Réf
40074
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
376
Date de décision
22/02/2024
N° de dossier
2023/8313/1894
Type de décision
Arrêt
Mots clés
وقف سريان الفوائد, Arrêt du cours des intérêts, Cautionnement de marché, Créance certaine, Créance éventuelle, Engagement par signature, Exigibilité, Hors bilan, Mise en jeu de la garantie, Procédure de sauvegarde, Rapport d'expertise comptable, Réalisation du risque, Appel en garantie, التزام بالتوقيع, تقرير خبرة حسابية, حصر المديونية, دين احتمالي, رفع اليد, فتح المسطرة, فوائد اتفاقية, فوائد التأخير, كفالات الصفقات, مادة 692 من مدونة التجارة, مسطرة الإنقاذ, تحقيق الديون, Admission des créances
Base légale
Article(s) : 692 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
Saisie de la contestation d’une ordonnance d’admission de créances en procédure de sauvegarde, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’admission des engagements par signature non réalisés.
La juridiction retient que les montants correspondant à des cautions de marchés n’ayant pas fait l’objet d’une mise en jeu par les tiers bénéficiaires ne constituent pas une créance certaine. Tant que ces cautionnements ne sont pas appelés, ils ne sont pas exigibles et ne peuvent être intégrés à la dette admise au passif arrêté à la date d’ouverture de la procédure.
La Cour confirme ainsi l’exclusion de ces engagements hors bilan du calcul de la créance. Elle rappelle par ailleurs qu’en application de l’article 692 du Code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش، القسم التجاري، بتاريخ 2024/02/22، قرار رقم 376 في الملف رقم 2023/8313/1894
الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة: 2024/02/08. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث انه بمقتضى تصريح بتاريخ 2023/08/03 استأنف البنك المغربي (ب. م. ت. ص) بواسطة نائبه الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة الإبتدائية التجارية بمراكش تحت رقم 325 بتاريخ 2023/07/05 في الملف رقم 2023/8313/193 القاضي بقبول الدين في مبلغ 529.746,67 درهم بصفة امتيازية وحيث سبق قبول الطعن بالاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2023/11/30 تحت عدد 479.
في الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أنه بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف البنك بتاريخ 2022/10/24 الى السنديك الرامي الى قبول الدين في مبلغ 10378312 درهم بصفة امتيازية مدليا بكشوف وعقود رهن وكفالات وبناء على اقترح السنديك قبول الدين في حدود مبلغ 480045,28 درهم ورفض الباقي لعدم تحقيق الكفالات بمجموع قدره 2200962.28 درهم.
وبناء على مذكرة المقاولة بكون الوثائق المدلى بها عبارة عن صور غير مطابقة للأصل طبقا للفصل 440 من ق ل ع والمصرح لم يدل بما يفيد المديونية وادلى فقط بعقود دون الكشوف البنكية التي تبين الأقساط غير المؤداة ناهيك عن كونها أدت مبالغ مالية لم يتم خصمها ملتمسة اجراء خبرة حسابية.
وبناء على مذكرة البنك بكونه منح المقاولة ضمانات وكفالات ليصل المجموع الى مبلغ 2200962,72 درهم والى رصيد سلبي موقوف بتاريخ 2022/07/26 بمبلغ 480045.28 درهم وان الامتياز مستمد من الرهون والكفالات. وبناء على مذكرة البنك بكون التصريح داخل الاجل القانوني والدفع بالفصل 440 من ق ل ع غير موضوعي وشكلي والمديونية ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها وبذلكم يكون طلب الخبرة الحسابية غير مرتكز على أساس.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 2023/03/29 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير يوسف (ز) الذي وضع تقريرا خلص فيه ان حجم المديونية بتاريخ 2022/12/22 في مبلغ 529.746,67 درهم وبناء على مستنتجات البنك على ضوء الخبرة بكون الخبير حدد الدين لغاية 2022/12/22 وتكون الخبرة غير موضوعية ملتمسا اجراء خبرة حسابية مضادة.
وبناء على مستنتجات المقاولة على ضوء الخبرة التي جاء فيها ان الخبير لم يبين بشكل دقيق المديونية والأقساط غير المؤداة ويكون المبلغ الذي أدت يفوق بكثير المبلغ المحدد من طرف الخبير وبعد حجز الملف للتأمل اصدر السيد القاضي المنتدب الأمر المطعون فيه.
واستانفه البنك المغربي (ب. م. ت. ص) بواسطة نائبه مدليا بمذكرة بيانية لأوجه الإستئناف وبعد عرض الوقائع عاب على الأمر أولا انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على الدفوع التي أثيرت بشكل جدي موضحا بكون الثابت قانونا أن مسطرة الإنقاذ فتحت في حق المقاولة بمقتضى الحكم عدد 141 الصادر بتاريخ 2022/07/26 في الملف رقم 2022/8315/86 والثابت قانونا ان تاريخ حصر الحساب هو قبل تاريخ فتح المسطرة بسنتين في 2020/12/22 وبان الخبير لم يشر مطلقا لتاريخ فتح المسطرة ولم يبين السند القانوني لتاريخ حصر الحساب علما ان المادة 503 من مدونة التجارة تخص الحساب فقط وتتحدث عن سنة من تاريخ اخر عملية دائنة ولا تنظم عمليات القروض الا ان الخبير خرق المقتضيات المذكورة لما احتسب الراسمال المتبقي من القرض في حق المقاولة بتاريخ 2020/12/22 وخلص انها مدينة بقسط واحد بمبلغ اجمالي قدره 24.417,04 درهم إضافة الى الفوائد البنكية بنسبة 6,5 بالمائة ليصبح الدين محددا في مبلغ 24.552,82 درهم. كما اغفل الإشارة الى عدم أداء الاقساط الحالة عن ابريل وماي ويونيو ويوليوز 2020 وركز فقط على القسط الحال بتاريخ 2020/08/24 وبذلك فالعارض يستحق إضافة الى المبلغ المحدد من طرف الخبير مبلغ 97.668,16 درهم عن الأقساط الأربعة غير المؤداة إضافة الى الفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير مع العلم ان الكشوف البنكية مستخرجة من النظام المعلوماتي مما اضر بمصالح الطاعن وجعل الامر تبعا لذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م وثانيا عدم قانونية رفض مبلغ الكفالات موضوع الالتزام بالتوقيع في مبلغ 2200962,72 درهم والتي يمكن قبولها بصفة احتياطية مع العلم ان تواريخ تسليم الكفالات محصورة بين 2017/08/28 و 2023/03/24 وبكون التوقيع عليها يجعل مسؤولية البنك العارض اتجاه الغير قائمة وذلك الى حين تسليم رفع اليد عن الكفالات مما يبرر التصريح بالدين ولو بصفة احتياطية وبانه من شانه عدم قبول الدين بهذا الخصوص الحكم على العارض محل المستأنف عليها بأداء مبالغ الكفالات وحرمانه من حق الرجوع عليها وثالثا مجانبة الصواب لما رفض الحكم بالفوائد الاتفاقية بنسبة 6,50 بالمائة والتي تسري ابتداء من تاريخ تبني مخطط الاستمرارية مع العلم أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع وبكونها التزمت بها بمقتضى البند 7 من عقد القرض من التزم بشيء لزمه ومتمسكا بسريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الإنقاذ أو المخطط الاستمرارية طبقا للمادة 693 من مدونة التجارة مستشهدا بقرارات محكمة النقض فيما يخص الفوائد الاتفاقية والتاخيرية ملتمسا أساسا ابطال الحكم المستأنف جزئيا والحكم بقبول الدين المصرح به واحتياطا اجراء خبرة مضادة من طرف مختص في العمليات البنكية مع مراعاة تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ وبناء على ملتمس النيابة الكتابي الرامي الى تأييد الأمر المستانف.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها بكون التاريخ المحدد في كل جدول هو تاريخ استحقاق القسط وبان مجموع الاقساط هو 27 قسط أدت منها 26 قسط وبكونها هي المتضررة من تقرير الخبير لعدم تضمين مجموعة من عمليات الأداء التي قامت بها وفيما يخص مبلغ الكفالات فلم يتم تحقيقها بعد ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وبناء على مذكرة تعقيب المستأنفة التي تؤكد فيها الوسائل المثارة فيما يخص خرق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة واحقيته في الفوائد الاتفاقية واحتياطا القانونية وفي سريان الفوائد من تاريخ حصر المخطط وبناء على مستنتجات المستأنف عليها بكون الوسائل المثارة غير مؤسسة لكون الكشوف الحسابية المدلى بها رفقة تقرير الخبرة تفيد ان الرصيد المدين للحساب بتاريخ 2020/12/22 كان في مبلغ 34.265,42 درهم وبغض النظر عن كون القرض الذي استفادت منه كان بمبلغ 1.000.000 درهم فالخبير أكد بانها أدت مبلغ 624.621,26 درهم والباقي بذمتها هو مبلغ 529.746,67 درهم مؤكدة بان تاريخ كل قسط هو تاريخ استحقاقه ومجموعها 27 وأدت منها 26 قسط مذكرة بمقتضيات المادة 692 من مدونة التجارة التي تنص على انه يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة موضحة بكون المسطرة هو 2022/07/26.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2023/11/30 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عمر (ن) الذي وضع تقريرا خلص فيه ان الرصيد المدين للحساب يوم فتح المسطرة بتاريخ 2022/07/26 هو مبلغ 480.045,28 درهم ليصبح بعد إضافة الفوائد مبلغ 482.795,54 درهم وبالنسبة لقرض التوطيد بمبلغ 1.000.000,00 درهم فالأقساط المؤداة قدرها 883.944,53 درهم والأقساط غير المؤداة مجموعها 244.170,40 درهم والراسمال المتبقى هو 24.272,49 درهم ليكون مجموع المتبقى من الدين هو 751.238,43 درهم. اما الكفالات عن الصفقات فعددها 8 بمجموع قدره 2.230.962,72 درهم لكن البنك في تصريحه حصرها في مبلغ 2.200.962,72 درهم وهي ليست واجبة الأداء حالا ولكن يحق للجهات المعنية المطالبة بها في حالة اخلال الشركة المستأنف عليها بواجباتها اتجاهها ما لم يحصل رفع اليد.
وبناء على مذكرة البنك المستأنف بعد الخبرة مع ملتمس اجراء خبرة مضادة والتي جاء فيها أن المديونية الإجمالية هي في مبلغ 913.986,35 درهم تشتمل على الرصيد المدين للحساب الجاري بمبلغ 642.995,31 درهم وعلى الأقساط غير المؤداة بمبلغ 270.991,04 درهم الا ان الخبير حدد دين الطاعن في مبلغ 751.238,43 درهم بدل الدين المحدد وذلك لكون الخبير لم يحتسب الفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير عن الأقساط الحالة وغير المؤداة عن مبلغ 244.170,40 درهم وهي التي شكلت الفارق مع المديونية المحتسبة. وفيما يخص الكفالات فان تواريخ تسليمها هو 2017/08/28 و 2023/03/24 وانه بمجرد التوقيع على الكفالات الممنوحة للمقاولة المستانف عليها تكون مسؤولية العارض قائمة بشان تنفيذ الإلتزام الممنوح من طرفه للغير لضمان تنفيذ المقاولة للاشتغال اتجاه الغير وان رفع اليد عن الكفالات فهو يكون من طرف الجهة الممنوحة لها ما يجعل الدين قائما ولو بصفة احتمالية ملتمسا تبعا لذلك اجراء خبرة مضادة واحتياطا الحكم وفق أوجه الاستئناف.
وبناء على مستنتجات المستأنف عليها على ضوء الخبرة والتي جاء فيها ان الخبير لم يبرر بشكل دقيق المديونية بمبلغ 751.238,43 درهم التي خلص اليها في تقريره وقد أشار الى ان الأقساط غير المؤداة هي فقط 10 أقساط بمبلغ 244.170,40 درهم وان العارضة أدت 38 قسط والقرض الذي استفادت منه في مبلغ 1.000.000,00 درهم كما اكد بان مجموع المؤدى هو مبلغ 882.566,57 درهم موضحة أنها أدت مبالغ لم يحتسبها الخبير. وفيما يخص الفوائد فانه خلافا لما ذهب إليه المستأنف فقد تم احتسابها مع الرصيد المدين بعد حصر المديونية. وفيما يخص الكفالات فليس ما يبررها لعدم تحقيقها ولم تتم المطالبة بها من طرف المستفيدين سواء شركة (أ) او (ر. ا. ك) او (ر. ا. د. ي. و) ما يجعل المديونية المتعلقة بها غير مستحقة ملتمسة اساسا تأييد الحكم المستأنف واحتياطا اجراء خبرة مضادة.
وبناء على إدراج الملف 2024/02/08 وخلالها قررت المحكمة حجز ملف القضية للمداولة لجلسة 2024/02/22 فأصدرت فيها القرار الآتي نصه:
حيث تبين للمحكمة بالرجوع الى تقرير الخبير المنتدب أنه قام بحصر المديونية المترتبة في ذمة المستأنف عليها لغاية تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ في حقها الذي هو 2022/07/26 كالتالي: بالنسبة لرصيد المدين للحساب الجاري فهو محصور في مبلغ قدره 480.045,28 درهم عن المدة من 2022/07/01 الى 2022/07/26 اي 25 يوما وبعد احتساب بنسبة فائدة 7,5 بالمائة في مبلغ قدره 2500,24 درهم واحتساب الضريبة على القيمة المضافة في مبلغ قدره 250,02 درهم حدد المجموع في مبلغ: 482.795,54 درهم. وبالنسبة لعقد القرض التوطيدي حصر الأقساط المؤداة 38 قسط عن المدة من 2018/06/24 الى 2020/03/24 (مع ملاحظة أنه تم تأجيل الأقساط خلال شهور 4 و 5 و 6 من سنة 2020) وعن من 2020/07/24 الى 2022/07/24 وذلك في مبلغ اجمالي قدره 244.170,40 درهم. ثم حدد الرأسمال المتبقى بعد اعتماد قسط 2022/07/24 في: 24.272,49 درهم. ليخلص ان المبلغ الإجمالي للمديونية قدره: 751.238,43 درهم. وتبعا لذلك يكون الخبير قد احتسب المديونية مع الفوائد المستحقة عنها ومع الضريبة على القيمة المضافة.
اما فيما يخص الفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير عن الأقساط الحالة وغير المؤداة فإنه لا مبرر لاحتسابها ضمن المديونية من الناحية القانونية طالما لم تكن من مشمولات التصريح بالدين للبنك المستانف الذي تضمن فقط الفوائد القانونية. وفيما يخص مبالغ الكفالات فإنه طالما لم يتم تحقيقها من طرف الجهات الممنوحة لفائدتها وليست واجبة الأداء حالا فلا يمكن احتسابها ضمن المديونية المستحقة قبل تاريخ فتح المسطرة. وبخصوص ما أثارته المستأنف عليها بشان كون الخبير لم يحتسب المديونية بشكل دقيق رغم كونها أدت 38 قسط وتخلف 10 أقساط إضافة الى مبالغ أخرى فهو مردود عليها لكونها لم تبين بالضبط وجه الخلل الذي شاب العمليات الحسابية التي قام بها الخبير كما لم تدل بأي وثيقة حسابية تثبت الأداءات الإضافية. وتبعا لذلك تعين رد ما اثير من كلا الطرفين على تقرير الخبير وصرف النظر عن ملتمس اجراء خبرة ثانية في الموضوع والمصادقة على نتائج الخبرة وبالتالي التصريح بتعديل الأمر المستأنف وفقا لمبلغ المديونية المحدد من طرف الخبير.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا:
في الشكل: بسبق قبول الاستئناف.
في الموضوع: بتعديل الأمر المستأنف وذلك بقبول دين المستأنف في مبلغ 751.238,43 درهم مع تأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
نسخة مشهود بمطابقتها للأصل الحامل لتعقيدات الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط عماد المال رئيس مصلحة كتابة الضبط
MOTIFS
Attendu qu’il appert pour la Cour, à la lecture du rapport de l’expert désigné, que ce dernier a procédé à l’arrêté de la créance due par l’appelante à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, soit le 26/07/2022, comme suit : concernant le solde débiteur du compte courant, celui-ci a été arrêté à la somme de 480 045,28 DH pour la période du 01/07/2022 au 26/07/2022 (soit 25 jours) ; qu’après application d’un taux d’intérêt de 7,5 % s’élevant à 2 500,24 DH et de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 250,02 DH, le total a été fixé à la somme de 482 795,54 DH. Concernant le contrat de prêt de consolidation, l’expert a recensé 38 échéances réglées pour la période du 24/06/2018 au 24/03/2020 (en notant que les échéances des 4ème, 5ème et 6ème mois de l’année 2020 ont été reportées) et pour la période du 24/07/2020 au 24/07/2022, et ce, pour un montant global de 244 170,40 DH. Il a ensuite déterminé le capital restant dû après prise en compte de l’échéance du 24/07/2022 à la somme de 24 272,49 DH. Il en conclut que le montant total de la créance s’élève à 751 238,43 DH. Par conséquent, l’expert a calculé la créance incluant les intérêts dus ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée.
Attendu que, s’agissant des intérêts conventionnels et des intérêts de retard afférents aux échéances échues et impayées, il n’existe aucun fondement juridique pour les inclure dans la créance dès lors qu’ils ne figuraient pas dans les éléments de la déclaration de créance de la banque appelante, laquelle ne visait que les intérêts légaux.
S’agissant des montants des cautionnements, attendu que tant qu’ils n’ont pas été mis en jeu par les entités bénéficiaires et qu’ils ne sont pas immédiatement exigibles, ils ne peuvent être inclus dans la créance due avant la date d’ouverture de la procédure. Concernant les allégations de l’intimée selon lesquelles l’expert n’aurait pas calculé la créance de manière précise malgré le règlement de 38 échéances et le défaut de 10 échéances, outre d’autres sommes, ces prétentions doivent être rejetées au motif qu’elle n’a pas démontré avec précision le grief entachant les opérations comptables effectuées par l’expert, de même qu’elle n’a produit aucun document comptable prouvant des paiements supplémentaires. En conséquence, il convient d’écarter les moyens soulevés par les deux parties à l’encontre du rapport d’expertise, de rejeter la demande d’expertise complémentaire, d’homologuer les conclusions de l’expertise et, par suite, de réformer l’ordonnance entreprise conformément au montant de la créance fixé par l’expert.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : Déclare l’appel recevable.
Au fond : Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance de l’appelante pour un montant de 751 238,43 DH, confirme l’ordonnance pour le surplus et laisse les dépens à la charge de l’intimée.
43492
Liquidation judiciaire et répartition du produit de la vente : L’établissement et l’approbation du projet de répartition final interdisent le recours à la procédure de paiement provisionnel de l’article 662 du Code de commerce
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
43493
Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
43490
Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/03/2015
43368
Liquidation judiciaire : Le jugement d’ouverture entraîne la nullité de la saisie-arrêt pratiquée antérieurement et non encore validée
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/03/2025
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution