Réf
61253
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3627
Date de décision
30/05/2023
N° de dossier
2023/8225/1884
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Référé, Prescription fiscale, Mission du liquidateur, Mesure provisoire, Liquidation de société, Incompétence du juge des référés, Examen au fond, Distribution des actifs, Confirmation de l'ordonnance, Boni de liquidation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office de ce dernier en matière de distribution du boni de liquidation. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour autoriser un associé à appréhender les fonds issus de la liquidation de sa filiale.
L'appelant soutenait que sa demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que les conditions de distribution, notamment l'expiration du délai de prescription fiscale, étaient remplies. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal de clôture de la liquidation subordonnait expressément la distribution des fonds à des vérifications préalables incombant au liquidateur, dont la mission n'était pas achevée.
Elle retient que l'associé ne justifiait d'aucune mise en demeure adressée au liquidateur ni d'un refus de ce dernier d'exécuter ses obligations. Dès lors, la cour considère que le contrôle de l'accomplissement de ces diligences relève d'un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, dont l'intervention est limitée aux mesures provisoires.
L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة د.م. بواسطة دفاعها محاميتها ذة/ السعدية (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/04/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2022 تحت عدد 6540 في الملف رقم 6302/8101/2022 والقاضي : بعدم اختصاص قاضي المستعجلات مع إبقاء الصائر على المستأنفة .
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيذ التبليغ و باعتبار أن الأستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفة شركة د.م. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2022 جاء فيه أنه بتاريخ 28/02/2018 قرر مساهمو شركة د.م. انعقاد الجمع العام وحرروا محضرا تقرر خلاله إقفال التصفية وتوزيع الرصيد الصافي البالغ 2.679.288,70 درهم الناتج بعد التصفية على المساهمين وكان الجمع العام يتألف من : السيد (م.) بصفته المصفي لشركة د.م. – * شركة " د.م. ممثلة من طرف : - السيد (م.) - السيد عبد المنعم (ج.) - السيد خالد (ب.) وتمت الإشارة في التقرير بجعل هذا المبلغ في حساب بنكي بحراسة المصفي الذي ابرئ واعفي من التوكيل الممنوح له بقرار الجمع العام المشار إلى تاريخه أعلاه إلى أن تمر مدة التقادم الضريبي أي بعد مرور سنة واحدة تبتدئ من تاريخ وضع القوائم التركيبية والحسابات الختامية و BILAN للتصفية لدى المحكمة التجارية كما أشار تقرير الجمع العام انه على المصفي قبل إعفائه أن يتأكد من احترام أن المادة 100 من القانون المتعلق بالديون العمومية قبل تسليم الأموال لأصحابها كما تقرر أن المصفي لا تنتهي مهمته إلا بعد تسليم المبالغ للمساهمين وانه مر على تاريخ وضع BILAN تصفية الشركة ما يقرب من سنتين أي بزيادة سنة عن مدة التقادم المشار إليها في المادة 221 - 111 ورغم ذلك لم يبادر المصفي إلى تسليم الأصول المالية الباقية بعد التصفية إلى المستأنفة المساهم الرئيسي في الشركة ويتبين من الكشف الحسابي الصادر بتاريخ 30/11/2021 عن المدعى عليها المتعلق بحساب شركة "د.م. " أنه يتضمن في خانة الدائنية الأصل المالي الناتج بعد إغلاق التصفية والبالغ 2.679.28870 درهم وان المستأنفة بصفتها مساهمة رئيسية تمتلك 99,6 من رأس المال فمن حقها أن تتسلم أصول الشركة التي وقعت تصفيتها بإرادة مؤسستها وان شرط تعليق تسليم الأصول المالية الباقية بعد إغلاق التصفية قد تحقق لذلك تلتمس الإذن لها بسحب مبلغ الرصيد المودع لدى المؤسسة المالية ش.ع. بالحساب عدد [رقم الحساب] وكالة الشركات الكبرى والبالغ 2.679.288,70 درهم مع النفاذ المعجل.
وأدلت بمحضر جمع عام ، شهادة تشطيب، كشف حساب، رسالة.
وبعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بكون الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به و أن تعليله ناقصا و مشوبا بالقصور إذ أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها : " أن تضمن محضر الجمع العام الاستئنائي لاختتام تصفية شركة د.م. مجموعة من القرارات من بينها ، أن مبالغ التعويضات التي تم تحديدها بموجب قرار التصفية لن يتم دفعها الا من قبل المصفي بعد مراعاة مجموعة من الشروط والتي منها الاحتفاظ بهذه الأموال وحظرها من قبله حتى انتهاء فترة التقادم للتدقيق الضريبي المنصوص عليه في المادة 221 الفقرة 111 من المدونة العامة للضرائب أي سنة من تاريخ إيداع الميزانية العمومية للتصفية كما يجب على المصفي التأكد من المادة 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية قبل صرف الأموال للمستفيدين منها و ان من شأن البت في موضوع النازلة التأكد من مرور مدة التقادم الضريبي وكذا التحقق اذا قام مصفي الشركة بالإجراءات اللازمة قبل تسليم الأموال الى الأشخاص الذين لهم الحق في الحصول عليها ، وهو من الأمور التي تخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات الذي يختص في اتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما قد يقضي به الجوهر " أذ تقدمت المستانفة بمقال استعجالي في اطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية تلتمس بمقتضاه الاذن لها بسحب مبلغ الرصيد المودع لدى المؤسسة المالية ش.ع." والبالغ 70 ، 2.679.388 درهمو أسست طلبها على كونها تمثل المساهم الرئيسي بنسبة 9، 99% في شركة د.م. التي تمت تصفيتها وديا وتم قفل التصفية مع اعفاء المصفي والذي قام بايداع الرصيد الصافي ببنك ش.ع. بعد قيامه بجميع الإجراءات القانونية المتطلبة إذ عززت المستانفة طلبها بمحضر الجمع العام الذي تم بموجبه اغلاق وتصفية. شركة د.م. الخاضعة لنظام التصفية الذاتية والتي تمثل فرعا من فروع المستانفةكة* ، كما ادلت بشهادة التشطيب على شركة " د.م. وكشف الحساب الصادر عن ش.ع. يتضمن المبلغ المودع بصناديقها في حساب الشركة المشطب عليها ، و رسالة موجهة من المستانفة للشركة العامة و ان ش.ع. المودع بصناديقها في حساب الشركة المشطب عليها د.م. مبلغ 70 ، 2.679.388 درهم، بلغت بطريقة قانونية للحضور لجلسة 21/12/2022 وتخلفت عن الحضور ولم تنازع في طلب المستانفة ، كما تخلف المصفي لشركة د.م. رغم التوصل و انه لن يتضرر أي طرف في الدعوى بالاذنللمستأنفة بسحب المبلغ المودع بصناديق ش.ع. في حساب الشركة المشطب عليها ، وذلك بصفتها مساهمة رئيسية تمتلك 99,91 من راس مال الشركة المشطب عليها ديكسطمار وبالتالي فمن حقها ان تتسلم اصول الشركة التي وقعت تصفيتها بارادة مؤسستها و أنه دعما لطلب المستانفةتدلي للمحكمةبامر استعجالي تحت عدد 3647 صادر بتاريخ 30/06/2022 في نازلة مماثلة للقضية المعروضة بين ايديكم قضى بالاذن لشركة م.ن.ب.ك. بسحب مبلغ 403.987.68 درهم المودع لدى بنك ا. وذلك باعتبارها المساهم الرئيسي في شركة ك. بعد تصفيتها ، لذلك تلتمس الامر بالاذنللمستأنفة الشركة م.ن.ب.ك. بسحب مبلغ الرصيد المودع لدى المؤسسة المالية " الشركة العامةبالحساب عدد [رقم الحساب] وكالة GRANDES ENTREPRISES والبالغ 2.676.977.25 درهم حسب ما قررهالجمع العام لشركة د.م. النفاذ المعجل الصائر .
أدلت: نسخة مطابقة للاصل من الامر الاستعجالي المستانف و نسخةمن الامر الاستعجالي عدد : 3647 .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 23/05/2023 حضرتها الأستاذة (ش.) عن الأستاذة (ح.) و أدلت برسالة مرفقة بصور لوثائق و تخلف المستأنف عليهما رغم التوصل لجلسة يومه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الأستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث أن البين من محضر الجمع العام لإغلاق تصفية شركة د.م. في الحل رقم 4 RESOLUTION Nº4 أنه تقرر جعل المبلغ في حساب بنكي بحراسة المصفي الذي و إبرئ و أعفي من التوكيل الممنوح له بقرار الجمع العام المشار إلى تاريخه أعلاه إلى أن تمر مدة التقادم الضريبي المنصوص عليها في المادة 221 أي بعد مرور سنة واحدة تبتدئ من تاريخ وضع القوائم التركيبية و الحساب الختامي و BILON للتصفية لدى المحكمة التجارية كما أشار التقرير الجمع العام أنه على المصفى قبل إعفائه أن يتأكد من احترام المادة 100 من القانون المتعلق بالديون العمومية قبل تسليم الأموال لأصحابها ، كما تقرر أن المصفي لا تنتهي مهمته إلا بعد تسليم المبالغ للمساهمين و الحال أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد و مطالبة المصفى بالقيام بما تم الإتفاق عليه و امتناعه قبل اللجوء إلى القضاء فضلا على أن من شأن البث في في الطلب يفرض على المحكمة التأكد من مرور أجل التقادم الضريبي و هي أمور تخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات و من شأنه ملامسة جوهر الحق و هو ما يتعارض و مجال تدخله الموكول إليه البث في أمور وقتية ، مما تكون معه وسائل الإستئناف غير مرتكزة على أي أساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف لمصادفته للصواب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025