Réf
66207
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6596
Date de décision
16/12/2025
N° de dossier
2025/8225/5526
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Juge-commissaire, Juge des référés, Incompétence, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compétence d'attribution, Action en restitution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la restitution de matériels loués en crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître des actions relatives aux créances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant le défaut de paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture.
L'appelant, débiteur soumis à la procédure collective, contestait cette compétence au profit de celle du juge-commissaire de la procédure. La cour retient que les loyers impayés, bien que nés après le jugement d'ouverture, constituent des dettes liées aux besoins du déroulement de la procédure et à la continuité de l'exploitation de l'entreprise, au sens de l'article 590 du code de commerce.
Elle en déduit que de telles créances, étant directement rattachées à la procédure collective, relèvent de la compétence matérielle exclusive du juge-commissaire. Au visa de l'article 672 du même code, qui confère à ce dernier le pouvoir de statuer sur toutes les demandes et contestations liées à la procédure, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/10/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 2370 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/06/2025 في الملف رقم 1758/8104/2025 والقاضي في منطوقه: نعاين عدم أداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للإستحقاقات المترتبة في ذمتها لفائدة المدعية الناتجة عن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 1362670/41768 المؤرخ في 28/05/2019 موضوع المنقولات التالية:
- UN CAMION MERCEDES BENZ PL ACTROS MP3 4141K
CHASSIS N°: WDB 932 315 103 489 94
WW445202
- UN CAMION MERCEDES BENZ PL ACTROS MP3 4141K
- CHASSIS N°: WDB 932 315 103 493 61
WW445207
-UNE BENNZ 18M3 SUR 8×4
SERIE N°: WDB 932 315 103 493 61
-UNE BENNZ 18M3 SUR 8×4
SERIE N°: WDB 932 315 103 493 59
و نأمر بإرجاعها للمدعية مع النفاذ المعجل وتحميلها المصاريف.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الامر المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/14/2025 والذي عرضت فيع أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد ائتمان إيجاري عدد 1362670/41768 المؤرخ في 28/05/2019 بموجبه أكرت لها المعدات التالية:
- UN CAMION MERCEDES BENZ PL ACTROS MP3 4141K
CHASSIS N°: WDB 932 315 103 489 94
WW445202
- UN CAMION MERCEDES BENZ PL ACTROS MP3 4141K
- CHASSIS N°: WDB 932 315 103 493 61
WW445207
-UNE BENNZ 18M3 SUR 8×4
SERIE N°: WDB 932 315 103 493 61
-UNE BENNZ 18M3 SUR 8×4
SERIE N°: WDB 932 315 103 493 59
وقد تعهدت بأن تؤدي مقابل هذا الإيجار واجبات كرائية، غير أن المدعى عليه أخل بالتزامه وذلك بامتناعه عن أداء واجبات الكراء اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بتاريخ 26/07/2023 لأجل ذلك إلتمست الحكم بمعاينة فسخ العقد المذكور مع إرغام المدعى عليها على إرجاعه المركبة المذكورة أعلاه وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبقوة القانون؛
وبناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 20/05/2025 والتي ضمنتها نسخة من عقد الإئتمان الإيجاري، كشف الحساب، رسالتين مع محضري التبليغ، صور مقررات قضائية؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 27/05/2025 والتي أوضحت من خلالها أنها موضوع مسطرة التسوية القضائية بموجب الحكم عدد 10 الصادر بتاريخ 26/07/2023 عن المحكمة الإبتدائية التجارية بوجدة، وأن الجهة المختصة للبت في الطلب الحالي هو القاضي المنتدب طبقا للمادة 672 من مدونة التجارة، و أنه علاوة على ذلك فإن المدعية قدمت الطلب خلافا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 708 من مدونة التجارة، كما أنها لم تدخل السنديك في الدعوى ومن جهة أخرى أكدت أن الدعوى طالها التقادم طبقا للمادة 700 من مدنوة التجارة، كما أن المدعية قامت بالحجز على حسابها البنكي المفتوح لدى بنك افريقيا و تعمل على إستخلاص دينها، كما أن طلب المدعية يرمي إلى مباشرة إجراءات تنفيذيه على أموالها مما يشكل خرقا للمادة 686 من مدونة التجارة، ملتمسة الحكم بعدم الإختصاص لفائدة القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بوجدة، وعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا؛
وأرفقت مذكراتها بصورة من حكم قضائي، صورة من الجريدة الرسمية، وصور من مقررات قضائية؛
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 03/06/2025 والتي أكدت من خلالها أن النزاع الحالي يخضع للمقتضيات العامة وليس للكتاب الخامس من مدونة التجارة مادام أن الديون تتعلق بالفترة اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية وبالتالي تبقى مقتضيات المادة 435 من مدونة هي الواجبة التطبيق، ملتمسة الحكم وفقا للطلب؛
وأرفقت مذكرتها صور لمقررات قضائية.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الأمر المستأنف شابته عيوب عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات قانونية صريحة وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها تقدمت بالدفع بعدم الاختصاص موضحة أنها موضوع مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بوجدة عدد 10 الصادر بتاريخ 2023/07/26 في الملف رقم 8301/2023/08 وأن السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة الابتدائية بوجدة هو المختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاسترداد طبقا للمادة 672 من مدونة التجارة وأنه سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القرار عدد 1972 الصادر بتاريخ 2022/03/09 الملف عدد 2022/8225/6192 أن قضت باختصاص السيد القاضي المنتدب في طلب معاينة فسخ عقد مرتبط بارجاع منقول وأن المحكمة الواجب عرض النزاع عليها والمختصة للبت في القضية هي المحكمة التجارية بوجدة في شخص مؤسسة السيد القاضي المنتدب بها وليس السيد رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء وسند ذلك هو مقتضيات المادة 671 من م.ت وأن الأمر المستأنف لم يجب على هذا الدفع بشكل قانوني واضح واكتفى بالاستناد لمادة بعيدة كل البعد عن الإجابة على الدفع بعدم الاختصاص وهي المادة 590 من م.ت، فالمادة المعتكز عليها في محاولة تبرير الاختصاص في صالح دفوع العارضين لكونها تندرج في الفرع الأول المتعلق باستمرارية الاستغلال المندرج في الفصل الأول المتعلق بتسيير المقاولة الوارد في الباب الثاني المعنون باجراءات التسوية القضائية وكلها بالكتاب الخامس المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة والذي تعتبر مقتضياته من النظام العام ولا يجوز للمحكمة مخالفتها وأن الأمر المستأنف أساء قراءة مقتضيات الكتاب الخامس، وأساء تطبيق المادة 590 التي جاء فيها بشكل صريح انه في حالة تعذر أداء الدين في تاريخ استحقاقه فإنه يؤدى بالاسبقية على كل دين اخر سواء كان مقرنا بامتياز ام لا وأن ملف التسوية القضائية ومخططها معروضا وبين يدي السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بوجدة باعتباره المختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاسترداد طبقا للمادة 672 من مدونة التجارة، كما دفعت العارضة بإن الطلب قدم خلافا لمقتضيات المادة 708 من م/ت وأن المستأنف عليها لم تلتزم بالمسطرة المذكورة مما يجعل من دعواها مختلة شكلا وحرية بعدم القبول بالإضافة لما ذكر فإن الدعوى وجهت ضد العارضة في شخص ممثلها القانوني رغم أنها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية ولم تدخل السيد السنديك المكلف طبقا للمادة 592 من م.ت. فضلا إن المدعية لم تثبت مطل العارضة ولم توجه لها إنذارا بالاداء، كما دفعت العارضة بإن المادة 700 من مدونة التجارة تنص على أنه لا يمكن ممارسة استرداد المنقولات إلا في أجل ثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم بفتح المسطرة وأنه تم نشر حكم مسطرة التسوية بالجريدة الرسمية عدد 5782 بتاريخ 2023/08/23 والجهة المدعية لم تتقدم بدعواها إلا بعد قرابة سنتين على تاريخ نشر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية مما يكون معه الطلب قدم خارج الأجل المقرر قانونا وأن عدم ممارسة الاسترداد داخل الأجل المذكور يسقط حقها في المطالبة بذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 700 من مدونة التجارة وأن الأمر المستأنف لم يجب على هذا الدفع وأن العارضة متمسكة بتقادم الدعوى طبقا للمادة 700 من م.ت والتمست الجهة المدعية فسخ العقد واسترجاع المنقولات موضوع دعواها وأن عنصري الاستعجال وعدم المساس بالموضوع غير قائمين في الملف، خاصة وأن العارضة تنازع في الدين المطالب به كما أن الجهة المدعية ضربت حجزا على حساب العارضة المفتوح لدى بنك افريقيا وتعمل على استخلاص الدين منه كما هو ثابت من الأمر عدد 3218 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 2025/01/25 بمقتضى الملف رقم 2024/8105/3218 المرفق بالملف وأن العارضة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية بما تحمل الكلمة من دلالات تهدف لمنح العارضة فرصة من أجل تجاوز تعثرها ومواصلة نشاطها حفاظا على مناصب الشغل، وبقائها داخل دائرة النشاط الاقتصاد الوطني، وهو ما ارتأت معه المحكمة تمتيعها بهاته المسطرة من أجل تشخيص وضعيتها وتدبير السبل لتجاوز الصعوبات المؤقتة لتجاوز الوضع الراهن وتجاوز فتح مسطرة التسوية في حقها خاصة وأن مقتضيات القانون رقم 17.73 تنص على أن مسطرة التسوية تهدف لتحقيق غايات متمثلة في: - ضمان استمرارية المقاولة - الحفاظ على مناصب الشغل -تسديد خصوم المقالة فضلا عما ذكر فإن من شأن الاستجابة لطلب الجهة المدعية تعطيل ممارسة السنديك لقواعد مواصلة العقود الجارية خاصة وأن المنقولات موضوع الطلب ضرورية لإنقاذ العارضة التي تعاني من صعوبات، وبالتالي فالاستجابة للطلب سيهدم الأسس التي بنيت عليها مسطرة الإنقاذ ويشل نشاط العارضة في العمل وأن المطالبة بفسخ العقد واسترداد المنقول ولو باستعمال القوة العمومية يمثل إجراء من إجراءات التنفيذ، وبالتالي فإن الطلب يبقى غير مؤسس تطبيقا لمقتضيات المادة 686 من م ت وأن القواعد الواجبة التطبيق في نازلة الحال هي الواردة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة باعتباره نصا خاصا لكونها حامية لحقوق المستأنف عليها والعارضة، فاستخلاص دين المستأنف عليها يكون بالأولوية طبقا للمادة 590 من م.ت، ولا يجوز تطبيق بنود العقد أو القواعد العقد إلا بعد خروج العارضة من مسطرة التسوية القضائية، إذ ذاك نرجع للمساطر والقواعد العادية ويمكن للمحكمة معاينة عدم الأداء والأمر بفسخ العقد، وليس في نازلة الحال التي تخضع فيها العارضة لمسطرة المعالجة وأن العارضة تنفذ مخطط الاستمرارية بشكل سلس لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقول باختصاص السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بوجدة واحتياطيا عدم قبول الدعوى شكلا لعدم ثبوت المطلب بموجب توجيه انذار وعدم ادخال سنديك المسطرة وممارسة طلب الاسترداد داخل اجل ثلاثة اشهر واحتياطيا جدا الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وبسقوط الدعوى وعدم سماعها لتقادمها وتحميل المدعية الصائر.
وارفق المقال بنسخة أمر.
وبناء على مذكرة اسناد النظر المقدم من سنديك التسوية القضائية السيد حسن (خ.).
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2025 جاء فيها أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يؤدي الى فسخ العقود الجارية وفقا لما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة وبما ان عقد الائتمان الايجاري الذي محله تقديم خدمة وتأجير هو من العقود المستمرة والجارية وفقا لما نصت عليه المادة السالفة الذكر وان المستأنفة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بتاريخ 08/07/2021 فان هذه الاخيرة توقفت عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية واداء المستحقات الكرائية الحالة بعد 08/07/2021 تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية كما هي مفصلة في رسالة التسوية الودية ، رسالة الاشعار بالفسخ وكشف الحساب المدلى بهم في ملف الدعوى وترتيبا على ذلك فان المستحقات الكرائية اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنفة المترتبة على عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين والتي اقرت برغبتها واستعدادها لأدائها وفق الاجال التعاقدية فانها لا تخضع للتصريح بالدين لدى سندي التسوية عملا بمقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة كما ان ادائها لا يقع تحت طائلة المنع المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة بل انها تؤدى بالاسبقية على باقي الديون الاخرى وفق القواعد العامة طبقا لما نصت عليه المادة 590 من مدونة التجارة وأنه في حالة عدم ادائها يمكن اللجوء الى القواعد العامة قصد مطالبة الشركة المدينة بأداءها بل والتنفيذ عليها مادامت هذه الديون لا تخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها ضمن المادة 653 من مدونة التجارة سابقا المادة 686 من مدونة التجارة بعد التعديل وبما ان السيد القاضي المنتدب لا يحق له البت في الدين اللاحق على فتح مسطرة الانقاذ لأنه يخرج عن اختصاصه لكونه غير مشمول بهذه المسطرة فانه بالتبعي لا يمكن له البت في دعوى فسخ عقد لعدم اداء دين لاحق على فتح المسطرة وبناء عليه فان اختصاص السيد قاضي المستعجلات في اطار المادة 435 من مدونة التجارة يبقى قائما للبت في الطلب على الرغم من كون المستأنفة فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية اذا ما كان الطلب مؤسس على عدم اداء المستحقات الكرائية اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية كما هو الشان في النازلة الحالية وان المطالبة بمعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري المؤسس على عدم اداء المستحقات الكرائية واللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائي لا تطبق عليها مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتضمنة للمادة 672 التي حددت اختصاص القاضي المنتدب وبذلك فان القاضي المنتدب يبقى غير مختص للبت في الدعوى التي اساسها مستحقات كرائية او دين لاحق على فتح مسطرة الانقاذ لذلك تلتمس العارضة تاييد الامر المستانف مع تحميل المستانفة الصائر .
وارفقت المذكرة بصور قرارات.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 09/12/2025 تخلف دفاع المستأنفة واسند دفاع المستأنف عليها النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/12/2025.
حيث تمسكت المستأنفة بكون الامر لم يكن مصادفا للصواب لكونه تقدم بالدفع بعدم الاختصاص وانه سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ان قضت بذلك وسند ذلك هو مقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة والمادة 672 من مدونة التجارة وان المحكمة لم تجب على هذا الدفع بشكل قانوني عندما اعتبرت ان المبالغ المطالب بها تتعلق باستمرارية الاستغلال المندرج في الفصل الأول المتعلق بتسيير المقاولة في المقابل دفعت المستأنف عليها بكون الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يؤدي الى فسخ العقود الجارية وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة وان مناط الدعوى هو الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المستأنفة بتاريخ 26-7-2023 في الملف 08- 2023 تحت عدد 10-2023 وبناء عليه فان الاختصاص ينعقد للسيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالبيضاء بصفته قاضيا للامور المستعجلة وفقا لما ورد في المادة 435 من مدونة التجارة.
لكن وحيث ان الظاهر من وثائق الملف وخاصة الحكم عدد 10-2023 بتاريخ 26-7-2023 في الملف 08-2023 ان شركة مقاولة (ب. ل.) مفتوح في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، وان الأقساط الحالة بعد صدور مسطرة التسوية القضائية التي استندت عليها المستأنف عليها بخصوص عقد الائتمان الايجاري موضوع الدعوى عدد 1362670 هي الاكرية الشهرية 20-7-2023 و20-8-2023 و20-9-2023 وهي تعد ديونا ناتجة عن عقد الائتمان الايجاري عدد 1362670 وتاريخ 28-5-2019 المتعلق بمنقولات (اي انها ديون تتعلق بحاجيات سير هاته المسطرة وضمان استمرار نشاط المقاولة خلالها -المادة 590 من مدونة التجارة) وبالتالي هي ديون مرتبطة بالمسطرة وطالما ان القاضي المنتدب يشرف على جميع مراحل مسطرة صعوبات المقاولة، ابتداء من فتح المسطرة وانتهاء بختمها فانه يتولى البت في جميع الطلبات والمنازعات التي تثار خلال مسطرة صعوبات المقاولة، ويتحمل مراقبة جميع الأطراف المعنية بمسطرة صعوبات المقاولة وهذا ما سار عليه قرار محكمة النقض عدد 570/1 المؤرخ في 03/12/2020 ملف عدد 775/3/1/2020.
وحيث انه بمقتضى المادة 672 من مدونة التجارة فان القاضي المنتدب يبت بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه، لاسيما الأوامر الاستعجالية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة، مما يكون معه الطلب مندرج في إطار المادة أعلاه ويكون الامر غير مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين اعتبار الاستئناف وإلغاءه فيما قضى به والحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وتحميل المستانف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance