تستلزمه الحالة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م. وانما تبقى المنازعة في التعويض سبب من أسباب الطعن بالنقض وليس إعادة النظر، وفي هذا المنحى ذهبت محكمة النقض في قرارها عدد 3681 الصادر بتاريخ 04/10/2000 في الملف عدد 364/2000 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2000 والذي جاء فيه (( ان المفهوم الفقهي للوثيقة الحاسمة والمحتكرة لدى الطرف الآخر الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق م م هو من جهة ان يكون لتلك الوثيقة لو قدمت للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بإعادة النظر تأثير حاسم في تكوين قناعتها لتقضي للمتمسك بها وفق طلباته, وان تكون من جهة أخرى محتكرة بفعل إيجابي للخصم وذلك للحيلولة دون تقديمها بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديمها, مع شرط ان يكون قد استحال على الخصم ان يدلي بتلك الوثيقة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم وإلا اعتبر سلوك المحكوم عليه تقصير منه في الدفاع عن نفسه)) ومن ثمة يكون ما أسست عليه الطالبة طعنها بإعادة النظر لا يقوم على أساس ويتعين التصريح برفض الطلب.
وحيث يتعين مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة.
وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: برفضه مع تحميل رافعته الصائر والحكم عليها بأداء غرامة نافذة قدرها 2.500 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط.
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025