L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66693

Identification

Réf

66693

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6736

Date de décision

22/12/2025

N° de dossier

2025/8219/4522

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur l'action du bailleur. Le preneur, appelant, soutenait que l'ouverture de sa procédure collective rendait l'action du bailleur irrecevable en application de la règle de la suspension des poursuites individuelles.

Après avoir écarté les moyens d'incompétence territoriale, en raison d'une clause attributive de juridiction, et de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet, la cour examine le moyen principal. Elle rappelle qu'au visa de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit toute action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour non-paiement d'une somme d'argent lorsque la créance est née antérieurement à ce jugement.

La cour constate que la dette de loyers est bien antérieure à l'ouverture de la procédure. Par conséquent, l'action du bailleur est jugée irrecevable, ce qui conduit la cour à infirmer l'ordonnance entreprise et à statuer de nouveau en ce sens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث بخصوص الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا للبت في الدعوى فإن البين من وثائق الملف خاصة المادة السادسة من الملحق التعديلي رقم "2" للعقد المبرم بين الطرفين أنه تم الاتفاق بين الأطراف على إسناء الاختصاص الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على اساس ويتعين رده.

حيث يبقى الدفع بسبقية البت دفعا غير وجيه لأن الحكم المستدل به رقم 2323 المؤرخ في 29/07/2024 في الملف رقم 3097/8228/2013 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش يتعلق موضوعه بأداء واجبات الكراء والإفراغ في حين الأمر الاستعجالي يهم دعوى معاينة تحقق الشرط الفاسخ مما تكون معه شروط سبقية البت غير متوافرة في نازلة الحال وأهمها وحدة الموضوع مما يكون معه الدفع المثار بسبقية البت غير جدير بالاعتبار ويتعين عدم الالتفات اليه.

وحيث من بين الدفوع المثارة من طرف الطاعنة بموجب مقاليها الاصلاحيين خضوعها لمسطرة التسوية الودية، مدلية بحكم رقم 175 المؤرخ في 31/07/2025 ملف رقم 181/8302/2025 صادر عن المحكمة التجارية بمراكش قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، ملتمسة تفعيل مقتضيات المواد 686 و 687 من مدونة التجارة.

وحيث حقا فقد ثبت للمحكمة صحة ما تمسكت به الطاعنة لأن البين من وثائق الملف والأمر الاستعجالي المطعون فيه أن المستأنف عليها سبق لها أن وجهت إنذار للمستأنفة لأجل أداء الكراء عن المدة من مارس وابريل وماي 2025 منذرة إياها بأنه في حالة عدم الأداء فإنها ستلجأ طبقا لما تم الاتفاق عليه لتفعيل مسطرة تحقق الشرط الفاسخ باللجوء الى قاضي المستعجلات قصد معاينة تحقق الشرط المذكور والإفراغ والمعلوم قانونا وطبقا للفصل 686 من مدونة التجارة أن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور وما دام أن الدين المترتب بذمة المستأنفة بموجب الإنذار المبعوث يتعلق بالأشهر مارس ابريل ماي 2025 وحكم فتح مسطرة التسوية صادر بتاريخ لاحق للمدة المسطرة في الإنذار إذ صدر حكم فتح المسطرة بتاريخ 31/07/2025، فإن هذا الأخير يوقف ويمنع كل دعوى ترمي إلى الحكم بفسخ عقد لعدم أداء مبلغ المال متى كانت المبالغ تتعلق بديون نشأت قبل فتح المسطرة وأن خضوع المقاولة لمسطرة التسوية القضائية يجعل الدعوى التي يقيمها الدائنون أصحاب الديون الناشئة قبل حكم فتح مسطرة التسوية القضائية غير مقبولة مما يكون معه مناسبا اعتبار استئناف الطاعنة وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف والمقالين الاصلاحيين

في الموضوع : باعتباره والغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté