Réf
82895
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
551
Date de décision
19/03/2025
N° de dossier
2025/8303/121
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Siège social, Résolution du plan de continuation, Plan de continuation, Obligation du juge, Nullité de la notification, Non-paiement des créanciers, Liquidation judiciaire, Inexécution des engagements, Évocation de l'affaire, Entreprises en difficulté
Base légale
Article(s) : 619 - 634 - 651 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 37 - 146 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière de procédures collectives, la Cour d'appel de commerce de Marrakech juge que l'inexécution par le débiteur des engagements de son plan de continuation entraîne de plein droit la résolution de celui-ci et l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette résolution à la demande d'un créancier impayé, après avoir constaté le défaut de paiement des échéances du plan.
L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de notification à son siège social et contestait que sa situation fût irrémédiablement compromise. La cour constate effectivement la nullité de la notification, délivrée à une adresse erronée, mais statue au fond par l'effet dévolutif de l'appel, l'appelant ayant conclu sur le fond.
La cour retient que, au visa de l'article 634 du code de commerce, le non-respect des engagements du plan impose au juge de prononcer sa résolution et d'ouvrir la liquidation, sans qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation. Elle souligne que cette disposition, issue de la loi n° 73-17, a supprimé la faculté qu'avait le juge sous l'empire du droit antérieur d'accorder des délais ou de tenir compte des causes de l'inexécution.
Dès lors que l'inexécution des échéances du plan est avérée par le rapport du syndic, la sanction est automatique. Le jugement est donc annulé pour vice de forme mais, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du plan de continuation et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / رقم 551 / بتاريخ 19/03/2025 / ملف عدد 2025/8303/121
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: بمقتضى مقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21 يناير 2025 استأنفت شركة (ب. و.) في شخص ممثلها القانوني الحكم عدد 504 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2023/12/12 في الملف عدد 2023/8308/452، القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية المفتوح في حق شركة (ب. و.) في شخص ممثلها القانوني وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها المذكورة المسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش تحت عدد [المرجع الإداري] وتحديد مدة التوقف عن الدفع في نفس المدة المحددة سابقا بموجب حكم فتح مسطرة التسوية القضائية ، مع الإبقاء على نفس أجهزة المسطرة مع تكليف السنديك بمهام المصفي وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وجعل الصوائر امتيازية. حيث سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2025/02/12.
في الموضوع: يستفاد من الحكم المستأنف ومن مجمل وثائق الملف أن المدعي تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2023/08/03 جاء فيه أنه استصدر قرارا استئنافيا عن محكمة الاستئناف بمراكش عدد 374 بتاريخ 2022/02/28 في ملف منازعة الشغل استئنافي عدد 2021/1501/568 قضى بتأييد الحكم الابتدائي، وأن المدعى عليها فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية تبعا للحكم عدد 700 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2018/06/12 ، ومن بين الديون التي بذمتها مستحقات المدعي المحكوم بها في اطار ملف منازعة الشغل، وأن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بأداء هذه الديون، وأن المدعى عليها تمارس مهامها في العديد من الشركات والفنادق وتستخلص مبالغ مالية هامة دون أن تكلف نفسها عناء أداء المستحقات المترتبة عنها التي من بينها التعويضات المحكوم بها له بصفته اجير . ملتمسا الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها مع ترتيب الأثار القانونية عن ذلك. وتقدم السنديك بمذكرة يعرض فيه أنه ، بناء على الحكم عدد 369 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2019/10/22 في الملف عدد 2019/8306/38 القاضي بتبني مخطط الاستمرارية في حق شركة (ب. و.) مع حصر مدته في أربع سنوات وأداء الديون التي تم تحقيقها، تتمثل في دين السيد عبد السلام (ا.) بمبلغ 57.464,00 درهم ودين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 4.315.079,21 درهم، ولم يتوصل من رئيس المقاولة بأي قسط لفائدة الدائنين ولا بما يفيد الأداء مباشرة لهما، كما أن الاتصال برئيس المقاولة انقطع منذ تبني مخطط الاستمرارية في حق المقاولة علما أن مدة المخطط ستنتهي بتاريخ 2023/10/22 ، وبالتالي فإن المقاولة غير ملتزمة بتنفيذ بنود مخطط الاستمرارية مما يكون معها طلب الفسخ المقدم من طرف الدائن السيد عبد السلام (ا.) معللا.
وبناء على مقال النيابة العامة الانضمامي المؤرخ في 2023.10.25 المعفى من الرسوم القضائية تلتمس من خلاله فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المدعى عليها طبقا لمقتضيات المادتين 634 و 651 من مدونة التجارة. وبعد تنصيب قيم في حق المستأنفة واستنفاذ اجراءاته صدر الحكم المطعون فيه .
استأنفته شركة (ب. و.) في شخص ممثلها القانوني وركزت استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع على خرق مقتضيات الفصلين 37 و522 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المستأنف عليه رفع الدعوى ضدها في العنوان الكائن بشارع [العنوان] مراكش ووجهت جميع الإشعارات والاستدعاءات إلى هذا العنوان. وان مقرها الاجتماعي يتواجد بالعنوان الكائن بشارع [العنوان] حسب الثابت من خلال النموذج رقم 7 والمستخرج من السجل التجاري. والمستأنف عليه لم يوجه الدعوى ضدها في مقرها الاجتماعي الحقيقي وبذلك فإنه خرق مقتضيات الفصلين 37 و522 من قانون المسطرة المدنية التي ألزمت مقاضاة الأشخاص الاعتبارية في مقرها الاجتماعي دون غيره. وان المستأنف عليه حرمها من درجة من درجات التقاضي لسبب عدم تضمين مقال الدعوى العنوان الحقيقي الذي تتواجد به. ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون بعد استدعائها بصفة قانونية في عنوانها الذي يتواجد به مقرها الاجتماعي. كما أسست طعنها أيضا على خرق مقتضيات المادة 619 من مدونة التجارة مع انعدام التعليل، ذلك ان الحكم المطعون فيه قضى بفسخ مخطط الاستمرارية المفتوح في حقها والحكم بإخضاعها لمسطرة التصفية القضائية معللا ذلك بتعليل ناقص غير منسجم مع ما قضت به المادة 619 من مدونة التجارة التي اشترطت في إخضاع المقاولة للتصفية القضائية أن تكون وضعيتها المادية مختلة بشكل لا رجعة فيه ، وباعتبارها شركة يتمثل غرضها الاجتماعي في تقديم خدمات الحراسة للمتعاقدين معها فإنه بدورها دائنة بعدة مبالغ للمتعاملين معها استصدرت ضدهم أحكام قضائية نذكر منها ما يلي حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2024/03/21 ملف مدني عدد 2024/1201/637 قضى بالحكم على السيدة مارلين (ل.) بأدائها للعارضة مبلغا قدره 929.600.00 وتعويض عن التماطل قدره 30.000.00 درهم وقرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش قضى بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بدوره بالحكم على سانديك الملاك المشتركين لإقامة (د. ا. 2) بأدائه للعارضة مبلغا قدره 302400.00 درهم وتعويضا قدره 10.000.00 درهم ، وقرار قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض لفائدة العارضة إلى 769.400.00 درهم . ويتبين من وضعيتها أنها دائنة الأغيار بمبالغ مهمة وهي كافية لتسوية جميع الديون العالقة بذمتها مع توفير فائض يمكن استثماره في مجالات أخرى وان ما قضى به الحكم المطعون فيه من كون وضعيتها المالية والاجتماعية مختلة بشكل لا رجعة فيه يتناقض مع الأحكام القضائية المشار إليها التي تثبت كونها في وضعية جيدة ويمكن تجاوز مرحلتها الحالية في أداء دين المستأنف عليه. ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد برفض طلبات المستأنف عليه الرامية إلى فسخ مخطط الاستمرارية وإخضاع العارضة لمسطرة التصفية القضائية وتمكينها من الاستمرار في مزاولة نشاطها التجاري. واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة بشأن مزاعم المستأنف عليه والتحقق من وضعيتها وتحميل المستأنف عليه كافة الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم، صورة من النموذج رقم 7 ، صور من احكام وقرارات.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2025/02/12 القاضي بإجراء بحث.
وبناء على البحث المنجز في الموضوع والذي تم الاستماع خلاله للممثل القانوني للمستأنفة الذي أكد استعداده بأداء ديون الشركة وتنفيذ مخطط الاستمرارية، مؤكدا ما جاء بمقال استئنافه.
وبناء على المستنتجات على ضوء البحث المدلى بها من طرف نائب المستأنفة جاء فيها ان من بين الأسباب التي حلّت دون تنفيذ مخطط الاستمرارية تعرض المقاولة لاختلاس مبالغ مالية بلغت في مجموعها 472 مليون سنتيم. وقد صرح الممثل القانوني للمستأنفة بانه مستعد لتسوية وضعية الشركة وأداء جميع الديون العالقة بذمتها. مؤكدة ما جاء بمقال استئنافها. ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .
وأدرجت القضية بجلسة 05 مارس 2025 حضر نائب المستأنفة وتخلف المستأنف عليه. فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 19 مارس 2025. فأصدرت الهيئة التي ناقشت القضية القرار التالي:
التعليل حيث صح ما عابته المستأنفة من ان تبليغها بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية كان بالعنوان المتواجد برقم [العنوان] خلافا لعنوانها الحقيقي المتواجد برقم [العنوان] حسب الثابت من خلال شهادة نموذج 7 من سجلها التجاري ومن خلال عنوانها المضمن بمجموعة من الأحكام والقرارات المرفقة بمقالها الاستئنافي، وهو ما يجعل التبليغ باطلا، ولما صدر الحكم المستأنف بناء على هذا التبليغ فانه يتعين التصريح ببطلانه. وطالما ان المستأنفة لم تحصر أسباب استئنافها فقط في عدم قانونية التبليغ وانما تطرقت الى موضوع الدعوى بمناقشتها لأسباب عدم تنفيذها لمخطط الاستمرارية فان القضية أضحت جاهزة للبت فيها طبقا للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث انه بمقتضى المادة 634 من م ت فانه " اذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط ، او لم ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة يتعين على المحكمة أن تقضي تلقائيا او بطلب من احد الدائنين وبعد الاستماع للسنديك ورئيس المقاولة بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة " المقتضى الذي يستفاد منه ان المحكمة ملزمة بفسخ المخطط متى تبت لها عدم تنفيذ المدين للالتزامات المفروضة عليه بموجبه ، خلافا لما كان عليه الأمر سابقا من خلال المادة 602 من م ت ( قبل تعديل الكتاب الخامس بموجب القانون رقم 73/17) التي منحت للمحكمة الحق في اعمال سلطتها التقديرية في فسخ المخطط من عدمه بناء على عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها التعاقدية القضائية وذلك بالبحث في اسباب عدم تنفيذ هذا المخطط خاصة في جانب اداء الديون وهل له علاقة بإكراهات وعوامل خارج عن ارادتها تسمح بتمتيعها بآجال اضافية ، ولما كان ذلك وكان تابتا من تقرير السنديك ان المستأنف تقاعس عن اداء الاقساط الحالة حسب جدولة المخطط وتتعلق بالمستخدم المستأنف عليه عبد السلام (ا.) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانتهاء المدة المحددة لتنفيذ المخطط دون تنفيذه . وقد امهله القاضي المنتدب لتسوية الاقساط العالقة دون جدوى وأمهل كذلك من طرف هذه المحكمة دون أن يبدي خلال هذه المرحلة اي رغبة جدية في تنفيذه على اعتبار ان أداء جزء من دين المستأنف عليه غير كاف للاستجابة لطلب المستأنف الرامي الى الغاء الحكم المستأنف.
وحيث تبعا لما تم تفصيله أعلاه فانه يتعين التصريح ببطلان الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ مخطط الاستمرارية المفتوح في حق شركة (ب. و.) المسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش تحت عدد [المرجع الإداري] وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها والإبقاء على نفس مدة التوقف عن الدفع المحددة في حكم فتح مسطرة التسوية القضائية وكذا الإبقاء على نفس أجهزة المسطرة مع تكليف السنديك بمهام المصفي وجعل الصوائر امتيازية.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت علنيا وحضوريا:
في الشكل: بسبق قبول الاستئناف .
في الموضوع: ببطلان الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ مخطط الاستمرارية المفتوح في حق شركة (ب. و.) المسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش تحت عدد [المرجع الإداري] وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها والإبقاء على نفس مدة التوقف عن الدفع المحددة في حكم فتح مسطرة التسوية القضائية وكذا الإبقاء على نفس أجهزة المسطرة مع تكليف السنديك بمهام المصفي وجعل الصوائر امتيازية.
وبإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش لمباشرة إجراءات التصفية القضائية.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025