Réf
66161
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6423
Date de décision
09/12/2025
N° de dossier
2025/8225/5803
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de contrat, Procédure de sauvegarde, Juge-commissaire, Juge des référés, Incompétence, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures à l'ouverture de la procédure, Contrats en cours, Compétence d'attribution
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du juge-commissaire et non du juge des référés.
L'appelant soutenait que seules les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture relevaient du juge-commissaire, les créances postérieures relevant du juge des référés en application des règles de droit commun. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce.
Elle rappelle que le juge-commissaire est compétent pour connaître de toutes les demandes et contestations liées à la procédure collective, y compris les demandes urgentes et provisoires. La cour retient qu'une action en résiliation d'un contrat en cours pour des impayés postérieurs à l'ouverture de la procédure constitue une demande directement liée à celle-ci, relevant dès lors de la compétence exclusive du juge-commissaire.
L'ordonnance d'irrecevabilité est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/11/2025تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4886 بتاريخ 09/09/2025 في الملف عدد 4945/8104/2025 و القاضي في منطوقه :بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و منالأمر المطعون فيه أن شركة (س. م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 26/08/2025تعرض فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 085396 أكرت للمدعى عليهاناقلة من نوع:
1 vehicule land rover range rover sport 30 littre MH WW279000
N° CHASSIS : SAL1A2BW9RA16691
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالةرغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية:نسخة من عقد الائتمان الايجاري- صورة من الفاتورة، صورة من ملف اايداع تسجيل السيارة، صورة من الامر القاضي بفتح مسطرة الانقاذ، صورة التصريح بالدين ، جدول استحقاق الاقساط، رسالة التسوية ، محضر تبليغ، رسالة الفسخ، محضر تبليغ ، صورة من قرارين لمحكمة الاستئناف ، صور من الاوامر- اصل شهادتي التسليم.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 25/09/2025 والتي جاء فيها انه بمراجعة مضمون الإنذار وما ورد بالمقال وكشف الحساب يتبين بان الإنذار لا يتضمن نوع او بيانات المنقولات موضوع الدين وعلاقتها بكشف الحساب المدلى به وعليه فان حالة التماطل غير ثابتة كما انه اعتمد على كشف حساب لا تتوفر فيه الشروط والبيانات المطلوبة طبقا لدوريات بنك المغرب وغير مرفق بجدول اهتلاك الدين ولأجله التمس الحكم شكلا بعدم قبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 02/10/2025.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر المستأنف قضى بعدم قبول الطلب على اعتبار أن السيد القاضي المنتدب هو المختص للبت بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لاسيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وأنه استنادا على المادة 565 من مدونة التجارة، فإن المستأنف عليها لئن كانت خاضعة لمسطرة الإنقاذ، فلا سند للمحكمة لتطبيق مقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة لأن مطالب العارضة تنصرف إلى أقساط ناشئة بعد فتح مسطرة الإنقاذ، سيما وأن المادة السالفة الذكر تمنح الاختصاص حصرا للقاضي المنتدب بخصوص الديون الناشئة قبل فتح مسطرة الإنقاذ وأنه من المعلوم قانونا أن الديون الناشئة ما بعد فتح المسطرة لا تخضع لمسطرة وقف المتابعات الفردية، كما لا ينظر فيها السيد القاضي المنتدب، بل تطبق عليها القواعد العامة بصريح المادة 565 من مدونة التجارة والتي نصت على أن هذه الديون تؤدى بالأولوية والأسبقية؛ وحيث إنه وخلافا لما جاء به السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية في الأمر موضوع الاستئناف الحالي في هذا الإطار يكون غير ذي موضوع على اعتبار أن المطالب التي تتمسك بها العارضة تخص الفترة الممتدة من 25 مارس 2025 إلى غاية 25 يونيو 2025 مع الإشارة إلى أن الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ صدر بتاريخ 13 فبراير 2025 وهو ما معناه أن المختص في البت في النزاع القائم بين العارضة والمستأنف عليها والناتج عن أقساط الكراء اللاحقة عن تاريخ 13 فبراير 2025 تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ هو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات طبقا للمادتين 435 من مدونة التجارة و21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وأنه ومن أجل التوضيح، فإن العارضة أسست دعواها الحالية في إطار المادة 435 من مدونة التجارة وليس المادة 672 لأن الأمر لا يتعلق بالمطالبة بديون ناشئة قبل تاريخ 13 فبراير 2025 بل بديون ناشئة بعد تاريخ صدور حكم مسطرة الإنقاذ وأنه لعل من المفيد أن نؤكد على أن الديون الناشئة بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ، يتم العمل فيها بالقواعد العامة، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد في هذه الحالة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، وذلك من أجل معاينة إخلال المستأنف عليها بالتزامها المتمثل في الأداء والفسخ، والحكم باسترجاع السيارة موضوع دعوى الاستعجالية، كل هذا، طبقا للمادتين 435 من مدونة التجارة و 21 من القانون المحدث التجارية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و- إلغاء الحكم المستانف والتصريح من جديد بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الائتمان الإيجاري عدد 085396 مفسوخ بقوة القانون مع الإذن للعارضة باسترجاع المنقول من نوع:
I vehicule Land Rover Range Rover sport 30litre MH WW279000
- Nº châssis: SALIA2BW9RA16691
والترخيص للعارضة بإرجاع المنقول بمساعدة القوة العمومية إذا اقتضى الحال، عند امتناع المدعى عليها بردها من بين يدي أي كانت وبأية صفة أو علاقة مع المستأنف عليها وأينما وجدت وتحميل المستأنف عليها تضامنا الصائر ؛
أرفق المقال ب: نسخة مطابقة لأصل الأمر المستأنف.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2025 التي جاء فيها أن المستأنفة طالبت بفسخ العقد واسترجاع المنقول وفقا لقواعد الاستعجال أمام القاضي الاستعجالي وأن المستأنفة لم تدلي لحد الساعة بما يفيد تملكها للسيارة موضوع الطلب، خاصة وأن الإنذار لا يحدد نوع ورقم السيارة موضوع الطلب وبالتالي فإن صفة المستأنفة غير ثابتة كما اعتمدت المدعية في طلبها على مجرد کشف سداد الدين دون الادلاء بجدول الاستخماد واهتلاك الدين وبالتالي فإن طلبها فيه منازعة جدية وهو غير وادعت المستأنفة بأن طلبها يخص أقساط لاحقة لحكم فتح مسطرة الإنقاذ ، وانها محقة في طلبها الذي يندرج ضمن مقتضيات المادة 565 م ت ويخرج عن نطاق المادة 672م ت لكون ديونها تحظى بالأولوية والاسبقية وأن هذا الحق مقيد بمقتضيات المادة 700 من مدونة التجارة ، ذلك أن حق الاسترداد مقيد بشكليات واجال محددةوأن المستأنفة لم تحترم شكليات المادة المذكورة من حيث إنذار السنديك واحترام الآجال مادام أن الأمر يتعلق باسترداد منقول وعليه فإن الطلب غي مقبول وان الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ومن جهة ثالثة من حيث الدفوع الموضوعيةأسست المستأنفة طلبها الذي صدر بشأنه الحكم المطعون فيه على كون العارضة لم تؤد الأقساط الحالة والمتعلقة بالفترة التالية لحكم فتح المسطرة وحيث أن العارضة قد أدت الأقساط موضوع الطلب رغم وجود تفاوت في الاجل وذلك من خلال تحويلات بنكية الثابتة من خلال كشوفات الحساب وأن المستأنفة تعمدت عدم الأداء بجدول إهتلاك الدين الذي يحدد الاداءات والمتبقيات من عقد السلف، وبالتالي فإن الطلب غير مبرر وأنشروط المادة 700 من مدونة التجارة غير متوافرة في طلب الفسخ والاسترجاع وبالتالي فإن طلب المستانفة مصيره الرفض بشكل أساسي وعدم الاختصاص بشكل احتياطي لعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبث في الطلب لوجود منازعة جدية في موضوع الطلب والمديونية وهو اختصاص أصيل لقضاء الموضوع ومن جهة رابعة فان المستأنفة قد صرحت بالدين المطالب للسنديك كما هو ثابت من خلال التصريح بالدين وان المدة والاقساط مشمولة بالتصريح وبالتالي فإنها خاضعة لوقف المتابعات وبالتالي فإن الطلب فيه منازعة جدية لا تندرج ضمن اختصاص القضاء الاستعجالي ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
أرفقت ب: كشوفات حساب وحوالات بنكية .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/12/2025 حضرها دفاع الطرفين ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة09/12/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
و حيث انه خلافا لما تمسكت به المستانفة من أن الامر المستأنف جانب الصواب لما اعتبر أن الدعوى موضوع الطعن الحالي تدخل في اختصاصات القاضي المنتدب وليس رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات و ذلك لان رئيس المحكمة التجارية هو المختص قانونا بصفته قاضيا للمستعجلات للبث في طلبات الاسترجاع و ان اختصاص القاضي المنتدب يبقى رهينا بالأقساط الحالة الى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائيةأما بعد ذلك التاريخ فهي تخرج عن نطاق اختصاص القاضي المنتدب وتصبح من اختصاص رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة طبقا للمادة 435 من مدونة التجارة ، فانه بالرجوع الى مقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة فإن القاضي المنتدب يبتبمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية و الوقتية والاجراءت التحفظية المرتبطة بالمسطرة ، و بما أن طلب المستأنفة يرمي الى معاينة فسخ عقود جارية بناء على ديون لاحقة لفتح المسطرة فانه يدخل في اختصاص القاضي المنتدب و يكونالامر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و تحميل المستأنفة الصائر.
حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع :برده و تأييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعته .
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025