Réf
83356
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
178/2026
Date de décision
19/01/2026
N° de dossier
8302-132-2026
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation non irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Dette exigible, Date de cessation des paiements, Concept économique, Cessation des paiements, Annulation du jugement, Actif disponible
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 575 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, précise les contours de la cessation des paiements en matière de procédure de redressement judiciaire. Saisi d'une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la requête, estimant que la cessation des paiements n'était pas établie faute de preuves de réelles poursuites judiciaires.
L'appelant contestait cette interprétation restrictive, arguant que la situation économique de l'entreprise, caractérisée par des difficultés financières et des dettes exigibles non honorées, suffisait à établir la cessation des paiements, sans que des actions judiciaires formelles soient un préalable nécessaire. La cour d'appel retient que le législateur marocain a consacré une conception économique de la cessation des paiements, définie comme l'incapacité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en raison d'un déséquilibre financier.
Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour constate une dette bancaire élevée, l'incapacité du débiteur à honorer certaines échéances et des poursuites de créanciers, attestant d'un état de cessation des paiements. Dès lors que la situation de l'entreprise, bien que perturbée, n'est pas irrémédiablement compromise et demeure susceptible de redressement, la cour fait droit à la demande.
En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, désignant un syndic et fixant la date de cessation des paiements à dix-huit mois avant la décision.
وبعد المداولة طبقا للقانون. تقدم السيد الحسين (ا.) بمقال استئنافي مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2025/12/30 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2025/07/03 في الملف عدد 2025/8315/36 القاضي برفض الطلب.
في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلاو أداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع : يستفاد من وقائع النازلة ان المستأنف تقدم بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ ناء على المقال المقدم من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17 مارس 2025 ، عرض من خلاله أنه ينشط في مجال إنتاج وتصدير الطماطم والبواكر والحوامض منذ سنة 2010، ويعتبر من كبار المستثمرين في المغرب، وأنه منذ سنة 2015 واجه صعوبات كبيرة بسبب زيادة العرض وتوالي سنوات الجفاف أدت إلى صعوبة تسويق منجاته محليا ودوليا، وأن هذا الأمر تسبب له في أضرار مادية جسيمة خاصة بسبب عدم التزام بعض زبائنه الروس بتسديد فواتيرهم ، وأنه نتيجة لذلك تراكمت عليه ديون كبيرة تجاه المؤسسات البنكية اضطر معها إلى تعليق نشاطه خلال سنة 2018 ، وأنه حاول إيجاد حلول لإعادة هيكلة نشاطه وقام بكراء ضيعاته المستثمرين آخرين حيث يتم توجيه عائدات الكراء مباشرة لتسديد الديون، وأضاف أن يعاني من صعوبات إضافية تتمثل في تراجع السوق الروسي وانسحاب العملاء ورفض الدفع بالأسعار المتفق عليها وارتفاع أسعار الشحن والمدخلات وانخفاض الأسعار في الأسواق النموذجية بسبب المنافسة. وبعد أن أوضح أن طلبه مؤسس قانونا التمس فتح مسطرة الإنقاذ في حقه مع النفاذ المعجل. وبجلسة 27/03/2025 ألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية أساسا إلى التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا استدعاء رئيس للتأكد من الوضعية الحالية لمقاولته. وبجلسة 03/04/2025 حضر وكيل رئيس المقاولة ودفاعه وأدلى بالقوائم التركيبية لسنة 2023. وبجلسة 10/04/2025 صرح وكيل رئيس المقاولة السيد محمد (أ.) [رقم بطاقة التعريف] عند الاستماع إليه أن المقاولة تنشط في تصدير الخضر والفواكه منذ 2010 ، وأنها تعرضت لصعوبات بسبب الجفاف وأزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية مبرزا أنها تعمل على اقتناء المواد المذكورة وتصديرها إلى الخارج وأضحت لا تتوصل إلا بكميات ضئيلة ، وأن له زبائن من فرنسا وإسبانيا وأهمهم من روسيا وأضاف أن هناك مطالبات قضائية في حقه من طرف شركات مغربية موردة، وأن اثنتين استصدرتا مقررات قضائية تم تنفيذها وأن هناك دعوى أخرى جارية في مرحلة الاستئناف، وأنه تم إبرام اتفاق معها مؤكدا أنه سيتم الوفاء بدين الشركة المذكورة، وأنه لا يدين لصندوق الضمان الاجتماعي ولإدارة الضرائب ، وأكد أن المقاولة دائنة بمجموعة من المبالغ سيعمل على استيفائها، وأنها تشتغل بشكل عادي وتشغل 30 أجيرا وتتوفر على مقر اجتماعي مكترى بالرباط ووحدات إنتاج بالعرائش وسوس وكلميم يتم كراؤها للغير وعلى أراضي أخرى بمنطقة سوس وتارودانت وبيوكرى وكلميم يستغلها بنفسه ويقوم بتصدير ما ينتجه فيها ، كما أضاف أن عملية الاستيراد تقتصر على الأسمدة، وأن المقاولة قادرة على مواصلة النشاط، وبخصوص الغاية من طلب فتح المسطرة أوضح أنه يتوقع أنه في انتظار استيفاء ديونه من مدينيه لن يكون قادرا على الوفاء بديونه تجاه المؤسسات البنكية، وأن هذا ما وقع له السنة الفارطة، ذلك أنه بمجرد تأخره توصل بإنذارات منها فاضطر إلى التسريع بتجزيئها، وأكد أنه على وشك إبرام اتفاق مع الدائن الوحيد صاحب المطالبة القضائية والحصول على إبراء منه مضيفا أنه حقق رقم معاملات يقدر ب 70 مليون درهم. و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية وحجز القضية للمداولة صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن مستندا على الأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف عرض الطاعن بخصوص مخالفة الاجتهاد القضائي الموحد فان وقائع النازلة تتطابق مع تلك التي بت فيها بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/10 في الملف رقم 2020/8302/1 والمتعلق بمقاولة تحمل الاسم التجاري (ك. إ. ك.) و الحكم المذكور يشير أن المقاولة المذكورة كانت تعمل في نفس القطاع، أي الفلاحة والتصدير، وعانت كما هو حال الطاعن من صعوبات مالية بسبب الأزمة العالمية في القطاع الفلاحي، مما أدى إلى توقفها عن الدفع. وقد قبلت المحكمة طلب فتح مسطرة التسوية القضائية، معتبرة في الحكم السابق أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه" ، مما يبرر فتح مسطرة التسوية كآلية وقائية وهذا ينطبق تماماً على وضع الطاعن الذي لم يصل إلى مرحلة الاختلال اللارجعة. فمن مبادئ العدالة أن تتشابه الأحكام في الوقائع المتشابهة مما يجعل من رفض طلب الطاعن خروجاً عن الاجتهاد القضائي الموحد لمحاكم الموضوع في التعامل مع صعوبات المقاولات. السبب الثاني: التفسير الضيق لشرط " التوقف عن الدفع" اشترط الحكم المستأنف وجود مطالبة فعلية من الدائنين كدليل على التوقف عن الدفع، بينما قبلت محاكم الموضوع فتح المسطرة استناداً إلى قرائن موضوعية تتمثل في تراكم الديون والصعوبات الناتجة عن الأزمات الخارجية وعدم قدرة المقاولة على الوفاء بالتزاماتها. وكذا التهديد الوشيك بعدم القدرة على السداد كان كافيا في السوابق القضائية، وهو نفس وضع الطاعن الذي يتوقع عدم القدرة على الوفاء بديونه البنكية و هو ما وقف عليه الخبير المنتذب من لدن محكمة البداية من وجود دين عالق في ذمة الطاعن لدى مؤسسة (ق. ف.) رفضت هذه الأخيرة تعليق استحقاق 30/11/2024 و أنه أصبح واجبا عليه أدائه. حيث سبق لمحكمة النقض أن ألغت قرار قضى بتأييد حكم يقضي برفض فتح مسطرة التسوية القضائية استنادا على عدم أدلاء طالب فتح المسطرة بما يثبت صدور أحكام نهائية في مواجهته و مباشرة مساطر تنفيذها و بقائها دون نتيجة، معتبرة - محكمة الموضوع - أن إقرار المقاولة بالتوقف عن الدفع لا يرقى لوحده إلى درجة اعتبارها متوقفة عن الدفع بمفهومه القانوني وان محكمة النقض اخدت على القرار المنقوض عدم بحثه في توفر عنصر التوقف عن دفع الديون من عدمه فيما أدلى به من لدن الطالبة من مستندات تثبت وجوده " القرار عدد 54 بتاريخ 31/01/2019 ملف عدد 1000/3/1/2018 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 87 صفحة 92 و ما يليها. وان المستأنف ادلى أثناء الاستماع إليه بإنذارين موجهين عبر مفوض قضائي يطالب في الدائنين البنك (ش.) - القابض بأداء مستحقات مالية و هو ما يدخل في مفهوم المطالبة القضائية المتبثة للتوقف عن الدفع. وحيث أثبت تقرير الخبرة المنجز بشكل جلي وجود دين حال مستحق الأداء مطالب به و هو دين مؤسسة (ق. ف.) وبذلك يكون وجود مطالبة فعلية من الدائنين و يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما اعتبر العارض غير متوقف عن الدفع متجاهلا بذلك كل القرائن سواء المستخلصة مما أورده العارض خلال الاستماع إليه بغرفة المشورة أو من خلال ما أدلى به من وجود إنذارات بأداء مستحقات مالية للدائنين و كذا بوجود استحقاق حال الأداء لفائدة مؤسسة (ق. ف.). السبب الثالث: تجاهل القرائن للتوقف عن الدفع. ان الطاعن يعاني من تأثير الأزمات الخارجية (الجفاف، الحرب الروسية الأوكرانية)، وانخفاض حاد في الإنتاج و الزيادة في الطلب، زيادة على تراكم الديون المؤكدة بتقرير الخبير. بناءً على ما سبق، يلتمس المستأنف إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم تصديا بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة التاجر الحسين (ا.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا. لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم تصديا بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة التاجر الحسين (ا.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وادلى : بنسخة للحكم المستأنف ونسخة حكم صادر في قضية مماثلة ونسخة قرار محكمة النقض. و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 2026/1/12 و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة اكدها السيد الوكيل العام للملك واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ليتم حجزها للمداولة لجلسة 2026/1/19.
محكمة الاستئناف حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه. و حيث انه وبالرجوع الى الحكم المستانف فيتبين انه و لكي يبرر عدم احقية المستانف في طلب فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهته فقد تبنى المفهوم القانوني للتوقف عن الدفع و الذي ينبني على وجود مطالبات قضائية في مواجهة المقاولة من قبل الدائنين او احدهم على الأقل و امتناع المقاولة عن الأداء، في حين ان المفهوم الذي تبناه المشرع المغربي للتوقف عن الدفع هو المفهوم الاقتصادي, حيث انه و حسب المادة 575 من مدونة التجارة يحق للمدين سواء كان شخصا ذاتيا او اعتباريا ان يطلب من المحكمة فتح مسطرة التسوية القضائية وفق الشروط المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة اذا ثبت انه في حالة توقف عن الدفع, وتثبت هذه الحالة متى ثبت عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بادائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة, فحسب المادة المذكورة فالتوقف عن الدفع هو الاضطراب الذي يصيب الوضع المالي للمقاولة و يسبب عدم قدرتها على الوفاء بديونها ( قرار محكمة النقض عدد 422 بتاريخ 2006/4/26 ملف تجاري عدد 04/1454 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67 ص 178 و ما يليها). و حيث انه وبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز من قبل المحكمة خلال المرحلة الابتدائية يتبين ان التقرير خلص الى كون المقاولة تعاني من مديونية مرتفعة تجاه الابناك بلغت 41660000.00 درهم و انها لجات الى جدولة الديون و انها توقفت عن أداء استحقاق مؤسسة (ق. ف.) المستحق بتاريخ 2024/11/30 و ان البنك المذكور لجا الى المطالبة بجميع مبلغ الدين بسبب العجز عن تنفيذ بروتوكول الاتفاق المبرم معها, و هو ما يثبت ان المقاولة توجد في حالة توقف عن الدفع بسبب اضطراب وضعها المالي دون ان يصل هذا الاضطراب الى حد الاختلال بشكل لا رجعة فيه اذ خلص الخبير الى ان وضعية المقاولة يمكن تسويتها. و حيث انه و باستقراء وثائق الملف و ما ضمن بمحضر الاستماع لرئيس المقاولة و ما خلص اليه تقرير الخبرة فقد تبين للمحكمة ان المقاولة توجد في حالة توقف عن الدفع ذلك انها لم تؤد مجموعة من الديون الحالة و المستحقة عليها و ان ما كانت تحققه من نتائج لم يكن كافيا لتسديد ديونها مما دفع ببعض دائنيها الى استصدار احكام قضائية في مواجهتها و إيقاع حجوز على أموالها . و حيث انه اذا ثبت ان المقاولة توجد في حالة توقف عن الدفع و ان وضعيتها غير مختلة شكل لا رجعة فيه فانه يقضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها و انه و بالنظر لوضعية المستانف و عدم اختلالها بشكل لا رجعة فيه وقابليتها للإصلاح فقد ارتات المحكمة الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقه, و هو ما يستدعي الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستانف مع تحديد تاريخ توقفه عن الدفع في الثمانية عشر شهرا التي تسبق تاريخ فتح المسطرة كما انه يتعين تعيين أجهزة المسطرة و القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة مع جعل الصوائر امتيازية .
لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء . و هي تبث انتهائيا و علنيا و حضوريا: في الشكل : بقبول الاستئناف. في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق التاجر الحسين (ا.) المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط تحت عدد [المرجع الإداري]. وبتعيين القاضي سعيد بودلاح قاضيا منتدبا والقاضية ليلى عبو نائبة عنه . وبتعيين السيد ادريس (ف.) سنديكا وبتحديد مهمته في مراقبة عمليات التسيير. وبتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لتاريخ فتح المسطرة. و بتكليف السنديك باعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية و الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة واقتراح الحل المناسب لوضعيتها داخل اجل لا يتعدى أربعة اشهر من تاريخ صدور القرار. بتكليف السنديك باعداد قائمة الديون المصرح بها وقائمة ديون الاجراء داخل اجل أقصاه ستة اشهر من تاريخ صدور القرار. بقيام كتابة الضبط فورا بالإشارة الى هذا القرار في السجل التجاري المحلي والمركزي للتاجر و بنشر اشعار بصدوره في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وفي الجريدة الرسمية مع دعوة الدائنين الى التصريح بديونهم للسنديك المعين مع تعليق الاشعار باللوحة المعدة لذات الغرض وبتبليغ نسخة من القرار الى رئيس المقاولة والسنديك والكل داخل اجل ثمانية أيام. وبجعل الصوائر امتيازية.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025