Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093)

Réf : 55703

Identification

Réf

55703

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3517

Date de décision

25/06/2024

N° de dossier

2093/8225/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés.

Les appelants contestaient la validité des engagements de non-concurrence, invoquant la nullité des actes contractuels les prévoyant, et, pour l'une des sociétés, son absence de lien contractuel ou de fait avec les autres parties. La cour d'appel de commerce retient que les moyens tirés de la nullité du protocole d'accord et de l'absence de signature du contrat de travail relèvent de l'appréciation du juge du fond.

Elle considère que, au stade du référé, l'existence apparente d'engagements contractuels et les constatations d'un procès-verbal de commissaire de justice suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant le maintien de la mesure conservatoire à l'encontre de l'ancien salarié et de la société qu'il dirige. En revanche, la cour relève que la troisième société mise en cause est, au vu des pièces produites, une entité juridiquement distincte, sans lien contractuel avec la demanderesse ni lien de droit apparent avec les autres défendeurs.

L'ordonnance est en conséquence infirmée en ce qu'elle visait cette dernière société, dont l'appel est accueilli, mais confirmée pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم سعيد (ب.) و شركة O. بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 25/03/2024 يستأنفان بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1312 بتاريخ 28/02/2024 في الملف عدد 498/8101/2024 و القاضي في منطوقه :

أمر بمنع المدعى عليهم''سعيد (ب.) وشركة O. وشركة O.T.C.''مؤقتا عن مواصلة أعمال تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية والازوطية والبوطاسية ومشتقاتها والتي تسوقها المدعية، وذلك إلى غاية البت في دعوى المنافسة غير المشروعة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 17 يناير 2024 والمرفوعة أمام قضاء الموضوع، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئنافان الأصليان وفق صيغهما القانونية صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه قبولهما.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن الشركة ع.ت.أ. (W.T.E.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 16/01/2024 تعرض فيه أنها شركة متخصصة في تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية والأزوطية والبوطاسية ومشتقاتها لكل أنحاء العالم؛وأنها كانت قد أبرمت مع المدعى عليه سعيد (ب.) عقد عمل مؤرخ في 2017/1/17، ينص على أن الأجير يشغل منصب مدير عام مساعد، مكلف وهو بترويج بضائع العارضة وبالتخابر مع زبنائها وباستقطاب زبناء جدد لها عن طريق وضع شبكة للبيع عن طريق التصدير للخارج للمنتجات المخصبة التي تتاجر فيها خاصة منها المنتجات الفوسفاطية، النتروجين والبوتاسيوم، وتركيبة الأسمدة، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، مع العلم على أنه ملزم بشرط المنافسة وبأن يخصص وقته كاملا لخدمة مصالح العارضة وبأن يمتنع عن إفشاء أو استعمال المعلومات المتعلقة بمشاريع العارضة وزبنائها وممونيها ودراساتها. وأن العارضة قد زودت المدعى عليه بجميع الوسائل وسخرت له جميع الموارد اللازمة من تدريبات، ودورات تكوينية وتصاريح للسفر خارج المغرب من أجل تمثيلها لدى زبنائها وتمثيلها في المؤتمرات الدولية كالمؤتمر المنعقد تحت إشراف من الجمعية المغربية للمصدرين بتاريخ 24 و25 سبتمبر 2018، حيث يظهر سعيد (ب.) ممثلا للشركة العارضة وبهذا فإن المدعى عليه قد أصبح الممثل المعتاد للعارضة ولنشاطاتها واكتسب ثقة جميعالمتعاملين معها.وأن العقد المذكور قد استمر العمل به ابتداء من تاريخ 1/2/2017 إلى تاريخ 30/09/2022، حيث أبرمت العارضة من أجيرها المذكور، بصفته الشخصية وبوصفها ممثلا لشركة O. OSAKANI بروتوكول اتفاق أوكلت إليه بموجبه مهمة مقدم خدمات أو "جالب أعمال" Apporteurd'affaires " وهي المهمة غير المنظمة التي تتلخص في قيام سعيد (ب.) شخصيا وبوصفه مثلا للشركة المذكورة، بجلب ممونين للعارضة، نظير عمولة محددة، بعد تقديم كل المعلومات الدقيقة اللازمة التي تمكنها من معرفة كل الأثمنة وهامش الربح. وإن بروتوكول الإتفاق المشار إليه قد ألغى وعوّض عقد العمل المذكور، وتضمن التزام سعيد (ب.) بأن يسير بمفرده شركة O.؛

مع الالتزام بالسرية التامة وعدم المنافسة والامتناع شخصيا وكمثل للشركة المذكورة، عن تصدير أي منتوج تسوقه العارضة، وذلك بأية طريقة من الطرق، وعن ربط الاتصال بأي ممون أو وسيط، وألا يتم التصرف باسمها أو لحسابها. كما التزم سعيد (ب.) شخصيا وبوصفه ممثلا لشركة O.بالإمتناع نهائيا عن تشغيل أية تقنيات أو وسائل كيفما كان شكلها. وتبين للعارضة أن شركة O. قد أنشأت مستودعا لها قرب مستودعها المقام على سبع هكتارات، وأصبحت تخزن به البضائع وتصدرها منه، بل إنها توهم كل المتعاملين معها بأن المستودع تابع ل ع.ت.أ. (W.T.E.)، وتتعامل معهم على هذا الأساس. كما تبين للعارضة بعد البحث والتحري خلافا لكل التزامات سعيد (ب.) وO. أنه قد قام بواسطتها بتصدير مواد فوسفاطية خلال سنة 2022 بلغت حمولتها 29570 طنا، بما قيمته 198.252.700 درهم؛وأكثر من ذلك كله، فقد تبين للعارضة أن الممثل القانوني لشركة O. المسمى سعيد (ب.) قد لجأ بعد شهر وثلاثة أيام من إبرام البروتوكول المذكوربتاريخ3/11/2022 إلى خلق شركة سماها " O.T.C. " OR.TE.CO، بحث لها عن موطن استوطنها به، وعين مستخدما له،يسمىأحمد (ز.) مسيرا لها، وشرع في تسويق وتصدير المنتجات نفسها التي تسوقها وتصدرها العارضة، والتي كلفت O. بمهمة جلب أعمال لها. وفي إطار الممارسات التي قام بها المسمى سعيد (ب.) بواسطة شركة O.T.C. فقد حقق إلى غاية نهاية شهر نونبر من سنة 2023، رقم معاملات وصل إلى 129.562.000 درهم، بتصدير 25616 طنا من المواد الفوسفاطية. وإن الطرف المدعى عليه قد لجأ في إطار المنافسة غير المشروعة للعارضة، إلى التعامل مع نفس المعشر الذي كانت تشتغل معه هذه الاخيرة، والذي هو شركة ا.ت. الكائن عنوانها بالرقم 25 زنقة كراتشي الدار البيضاء، وكذا نفس الشركة التي كانت تزودها بالأكياس البلاستيكية، وهي شركة M. الكائن عنوانها برقم 56 ، سيدي غانم ،مراكش، إضافة إلى الناقل البحري الذي تتعامل معه العارضة، وهو شركة ن.ل.ب.م. الكائن عنوانه بالرقم 43، زنقة خالد ابن الوليد عين السبع الدار البيضاء. وإن الفصل 184 من القانون ،17-97، ينص على أنه: " يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري. وإن الأصل في النص القانوني المذكور. هو مخالفة أعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري، وما ورد في النص نفسه ليس إلا أمثلة لم يوردها المشرع على سبيل الحصر. وحيث إن ما قام به الطرف المدعى عليه يتنافى مع كل أعراف الشرف، ويعد خيانة لثقة العارضة، واستغلالا بشعا للمعلومات التي حصل عليها منها بصفته أجيرا، ثم بصفته ممثلا لشركة O.، ثم بما قام به خلسة من خلق شركة O.T.C.، واستغلال كل وسائل عمل المدعية، والشركات التي كانت تتعامل معها. وإن العارضة قد تضررت من جراء المنافسة غير المشروعة التي أضرت بنشاطها التجاري، وتقدمت بدعوى التمست فيها الحكم على المدعى عليهم بأداء تعويض لها عن الأضرار اللاحقة بها والتوقف عن أعمال المنافسة غير المشروعة.وانه بمقتضى المادة 203 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، فانه ترفع دعوى منافسة غير مشروعة إلى المحكمة يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعى أنها منافسة غير مشروعة. وإن الثابت في الاجتهاد القضائي أنه " يختص رئيس المحكمة التي تنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة بإصدار الأمر بالمنع المؤقت من مواصلة الأعمال موضوع المنافسة باعتبار ذلك يدخل ضمن التدابير الوقائية والتحفظية في نطاق المادة 203 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية" (قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 524 في الملف عدد 2006/10/140 المنشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 2 الطبعةالثانية 2007.لكل ذلك، واعتبارا لكون الدعوى المرفوعة من طرف العارضة جدية في موضوعها وأقيمت داخل اجل ثلاثين يوما ابتداء من اليوم الذي علمت فيه بالأفعال التي يقوم بها المدعى عليهم؛واعتبارا لتضررها من هذه الأفعال ولان مواصلتها يزيد من تضررها؛ والتمس الحكم بمنع المدعى عليهم سعيد (ب.) وشركة "O." وشركة O.T.C.مؤقتا من مواصلة أعمال تسويق وتصدير المواد الفوسفاطيةوالأزوطيةوالبوطاسية ومشتقاتها التي تسوقها وتصدرها العارضة الى حين البت في دعوى المنافسة غير المشروعة المرفوعة إلى قضاء الموضوع مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وادلى بمذكرة مرفقة بالوثائق التالية: نسخةعقد العمل المؤرخ في 17/01/2024، نسخة من كتيب المؤتمر، صور الايميلات الصادرة عن المسمى سعيد (ب.)، نسخة النموذج رقم 7 المأخوذ من السجل التجاري 18665، نسخة البروتوكول المؤرخ في 30/09/2022، محضر معاينة منجز من طرف الأستاذ يوسف (ب.) المفوض القضائي المحلف، مرفق بصور لمستودع، نسخة النموذج رقم 7 المأخوذ من السجل التجاري 38480، نسخة من المقال الافتتاحي للدعوى.

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها شركة O. والتي جاء فيها انه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والاهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، وتثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا، وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى. ويلتمس العارض أساسا القول والتصريح بعدم قبول طلب المدعية لانعدام اثبات صفتهافي التقاضي وكذا اثبات صفة ممثلها القانوني محمد (س.) هذا من جهة.ومن جهة ثانية،حيث أن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالإدلاء بالمستندات قد جاء على صيغة الوجوب. وأن المدعية ضمنت مقالها بعبارة المرفقات سيتم الادلاء بها بعد تعيين الملف. وأنه بعد تعين الملف بأول جلسة بتاريخ 2024/01/24 لم تدلى المدعية للمحكمة بأية وثيقة من مجموع الوثائق المشار اليها بالصفحة الأخيرة في مقالها. واحتياطيا، في الموضوع، حفظ حق العارضة في التعقيب في حال ادلاء المدعية بالحجج والمستندات المعززة.

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليه سعيد (ب.) والتي جاء فيها أنه في نازلة الحال المدعية لم تدلي بما يثبت صفتها. وانعدام اثبات صفة المدعية في التقاضي، وأن المدعية الشركة ع.ت.أ. WORLD TRADE» ENGINEERING تقدمت بطلبها الاستعجالي في شخص ممثلها القانوني محمد(س.).وأن المدعية الشركة ع.ت.أ. WORLD TRADE» ENGINEERING شخص معنوي لم تدلي بما يفيد صفتها في التقاضي. وان الطلب الحالي قدم من طرف المدعية الشركة ع.ت.أ.WORLD TRADE ENGINEERING» في شخص ممثلها القانوني محمد(س.). وأن الممثل القانوني للشركة المذكورة محمد (س.) لم يثبت صفته في الادعاء. وأن الدعوى أقيمت في شخصه وكان لزوما عليه الادلاء بما يفيد صفته كممثل قانونيللشركة. وأن الفقرة الثانية من الفصل المذكور تنص على أنه: «..... تثير المحكمة تلقائيا انعدامالصفة» وعلى هذا الاساس تلتمس العارضة أساسا القول والتصريح بعدم قبول طلب المدعية لانعدام صفتها وصفة الممثل القانوني محمد (س.) في الادعاء. وأن المدعية ضمنت بمقالها عبارة المرفقات سيتم الادلاء بها بعد تعيين الملف. ويلتمس العارض على هذا الأساس القول والتصريح أساسا بعدم قبول الطلب شكلا لعدمالادلاء بالمستندات المشار اليها.

وبناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعية والتي جاء فيها ذلك أنها دفعت بانعدام صفة العارضة وصفة محمد (س.) في تمثيلها في الوقت الذييوجد ضمن أوراق الملف بروتوكول اتفاق مبرم بينها وبين العارضة ممثلة من طرف محمد (س.)؛ودفعت بأن رقم السجل التجاري خاطئ، وأن ذلك يدل على سوء نية العارضة في التقاضي،في الوقت الذي تعلم فيه جيدا بأن الأمر يتعلق فقط بخطأ مادي لا تأثير له، لأن رقم السجلالتجاري الصحيح مضمن في البروتوكول المذكور، ولأن الأخطاء المادية يمكن أن تتسرب إلى أي محرر، بدليل أنها هي نفسها قد أخطأت في مذكرتها. ذكر رقم السجل التجاري بين سطرين، إذتضمن السطر الأول رقم 771673 وتضمن السطر الذي يليه رقم 377167. وحيث إن العارضة تدلي بمستخرج من السجل التجاري المتعلق بها الحامل لرقم 237167 والذي يشير إلى أن محمد (س.) هو ممثلها القانوني. كما دفعت بأن عقد الشغل المدلى به خال من أي توقيع في الوقت الذي تعلم فيه أن العلاقةبين مديرها سعيد (ب.) والشركة العارضة، وتمثيله لها ثابتة من وثائق أخرى ككتيب المؤتمر والايمايلات الصادرة عن المسمى سعيد (ب.) وكبروتوكول الاتفاق الذي تضمن أنه يلغي ويعوضعقد العمل المؤرخ في 2017/01/17، بصرف النظر عن كون العقد الذي له تأثير على النزاعأساسا هو البروتوكول، قبل عقد العمل.كما دفعت المطلوبة في الدعوى بكون العارضة قد أدلت بوثائق لا علاقة لها بالنزاع تتعلقبشركة O.T.C.، والحال أن الوقائع المرتبطة بهذه الشركة أثيرت لبيان الوسائل الاحتيالية التي لجأإليها سعيد (ب.)، وذلك بجعل أجير لديه مسيرا للشركة المذكورة؛ وللتوضيح فإن العارضة قد رفعت بتاريخ 2023/12/22 شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في مواجهة المسمى سعيد (ب.) وO.وO.T.C.، مع البحث في ظروف تعيين الشخص المذكور مسيرا للشركة والشكاية هي رهن البحث التمهيدي، حيث لا زال المسمى سعيد (ب.) مختفيا) لا يمكن الإدلاء بنسخة الشكاية الحاملة لرقم 23/27380 لطابعهاالسري).أما من حيث الموضوع، فقد دفعت المدعى عليها بأن بروتوكول الاتفاق قد تضمن شرطا واقفامفاده أن السيد (ب.) يلتزم بتسليم العارضة خلال أجل شهر واحد ما يثبت صفته كمسير لشركة O.، تحت طائلة بطلان البروتوكول، وبأن العارضة لم تدل بما يثبت تحقق هذا الشرط وبالتالي يكون البروتوكول قدأصبح باطلا. لكن، حيث إن الشرط المذكور، بصرف النظر عن توصيفه هل أنه شرط واقف أم شرطفاسخ، فإنه قد تحقق، إذ أن الواضح من شهادة السجل التجاري المتعلق بشركة O. أن السيد(ب.) سعيد يسير هذه الأخيرة. وإن المحكمة ستلاحظ بأن المدعى عليها لم تنازع في الأفعال المنسوب إليها القيامبها، والتي تعتبر منافسة غير مشروعة، كما لا تنازع في محضر المعاينة الذي أكد تلك الأفعال، الأمرالذي يقتضي التفضل برد كافة دفوعها والحكم وفق ملتمسات العارضة.لكل ذلك ومن أجله؛تلتمس العارضة من المحكمة التفضل بالحكم وفق مقالها الافتتاحي. وارفق المذكرة بمستخرج السجل التجاري رقم 237167.

وبناء على مذكرة تأكيدية لنائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان المدعية الشركة ع.ت.أ. بمذكرة مرفقة بوثائق مؤرخة بجلسة 31/01/2024. وأن الوثائق المدلى بها تخص فقط الجهة المدعى عليها، في حين أنها لم تتضمن أية وثيقة تثبت صفة الشركة المدعية العالمية للتجارة والاعمال WTEولا ما يثبت صفة ممثلها القانوني محمد (س.). وأن العارضة تؤكد في هذا الصدد الدفوعات المثارة في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 31/02/2024 جملة وتفصيلا كالاتي:حيث إن المدعية الشركة ع.ت.أ.، تقدمت بدعواها الحالية ولمترفق صحيفة دعواها بالحجج المثبتة لصفتها في التقاضي وكذلك لصفة ممثلها القانوني وفيالأخير لم تدلي بالمستندات المعززة لطلبها مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 01 والفصل 32من ق م م. وأن شرط الصفة يعد من النظام العام طبقا لمقتضيات الفصلين 01 من قانونالمسطرة المدنية. وأنه في نازلة الحال فان المدعية الشركة ع.ت.أ. لم تدلي بمايثبت صفتها ولا صفة مثلها القانوني محمد (س.). وعلى هذا الاساس تلتمس العارضة أساسا القول والتصريح بعدم قبول طلب المدعيةلانعدام اثبات صفتها وكذا صفة الممثل القانوني محمد (س.) في الادعاء.حيث أنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها يتضح جليا عدم جديتها وقانونيتها كما سيتجلىمن خلال الأمثلة التالية والتي ترد على سبيل المثال لا الحصر. وانه جاء في المقال الاستعجالي أن الشركة المدعية الشركة ع.ت.أ.WORLD TRADE ENGINEERING» شركة ذات مسؤولية محدودة، مقيدة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم 771673 في شخص ممثلها القانوني محمد(س.). وأن السجل التجارى المضمن بالمقال والذي يحمل عدد 377167 يخص شركة أخرىغير الشركة المدعية. وركزت الشركة المدعية طلبها بناءا على عقد شغل بينها وبين سعيد (ب.). وانه بإلقاء نظرة سريعة على عقد الشغل المدلى به فانه يتضح جليا على أنه لا يتضمنتوقيع الأطراف وبذلك ليست له أي حجية قانونية ويتعين استبعاده. وعللت الشركة المدعية الشركة ع.ت.أ. WORLD TRADE» ENGINEERING طلبها بوجود علاقة بين سعيد (ب.) وشركةO.T.C.، مؤسستا زعمها بناءا على مقتطف سجل تجاري. وأنه بالاطلاع على هذا السجل التجاري يتضح جليا أن المسير القانوني هو أحمد(ز.) وليس سعيد (ب.).وبذلك يبقى طلب المدعية غير جدي وغير مؤسس على سند قانوني ويتعين استبعاده. وأن المدعية الشركة ع.ت.أ. WORLD TRADEENGINEERING في شخص ممثلها القانوني محمد (س.)، أدلت ببرتوكول اتفاقمؤرخ في 2022/9/30 موقع عليه من قبل الطرفين. وأن برتوكول الاتفاق تضمن شرط تسيير شركة O. من طرف السيد (ب.) سعيدبصفته مسيرا وحيدا والتزامه بالإدلاء بما يفيد تحقق هذا الشرط داخل أجل شهر من توقيعالبرتوكول تحت طائلة البطلان.وأن شركة ع.ت.أ. (W.T.E.) في شخص ممثلها القانوني محمد (س.) لم تدلي بما يفيدتحقق الشرط الواقف، وبذلك فان البرتوكول المدلى به أصبح باطلا.وأن ما بني على باطل فهو باطل. وتلتمس العارضة على هذا الأساس القول والتصريح برفض الطلب موضوعا. وعزز المذكرة بمقتطف من بوابة محاكم بخصوص السجل التجاري 377167، وصورة من عقد الشغل، وصورة من السجل التجاري لشركة O.T.C.، وصورة من البرتوكول.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارضين يعيبان على الأمر المستأنف كونه قضى بالاستجابة لطلب مستأنف عليها، رغما عن كون معطيات القضية ووثائقها لا تسعفها فيما تروم إليه و بالفعل ولتبرير ما قضى به فقد تبنى الأمر المستأنف تعليلا مفاده أن العلاقة الشغلية ثابتة بين المدعية والعارض سعيد (ب.) بمقتضى عقد العمل المدلى به من طرفها، والذي عوضه وألغاه البروتوكول الاتفاقي المبرم بينهما والذي منح سعيد (ب.) بوصفه مسيرا لشركة O.، مهمة جالب أعمال والتي تتلخص في جلب ممونين للمدعية نظير عمولة محددة بعد تقديم كل المعلومات اللازمة التي تمكن من معرفة كل الأثمنة وهامش الربح وبتحقق الشرطين المنصوص عليهما في المادة 203 من قانون 97-12 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المعدل والمتمم بموجب القانون 105- المتجسدين في: أولا إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة في الموضوع داخل أجل 30 يوما من تاريخ العلم بأفعالها، وثانيا ثبوت جدية دعوى الموضوع لكن حيث خلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف فإن العارض سعيد (ب.) ارتبط بعلاقة المستأنف عليها ابتداء من فبراير 2017 لغاية شهر غشت 2017، إذ انتهت تلك العلاقة لمدة ستة أشهر ثم استأنفت مجددا ابتداء من شهر يونيو 2018 بدون أن يتوصل بمستحقاته ليغادر العمل بتاريخ 2021/12/31 ، وأنه لم يسبق له أن وقع عقد الشغل المؤرخ في 2017/01/17 المحتج به من طرف المستأنف عليها التي زعمت بهتانا وافتراء كونه ينظم العلاقة الشغلية بينها وبينه، ويتضمن شرط عدم المنافسة والامتناع عن استعمال المعلومات المتعلقة بمشاريعها وبالفعل وبالاطلاع على عقد الشغل المحتج به الذي تبنى الأمر المستأنف محتواه يتضح جليا أنه غير موقع من قبل طرفيه وخاصة العارض سعيد (ب.)، مما يدحض ما ركن إليه الأمر المستأنف كونه يثبت العلاقة الشغلية بالشكل الذي اتفق عليها طرفيه وما ذهبت إليه المستأنف عليها من كونه يتضمن شرط عدم المنافسة الذي زعمت أن العارض خرقه وأنه أمام خلو عقد الشغل المحتج به من توقيع طرفيه فإنه يستحيل القول بأن بنوده هي التي تؤطر العلاقة الشغلية بين طرفيه، وهو ما يجعل تعليل الأمر المستأنف من كونه يثبت تنظيم العلاقة الشغلية بين العارض والمستأنف عليها وعوض ببروتوكول الاتفاق الذي يجمع العارض بوصفه مسيرا لشركة O. تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه ما دام بنى قضاءه على عقد شغل غير موقع من طرفيه خاصة العارض الذي ينفي إطلاقا التزامه بشرط عدم المنافسة المضمن به وهكذا فإن يتضح أن العارض سعيد (ب.) لم تكن علاقته الشغلية التي تربطه بالمستأنف عليها منظمة ومؤطرة بموجب عقد الشغل المحتج به من طرفها، ولم يسبق له إطلاقا أن التزم معها في إطار العلاقة الشغلية بشرط عدم المنافسة الذي ادعته المستأنف عليها، فضلا عن أن تلك العلاقة الشغلية قد انتهت منذ 2021/12/31، بسبب عدم تنظيمها بما يحفظ ويضمن حقوقه وعدم توصله منها بمستحقاته وأنه رغما عن عدم انتباه الامر المستأنف لمعطى عدم سبق توقيع سعيد (ب.) بوصفه أجيرا على عقد الشغل المحتج به من طرف المستأنف عليها، فإنه لم يفعل أيضا بهذا الخصوص مقتضيات الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود التي وضعت شرطين أساسيين لصحة الالتزام الاتفاقي بعدم المنافسة وهما أن يكون هذا الالتزام مقيدا بنوع من الحرفة أو العمل وكذا مقيدا في الزمان والمكان كما أن الاجتهاد القضائي المغربي والفرنسي قد استقر على التركيز على ان شرط المنافسة لا يمكن ان يكون مشروعا إلا إذا كان ضروريا لحماية مصلحة مشروعة للمقاولة محدد في الزمان والمكان يأخذ بعين الاعتبار خصوصية عمل الأجير ويتضمن تعويضا ماليا، معتبرا أن هذه الشروط كلها مجتمعة إلزامية، وهو ما لم يتحقق في عقد الشغل الذي لم يسبق إطلاقا للسيد سعيد (ب.) أن وقع عليه والتزم قانونيا ببنوده حيث علاوة على ذلك فأن الأمر المستأنف قد جانب الصواب حينما ذهب إلى تبني أطروحة المستأنف عليها والقول بأن عقد الشغل المذكور أعلاه قد ألغي وعوض ببروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 ، الذي يجمع المستأنف عليها بالعارض سعيد (ب.) بوصفه مسيرا لشركة O.، والذي منحه مهمة جالب أعمال التي تتلخص في جلب ممونين لها نظير عمولة محددة بعد تقديم كل المعلومات اللازمة التي تمكن من معرفة كل الأثمنة وهامش الربح وبالفعل فإن العارض لما أنهى علاقته الشغلية لدى المستأنف عليها بتاريخ 2021/12/31، فقد عملت المستأنف عليها على دعوته مجددا - بعدما واجهتها عدة صعوبات وعراقيل في تسويق منتوجاتها وبعدما اتضح لها أنه يتقن دراسة السوق وعمليات التسويق - وذلك ليقوم لها بتلك المهام، فاتفقت معه بموجب بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 بأن يقوم لفائدتها بمهمة جالب أعمال، وتم التنصيص صراحة في ذلك البروتوكول على اتفاق المستأنف عليها وسعيد (ب.) على أن يتولى هذا الأخير تسيير إدارة شركة O. وحده ،وبمفرده، مع التزامه بتسليم المستأنف عليها خلال شهر واحد من تاريخ البروتوكول ما يثبت هذه الصفة تحت طائلة بطلان بروتوكول الاتفاق. وأن المستأنف عليها لم تدل إطلاقا خلال المرحلة الابتدائية بما يثبت تحقق ذلك الشرط المتمثل في تولي سعيد (ب.) تسيير إدارة شركة O. وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ البروتوكول، كما أن الأمر المستأنف لم يجب إطلاقا ضمن تعليله على ما دفع به العارض في هذا الصدد، رغما عن كون ما أثير في هذا الصدد - من اتفاق أطراف البروتوكول على كونه يصبح باطلا وغير منتج لآثاره حالة عدم تحقق شرط التسيير الفر والأحادي لشركة O. من طرف سعيد (ب.) داخل أجل شهر من تاريخه - يبقى معطى حاسما للقول بمدى عدم جدية دعوى الموضوع التي لا يمكن أن تؤسس على بروتوكول باطل باتفاق طرفيه جراء عدم تحقق الشرط السالف الذكر بل أكثر من ذلك فإن العارضين سبق لهما مراسلة المستأنف عليها بتاريخ 2022/10/31 وأخبراها بعدم موافقة الشركاء في شركة O. على ترك مهمة تسيير إدارتها للسيد سعيد (ب.) بصفة منفردة، واعتذر لها عن عدم تمكنه من تسليمها ما يثبت كونه أصبح مسيرا وحيدا لتلك الشركة، وهو ما يؤكد بالملموس تحقق الشرط المبطل والفاسخ لبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 واعتباره بالتالي كأن لم يكن وغير منتج لجميع آثاره القانونية، وذلك وفق ما هو ثابت من الرسالتين المتوصل بهما من طرف المستأنف عليها بتاريخ 2022/10/31 المدلى بهما طيه، فضلا عن أن نسخة النموذج رقم 7 الخاصة بشركة O. المدلى بها من طرف المستأنف عليها نفسها لتعزيز ادعائها، تثبت أن سعيد (ب.) له صفة مسير مساعد للمسيرة لالة أم كلثوم (س.) وعلاوة على ما ذكر فإن محمد (س.) الذي وقع على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 لم تكن له إبان هذا التاريخ صفة ممثل الشركة المستأنف عليها، وبالتالي فإن ذلك البروتوكول يكون قد ولد ميتا ويعتبر هو والعدم سواء، ما دام الشخص الذي أقدم على توقيعه بصفته ممثلا قانونيا للمستأنف عليها لم تكن تتوفر له آنذاك تلك الصفة ولا يحق له إطلاقا ان يتعاقد باسمها، اعتبارا أن الممثل القانوني للمستأنف عليها بتاريخ إبرام البروتوكول السالف الذكر كان هو لالة أم كلثوم، وفق ما هو ثابت من خلال نسخة النموذج رقم 7 المستخرج في 2023/12/12 ولم يظهر محمد (س.) كممثل لها إلا بتاريخ 2024/01/19، وفق ما هو ثابت من خلال نسخة النموذج رقم 7 المستخرج في 2024/01/19 ، المدلى بهما طيه وهكذا وأمام خلو ملف القضية مما من شأنه أن يثبت التزام سعيد (ب.) بشرط المنافسة مع المستأنف عليها، في إطار العلاقة الشغلية التي كانت تربطه بها والتي أنهاها معها منذ 2021/12/31 ، وأمام عدم ثبوت تحقق الشرط المتمثل في تولي سعيد (ب.) تسيير إدارة شركة O. وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ بروتوكول الاتفاق وفق ما تم الاتفاق عليه بموجب هذا الأخير، فإنه كان حريا بالأمر المستأنف ألا ينساق وراء مزاعم المطعون ضدها ويقضي بما جاء في منطوقه، بل كان عليه أن يقضي بعدم الاستجابة لطلب المستأنف عليها لعدم تحقق التزام العارضين بشرط عدم المنافسة وبخصوص تحقق الشرط الثاني المنصوص عليه في المادة 203 من قانون 97 12 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المعدل والمتمم بموجب القانون 105 والمتعلق بثبوت جدية دعوى الموضوع، فإن عدم ثبوت التزام سعيد (ب.) بشرط المنافسة مع المستأنف عليها، في إطار العلاقة الشغلية التي كانت تربطه بها وعدم ثبوت تحقق الشر المتمثل في توليه تسيير إدارة شركة O. وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ بروتوكول الاتفاق كان جديرا بأن يثير انتباه مصدر الأمر المستأنف لعدم جدية دعوى المنافسة التي رفعتها المستأنف عليها أمام قضاء الموضوع، ويقول تأسيسا على ذلك على ان ظاهر الوثائق لا تثبت تحقق الشرطين المنصوص عليهما في المادة 203 من قانون 97-12 السالفة الذكر إضافة إلى ما ذكر فإنه بخصوص جدية دعوى الموضوع يتضح جليا من خلال المقال الافتتاحي وظاهر الوثائق المعززة له، أن المستأنف عليها استندت على محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي يوسف (ب.) من أجل إثبات أن شركة O. أنشأت مستودعا قرب مستودعها وتخزن فيه البضائع وتصدرها منه، في حين أن محتوى ذلك المحضر لا يسعف إطلاقا في إثبات كون شركة O. تقوم بتخزين أية بضائع تخصها فيه وتصدرها منه، لا سيما وأن الحارس المسمى محمد (ش.) الذي كان متواجدا به لم يفصح إطلاقا عن كون العارضة لها أية علاقة بذلك المستودع، كما أنه بالرجوع إلى الصور المرفقة بمحضر المعاينة يتضح جليا أن بعضا منها يخص مستودع المستأنف عليها وتمت نسبتها إلى المستودع الذي زعم المفوض القضائي أنه يخص شركة O. رغما عن عدم ثبوت ذلك كما أن ما زعمته المستأنف عليها من كون العارضين قد عملا على تصدير مواد فوسفاطية خلال سنة 2022 بلغت قيمتها 198.252.700,00 درهم، يبقى زعما مبني على الافتراء ولم تدل بأية وثائق من شأنها أن تثبت صحته بل أكثر من ذلك فإن المعلومات المتعلقة بكمية أطنان المواد الفوسفاطية المصدرة - على فرض جدلا أن العارضان قاما بها - تبقى معلومات سرية لا تتوفر إلا لدى إدارة الجمارك التي يمنع عليها منعا كليا أن تسرب أية معلومات بشأنها للمستأنف عليها ، مما يؤكد أن ما زعمته بهذا الخصوص كان الهدف منه فقط إيهام المحكمة بنجاعة طلبها والذي للأسف انساق وراءه الأمر المستأنف بل الأدهى من ذلك أن الأمر المستأنف قد ساير طرح المستأنف عليها فيما ركنت إليه، من كون سعيد (ب.) خلق شركة سماها O.T.C. Ste OR.TE.CO عين بها مستخدما يسيرها يسمى أحمد (ز.)، التي شرعت في تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية التي تسوقها المستأنف عليها، في حين أنها لم تثبت مزاعمها بهذا الخصوص بأي شكل من الأشكال، فضلا عن أن شركة O.T.C. Ste R.TE.CO » لم يسبق لها إطلاقا أن التزمت مع عدم المنافسة، كما أن العارض سعيد (ب.) لا علاقة له بها وليس لا شريكا بها ولا مسيرا لها، بدليل أن مسيرها هو أحمد (ز.) والذي لا يعمل مستخدما لدى العارض بل هو الشريك الوحيد في تلك الشركة، وفق ما هو ثابت من خلال نسخة النموذج رقم 7 والنظام الأساسي الخاصين بشركة O.T.C. المدلى بهما طيه كما أن المستأنف عليها وأمام عدم ثبوت التزام العارضين بشرط عدم المنافسة وفق ما تم بسطه أعلاه، فإنها لم تدل إطلاقا بما من شأنه أن يثبت كونها تتوفر على حق التوزيع والتسويق والتصدير الحصري للمواد التي تدعي أنها كانت موضوع منافسة غير مشروعة، مما يؤكد عدم أحقيتها لا في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة أمام قضاء الموضوع ولا في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لطلب ما قضى به الأمر المستأنف إضافة إلى ما ذكر فإن الأمر بمنع العارضين مؤقتا من مواصلة أعمال تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية والأزوطية والبوطاسية ومشتقاتها التي تعتبر هي نشاطهم التجاري سوف يؤدي إلى خنقهما والتعجيل بأزمة مالية تلحق بهما وتجعلهما غير قادرين على أداء أجور المستخدمين والوفاء بجميع التزاماتهم المالية مع جميع المتعاملين معهم وفي مقدمتهم مصلحة الضرائب، فضلا عن عدم تمكنهم من تنفيذ العقود المبرمة من طرفهم مع زبائنهم المتعلقة بتصدير المواد التي أمر الأمر المستأنف بمنع العارضين مؤقتا من مواصلة أعمال تسويقها وتصديرها، لا سيما وأنهم توصلوا من هؤلاء الزبائن بتسبيقات مالية من قبل مقدم ثمنها وأن استمرار الوضع على هذا الحال سوف يؤدي إلى توقف العارضين عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وهو ما سيترتب عنه وقوعهم في أزمة خانقة تجعل وضعيتهم المالية مختلة بشكل من شأنه أن يعجل بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في حقهما. حيث يتجلى من خلال تعليل الأمر المستأنف أنه لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات السالفة الذكر ، التي توضح بالملموس عدم تحقق الشرطين المنصوص عليهما في المادة 203 من قانون 1977 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وأن القاضي الاستعجالي كان ينبغي له تلمس من خلال ظاهر الوثائق، عدم إثبات المستأنف عليها قيام العناصر الموجبة للقول بتحقق الشرطين المذكورين هكذا وبناء على ما تم بسطه يتجلى أنه يتعين والحالة هذه إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة الأمر المستأنف ونسخة الرسالتين المتوصل بهما من طرف المستأنف عليها ونسخة النموذج رقم 7 الخاصة بالمستأنف عليها و نسخة النموذج رقم 7 الخاصة بالمستأنف عليها و نسخة النموذج رقم 7 والنظام الأساسي الخاصين بشركة O.T.C..

وجاء في أسباب استئناف شركة O.T.C. : أن العارضة تعيب على الأمر المستأنف كونه قضى بالاستجابة لطلب المستأنف عليها، رغما عن كون معطيات القضية ووثائقها لا تسعفها فيما تروم إليه. حيث بالفعل ولتبرير ما قضى به فقد تبنى الأمر المستأنف تعليلا مفاده أن العلاقة الشغلية ثابتة بين المدعية والعارض سعيد (ب.) بمقتضى عقد العمل المدلى به من طرفها، والذي عوضه وألغاه البروتوكول الاتفاقي المبرم بينهما والذي منح سعيد (ب.) بوصفه مسيرا لشركة O. مهمة جالب أعمال والتي تتلخص في جلب ممونين للمدعية نظير عمولة محددة بعد تقديم كل المعلومات اللازمة التي تمكن من معرفة كل الأثمنة وهامش الربح وبتحقق الشرطين المنصوص عليهما في المادة 203 من قانون 97-12 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المعدل والمتمم بموجب القانون 05-31- المتجسدين في أولا إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة في الموضوع داخل أجل 30 يوما من تاريخ العلم بأفعالها، وثانيا ثبوت جدية دعوى الموضوع لكن حيث خلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف الذي ساير طرح المستأنف عليها فيما ركنت إليه من كون سعيد (ب.) خلق الشركة العارضة وسماها O.T.C. Ste OR.TE.CO » عين بها مستخدما يسيرها يسمى أحمد (ز.)، التي شرعت في تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية التي تسوقها المستأنف عليها، رغما عن أنها لم تثبت مزاعمها بهذا الخصوص بأي شكل من الأشكال، فإن شركة O.T.C. Ste » OR.TE.CO لم يسبق لها إطلاقا أن التزمت التزمت مع المستأنف عليها بشرط عدم المنافسة، كما أن سعيد (ب.) لا علاقة له بها وليس لا شريكا بها ولا مسيرا لها، بدليل أن هو أحمد (ز.) والذي لا يعمل مستخدما لدى العارضة، بل هو الشريك الوحيد فيها، وفق ما هو ثابت من خلال نسخة النموذج رقم 7 والنظام الأساسي الخاصين بالشركة العارضة المدلى بهما طيه ويتضح أن العارضة لا تربطها أية علاقة سواء بالسيد سعيد (ب.) أو بشركة O.T.C.، في إطار ما أسمته المستأنف عليها بالإخلال بشرط عدم المنافسة، ولم يسبق لها أن أبرمت معها أي اتفاق في هذا الخصوص، فضلا عن أنها أجنبية عن الاتفاقات التي زعمت المستأنف عليها أنها تربطها بالمدعى عليهم نظرا لعدم إدراجها كطرف فيها ولم يسبق لها إطلاقا التوقيع أو الالتزام بأي منها سواء تعلق الأمر بعقد الشغل أو ببروتوكول الاتفاق المزعومين والمحتج بهما من طرفها كما أن المستأنف عليها وأمام عدم ثبوت التزام العارضة بشرط عدم المنافسة وفق ما تم بسطه أعلاه، فإنها لم تدل إطلاقا بما من شأنه أن يثبت كونها تتوفر على حق التوزيع والتسويق والتصدير الحصري للمواد التي تدعي أنها كانت موضوع منافسة غير مشروعة، مما يؤكد عدم أحقيتها لا في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة أمام قضاء الموضوع ولا في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لطلب ما قضى به الأمر المستأنف إضافة إلى ما ذكر فإن الأمر بمنع العارضة مؤقتا من مواصلة أعمال تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية والأزوطية والبوطاسية ومشتقاتها التي تعتبر هي نشاطها التجاري سوف يؤدي إلى خنقها والتعجيل بأزمة مالية تلحق بها وتجعلها غير قادرة على أداء أجور المستخدمين والوفاء بجميع التزاماتها المالية مع جميع المتعاملين معها وفي مقدمتهم مصلحة الضرائب، فضلا عن عدم تمكنها من تنفيذ العقود المبرمة من طرفها مع زبائنها المتعلقة بتصدير المواد التي أمر الأمر المستأنف بمنع العارضة مؤقتا من مواصلة أعمال تسويقها وتصديرها، لا سيما وأنها توصلت من هؤلاء الزبائن بتسبيقات مالية من قبل مقدم ثمنها وأن استمرار الوضع على هذا الحال سوف يؤدي إلى توقف العارضة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وهو ما سيترتب عنه وقوعها في أزمة خانقة تجعل وضعيتها المالية مختلة بشكل من شأنه أن يعجل بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في حقها. حيث يتجلى من خلال تعليل الأمر المستأنف أنه لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات السالفة الذكر ، التي توضح بالملموس عدم تحقق الشرطين المنصوص عليهما في المادة 203 من قانون 197 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وهكذا وأمام خلو ملف القضية مما من شأنه أن يثبت التزام العارضة بشرط المنافسة مع المستأنف عليها بموجب الاتفاقات المحتج بها من طرفها، فإنه كان حريا بالأمر المستأنف ألا ينساق وراء مزاعم المطعون ضدها ويقضي بما جاء في منطوقه، بل كان عليه أن يقضي بعدم الاستجابة لطلب المستأنف عليها لعدم تحقق التزام العارضة بشرط عدم المنافسة وبخصوص تحقق الشرط الثاني المنصوص عليه في المادة 203 من قانون -97 12، المتعلق بحماية الملكية الصناعية المعدل والمتمم بموجب القانون 05-31- والمتعلق بثبوت جدية دعوى الموضوع، فإن عدم ثبوت التزام العارضة بشرط المنافسة مع عليها، وعدم ثبوت وجود أية علاقة لها بالسيد سعيد (ب.) وشركة O.، كان جديرا بأن يثير انتباه مصدر الأمر المستأنف لعدم جدية دعوى المنافسة التي رفعتها المستأنف عليها أمام قضاء الموضوع، ويقول تأسيسا على ذلك على أن ظاهر الوثائق لا تثبت تحقق الشرطين المنصوص عليهما في المادة 203 من قانون 97-12 السالفة الذكر إضافة إلى ما ذكر فإنه بخصوص جدية دعوى الموضوع يتضح جليا من خلال المقال الافتتاحي وظاهر الوثائق المعززة له، أن المستأنف عليها استندت على محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي يوسف (ب.) من أجل إثبات مزاعمها، في حين أن محتوى ذلك المحضر لا يسعف إطلاقا في إثبات كون الشركة العارضة تقوم بتخزين أية بضائع تخصها فيه وتصدرها منه، لا سيما وأن الحارس المسمى محمد (ش.) الذي كان متواجدا به لم يفصح إطلاقا عن كون العارضة لها أية علاقة بذلك المستودع، كما أنه بالرجوع إلى الصور المرفقة بمحضر المعاينة يتضح جليا أن بعضا منها يخص مستودع المستأنف عليها وتمت نسبتها إلى المستودع الذي زعم المفوض القضائي أنه يخص شركة O. رغما عن عدم ثبوت ذلك كما أن ما زعمته المستأنف عليها من كون العارضة قد عملت مع باقي المدعى عليهم على تصدير مواد فوسفاطية خلال سنة 2022 بلغت قيمتها 198.252.700,00 درهم يبقى زعما مبني على الافتراء ولم تدل بأية وثائق من شأنها أن تثبت صحته، بل أكثر من ذلك فإن المعلومات المتعلقة بكمية أطنان المواد الفوسفاطية المصدرة - على فرض جدلا أن المدعى عليهم قاموا بها تبقى معلومات سرية لا تتوفر إلا لدى إدارة الجمارك التي يمنع عليها منعا كليا أن تسرب أية معلومات بشأنها للمستأنف عليها، مما يؤكد أن ما زعمته بهذا الخصوص كان الهدف منه فقط إيهام المحكمة بنجاعة طلبها والذي للأسف انساق وراءه الأمر المستأنف. وأن القاضي الاستعجالي كان ينبغي له تلمس من خلال ظاهر الوثائق، عدم إثبات المستأنف عليها قيام العناصر الموجبة للقول بتحقق الشرطين المذكورين ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة الأمر المستأنف ونسخة النموذج رقم 7 والنظام الأساسي الخاصين بشركة O.T.C..

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 21/05/2024 التي جاء فيها أنه لا بد من التعريف بأشخاص الدعوى ، كأشخاص طبيعيين أو كشركات، وعلاقتهم ببعضهم ، وكيف ولماذا تم رفع شكاية جنحية لا زالت الضابطة القضائية تحقق فيها ، ثم كيف ولماذا تم رفع دعوى المنافسة غير المشروعة، وترتيبا عليها الدعوى الإستعجالية، موضوع الملف الحالي أ محمد (س.) يعتبر واحدا من اكبر رجال الأعمال بالمغرب ، يملك أسهما وحصصا في عدة شركات ويسيرها ، والتي تعمل في مجالات مختلفة منها علف المواشي ، وبصفة أساسية المواد الفوسفاطية والآزوطية ومشتقاتها من تلك الشركات ، شركة P. Parmadis وشركة ا.أ. والشركة الشركة ع.ت.أ. W.T.E ، ( المستأنف عليها ) وغيرها وأن أم كلثوم (س.) ، المشار إليها في مقال الطعن بالاستئناف ، هي بنت السيد (س.) ، التي كانت محل ثقته الكاملة ، والتي أعطاها لهذا السبب تسيير بعض شركاته، بعد أن منحها حصصا في بعضها ، كما منح بنتين أخريتين وزوجته حصصا في هذه الشركات وأن المسمى سعيد (ب.) ، الذي يحاول هدم كل ما بناه محمد (س.) ، وكذا أسرته، الزوج الثاني ( بعد الطلاق ) للسيدة أم كلثوم (س.)، وبهذه الصفة كان قد تم تشغيله كمدير عام مساعد لدى السيد (س.) ) في شركة ع.ت.أ. (W.T.E.) ) ، سنة 2017 وفي الوقت الذي كان فيه أجيرا ، وبعد أن اطلع على كل أسرار الشركة وأساليب تعاملها وممونيها وزبنائها من الشركات التي تعمل دوليا في المجال نفسه كان قد خان الأمانة بهذه الصفة ، أي بصفته أجيرا ( الفصل 549 من القانون الجنائي ) وارتكب احتيالا في حق مشغلته ، وهذا كله موضوع بحث تمهيدي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتاريخ 2022/9/30 كان قد تم توقيف العمل بعقد الشغل، وتم الاتفاق مع المعني بالأمر، بموجب بروتوكول يحمل هذا التاريخ ، على تكليفه بموجبه بمهمة جالب خدمات أو أعمال Apporteur d'affaires يحصل على السلع من الممونين ويبحث عن زبناء ويتقاضى مقابل هذا العمل عمولة قدرها 12 ضمن الشروط المبينة في هذا البروتوكول، المضاف لأوراق الملف والمدلى بنسخة منه طيه لتسهيل الرجوع إليه وخلق المعني بالأمر لذلك الغرض شركة سماها " O. " كان يسيرها هو زوجته ، ولمحاولة إبعاد هذه الأخيرة من التسيير لأسباب عائلية فقد تضمن ذلك البروتوكول شرط ادلاء المعني بالأمر بما يفيد تسييره بمفرده لشركة O. داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ ابرام البروتوكول وتم الشروع في العمل ، وروجت الشركتان ع.ت.أ. (W.T.E)) وO. ) رقم معاملات يفوق 100.000.000 درهم خلال سنة 2023 حصل منها المعني بالأمر على عمولته وتبين بعد ذلك أن المسمى سعيد (ب.) كان قد خلق خفية، شركة أخرى سماها "O.T.C."، عين لها شخصا إسمه أحمد (ز.) مسيرا وشرع في تصدير نفس المواد الفوسفاطية ومشتقاتها ، وبدأ في التعامل مع نفس الممونين ونفس الزبناء كما تبين أنه كان قد خلق بتاريخ 2022/09/16 شركة ثالثة سماها " شركة ل.أ. " لها نفس النشاط التجاري ولم يشغلها إلى أن قاضته شركة ع.ت.أ. (W.T.E.) هو وشركتي O. وO.T.C. ولما استصدرت المستأنف عليها الأمر المستأنف وتم منع (ب.) وO. O.T.C. من التصدير كثف نشاطه التجاري عن طريق شركة ل.أ. ولا زال يصدر باسمها من مموني العارض والى زبنائها بمئات الملايين من الدراهم وهذا موضوع مسطرة أخرى طيه شهادة السجل التجاري الواضح منها أن مسير الشركة هو علي (ب.) ابن فاطمة الزهراء (س.)، وان من خلق الشركة حسب نظامها الأساسي هو السيد (ب.) سعيد وفي الوقت الذي كانت تروج فيه المساطر القضائية مؤخرا ، فكر المسمى سعيد (ب.) في تحرير رسالة أعطاها تاريخ 2022/10/30 وادعى أنه كان قد وجمها للسيد محمد (س.) ولشركة ع.ت.أ. (W.T.E.) للإخبار بأنه لم يتمكن من الحصول على حجة تثبت بأنه هو المسير الوحيد لشركة O. بعد ذلك التفكير بأن هذا الأمر قد يسعفه للقول بأن البروتوكول باطل وبأن O. غير ملزمة بأي عقد ولا بآثاره التي منها السرية بصفة أساسية وعدم المنافسة وفي إطار " التفكير" التفكير" نفسه ، ارتأت السيدة أم ارتأت أم كلثوم (س.) أن توجه لوالدها انذارين بواسطة مفوض قضائي محلف لإشعاره بأنه لم يبق مفوضا من طرفها ، بوصفها مسيرة، لتسيير شركة ا.أ. و ع.ت.أ. (W.T.E.) هذه هي الوقائع الصحيحة، المعززة بالحجة والدليل ، والتي لا تخلو من خطورة سواء على المستوى الأخلاقي أم المستوى القانوني أم على المستوى المالي من حيث الأضرار الجسيمة التي يلحقها استمرار المسمى سعيد (ب.) شخصيا وبواسطة الشركات التي خلقها في منافسة المستأنف عليها بطرق خارجة عن قواعد المنافسة المشروعة وعن قواعد الشرف ، في المعاملات التجارية وبخصوص الرد عن موجبات أسباب الطعن بالإستئناف من حيث الدفع بعدم توقيع عقد الشغل دفع المسمى سعيد (ب.) لم يوقع عقد الشغل، وبالتالي لم يلتزم بالسرية ولا بشرط عدم المنافسة والحال أن عقد العمل ليس ضروريا في القانون أن يكون مكتوبا وموقعا، بل يكفي أن تثبت علاقة التبعية ثبوتا قطعيا كما هو حال النازلة، كما هو ثابت في العمل القضائي وأن حرية الإثبات تعني إمكانية إثبات علاقة الشغل بواسطة شهادة الشهود" ( قرار محكمة النقض رقم 282 - الصادر بتاريخ 08 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2021/1/5/1626 ) وأن إثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الأجير وبجميع وسائل الإثبات، بما فيها شهادة الشهود وتبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع " ( قرار محكمة النقض رقم 149 - الصادر بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2020/2/5/1455 ) ثم إن المسمى سعيد (ب.) قد نسي أن شركة ع.ت.أ. (W.T.E.) كانت تنفذ ما يقتضيه القانون من تصريح بأجوره الشهرية خلال سنوات ،2018 2019 2020 2021 و 2022 إلى غاية شهر مارس بمبلغ 29.652 درهما شهريا ، إضافة مزايا أخرى كثيرة الأمر الذي يدحض من جهة أخرى ادعاءه بأنه " لم يتوصل بمستحقاته " وأن المسمى سعيد (ب.) لا ينفي توقيعه للبروتوكول المؤرخ في 2022/09/30، وهذا البروتوكول ينص على أنه يلغي ويعوض عقد العمل المبرم بتاريخ 2017/01/17 ، ومعلوم أن إلغاء عقد، ثم استبداله بعقد آخر يعني عقلا ومنطقا وقانونا أن العقد الأول كان موجودا، وهذه هي روح، نسخ الآيات القرءانية بآيات أخرى قبل أن يكون هو روح الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الناص على " أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح، تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" فالواضح أن الإلغاء المبني على عنصر الرضا المشترك، يستهدف إلغاء التزامات منشأة على وجه الأمر الذي يقتضي استيعابا كاملا لما يتم إلغاؤه، مما سبق التعاقد بشأنه لقد نسي المسمى سعيد (ب.) أنه كان قد وجه بتاريخ 2018/6/12 كتابا إلى محمد (س.) ، ممثلا لشركة P. ، موضوعه بيان وضعية سعيد (ب.) داخل مجموعة ع.ت.أ. (W.T.E.)/Parmadisأجاب السيد (س.) بكتاب مؤرخ في 2018/6/27 ، بأنه يقبل برنامج العمل الذي اقترحه (ب.)، ويمنحه مهمة مدیر عام مساعد لشركة ع.ت.أ. (W.T.E.) ابتداء من تاريخ 2018/1/1 ، وبالأجر الذي يمنح للمديرين العامين بالمجموعة وبطبيعة الحال لا يمكن للسيد سعيد (ب.) أن يجادل في الوثائق الرسمية والعرفية المشار إليها، والملزمة له ، كما لا يمكنه أن يجادل في المراسلات بالايميل الصادرة عنه كأجير والموجهة لشركة ع.ت.أ. (W.T.E.) كمشغلة أو للسيد (س.) شخصيا لإشعاره بكل ما تم القيام به من طرفه كأجير وترتيبا على ذلك، فإن ادعاء المستأنفين بأن السيد (ب.) سعيد لم يكن يشتغل في إطار عقد عمل ولم يكن ملزما بالسرية، محاولة غير موفقة خاصة أن البروتوكول المؤرخ في 2020/09/30 الذي لا ينفي التوقيع عليه ، يتضمن بدوره التزامه بعدم المنافسة وبالسرية، امتدادا لالتزاماته التعاقدية من قبل، كأجير ، وهو البروتوكول الذي له تأثير على النزاع، قبل عقد العمل ومن حيث الدفع بعدم تحقق الشرط المتفق عليه في البروتوكول، وانعدام صفة محمد (س.) في توقيعه دفع الطرف المستأنف بأن بروتوكول الاتفاق قد تضمن شرطا واقفا مفاده أن السيد (ب.) يلتزم بتسليم العارضة خلال أجل شهر واحد ما يثبت صفته كمسير وحيد لشركة O.، تحت طائلة بطلان البروتوكول، وبأن العارضة لم تدل بما يثبت تحقق هذا الشرط، وبالتالي يكون البروتوكول قد أصبح باطلا وأن صنع السيد (ب.) سعيد لورقتين إحداهما مخطوطة والأخرى مطبوعة، وضع لها تاريخ 2022/10/31، للقول بأن البروتوكول المؤرخ في 2022/09/30 باطل، بدعوى أن الشركاء في O. لم يوافقوا على منحه صلاحية تسيير الشركة ، داخل أجل شهر ، لا يحلله من التزامه فاصطناع الوثيقة المذكورة دليل آخر على نية المستأنفين واستمرارهم في التعامل خارج إطار قواعد حسن النية، والاحترام الواجب للقضاءفالورقتان المشار إليها مشهود على مطابقتها للأصل بتاريخ 2024/03/28 ( ولا يتعلق الأمر بالمصادقة على التوقيع ) أي أنها حررتا بدون تاريخ ثابت قانونا ، وبمناسبة النزاع الحالي، ولا دليل نهائيا على كونهما قد حررتا بتاريخ 2022/10/31 ثم إن الشركاء إن كانوا قد اجتمعوا ورفضوا منح سعيد (ب.) صلاحية التسيير، فلا شك أنهم قد أنجزوا ورقة حضور ومحضرا ،قانونيا واحترموا الإجراءات الموالية المتعلقة بإثبات مقررات مجالس الشركاء وتفعيلها ولا دليل من جهة ثالثة على كونها (الورقتان) قد بلغتا للسيد (س.) أو لشركة ع.ت.أ. (W.T.E.) بحجة ثابتة التاريخ، فضلا عن كونها لا تفيدان سعيد (ب.) ولا O. فيما يحاولانه ذلك أن المسمى سعيد (ب.) قد واصل تعامله مع شركة ع.ت.أ. (W.T.E.) بوصفه ممثلا لشركة O. بعد تاريخ 2022/10/31 ، وطيلة سنوات، وهو الأمر الذي تثبته حجج كثيرة جدا منها وان البروتوكول المؤرخ في 2022/09/30 يلزم سعيد (ب.) وO. بالحصول على الموافقة المسبقة للسيد محمد (س.) أو من ينوب عنه : L'établissement d'une relation avec tout fournisseur (ou tout intermédiaire) est subordonné à l'accord préalable d'un comité paritaire comptant Monsieur Mohamed ESSADI ou son représentant et Monsieur BERRADA. ثم إن O. ملزمة بموجب الفقرة رقم 1.6 من البروتوكول ( ص 4 منه) بان تقدم جذاذة une fiche " مفصلة توضح كل التكاليف وتشير إلى هامش ربح ع.ت.أ. (W.T.E.) بعد الشراء، كما أن جذاذة التصدير توقع من الطرفين وتسمح لاوزاكاني باقامة فاتورة البيع المتضمنة لثمن شراء المنتوجات من طرفها لدى الممون، كما تم قبولها من الطرفين مضافا اليها التعويضات المستحقة لجالب الأعمال Apporteur d'affaires " وتنفيذا لذلك، يبدو أن المسمى سعيد (ب.) قد تناسى أنه كان قد أرسل من عنوان بريده لالكتروني [البريد الإلكتروني] بتاريخ 2023/01/16 على الساعة 14:00 كتابا إلى م. ( شركة يسيرها السيد (س.)) مرفقا بوثيقتين هذا مضمونه '' ترفق لكم جذاذتين للبيع والتصدير جديدتين تتعلقان بشهر يناير 2023 ، الأمر الذي يرفع التصدير إلى "باليرم" إلى 1000 طن من DAP" ويطلب موجه الكتاب "تهييء شيكين بمبلغي 1.375.000 درهم لكل واحد منهما" ويرفق بكتابه جذاذة التصدير الموقع عليها بالقبول من الطرفين وهذه العملية قد تمت فعلا وحصل منها سعيد (ب.) وO. على عمولتهما في حدود 12 وبتاريخ 2023/01/16 ، على الساعة 14:02 وجه سعيد (ب.) كتابا بالايمايل للمطالبة بتهيء شيك لفائدة الشركة المذكورة بمبلغ 1.500.000 درهم وبتاريخ 2023/07/25 على الساعة 11:45 وجه الشخص نفسه كتابا بالايمايل إلى محمد (س.)، أرفقه بجذاذة من أجل عملية جديدة لفائدة ع.ت.أ. (W.T.E.) لاقتناء ISP ويتعلق الأمر بالتصدير لشركة AMEROPA ، وهذه شركة دولية تحتل المرتبة الثانية عالميا في التعامل في المواد الآزوطية ، وهي زبون رئيسي للطرف المستأنف عليه والتي استحود عليها سعيد (ب.) وشركاته لذلك فإن استمرار سعيد (ب.) وO. في تنفيذ ذلك البروتوكول يجعل ذلك "التخيل" داحضا وغير جدير بأي اعتبار من حيث الدفع بانعدام صفة محمد (س.) في توقيع البروتوكول، يوم 2022/9/30، فانه غير جدير بالاعتبار أولا لأن المستأنفين لا مصلحة لها في إثارة هذا الدفع مت الشركة التي تعاقد السيد (س.) باسمها (ع.ت.أ. (W.T.E.)) لا تنازع في ذلك، وثانيا لان أم كلثوم (س.) التي زعم المستأنفان بأنها كانت هي الممثلة القانونية للشركة كانت قد فوضت السيد (س.) محمد للنيابة عنها كما هو ثابت من التفويض المدلى به طيه ، والغاء هذا التفويض ، بصرف النظر عن عدم أهميته فإنه لا ينفي عن محمد (س.) صفته وقت توقيع البروتوكول نيابة Fonde de pouvoir يه نسخة من التفويض وبخصوص جدية دعوى المنافسة غير المشروعة فإن منازعة الطرف المستأنف في محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي تبقى غير جديرة بالاعتبار، لما لهذا المحضر من حجية في الإثبات ولكون الحارس الذي وجده المفوض القضائي بالمستودع قد صرح له بأن المستودع يعود للمستأنف (ب.) سعيد، ولأن الادعاء بأن بعض الصور لا تخصه يعوزها الإثبات ولتأكيده في مقاله الاستئنافي الحالي بان نشاطه التجاري هو تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية والآزوطية ومشتقاتها التي هي موضوع بروتوكول الاتفاق ا تضمن شرط صريحا بعدم المنافسة أما بخصوص المسألة المتعلقة بتصدير مواد فوسفاطية فإنها ثابتة بإقرار المستأنفين بأنها تمثل نشاطها التجاري، وأيضا من الوثائق التي تم الإدلاء بها والصادرة عن إدارة الجمارك، وحسب الوثائق التي سيتم الإدلاء بها لاحقا في إطار مسطرة المنافسة غير المشروعة، بعد انتهاء الضابطة القضائية من انجاز أبحاثها وتحرياتها وانه فيما يتعلق بالمجادلة في صفة من أنشأ شركة "O.T.C."، والقول بأن مالكها ومسيرها هو أحمد ،(ز.) فان هذا الأخير مجرد واجهة للأعمال التي قام بها سعيد (ب.) كمسير فعلي لكل الشركات ، والتي سيتم إثباتها بالحجة والدليل في الوقت المناسب ، وما يهم في إطار هذه المسطرة هو ثبوت تصدير ،O.T.C.، لنفس المنتوجات التي تسوقها العارضة، ولنفس زبنائها حسب الواضح من لائحة التصدير المتعلقة بكل البيانات بخصوص الكميات المصدرة، ومن قام بتصديرها والجهة التي وجهت إليها لذلك واعتبار لكون المسمى سعيد (ب.) له فعلا علاقة بالمستأنف عليها وسبق له أن التزم وهو وشركة O. بعدم المنافسة وبالسرية ، وأنه قد خرق ذلك واستحوذ على مموني العارضة وزبنائها ، بواسطة هذه الشركة ثم بواسطة O.T.C. وأخيرا بواسطة شركة ل.أ. ولما أكده الطرف المستأنف من أن منعه وشركاته مؤقتا من مواصلة أعمال تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية والآزوطية ومشتقاتها، التي تعتبر هي نشاطهم التجاري، سوف تؤدي إلى خنقه فضلا عن عدم تمكنهم من تنفيذ العقود المبرمة مع زبنائهم ( الذي هم أنفسهم زبناء المستأنف عليها ) مما يشكا إقرارا قضائيا واضحا بالقيام بمنافسة غير مشروعة ولكون الدعوى الحالية لا تتعلق بفحص جوهر النزاع أو اتخاذ موقف معين من هذا النزاع ، بقدر ما يتعلق بما هو ثابت في الفقه والقضاء من منح قاضي المستعجلات ، لتكوين قناعته صلاحية معرفة طبيعة النزاع ، لحماية الطرف الذي يبدو له أنه الأجدر بالحماية ، حسب ما يفيد ظاهر الوثائق المستعجلات أن يفحص مستندات الخصوم بالقدر الذي يتيح معرفة طبيعة النزاع هل هو موضوعي أو مؤقت ، كما أن له أن يفحص هذه المستندات على سبيل الاستئناس، فإن تجاوز ذلك تجاوزا يمس أصل الحق فإنه يكون قد خالف القانون" وبمعنى آخر ليس لقاضي الأمور المستعجلة أن يتعمق في فحص مستندات الخصوم وإنما يكتفي بتفحصها ليحمي من يبدو لأول وهلة بالحماية من الخصوم..." (القضاء المستعجل للدكتور عبد اللطيف هداية الله الصفحات من 252 إلى 256 ) " إن النظر إلى موضوع الدعوى في حدود ظاهر الأوراق والمستندات مخول لقاضي الأمور المستعجلة حتى يكون قناعته و لكنه لا يشير في حكمه إلى ما يعتبر بتا في الموضوع بل فقط إلى ما يعبر عن قناعته إذا كان قاضي المستعجلات غير مختص في النظر فيما يمكن ان يقضى به تلمس ظاهر المستندات ليستخلص منها أي الفريقين أجدر بالحماية" في الجوهر ، فإن له صلاحية (قرار المجلس الأعلى عدد 622 بتاريخ 1987/03/18 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 40 الصفحة 48 وانه ترتيبا على كل ذلك فان ما يعيبه المستأنفون على الأمر المستأنف يبقى غير جدير بالاعتبار لثبوت منافستهم للعارضة منافسة غير مشروعة تلحق بها ضررا فادحا وتجعلها جديرة بالحماية إلى أن يقول قضاء الموضوع كلمته ، ملتمسة التصريح برد الاستئناف مع تحميل الطرف المستأنف الصائر .

أرفقت ب: البرتوكول والنظام الأساسي لشركة ل.أ. وسجلها التجاري والإنذاران الموجهان من طرف أم كلثوم (س.) لوالدها وشهادة التصريح بالأجور المتعلقة بالسيد (ب.) خلال سنوات ،2018 2019 2020، 2021 و 2022 وبعض تواصيل حيازة الأجور مدلى بها كنموذج والكتاب الموجه من طرف (ب.) بتولجواب الصادر عن السيد (س.) ومجموعة من الرسائل الصادرة عن سعيد (ب.) ، لإشعار السيد (س.) بالجذاذات المتفق عليها في إطار علميات التصدير ، داخل إطار البروتوكول المؤرخ في 2022/9/30، ويتعلق الأمر وايمايل صادر عن سعيد (ب.) وايمايل صادر عن سعيد (ب.) وايمايل صادر عن سعيد ونسخة جذاذة من أجل عملية جديدة ونسخ من جذاذات تتعلق بعمليات تصدير استمرت خلال شهور يوليوز ، اكتوبر، نونبر، دجنبر 2022 ويناير،فبراير 2023 وصورة التفويض المسلم للسيد (س.) محمد وبيانات جمركية بخصوص عمليات التصدير التي قامت بها O.T.C..

و بناء على إدلاء المستأنفان بمذكرة جواب بواسطة نائبهما بجلسة 04/06/2024 التي جاء فيها أنه يتضح من خلال محتوى مذكرة جواب المستأنف عليها أنها لا زالت متمسكة بعقد الشغل المحتج به الذي تبنى الأمر المستأنف محتواه، رغما عن كونه غير موقع من قبل طرفيه وخاصة العارض سعيد (ب.) وخلافا لما ذهبت إليه المستأنف عليها من كون عقد الشغل يتضمن شرط عدم المنافسة الذي زعمت أن العارض خرقه، معتبرة أن توقيعه عقد الشغل ليس ضروريا إذ يكفي إثبات العلاقة الشغلية ثبوتا قطعيا، فإنه يتعين تذكيرها أن ثبوت العلاقة الشغلية وعلاقة التبعية لا يغني إطلاقا عن إثبات وجود إلتزام الأجير بشرط عدم المنافسة، كما أن إثبات علاقة التبعية لا يعني بالضرورة وجود التزام الاجير بشرط عدم المنافسة بل ينبغي إثبات التزامه بهذا الأخير، هذا فضلا عن أن العارض سعيد (ب.) لم ينف إطلاقا كونه سبق أن اشتغل لدى المستأنف عليها، بل أكد على ارتباطه بعلاقة شغلية مع المستأنف عليها ابتداء من فبراير 2017 لغاية شهر غشت 2017، إذ انتهت تلك العلاقة لمدة ستة أشهر ثم استأنفت مجددا ابتداء من شهر يونيو 2018 بدون أن يتوصل بمستحقاته ليغادر العمل بتاريخ 2021/12/31، وأنه لم يسبق له أن وقع عقد الشغل المؤرخ في 2017/01/17، وأن تلك العلاقة الشغلية لم تكن منظمة ومؤطرة بموجب عقد الشغل المحتج به من طرف المستأنف عليها، ولم يسبق له إطلاقا أن التزم معها في إطار العلاقة الشغلية بشرط عدم المنافسة الذي ادعته كما أن ما تمسكت به المستأنف عليها من كون سعيد (ب.) لا ينفي توقيعه للبروتوكول المؤرخ في 2022/09/30 الذي يشير إلى أنه ألغى وعوض عقد العمل المبرم بتاريخ 2017/01/17، فإنه ينبغي تذكيرها في هذا الصدد أيضا أن البروتوكول المذكور يؤكد على أنه يلغي ويعوض عقد العمل الموقع بتاريخ 2017/01/17 وليس المبرم، وشتان بين مصطلح الموقع ومصطلح المبرم، إذ أن العقد المبرم قد يكون شفويا وأبرم بين عاقديه حين أن العقد الموقع لا يمكن أن يكون إلا مكتوبا ومذيلا بالإمضاء، وهو ما يستلزم وجوبا إدلاء المستأنف عليها بعقد شغل مكتوب وموقع من طرف سعيد (ب.) متضمنا لشرط عدم المنافسة المحتج به، ليتسنى لها الاحتجاج بكونه التزم بشرط عدم المنافسة في إطار علاقته الشغلية معها وأنه أمام خلو عقد الشغل المحتج به من توقيع طرفيه فإنه يستحيل القول بأن بنوده التي تؤطر العلاقة الشغلية بين طرفيه، وهو ما يجعل ما ذهبت إليه المستأنف عليها من كونه يثبت تنظيم العلاقة الشغلية بينها وبين العارض وعوض ببروتوكول الاتفاق الذي يجمع العارض بوصفه مسيرا لشركة O.، ما دام أن عقد الشغل المزعوم غير موقع من طرفيه خاصة العارض الذي ينفي إطلاقا التزامه بشرط عدم المنافسة المضمن به حيث مهما يكن من أمر فإن بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 قد تم التنصيص فيه صراحة على اتفاق المستأنف عليها وسعيد (ب.) على أن يتولى هذا الأخير تسيير إدارة شركة O. وحده وبمفرده، مع التزامه بتسليم المدعية خلال شهر واحد من تاريخ البروتوكول ما يثبت هذه الصفة تحت طائلة بطلان بروتوكول الاتفاق وهكذا فإن المستأنف عليها لم تدل إطلاقا بما يثبت تحقق ذلك الشرط المتمثل في تولي سعيد (ب.) تسيير إدارة شركة O. وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ إبرام بروتوكول الاتفاق، مما يجعله باطلا وغير منتج لآثاره التي تتمسك بتفعيلها رغما عن أن ذلك غير مسوغ من الناحية القانونية ما دام أن الشرط المذكور لم يتحقق داخل أجل الشهر الذي تلا تاريخ إبرامه كما أن ما ارتأت المستأنف عليها أن تزعمه افتراء من كون العارض قد عمد إلى الرسالتين - التين سبق له أن أخبرها بموجبهما بتاريخ 2022/10/31 بعدم موافقة الشركاء في شركة O. على ترك مهمة تسيير إدارتها للسيد سعيد (ب.) بصفة منفردة واعتذر لها عن عدم تمكنه من تسليمها ما يثبت كونه أصبح مسيرا وحيدا لتلك الشركة - يبقى زعما واهيا لا أساس له من الصحة، علما أن في حالة عدم إشفاع المبلغ لها لتأشيرة توصلها بالتاريخ الذي وقع في التوصل فإن تاريخ تحريرها هو الذي يعتبر تاريخا للتوصل فضلا عن أن سعيد (ب.) لم يكن ملزما قانونا بإشعار المستأنف عليها بعدم تحقق الشرط الفاسخ والمبطل لبروتوكول الاتفاق، الذي يعتبر قد تحقق بمجرد انصرام اجل السهر المتفق عليه ابتداء من تاريخ إبرام البروتوكول دون تزويد سعيد (ب.) للمستأنف عليها بما يثبت كونه أصبح مسيرا وحيدا للعارضة الثانية، علاوة على أن المستأنف عليها هي الملزمة قانونا بإثبات عدم تحقق الشرط الفاسخ وبقاء البروتوكول السالف الذكر منتجا لآثاره ومنظما للعاقة بينها وبين العارضين وفيما يخص ما تمسكت به المستأنف عليها من كون العارض سعيد (ب.)، واصل سنة 2023 إرسال جذاذات لشركة P. مفصلة توضح كل التكاليف وتشير إلى هامش الربح من أجل الاستدلال على التعامل معها، فإنه يتعين تذكيرها أن شركة P. لا علاقة لها بالنزاع سواء في شقه الحالي أو في شقه المعروض على قضاء الموضوع وتعتبر أجنبية عنه، فضلا عن أن الجذاذات المدلى بها لا تتضمن ما يثبت صدورها عن العارض وتبقى مجرد وثائق من صنع المستأنف عليها لا ترقى إلى الوثائق الحسابية الممكن اعتمادها من طرفها لتبرير ما تصبو إليه، إضافة إلى أنه حتى على فرض جدلا اعتبارها كذلك فإن محتواها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسعف المستأنف عليها في إثبات موافقة العارضين على التعامل معها في إطار البروتوكول الاتفاقي المتضمن الشرط عدم المنافسة ولا لاتفاقها مع العارضين على جعل العلاقة بينهم منظمة ومؤطرة بالالتزام بشرط عدم المنافسة المزعوم في غياب تعبير صريح عن الإرادة بخصوص ذلك وبالفعل فإنه بالرجوع إلى محتوى تلك الجذاذات ورغم علاتها، فإنه يتضح أن محتواها يشير إلى إعطاء رأي حول إمكانية مردودية بيع البضائع المضمنة بها نوعاً وكمية، ولا تتعلق إطلاقا بفوترة عمولات جالب الأعمال الذي تتمسك المستأنف عليها بكون العارض سعيد (ب.) التزم به معها بموجب بروتوكول الاتفاق، علما أن العارضين عندما أخبراها بعدم موافقة الشركاء في شركة O. على ترك مهمة تسيير إدارتها للسيد سعيد (ب.) بصفة منفردة، واعتذرا لها عن عدم تمكنه من تسليمها ما يثبت كونه أصبح مسيرا وحيدا لتلك الشركة وفق الثابت من الرسالتين المؤرختين في 2022/10/31 المرفقتين بالمقال الاستئنافي فقد أكد للمستأنف عليها أنهما قررا مواصلة العلاقات التجارية معها وفقط التجارية في إطار تعاون عائلى، وليس في إطار البرتوكول الاتفاقي المذكور أعلاه لذلك، وحتى على فرض صدور تلك الجذاذات عن العارضين والواقع هو خلاف ذلك، فإنها لا يمكن أن ترقى إلى فواتير متضمنة لجميع البيانت التي يتعين توفرها في الفاتورة التجارية وفي مقدمتها إشارتها إلى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، ولا تتعلق إطلاقا بفوترة عمولة عن مهمة جالب ،أعمال فضلا عن أنها غير معززة بما يثبت أداء مبالغها لفائدة العارضين مما لا يمكن معه أن يسعف المستأنف عليها فيما ارتأت أن تزعمه في مواصلة العارضين التعامل معها في إطار شرط عدم المنافسة المضمن بالبرتوكول الاتفاقي كما أن شركة O. كانت ترتبط بالمستأنف عليها في إطار علاقات تجارية منذ سنة 2019، وقبل أن يصبح السيد (ب.) سعيد مسيرا مساعدا لها وهكذا فإن عدم ثبوت التزام سعيد (ب.) بشرط المنافسة مع المستأنف عليها، في إطار العلاقة الشغلية التي كانت تربطه بها، وعدم ثبوت تحقق الشرط المتمثل في توليه تسيير إدارة شركة O. وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ بروتوكول الاتفاق، جدير بإثارة الانتباه لعدم جدية دعوى المنافسة التي رفعتها المستأنف عليها امام قضاء الموضوع فضلا عن أن محتوى محضر المعاينة الذي استندت عليه المستأنف عليها، لا يسعف إطلاقا في إثبات كون شركة O. تقوم بتخزين أية بضائع تخصها فيه وتصدرها منه، لا سيما وأن الحارس المسمى محمد (ش.) الذي كان متواجدا به لم يفصح إطلاقا عن كون العارضة لها أية علاقة بذلك المستودع، كما أنه بالرجوع إلى الصور المرفقة بمحضر المعاينة يتضح جليا أن بعضا منها يخص مستودع المستأنف عليها وتمت نسبتها إلى المستودع الذي زعم المفوض القضائي أنه يخص شركة O. رغما عن عدم ثبوت ذلك. حيث اعتبارا للمعطيات السالفة الذكر ولتلك المبسوطة ضمن المقال الاستئنافي، يتضح بالملموس عدم تحقق الشرطين المنصوص عليهما في المادة 203 من قانون 97-12 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ومن المقرر فقها وقضاء أنه إذا كان التعليق المؤقت للنشاط التجاري لتاجر أو شركة تجارية إلى حين البت في دعوى المنافسة غير المشروعة المعروضة على قضاء الموضوع، يندرج ضمن اختصاص قاضي المستعجلات، فإنه يتعين أن تكون هناك معطيات جلية وبينة تبرر اتخاد هذا الإجراء، وهو ما يبيح لقاضي المستعجلات تلمس ظاهر الوثائق للتحقق من قيام العناصر الموجبة للقول بتحقق الشرطين المنصوص عليهما في المادة 203 السالفة الذكر واستنادا على ما تم بسطه يتجلى أن ادعاءات المستأنف عليها غير محققة، ملتمسان القول برد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئناف .

و بناء على إدلاء شركة O.T.C. بمذكرة جواب بواسطة نائبهما بجلسة 04/06/2024 التي جاء فيها أن الوقائع التي سردتها المستأنف عليها ضمن مذكرتها لا علاقة لها بالعارضة لا من قريب ولا من بعيد كما أنه بخصوص ما جاء في تلك المذكرة في شقها المتعلق بالرد على استئناف العارضة، فإنه يتضح أن المستأنف عليها تزعم أن العارضة مجرد واجهة للأعمال التي يقوم بها سعيد (ب.)، معلنة عن كونها ستدلي بالوثائق المثبتة لذلك، مما ينهض بالأحرى دليلا على عدم صحة زعمها ما دامت تعترف صراحة بكونها لم تدل بعد بالوثائق التي من شأنها تعزيز زعمها وإثباته لاحقا وأنه بالاطلاع على الوثائق المعززة لمقال العارضة الاستئنافي خاصة النظام الأساسي للعارضة وشهادة النموذج رقم 7 الخاص بها يتضح جليا وبدون مجادلة، أن سعيد (ب.) لا علاقة له بالعارضة وليس لا شريكا بها ولا مسيرا لها، بدليل أن مسير أحمد (ز.) والذي لا يعمل مستخدما لدى العارضة، بل هو الشريك الوحيد فيها. حيث إن العارضة تبقى أجنبية عن الاتفاقات التي زعمت المستأنف عليها أنها تربطها بالسيد سعيد (ب.) وشركة O.، نظرا لعدم إدراجها كطرف فيها ولم يسبق لها إطلاقا التوقيع أو الالتزام بأي منها سواء تعلق الأمر بعقد الشغل أو ببروتوكول الاتفاق المزعومين والمحتج بهما من طرفها وأنه بالرجوع إلى المرفقة بمذكرة المستأنف عليها المرقمة تحت عدد 12 التي أسمتها ببيانات جمركية، يتضح أنها لا تتضمن ما يثبت كونها وثائق رسمية صادرة عن إدارة الجمارك، بل هي مجرد بيانات غير صحيحة من صنع المستأنف عليها وأقحمت في بدايتها اسم العارضة بخط اليد من أجل تبرير مزاعمها رغما عن كونها لا يمكن أن تسعفها في قفها، اعتبارا أنه حتى على فرض جدلا صحتها فإن الزبناء الذين يتم التعامل معهم هم للسوق وليس للمستأنف عليها، ولا يمكنها أن تمنع العارضة من التعامل التجاري مع أي كة بخصوص ما يهم نشاطها في غياب إثبات توفرها على حق التوزيع والتسويق والتصدير الحصري للمواد التي تزعم أنها كانت موضوع منافسة غير مشروعة كما أن المستأنف عليها لا تتوفر على حق التوزيع والتسويق والتصدير الحصري اد التي تدعي أنها كانت موضوع منافسة غير مشروعة، مما يؤكد عدم أحقيتها لا في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة أمام قضاء الموضوع ولا في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لطلب ما قضى به الأمر المستأنف هكذا يتضح جليا أن المستأنف عليها تخبط خبطا عشوائيا عن طريق مقاضاتها للعارضة، رغما عن عدم إثباتها لمزاعمها مما يؤكد ارتكاز وسائل الاستئناف الحالي على أساس متين، ويجعل العارضة محقة في حماية القضاء الاستعجالي مادام يظهر جليا من خلال ظاهر الوثائق انعدام أية علاقة بين العارضة وباقي أطراف النزاع الحالي لذلك فإن العارضة لا يسعها والحالة هذه إلا أن تتمسك بكامل ما جاء في مقالها الاستئنافي، ملتمسة استبعاد دفوع المستأنف عليها والحكم بالأحرى وفق ما جاء في مقال العارضة الاستئنافي.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 04/6/2024 ادلى خلالها نائبا المستانفان بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/6/2024 .

محكمة الاستئناف

في استئناف شركة O.T.C. :

حيث استندت الطاعنة في استئنافها على أنه لا وجود لشرط المنافسة بينها و بين المستأنف عليها و أنه لا علاقة لها بسعيد برادة كما أن المستأنف عليها لا تتوفر على حق التوزيع و التسويق و التصدير الحصري للمواد المدعى انها تشكل منافسة غير مشروعة ، و أن استمرار المنع سيؤثر عليها سلبا ، و برجوع المحكمة الى وثائق الملف سيما النظام الأساسي للمستأنفة و للسجل التجاري لها فانه يتبين أنه لا وجود لاي تعاقد او اشتراط صادر من المستأنفة لفائدة المستأنف عليها فضلا على انه لا علاقة للمستأنفة بالمستأنف سعيد (ب.) حسب ظاهر الوثائق المدلى بها بما فيها البيانات الجمركية التي ادلت بها المستانف عليها للاستدلال على وجود علاقة بين المستانفة و المستانف سعيد (ب.) ، و بالتالي فانه لا أساس قانوني لالزام المستانفة بالوقف المؤقت لاعمال تسويق و تصدير المواد الفوسفاطية و الازوطية و البوطاسية ومشتقاتها والتي تسوقها المستانف عليها ، و يتعين على أساسه الغاء الامر الاستعجالي المستانف فيما قضى به في مواجهتها و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتها .

حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

في استئناف سعيد (ب.) و شركة O. :

حيث انه بخصوص السبب المتعلق بانعدام شرط عدم المنافسة الذي اعتمده الامر الاستعجالي ذلك أن عقد الشغل غير موقع و بروتوكول الاتفاق باطل لعدم تحقق شرط التسيير الأحادي و انه لم يتم التوقيع عليه من قبل المسير الحقيقي ، فحسب الظاهر من عقد الشغل و من بروتوكول الاتفاق أن المستانفين التزما لفائدة المستانف عليها بعدم القيام بعدة اعمال تشكل منافسة لهذه الأخيرة و منها القيام بتسويق و تصدير المواد الفوسفاطية و الازوطية و البوطاسية ومشتقاتها ، في حين ان أسباب بطلان بروتوكول الاتفاق المثارة من قبل المستانفين تبقى من الأسباب الموضوعية التي لا تثار امام قاضي المستعجلات الذي ينحصر نظره في ظاهر الوثائق مما يتعين معه رد السبب المذكور .

و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بانعدام علاقة شركة O. بالبضاعة الموجودة بالمستودع و ان الكمية المتمسك بانها قامت بتصديرها تبقى معلومات سرية لدى إدارة الجمارك ، فان محضر المعاينة يستفاد من ظاهره ان شركة O. التي يسيرها سعيد (ب.) تخزن بمستودعها مادة لانكري و التي عاين المفوض القضائي و هي تشحن على متن شاحنة خلافا للمتفق عليه في بروتوكول الاتفاق و هو ما يبرر وجود منازعة في وجود منافسة غير مشروعة يستقيم معها الحكم عليهما بالايقاف المؤقت وفقا لما قضى به الامر المستانف في مواجهتمها و يتعين على أساسه رد استئنافهما مع إبقاء صائره عليهما .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئنافين .

في الموضوع : برد استئناف سعيد (ب.) و شركة O. مع تحميل رافعيه الصائر ، و اعتبار استئناف شركة O.T.C. و الغاء الامر المستأنف فيما قضى به في مواجهتها من المنع المؤقت عن مواصلة أعمال تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية و الازوطية و البوطاسية ومشتقاتها التي تسوقها المستانف عليها و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتها و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile