Réf
55185
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2813
Date de décision
22/05/2024
N° de dossier
2024/8232/1086
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Rejet du recours, Recours en rétractation, Protocole d'accord, Interprétation du contrat, Fraude procédurale, Erreur matérielle, Distinction avec le pourvoi en cassation, Contradiction des motifs, Conditions de recevabilité
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, à l'encontre d'une décision ayant statué sur l'exécution d'un protocole d'accord. Les requérants invoquaient un dol procédural ainsi qu'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée.
La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que le vice allégué, consistant en une erreur matérielle dans des écritures adverses, a été débattu au cours de l'instance et ne constitue pas un fait frauduleux découvert postérieurement à la décision, condition requise par le texte. S'agissant du grief de contradiction, la cour rappelle qu'il ne peut viser qu'une opposition interne entre les motifs et le dispositif rendant la décision inexécutable, et non une simple contestation de l'interprétation d'un contrat par les juges du fond.
Une telle critique, précise la cour, relève exclusivement des cas d'ouverture à cassation prévus par l'article 359 du même code. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation des demandeurs aux dépens et à la confiscation de l'amende consignée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم كل من محمد (ا.) ونجيب (ا.) بواسطة نائبهما بمقال رام إلى الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 12/02/2024 يطعنان بمقتضاه ضد القرار الاستئنافي عدد 4427 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/09/2021 في الملف عدد 2542/8220/2021 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر كل استئناف على رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفان محمد (ا.) ونجيب (ا.) تقدما بواسطة محاميهما بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/10/2019 , عرضافيهأنهما منعشان عقاريين وبتمويل من المدعي عليها قاما ببناء المجموعة السكنية ح. المتكونة من تسع عمارات ، لكن المدعى عليها فرضت عليهما هيمنتها واتخدت مواقف كان الهدف منها إفشال مشروعهما، وعند طلبهما تفسير هذه المقتضيات الغير منطقية أخبرهما أحد مسؤولي المدعى عليها أن ما جاء في هذه الوثيقة ليست له أية أهمية ما دام أن ق.ع.س. هو من سيمول المستفيدين طالبا منهما إمضاءها وإيداعها لدى المحافظة العقارية واستخراج الشواهد وإرفاقها بملفات المستفيدين، ثم ايداعها بمقر المؤسسة التي ستتولى الباقي، وقد تم ذلك بعدما أنهيا إجراءات عملية الإحداث والتقسيم للعمارات الخمس بالمحافظة العقارية بتاريخ 06/03/1991، وربط العمارتين موضوع الرسمين العقاريين 20/5308 و20/5310 بالماء والكهرباء، وأنهما وبعد طول انتظار أشعرا بأن ملفهما لم يعتمد من طرف ق.ع.س. وأن الأخير لن يمول المستفيدين والسبب أنهما لم يتداولا دفعات القرض بحسابهما الجاري لدى المدعى عليها ، وأنهما كانا يحولان المبالغ برمتها إلى مؤسسة بنكية أخرى علما أن وثيقة القرض لم تتضمن أي مقتضى يلزم العارضان بإيداع المبالغ لدى المدعي عليها، وبعد عدة مساعي تم استدعائهما إلى مقر المدعى عليها أواخر سنة 1992 من أجل تسوية القرض الذي خرج عن أجله، كما أن المدعى عليها لم تعمد إلى تسوية ملفات سلف شقتين إلا بتاريخ 01/12/1992، والثالثة بتاريخ 10/01/1993، وتحويلات هذه الشقق مدونة بمقتطفات حساب المديونية بحسب مبلغ 90000 درهم 137000 درهم و93000 درهما، وقد تكدست الفوائد حينها وأصبحت فوق طاقة العارضين لترفع المدعي عليها دعوى في مواجهتهما بداية سنة 1994 من أجل إتلاف المال المرهون ملف عدد 94/659 محكمة سلا صدر فيها قرار بيع 7 عمارات بالمزاد العلني مما أثار ضجة إعلامية ودفع بالقضية الى تسوية أمضينا على اثرها الاتفاق موضوع نازلة الحال بتاريخ 15/06/1995 يتعلق بتسوية وضعية تجزئة ح. سيدي موسى بسلا وثيقة قرض رقم opf76848/1 وأن هذا الاتفاق ينص في فقرته الرابعة بند رقم1 "أن هذا الاتفاق يصبح لاغيا و بدون رجعة و بقوة القانون عند الاخلال ببند من الاتفاقية ، و بالخصوص ما هو وارد بالفقرة الثالثة التي ينص البند السابع منها أنه على ق.ع.س. أن يتخلى عن كل متابعة قانونية أو مدنية في حق العارضان"، لكن المدعي عليها أخلت بهذا البند و رفعت دعوى قضائية ضد العارضين تطالبهما من خلالها بأداء قيمة الدين بمقتضى قرار استئنافي عدد 5877 الصادر بتاريخ 10/12/2018 في الملف رقم 5015/8222/2018 عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، و أن المدعى عليها أصدرت وثيقة تقسيم الدين على العمارتين ذات الرسمين العقاريين 20/5308 و 20/5310 بتاريخ 16/05/1991، و الحال أن الوثيقة تنهى في فقرتها الثانية "على أنه لا يمكن تقييد إلا جزء من الرهن الخاص بكل شقة أو محل تجاري، كما أن وثيقة القرض عدد opf76848/1في فقرتها 23 تشير الى أن الرسوم التسعة من 20/5307/ إلى 20/5315 يقيد عليها رهن مشترك غير مقسم بحصص متساوية بينهم، كما تشير آخر الفقرة 27 على ال مجموعة الشقق 70 وحدة تتكون من 3، 4، و 5 غرف و ثلاثة محلات تجارية ، و أن المدعى عليها عندما أصدرت وثيقة تقسيم الدین علی عمارتین و حسب ما تم تفصيله أعلاه خرقت المقتضيات أعلاه عندما قسمت مجموع قرض التسع عمارات 5000000 درهم زائد الإحتياطي 800000 درهم على شقق كل عمارة فأصبح الرهن المقيد على كل شقة بیعت ب 150000 درهم يتراوح بين 620000 درهم و800000 درهم، وقد سوت المدعى عليها وضعية شقق ثماني عمارات بالوكالة و بقيت شقق عمارة ح.ن. إلى يومنا هذا، والتمسا الحكم باعتبار الاتفاق وملحقه "الوكالة" لاغيا لخرق المدعى عليها لبنود الاتفاق برفع دعوى في مواجهتمها العارضين، وتبعا لذلك بتحديد سقف المديونية المحدد بمقتطفات الحساب البنكي للمديونية بتاريخ 31/03/1991 تاریخ تسلم ق.ع.س. وثائق المحافظة العقارية والربط بالماء والكهرباء للعمارتين ذات الرسمين العقاريين 20/5308 و20/5310 مع تحديد قيمة ما استخلصته المدعى عليها حسب دفاترها من عملية تفويت شقق 8 عمارات بالوكالة وما دفعه لمؤسسة البنك ش.، والحكم لفائدتهما بتعويض عما تكبداه من خسائر نتيجة عرقلة المدعى عليها عمليات إتمام البيع و تعويض مسبق قدره 3.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/02/2021 والتي عرضت فيها أن الدعوى قدمت بتاريخ 14/10/2019 في حين أن المدعيان يطالبان بتحديد سقف المديونية بمقتطفات الحساب البنكي بتاريخ 31/03/1991، وبالتالي تكون الدعوى قد طالها التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة و الفصل 387 من ق.ل.ع، وأنها تقدمت بدعوى في مواجهة المدعيان لأداء ما بقي بذمتهما و صدر قرار عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2018 تحت رقم 5877 ملف عدد 5015/8222/2018 قضى بعدم قبول الطلب، ويتبين من تصريحات المدعيان الحاليان أنهما يتمنان بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 15/06/1995 وأن اعترافهما هذايعتبر اعترافا قضائيا يلزمهما مضمونه، كما ينص على ذلك الفصل 405 من ق. ل. ع ، وبالتالي وما دام أنهما صرحا أمام المحكمة من أن بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 15/06/1995 نفذ من لدن العارضة وأنها مكنتهما من إبراء على مجموع الدين كما مكنتهما منتفويض لبيع الشقق والمحلات التجارية قصد استخلاص دينها، تكون الدعوى الحالية لا أساس لها قانونا، ملتمسة الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعيه الصائر.
وبجلسة 11/03/2021 أدلى نائب المدعيان بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن المدعى فيه يتعلق بعقارات مضمونة برهن لا يزال قائما بخصوص العمارة رقم 6 من الرسم العقاري عدد 5312/20، و أن مقتضيات الفصل 377 من ق.ل.ع تنص على أنه " لا محل للتقادم إذا كان الإلتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي"، كما نص الفصل 381 من نفس القانون على أن التقادم يتم قطعه بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية وبكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر ‘لى أموال المدين او بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذا الأمر، وفيما يتعلق بالإقرار القضائي فإن الأمر يتعلق بدعوى كانت مرفوعة من طرف المدعى عليها التي استوفت جميع المبالغ المستحقة، ملتمسين الحكم وفق الطلب.
وبعد مناقشة القضية صدر القرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر.
أسباب إعادة النظر
حيث جاء في أسباب الطعن أن ما استندت عليه المحكمة مصدره القرار المطعون فيه انطلاقا من مذكرة جوابية تمت الاشارة إليها في حيثيات القرار استدل فيها بفقرة من وثيقة البروتوكول الموقع بين الطاعنين والبنك أصابها خطأ مادي في كلمة كتبت فيها التاء آخر الكلمة عوض أولها " بدل تمنح كتبت منحت تلفقها المطلوب في الطعن ليوقع المحكمة مصدرة القرار وعن طريق التدليس والكذب في الغلط معتمدة بهتانه ذلك أنه وبالرجوع إلى بروتوكول الاتفاق الذي يجمعهما بالبنك يتضح أن الإبراء المزعوم منحه لهما يستحيل حتى الحديث عنه أمام تلك المقتضيات الواضحة التي حددت بكل دقة المرحلة التي يتم فيها منح الإبراء من المديونية وبالتالي فإن مسايرة القرار المطعون فيه لمزاعم البنك التدليسية أضرت كثيرا بمصالحهما، مما يجعل القرار المطعون فيه جدير بإعادة النظر فيه إذ كيف يعقل بناء تصرف قانوني -الإبراء من المديونية بكل ما له من حمولة وابعاد كانت ستنهي الخلاف لو تمت فعلا- لا يمكنه في أي حال من الأحوال الاعتداد به إلا مكتوبا على مجرد تصريح صدر وعلى شكل خطأ مادي لا غير انبرى العارض لتداركه في الحين والطاعنان يتحدان البنك للإدلاء و لو ببداية حجة تفيد منحها إبراء من المديونية. ومن جهة أخرى، فانه باستقراء ما جاء في الوسيلة المتعلقة بتناقض استنتاجات القرار المطعون فيه والقرار عدد 5877 بتاريخ 17/11/2018 ملف عدد 5015/8222/2018، ومقارنتها بما جاء في القرار المومأ إليه يتضح متى سيتم منح المستأنف عليه للطاعنين إبراء من المديونية انطلاقا من بنود بروتوكول الاتفاق المبرم بينهما والمشروط بمباشرة البنك لكافة الإجراءات الضرورية لبيع الشقق والمحلات التجارية المكونة لمشروع حنان وتخصیص دخوله لاستخلاص ديونه وأداء ديون آخرين وهو الشرط الذي لم يتحقق بعد كما ان هناك تناقض واضح ففي الوقت الذي بني على دفع البنك التدليسي بإقرار الطاعنين بمنحهما إبراءمن المديونية لرفض طلبهما أشار في القرار المذكور إلى أن منح الإبراء يتوقف على شرط لم يتحقق وهو بيع الشقق والمحلات التجارية وأداء جميع الديون. كما أن بطلان البروتوكول حسب نفس الفقرة يكون في حالة إخلال أحد أطرافه بأي بند من بنوده فالبند السابع حرف C فقرة 2 ينص على رفع اليد في أي متابعة قضائية ضد السيد محمد (ا.) سواء مدنية أو جنحية، إلا أن البنك أخل بهذا البند لرفعه دعوى في مواجهته سنة 2018، وفي هذا كذلك تناقض في حيثيات القرار المطعون فيه فكيف اعتبر كما جاء في الوسيلة الأولى أنه " لا يمكن اعتبار رفع دعوى من قبل البنك بمثابة إلغائه للاتفاق... " ليتضح من خلال ما جاء في الوسيلة للقرار المذكور أن العقد يصبح لاغيا وباطلا في حالة إخلال أحد أطرافه ببنوده... " وفق ما جاء في الفقرة 4 من الفصل الرابع من البروتوكول، وأن الإبراء من المديونية من جهة ثالثة سيكون عند بيع جميع الشقق والمحلات التجارية لتجزئة حنان واستيفاء المديونية من مداخلها وهذا ما لم يحصل فالعمارة رقم 6 لم يتم إلى يومنا هذا بيع شققها ومحلاتها التجارية، لهذه الأسباب يلتمسان إلغاء القرار المطعون فيه والحكم من جديد بإلغاء الحكم المستأنف مع الحكم باعتبار الاتفاق وملحق الوكالة لاغيا لخرق المستأنف عليها بنود العقد برفع دعوى في مواجهة الطاعنين وتبعا لذلك الحكم بتحديد سقف المديونية المحدد بمقتطف الحساب البنكي للمديونية بتاريخ 31/03/1991 تاريخ تسلم القرض العقاري وثائق المحافظة العقارية والربط بالماء والكهرباء للعمارتين ذات الرسمين العقاريين 5308/20 و 5310/20 مع تحديد قيمة ما استخلصته المدعى عليها حسب دفاترها من عاقلة تفويت 8 عمارات بالوكالة وما دفعه لمؤسسيه البنك ش. والحكم لفائدتهما بتعويض عما تكبداه من خسائر نتيجة عرقلتها عمليات اتمام البيع وتعويض مسبق في حدود مبلغ 3000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبجلسة 17/04/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن دعوى الطاعنين غير مقبولة شكلا لسبق البت فيها، علما أنه سبق لهما أن تقدما بدعوى مماثلة أمام القضاء وإن كان ذلك بشكل مختلف، وإنما كل الطلبات تروم على مدى تنفيذ اتفاق 15/06/1995 ومدى صحته القانونية، وصدر فيها حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2023 في الملف عدد 6477/8220/2023 ويستقى من كل ما سبق أن الطاعنين ما انفكا يتقدمان بعدة دعاوى في مواجهة العارضة، وهكذا يتبين أن عنصر سبق البت قائم إذ ان أطراف النزاع هم نفس الأطراف وموضوع الدعوى هو نفس الموضوع. ومن جهة أخرى فان المحكمة اطلعت على كل وثائق الملف واطلعت على كل دفوعات الأطراف لكي تقتنع بعدم جدية دعوى الطاعنين وقضت بردها ورفضها، علما أن موضوع برتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 15/06/1995 بين العارضة والطاعنين والإبراء المسلم لهما من لدنها كان محل صدور عدة أحكام حيث في كثير منها اعترف الطاعنان الحاليان بصحة الاتفاق المؤرخ في 15/06/1995 وبوجود إبراء سلم لهما من لدنها يفيد أنهما بريئين من مجموع الدين الذي اتفقا على استخلاصه من ثمن الشقق والمحلات التجارية، وكما هو واضح من تصريح الطاعنان فإنهما يثمنان برتوكول الاتفاق المؤرخ في 15/06/1995 ولا يطعنان في مضمونه ولا في صحته كما يؤكدان أمام المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء من أن العارضة أبرأتهم من مجموع الدين الذي اتفق الأطراف على استخلاصه من ثمن الشقق والمحلات التجارية، وتبعا لذلك، وطبقا لمقتضيات الفصل 405 من ق.ل.ع فإن تصريحهم الذكور الذي يعتبر إقرارا قضائيا . أضف إلى ذلك أن الطاعنين يصرحان أمام المحكمة من أن العارضة نفذت اتفاق 15/06/1995 وأنه تبعا لذلك، يكون الدفع المثار من لدنهما غير جدي، وبخصوص التناقض فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم تضمن قرارها إلا بما هو مبين في بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 15/06/1995 فالفقرة 3 من الاتفاق المذكور تنص صراحة على أن الإبراء معلق على شرط أي أن الإبراء رهين باستخلاص العارضة مستحقاتها من بيع الشقق والمحلات التجارية، علما أنها منحت فعلا إبراء لهما وهو لازال ساري المفعول لغاية اليوم ويعترفان بتوصلهما به، لذلك، يكون الدفع المثار من لدنهما لا صلة له بواقع النازلة لهذه الأسباب تلتمس شكلا رد ورفض دعوى الطاعنين مع تحميلهما الصائر واحتياطيا الحكم برد ورفض دعوى الطاعنين لعدم جديتها مع تحميلها الصائر.
وبجلسة 08/05/2024 أدلى الطاعنان بواسطة نائبهما بمذكرة تعقيب جاء فيها أن دفع المطلوبة بسبقية البت في الدعوى هو دفع مردود عليه اعتبارا لكون الطاعنين لم يسبق لهما أن تقدما بأي طعن بإعادة النظر بخصوص هذه النازلة وبالتالي فإن إثارة هذا الدفع غير مبني على أساس وخارج سياق الدعوى علما أن الطعن الحالي من الطعون الاستثنائية والمبنية على شروط محددة حصرا من قبل المشرع وأنه لما تبت لديهما توفر شروط هذا الطعن كما قاما ببسطها في مقال الطعن بادرا إلى رفعه إلى المحكمة، كما أن المطلوبة في الطعن دفعت من جهة أخرى بأن الطاعنين صرحا بأنها نفدت اتفاق 15/06/1995 وأنهما لا يطعنان في مضمونه ولا في صحته، إلا أنه وبالرجوع إلى وثائق القضية و خاصة منها الصادرة عنهما يتضح أنهما وان لم يسبق لهما أن تنكرا للاتفاق المذكور فانهما أثارا بشأنه كونها خرقت بندا من بنوده ألا وهو المتعلق بمقاضاتهما أمام المحكمة ذلك أن من شروط صحة البروتوكول واستمرار سريان مقتضياته عدم اللجوء من قبل طرفيه لتسجيل دعوى مدنية أو جنحية في مواجهة الطرف الآخر وهو ما لم تنضبط له المطلوبة في الطعن وبالتالي يكون الاتفاق برمته لاغيا وهو ما تشبث به الطاعنين في جميع مراحل الدعوى، كما أن الطالبين ما انفكا يطالبان اقرار المطلوبة في الطعن منحها لهما الإبراء المذكور كما هو وارد في مذكرة لها سابق وكذا في مذكرتها الجوابية المدلي بها في النازلة في صفحتها الخامسة مع العلم أن العارضة منحت فعلا ابراءا للطالبين وهو لا زال ساري المفعول إلى يومنا هذا، وان من ادعى شيء عبئ إثباته والمطلوبة في الطعن صرحت من جديد أنها منحت للطاعنين إبراء المديونية وهو ما يستوجب تكليفها بالإدلاء بما يفيد قيامها بذلك خاصة ان أثره كبير في إنهاء النزاع من أساسه و رفع الرهون الحجز التحفظي عن العمارة والمحلات التجارية وهي الإجراءات التي يظهر من خلال شواهد الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية أنها لا تزال قائمة، وأن المحكمة وحتى تكون على بينة من أن المطلوبة في الطعن وانطلاقا لما ألحقته بالطالبين من حيف لا يمكن تبريره ومن خلال اطلاعها على نفس المذكرة الجوابية يتضح أنها بعدما زعمت أنها منحت الطالبين إبراء من المديونية كما تمت الإشارة إليه سابقا زعمت وبنفس الصفحة أن الفقرة 3 من الاتفاق تنص بصراحة أن الإجراء معلق على شرط أي أن الإبراء رهين باستخلاص العارضة مستحقاتها من بيع الشقق والمحلات التجارية، وهذا تناقض صارخ وما زعمته في نفس المذكرة من كونها قد منحت الإبراء لها، وأن المطلوبة في الطعن باشرت عملية بيع شقق ثمانية عمارات واستخلصت ثمنها بناءا على الاتفاق والوكالة المسلمة لها وأن عمارة واحدة بالإضافة إلى المحلات التجارية ضلت وضعيتها معلقة ولم تبادر المطلوبة في الطعن إلى تسوية وضعيتها إلى يومنا هذا كما تفيد ذلك شهادتي الملكية المدلى بهما في الملف، لهذه الأسباب يلتمسان الإشهاد عليهما بتعقيبهما والحكم وفق ملتمساتهما.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/05/2024 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ سياخ سلمت نسخة منها للأستاذ الغرمول، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة طلب إعادة النظر على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب الاول لإعادة النظر المبني على خرق الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية بسبب وقوع تدليس أثناء الدعوى فإنه يبقى مردودا و ذلك اعتبارا لكون التدليس الذي ينبني عليه طلب إعادة النظر هو العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة ولمبدأ حسن النية المكرس بمقتضى الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية ، والذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه ، أما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا بمفهوم الفصل 402 من ق م م ، وان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان الوثيقة المؤسس عليها التدليس في نازلة الحال هو ما جاء في المذكرة الجوابية المدلى بها من طرفها و المتمثل في الخطاء المادي المادي الذي تسرب اليها و الذي لا يمكن اعتباره تدليسا بمفهوم المادة 402 من ق م م المومأ اليها أعلاه مما يتعين معه رد السبب لهاته العلة.
وحيث انه إذا كانت مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م تخول الطعن بإعادة النظر في حالة التناقض في أجزاء القرار فان التناقض المقصود استنادا للفقرة المذكورة هو الذي يؤثر على تنفيذ القرار بحيث تتعارض أسبابه بشكل ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف منهما ما قصدته المحكمة فيما قضت به ، أما إذا كان ما اشتمل عليه القرار من أسباب تكفي لتبرير النتيجة التي خلص إليها في منطوقه، فلا محل للنعي عليه و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال مادام ان الطاعنان يطعنان في التفسير الذي أعطته المحكمة لبروتوكول الاتفاق الرابط بينهما و بين بنك ر.ع.س. فضلا على انهلا يندرج ضمن الطلبات التي يؤدي اغفال البت فيها الى إمكانية الطعن بإعادة النظر في القرار وإنما يدخل في إطار اسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية إذا ثبت ذلك فعلا، مما يجعل طعنه غير مرتكز على أساس سليم ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه و تغريم الطالب مبلغ الوديعة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه و تغريم الطالب مبلغ الوديعة
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025