Réf
83363
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2560/2026
Date de décision
04/06/2026
N° de dossier
8304-1644-2026
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution des biens, Résiliation de plein droit, Procédure de sauvegarde, Non-paiement des échéances, Juge-commissaire, Inexécution contractuelle, Dettes postérieures à l'ouverture de la procédure, Crédit-bail, Contrat en cours, Compétence juridictionnelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour connaître d'une demande de constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail et de restitution des biens loués, la cour d'appel de commerce de Casablanca a infirmé cette décision. Le litige portait sur le non-paiement par le preneur des loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre.
L'appelant soutenait que le juge-commissaire était compétent pour statuer sur de telles demandes, notamment au regard des dispositions de l'article 672 du code de commerce. La cour retient que l'article 672 du code de commerce confère expressément au juge-commissaire la compétence pour connaître des demandes et litiges relevant de sa juridiction, y compris les requêtes urgentes et provisoires liées à la procédure collective.
Elle souligne que cette disposition spéciale prime sur les règles générales de compétence. Dès lors, la cour a annulé l'ordonnance d'incompétence et, faisant application de l'article 146 du code de procédure civile, a statué au fond.
Elle a constaté que le preneur avait manqué à ses obligations de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, malgré l'envoi de lettres de règlement amiable et d'avis de résiliation restés sans réponse. En conséquence, la cour d'appel de commerce a annulé l'ordonnance entreprise et, statuant au fond par voie de تصدي, a constaté la résolution du contrat de crédit-bail et ordonné la restitution des biens loués.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ب.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2026/03/26 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 952 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/06/23 في الملف عدد 2025/8304/614 القاضي بعدم الاختصاص.
في الشكل : حيث ان العارضة لم تبلغ بالحكم المستأنف بعد، مما يجعل الاستئناف مقدما وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 2025/04/21 والذي جاء فيه انه سبق للعارضة أن تقدمت بدعوى رامية إلى معاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري و استرجاع عقار أمام السيد قاض المستعجلات لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وبالنظر إلا أن المدعى عليها تخضع المسطرة الانقاذ فقد اعتبر السيد قاضي المستعجلات انه غير مختص للبت في الطلب ، وأن السيد القاضي المنتدب المسطرة الانقاذ هو المختص وفقا للمادة 672 من مدونة التجارة ، وأصد أمرا بعدم الاختصاص تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 1588/8225/2024 بتاريخ 2024/03/27 عدد 1673 في الملف مرفقة 1 صورة في القرار عدد 1673 في الموضوع أنه في إطار نشاط العارضة التجاري المتعلق بالإئتمان الإيجاري فإنها أبرمت عقد انتخاب إيجاري مع شركة (ر.) عدد 140544035470 المؤرخ في 2019/12/10 أكرت بموجبه لها المنقولات المفصلة في العقد التالية : مدته 48 شهر تاريخ بداية أداء أول قسط كراء في 2019/12/20 و آخر قسط كراء 2024/05/20. - مرقمة تحت عدد 7-B-21309 UN TRACTEUR ROUTIER MAN - CHASSIS N: DFS 72W 945 8CX 091 19 - مرقمة تحت عدد 7-B-21311 -UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 944 6CX 091 07 - مرقمة تحت عدد 7-B-21306 UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 944 7CX 091 08 - مرقمة تحت عدد 7-B-21307 UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 944 9CX 091 10 - مرقمة تحت عدد 7-B-21312 UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 945 1CX 091 12 - مرقمة تحت عدد 7-B-21308 -UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 945 5CX 091 16 - مرقمة تحت عدد 7-B-21310 -UN TRACTEUR ROUTIER MAN CHASSIS N: DFS 72W 945 4CX 091 15
وان العارضة أدت قيمة المنقولات حسبما هو مفصل في العقد و أن المدعى عليها التزمت في عقد الائتمان بأداء أقساط الكراء في الآجال و على الكيفية المتفق عليها فيه، غير أنها لم تحترم التزاماتها التعاقدية و توقفت عن أداء واجبات الكراء إلى أن فوجئت التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/2022 عدد 176 في الملف 212/8315/2022 العارضة يفتح مسطرة الإنقاذ في الشركة المذكورة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة. وأن الحكم يفتح مسطرة الإنقاذ لا يؤدي إلى فسخ العقود الجارية و بما أن عقد الائتمان الإيجاري الذي محله تقديم خدمة و تأجير هو من العقود المستمرة الجارية، وأن الشركة عليها الوفاء بالتزاماتها الحالة بعد فتح مسطرة القضائية التي اثر المسطرة الإنقاذ عليها كما تقدم وفقا للمادة 56 من مدونة التجارة محمد (ت.). وأن العارضة صرحت بدينها الناشئ قبل فتح مسطرة الإنقاذ دى سنديك مسطرة السيد. وأن مستحقات الكرائية اللاحقة على فتح المسطرة هي دين امتيازي يجب الوفاء به في حينه و في تاریخ استحقاقه عملا بالمادة 565 من مدونة التجارة إلا أن المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط كراء اللاحقة على فتح مسطرة الإنقاذ في حقها حتى تخلد بذمتها مبلغ 345469.00 4 درهم من الفترة من 2022/10/20 إلى غاية 2024/05/20 كما هو ثابت من خلال كشف الحساب لأقساط الكرائية غير المؤذاة والمستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام. وأن العارضة قد استنفذت جميع المحاولات الودية التي من شأنها أن تحت المستأنف عليها على دوى. الأداء دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء إلا أنها ظلت بدون جدوى. واستنادا إلى المادة 433 من مدونة التجارة والمادة 14 من عقد الائتمان الإيجاري، فقد وجهت العارضة إلى المستأنف عليها رسالة التسوية الودية المؤرخة في 30/03/2023 ، تطلب منها التعبير عن رغبتها في إجراء التسوية الودية قصد أداء المبالغ المترتبة بذمتها للاحقة على فتح المسطرة ، والتي رجعت بملاحظة بتاريخ 2023/05/04، وظلت دون جدوى . هذا وتجدر الإشارة إلى أنه واستنادا إلى مقتضيات المادة 14 من الشروط العامة للعقد، فإن عدم سحب رسالة التسوية الودية من البريد يعتبر رفضا لكل تسوية ودية في النزاع و أن هذا الشرط التعاقدي ملزم لطرفي العقد وفقا لما نصت عليه المادة 230 من ق ل ، ع ، كما أن واستنادا إلى المادة 12 من الشروط العامة، فان رسالة الإشعار ترتب آثارها القانونية من تاريخ توجيها بالبريد . وهو ما أخذت به محكمة النقض في قرارها عدد 83/1 المؤرخ في 11/02/2021 في الملف 828/3/1/2019 الذي جاء فيه : التعليل الذي يتبين منه أن المحكمة التي ثبت لها أن المطلوبة، و إثر توقف الطالبة عن الأداء ، وجهت إليها رسالة من أجل التسوية الودية بواسطة البريد المضمون و الذي يعد حسب الفصل 37 من ق م م إحدى طرق التبليغ و اعتبرت أن عدم سحب الطالبة من مكتب البريد الرسالة الموجهة إليها من طرف المطلوبة، يعتبر رفضا منها لأي تسوية ، ودية مفعلة عن صواب، مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين خاصة البند 43 منه الناص على أنه " في حالة عدم سحب الرسالة من المرسل إليه يعتبر رفضا لأي تسوية ونهجها هذا فيه تطبيق سليم للفصل 230 من ق ل ع الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، وليس فيه أي خرق للقانون المنظم للتبليغ الذي لا يمنع على الأطراف الاتفاق على طريقة للتبليغ وأثرها في ذلك، وبذلك تكون قد أبرزت سندها في اعتبار عدم سحب الرسالة بمثابة رفض لأي تسوية و المتمثل في مقتضيات البند 43 من عقد الائتمان الإيجاري". واستنادا إلى المادة 12 من الشروط العامة للعقد التي تنص على أن : «... يفسخ العقد الحالي بقوة القانون، إذا رغب المؤجر في ذلك بعد 15 يوم من تاريخ بعث رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل على عنوان المستأجر المشار إليه في هذا العقد أو إلى العنوان الذي بلغه هذا الأخير إلى المؤجر في حالة تغيير العنوان ينذره فيه بأداء الكراء المتفق عليه أو إحدى توابعه أو تنفيذ إحدى الشروط العامة أو الخاصة للعقد الحالي ...» وبعد انقضاء أجل مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في المادة 14 من الشروط العامة للعقد المحدد في 15 يوم و وفقا لما نصت عليه المادة 12 من العقد وجهت العارضة إلى المستأنف عليها رسالة إشعار بالفسخ مؤرخة بتاريخ 2023/06/06 تطلب منها أداء المبالغ المتخلذة بذمتها بعد فتح مسطرة الإنقاذ تحت طائلة تحقق الشرط ، الفاسخ و التي توصلت بها بتاريخ 2023/06/14، و ظلت دون جواب . وتبعا لذلك بعد مرور أجل 15 يوم على تاريخ توجيه رسالة التسوية الودية ورسالة الإشعار بعد ذلك، يكون الشرط الفاسخ للعقد قد تحقق و أن العارضة أمام هذا الموقف السلبي والمتعمد للمستأنف عليها أصبحت محقة والحالة هاته في اللجوء في اللجوء إليكم سيدي القاضي المنتدب بناء على المادة 672 من مدونة التجارة و القرار عدد 1673/2024 ، وذلك من أجل الأمر بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين و أمر المستأنفة بإرجاع المنقولات المحددة في العقد إلى العارضة أينما كانت أو وجدت وبيد أي شخص كان و كيفما كانت علاقته بالمستأنف عليها.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى انه الأمر المستأنف لم يصاف الصواب فيما قضى المنتدب للبث في الطلب استنادا إلى ما يلي: - أن طلب العارضة مؤسس على عدم وفاء المستأنف عليها بالمستحقات الكرائية اللاحقة على فتح مسطرة الإنقاذ المفتوحة في مواجهة هذه الأخيرة وأن السيد القاضي المنتدب على الرغم من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت في نفس النازلة حينما عرض الطلب بداية للبث فيه على السيد قاضي المستعجلات في إطار المادة 435 من مدونة التجارة قضت بعدم اختصاصه للبث فيه معتبرة انه مادامت المستأنف عليها مفتوح في مواجهتها مسطرة الإنقاذ، فان السيد قاضي المستعجلات يبقى غير مختص للبث في الطلب المقدم إليه في إطار المادة 435 من مدونة التجارة حتى و إن كانت الدعوى مؤسسة على عدم أداء المستحقات الكرائية الحالة واللاحقة على فتح مسطر الإنقاذ أو التسوية القضائية و تطبق عليها مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة، فأن السيد القاضي المنتدب هو المختص وفقا للمادة 672 من مدونة التجارة، و ذلك بناء على ما جاء في قرارها عدد 1673 المدلى به طي مقال العارضة الافتتاحي. وهو ما عادت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لتؤكد عليه في قرارها عدد 1676 بتاريخ 2024/03/27 في الملف 2024/8225/1592 ، و ترتيبا عليه يبقى السد القاضي المنتدب مختص للبث في الطلب. كما أن طلب العارضة يبقى مرتكزا على أساس على اعتبار أن سند مطالبتها يتعلق بعدم وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في عدم أداء المستحقات الكرائية المترتبة على عقد الائتمان الإيجاري العقاري الرابط بين الطرفين و اللاحقة على مسطرة الإنقاذ المفتوحة في مواجهتها و الواجبة الأداء في آجالاتها وفقا لما نصت عليه المادة 590 من مدونة التجارة وهو ما استقر عليه العمل القضائي من خلال القرارات التي تمسكت بها العارضة في كتاباتها السابقة بالإضافة إلى ما أخدت به محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2019/11/21 عدد 514/1 في الملف 1153/3/1/1153 والذي جاء فيه: أما ما أثير بشأن عدم احترام أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 588 من مدونة التجارة، فإن المحكمة لما ثبت لها أن طلب الاسترداد مؤسس على عدم أداء أقساط حالة بعد الحكم بفتح المسطرة اعتبرت أن السبب المذكور موجب لفسخ عقد الائتمان الإيجاري، بتحقق الشرط الفاسخ المتفق عليه بين الطرفين و ليس في نهجها المنوه عنه أي خرق للمادة 588 الآنفة الذكر، في ظل عدم تعلقها بالديون نازلة الحال، إذ أنها تطبق على تلك الناشئة قبل فتح المسطرة، وبذلك تكون المحكمة قد أجابت على كل الدفوع المثارة ، و لم تهمل احدها و بتت في النزاع في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا و طبقت المقتضيات الواجبة التطبيق على النازلة مع إعمال سلطتها في استخلاص النتائج القانونية من خلال ما تم عرضه عليها من وثائق ووقائع، دون أي تجاوز الصلاحياتها ، فلم تشترط في استعمال السلطة، و لم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى أو يحرف أي وثيقة يشكل نتج عنه خرق للقانون و الوسيلتان، و الفرعان و الشق من الفرع من الوسيلتين على غير اساس". وهو ما أحدث به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار حديث لها صدر بتاريخ 2025/12/31 عدد 7107 في الملف عدد 2025/8304/5699 في نزاع مماثل، قضت من جديد بإلغاء الأمر الصاد عن السيد القاضي المنتدب بعدم الاختصاص، وتصديا بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري وارجاع المنقولات ولاجله تلتمس باعتباره والتصريح بإلغاء الأمر المستأنف الصادر عن السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/06/23 عدد 952 في الملف .2025/8304/614 وبعد التصدي الحكم من حديد بناء على مقتضيات المادة 146 من ق م م الأمر بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين العارضة والمستأنفة 1405440 المؤرخ في 2019/12/10. مع الأمر بإرجاع و استرجاع العارضة للمنقولات موضوع العقد عدد 35470-1405440 التالية: - مرقمة تحت عدد 7-B-21309 UN TRACTEUR ROUTIER MAN - CHASSIS N: DFS 72W 945 8CX 091 19 - مرقمة تحت عدد 7-B-21311 -UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 944 6CX 091 07 - مرقمة تحت عدد 7-B-21306 UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 944 7CX 091 08 - مرقمة تحت عدد 7-B-21307 UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 944 9CX 091 10 - مرقمة تحت عدد 7-B-21312 UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 945 1CX 091 12 - مرقمة تحت عدد 7-B-21308 -UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 945 5CX 091 16 - مرقمة تحت عدد 7-B-21310 -UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 945 4CX 091 15 مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2026/04/30 ، الفي بالملف بملتمس النيابة العامة وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملف في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2026/05/07 ومدد لجلسة 2026/06/04.
التعليل
حيث بسطت أسباب الاستئناف بما هو مسطر طليعه. وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف. حيث ثبت صحة ما عابته المستأنفة. اذ أن السياق الحرفي لمقتضى المادة 672 من مدونة التجارة جرى على أنه : " يبت القاضي المنتدب بمقتضى اوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لاسيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والاجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد اعمال السنديك. تودع اوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا. باستثناء الاوامر الولائية ومع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالطعن ضد المقررات الصادرة في اطار تحقيق الديون، تكون اوامر القاضي المنتدب قابلة للطعن بالاستئناف داخل اجل عشرة ايام من تاريخ صدورها بالنسبة للسنديك ، ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الاطراف .". مما تغدو معه صلاحية النظر في الطلب الراهن منعقدة للقاضي المنتدب بقوة المادة بادية الذكر ، وأن منحى محكمة البداية الذي آل الى التصريح بعدم الاختصاص يبقى والحال ما تقدم على مهاد غير سليم أمام صراحة المقضى التشريعي المذكور الذي يبقى هو الأولى بالتطبيق بوصفه نصا خاصا، والأصل أن النص الخاص مقدم على النص العام . مما يوجب الغاءه واعمال مقتضيات مبدأ التصدي وفقا لتصريح المادة 146 من ق.م.م لتوافر شروط اعمالها في النازلة. وحيث ان الثابت من اوراق القضية ومستنداتها ان الشركة المستأنف عليها شركة (ر.) فتحت في حقها مسطرة الاتفاق بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2022/10/20 عدد : 176 في الملف عدد 2022/8315/212 وانها تخلفت عن سداد قيمة المستحقات التأجيرية اللاحقة عن فتح المسطرة عن الفترة من 2022/10/20 الى 2024/05/20 بخصوص الناقلات موضوع العقد عدد 35470-1405440 رغم رسالة التسوية الودية في اطار المادة 433 من مدونة التجارة، والتي لم يتم سحبها من طرف الشركة المرسل اليها مما ادى الى ارجعاها بتاريخ 2023/05/04 مذيلة بتوقيع المصلحة البريدية، مما حذا بالمستأنفة إلى بعث رسالة جديدة من اجل الاشعار بالفسخ توصلت بها المستأنف عليها بتاريخ 2023/06/14 ظلت دون جواب مما يجعل الاخلال بالإلتزام ثابتا في حقها، بما يستوجب فسخ عقد الإئتمان الايجاري الرابط بين الطرفين. وحيث انه عطفا عما سلف يتعين الغاء الامر المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص والحكم من جديد تصديا بمعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري عدد 35470- 1405440 المؤرخ في 2019/12/10 وامر المستأنف عليها بارجاع المنقولات موضوع العقد المذكور مفصلة كما يلي: - مرقمة تحت عدد 7-B-21309 UN TRACTEUR ROUTIER MAN CHASSIS N: DFS 72W 945 8CX 091 19 - مرقمة تحت عدد 7-B-21311 -UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 944 6CX 091 07 - مرقمة تحت عدد 7-B-21306 UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 944 7CX 091 08 - مرقمة تحت عدد 7-B-21307 UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 944 9CX 091 10 - مرقمة تحت عدد 7-B-21312 UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 945 1CX 091 12 - مرقمة تحت عدد 7-B-21308 -UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 945 5CX 091 16 - مرقمة تحت عدد 7-B-21310 -UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 945 4CX 091 15
وحيث ان عدم اداء المستأنف عليها للاستحقاقات بعد حلول اجلها رغم الانذار بالاداء يترتب عنه احقية المكرية في مطالبتها امام القضاء الاستعجالي بارجاع المنقول بعد معاينة فسخ العقد طبقا للمادة 435 من مدونة التجارة الأمر الذي يجعل الطلب مؤسسا حريا بالاستجابة. وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع: بالغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد تصديا ، بمعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري عدد 35470/1405440 المؤرخ في 2014/12/10 ، و امر المستأنف عليها بارجاع المنقولات موضوع العقد المذكور والمفصلة كما يلي: - مرقمة تحت عدد 7-B-21309 UN TRACTEUR ROUTIER MAN - CHASSIS N: DFS 72W 945 8CX 091 19 - مرقمة تحت عدد 7-B-21311 -UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 944 6CX 091 07 - مرقمة تحت عدد 7-B-21306 UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 944 7CX 091 08 - مرقمة تحت عدد 7-B-21307 - مرقمة تحت عدد 7-B-21312 UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 944 9CX 091 10 - مرقمة تحت عدد 7-B-21308 UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 945 1CX 091 12 - مرقمة تحت عدد 7-B-21310 -UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 945 5CX 091 16 -UN TRACTEUR ROUTIER MAN -CHASSIS N: DFS 72W 945 4CX 091 15 وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables