Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66319

Identification

Réf

66319

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6758

Date de décision

23/12/2025

N° de dossier

2025/8225/5527

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de crédit-bail mobilier et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, le défaut de qualité à défendre de la société au profit du syndic, et la forclusion de l'action en revendication.

La cour écarte ces moyens en retenant que la créance de loyers, étant née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'est pas soumise au régime des créances antérieures. Elle juge dès lors que l'action en restitution fondée sur le défaut de paiement de ces loyers relève bien de la compétence du juge des référés en application des dispositions spécifiques au crédit-bail, et non de celle du juge-commissaire.

La cour ajoute que l'action est valablement dirigée contre la société débitrice et que le délai de forclusion de l'action en restitution ne court qu'à compter de la résiliation effective du contrat, non prouvée en l'espèce avant l'introduction de l'instance. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف مجانبته الصواب للأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت بهالمستأنفة بكون السيد القاضي المنتدب هو المختص للبت في الطلب اعتمادا على مقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خرقت مقتضيات المادة 590 من المدونة أعلاه عندما اعتبرت أنها مختصة مكانيا للبت في الطلب والحال أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي فتحت أمامها مسطرة التسوية القضائية.

وحيث إنه وبخلاف ما تمسكت به المستأنفة، فإن الثابت قانونا أن أقساط الكراء غير المؤداة من طرف المستأنفة تتعلق بالأقساط الحالة المستحقة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم رقم 10/2023 الصادر عن المحكمة التجارية وجدة بتاريخ 26/07/2023، ومن المعلوم أن الديون المترتبة على المقاولة بعد فتح المسطرة لا تخضع للمقتضيات القانونية التي تطبق على الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء أكانت مقرونة أو لا بامتيازات، وهو ما أكدته محكمة النقض في مجموعة من القرارات منها القرار عدد 514/1 الصادر بتاريخ 21/11/2019 ملف تجاري عدد 1153/3/1/2019 الذي ورد فيه " لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قراراها جوابا على عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في طلبات استرجاع المنقول، أن الدين العالق بذمة المستأنف عليها (الطالبة) نشأ بعد فتح المسطرة، مما تكون معه المستأنفة محقة في استرداد الآلات موضوع عقد الائتمان الإيجاري في إطار المادة 435 من مدونة التجارة، وليس 672، اعتبارا أن المقصود من الطلبات الاستعجالية الواردة بها، هي تلك المتعلقة بمقتضيات الفصلين 148 و149 من قانون المسطرة المدنية، والتي تدخل ضمن اختصاص القاضي المنتدب، وتهدف إلى مراعاة خصوصيات المسطرة وتسوية تعثرات المقاولة الخاضعة لها، هذا فضلا على أن المادة 435 من المدونة تمنح الاختصاص لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات لإرجاع المنقولات بعد معاينة عدم الأداء، وهو تعليل يساير أحكام المادة 435 من مدونة التجارة، التي اشترطت لسلوك مسطرة التسوية الودية بالنسبة للعقار دون المنقول، ولم تنزع الاختصاص عن القاضي الاستعجالي للبت في طلبات استرجاع المنقولات، وتأسيسا عما ذكر وما دام أن الدين المؤسس عليه طلب معاينة الفسخ وإرجاع المنقول، ناشئ بعد فتح المسطرة وليس قبلها، فإن المطلوبة محقة في ممارسة دعوى الاسترداد في إطار المقتضى الآنف الذكر، مما يجعل قاضي المستعجلات مختصا للبت فيما ذكر، فلم يخرق القرار أي مقتضى والفرعان من الوسيلة على غير أساس " وبالتالي يبقى ما دفعت به المستأنفة بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس من القانون ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه قد خرقت مقتضيات المادة 592 من مدونة التجارة على اعتبار أن الدعوى تم توجيهها ضد المستأنفة (الشركة) رغم أنها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة أعلاه التي تنص على أنه " يكلف الحكم السنديك إما: 1- بمراقبة عمليات التسيير، 2- أو بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها، 3- أو بأن يقوم لوحده، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة. يمكن للمحكمة أن تغير، في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا" وبالتالي فإنه طالما أن المقاولة لازالت في طور التسوية فإن توجيه الدعوى في شخص الممثل القانوني للشركة فإنه ذلك لا يؤثر على صحة الدعوى كما أنه وفي حالة عدم قيام رئيس المقاولة بالإجراءات اللازمة فإن السنديك يحل محله في ذلك بقوة القانون وبالتالي يبقى سبب الطعن غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بخصوص التمسك بتقادم الحق في ممارسة استرداد المنقولات لمرور أجل ثلاثة أشهر طبقا للمادة 700 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها الثانية على " يسري الأجل بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه" فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطاعنة لم تدلي بما يفيد فسخ أو انتهاء عقد الائتمان الإيجاري حتى يمكن احتساب أجل سقوط الحق بل فإن الأمر محل الطعن هو الذي بمعاينة الفسخ بعد فشل مسطرة التسوية الودية وعدم جواب المستأنفة على رسالة الإشعار بالفسخ وبالتالي فإن الدعوى قد أقيمت داخل الأجل وأن الحق في استرجاع المنقول ظل قائما ويبقى السبب غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص المنازعة في الدين تبقى غير جديرة بالاعتبار لكونها مجردة ولا ترتكز على حجة قانونية تنفي ما جاء في مقال المستأنف عليها كما أن هذه الأخيرة قد استندت في المطالبة على كشف حساب مستخرج من محاسبة المستأنفة وفي غياب ما يخالف ما ضمن بها يبقى ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.

وحيث تأسيسا على ما فصل أعلاه يكون الأمر المطعون فيه قد صادف الصواب ويتعين تأييده وبرد الاستئناف المثار بشأنه وتحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنياوحضوريا

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté