Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)

Réf : 82893

Identification

Réf

82893

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

975

Date de décision

22/05/2025

N° de dossier

2025/8313/135

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 719 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé.

La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versées par l'établissement bancaire aux fournisseurs de la société débitrice. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que l'établissement bancaire est fondé à réclamer sa quote-part des paiements effectués pour le compte du débiteur.

Toutefois, la cour opère une distinction temporelle au visa de l'article 719 du code de commerce. Elle juge que les paiements correspondant à des factures postérieures à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance, car ils ne constituent pas des créances antérieures soumises à cette obligation.

Dès lors, la cour déduit le montant de ces créances postérieures du total arrêté par l'expert. Elle réforme en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire en rehaussant le montant de la créance admise à titre privilégié, après réintégration des seules créances antérieures valablement établies.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / رقم 975 / بتاريخ 22/05/2025 / ملف عدد 2025/8313/135

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إنه بمقتضى تصريح مسجل بتاريخ 25-5-2022 استأنفت شركة (ا. س.) بواسطة نائبها الأمر عدد 231 الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 2021/8313/398 بتاريخ 2022/5/5 قضى بقبول دين بنك (ش. م. ب. م.) بصفة امتيازية في حدود مبلغ 40192107.50 درهم. كما أنه بموجب مقال مسجل بتاريخ 8-9-2022 استأنف بنك (ش. ل. ج.) بواسطة نائبه نفس الأمر أعلاه استئنافا فرعيا.

وحيث قدم تصريح الاستئناف الاصلي ومقال الاستئناف الفرعي مستوفيين للشكليات القانونية المطلوبة صفة وأداء وداخل الأجل القانوني لذا وجب قبولهما من هذه الناحية.

في الموضوع: يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بناء على قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1558 الصادر بتاريخ 2021/09/29 في الملف رقم 2021/8313/237 مضموم إليه الملفان 2021/8313/239 و2021/8313/610 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف وإرجاع الملف الى القاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون.

وأدلى بنك (ش. ل. ج.) بتاريخ 2016/9/14 بتصريح بالدين للسنديك، ملتمسا قبول دينه في حدود مبلغ98.230.595,10 درهم. وبتاريخ 2021/12/2 صدر قرار يقضي بفصل التصريحين بالدين المقدمين من قبل بنك (ش. م. ب. م.) وبنك (ش. ل. ج.). وأجابت شركة (ا. س.) مؤكدة أنها تتمسك ببروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2016/2/11 والذي تضمن طريقة تسوية دين البنك الشعبي برمته سواء الخاص ببنك (ش. م. ب. م.) أو بنك (ش. ل. ج.) وأنه تنفيذا لهذا البروتوكول تم حصر الدين في مبلغ 150.000.000,00 درهم أدت منه الشركة ما مجموعه 103.815.785,61درهم وبقي بذمتها لفائدة البنكين معا ما مجموعه 48.184.214درهم نصيب كل بنك منها 50%، مدلية بمجموعة وثائق. وعقبت المدعية مؤكدة أنه تم فعلا إبرام بروتوكول اتفاق بين البنك والمدعى عليها بتاريخ 2016/2/11 أقرت بمقتضاه هذه الأخيرة بمديونيتها اتجاه البنك بمبلغ 184.200.000درهم تم حصره اتفاقيا في مبلغ 150.000.000درهم بعد خضوع الشركة لمسطرة التسوية القضائية وتم الإبقاء على الدين الأصلي في حالة عدم احترام المقاولة لالتزامها بأدائه وفق الطريقة المتفق عليها وداخل الأجل المحدد وإنه بالنظر إلى أن شركة (ا. س.) لم تفي بالتزاماتها التعاقدية اضطر البنك الى اعمال مقتضيات البند في الفقرة 4 من البروتوكول التي ينص على أنه في حالة عدم احترام المدعى عليها لبروتوكول الاتفاق فإن المجموعة البنكية محقة في فسخ البروتوكول والمطالبة بالدين بأكمله وهو 184.200.000درهم، وإن القرض المحدد في الجدول في مبلغ 2.000.000درهم لا يدخل في اطار بروتوكول الاتفاق ولا يشكل أداء من طرفها وهو قرض إضافي تم الافراج عنه لتمويل عمليات الاشغال النهائية للشقق وتغطية المصاريف الإضافية خاصة منها المتعلقة برسوم المحافظة العقارية. ومن جهة أخرى فإن هذا القرض يرتفع إلى مبلغ 8.000.000درهم وليس 2.000.000درهم مما يتعين معه استبعاد الجدول المدلى به من قبل المدعى عليها لتضمنه عدة مغالطات، مؤكدة أن المبالغ المتوصل بها من قبل البنك في إطار الاتفاق المشار إليه هو 99.003.000,00درهم ليبقى بذمة المدعى عليها لفائدة البنك العارض مبلغ50764062.10درهم مع اعتبار مبلغ 2.000.000,00درهم يؤدى بالأولوية على باقي الديون. وبعد إسناد السنديك النظر للمحكمة، وتبادل المذكرات بين نائبي الطرفين واستنفاد كافة الإجراءات القانونية صدر الأمر المستأنف أعلاه، استأنفته شركة (ا. س.) بصفة أصلية مدلية بمذكرة بيان أوجه الاستئناف ناعية عليه أن البنك المستأنف عليه لا يستحق سوى 50 في المائة من المبلغ المحكوم به وانه كان يستخلص ديونه من منتوج بيع الشقق مناصفة مع بنك (ش. ل. ج.) ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والاقتصار في المبلغ المحكوم به على 50 في المائة من الدين المتبقي. وأجاب المستأنف عليه بنك (ش. ل. ج.) مدليا بجواب مرفق بمقال استئناف فرعي أكد فيه أن المقاولة لم تلتزم ببنود بروتوكول الاتفاق ما يمنحه الحق في المطالبة بأصل المديونية مضاف إليها المبلغ المتخلى عنه، ملتمسا ردّ الاستئناف الأصلي. أما في مقال الاستئناف الفرعي فقد عاب على الحكم المطعون فيه عدم الأخذ بعين الاعتبار أن مبلغ 4.321.000درهم لم يتم أداؤه لفائدة المجموعة البنكية وإنما لفائدة مموني المقاولة بواسطة شيكات بنكية مناصفة بين البنكين، ملتمسا تعديل الامر المستأنف برفع مبلغ الدين المقبول الى.50.781.370.80درهم.

وأدلى المستأنف عليه بمذكرة مرفقة بوثائق جاء فيها بأنه أدى بمعية بنك (ش. م. ب. م.) قيمة فواتير لفائدة مموني المستأنفة ملتمسا أخذها بعين الاعتبار في حصر الدين.

وبعد تبادل المذكرات بين نائبي الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قرارها المنقوض.

وعقبت المستأنف عليها على قرار محكمة النقض مؤكدة ان المحكمة أساءت تطبيق القانون لما قضت بتأييد الامر القاضي بقبول الدين المصرح به بصفة امتيازية في حدود 40192107.50درهم مما جعلها مجانبة للصواب حينما استبعدت مبلغ 4.321.000درهم المؤدى من طرف الكتلة البنكية دون مناقشة الوثائق المدلى بها واستبعادها بمقبول خصوصا لما تأكد لمحكمة النقض من خلال بروتوكول الاتفاق انه تم بيع 20 شقة من العمارة أ من أصل 43 شقة وان منتوج البيع بلغ 9.194.223درهم استخلص منه مبلغ 4.321.000درهم لفائدة ممونيها في اطار اشغال بناء العمارة ب وليس تسديدا لجزء من القرض الدائنة به الكتلة البنكية التي ثبت فعلا انها كانت تحول الى حساب خاص جزءا من كل منتوج بيع الشقق لتسديد فواتير وصلت قيمتها 4.042.480,76درهم حس الثابت من مقتطف كشف الحساب المستدل به وانه يكفي الاطلاع على بروتوكول الاتفاق ومقارنته بكشف الحساب لمعاينة ان مبلغ 4034617,30درهم هو الذي تم اداؤه لفائدة الممونين من. منتوج بيع الشقق وإنه يكون دين الكتلة البنكية الناشئ قبل فتح المسطرة محددا في 98230595,10درهم يكون نصيب العارض منه 49.466.533درهم يضاف اليه نصف المبلغ المؤدى لفائدة الممونين والمحدد في 2.017.308,65درهم أي 50781370,80درهم، ملتمسا الغاء القرار المنقوض وبعد التصدي القول بما جاء في قرار محكمة النقض عدد 1/618 الصادر بتاريخ 2024/11/20 في الملف عدد 2022/1/3/2198.

وبتاريخ 2025/3/6 أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير يوسف موثاقي الذي أنجزها وخلص فيها الى أن مجموع ما أداه بنك (ش. ل. ج.) وبنك (ش. م. ب. م.) لفائدة لمموني شركة (ا. س.) لتمويل بناء العمارة ب من منتوج العمارة أ وفق المتفق عليه في البروتوكول قد ناهز 4.034.617,30درهم وإنه بحكم أن نسبة كل بنك من التمويل تناهز 50بالمائة حسب جواب نائب شركة (ا. س.) الذي اعتبر بأن التمويل جاء مناصفة بين كلا البنكين فإن حصة المستأنف تعادل 2.017308,65درهم من المبالغ المؤداة للممونين.

وأدلى المستأنف عليه بتعقيب جاء فيه بأن ما توصل إليه الخبير من أنه أدى لمموني شركة (ا. س.) مبلغ 2.017.308,65درهم لتمويل اشغال بناء العمارة ب من منتوج العمارة ب حصته من التمويل جاء مصادفا للصواب مما يكون معه دين العارضة الناشئ قبل فتح المسطرة والذي لازال عالقا بذمة المستأنفة أصليا محددا في مبلغ 98.230.595,10درهم يخصم منه نصيب العارض مما تم استخلاصه في إطار بروتوكول الاتفاق البالغ 49.466.533درهم يضاف اليه 2.017.308,65درهم حصته من المبلغ المؤدى لفائدة الممونين، ملتمسا المصادقة على الخبرة وتعديل الامر المستأنف برفع الدين المقبول إلى مبلغ 50.781.370,80درهم.

وعقبت المستأنفة أصليا مؤكدة أن الخبير اكتفى بتمحيص وثائق البنك دون أدنى اعتبار لوثائقها وتصريحاتها ودون الإشارة إلى وجود ملحقين لبروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 2016/2/11 وهما الملحقين رقمي 1 و3 المبرم بين الطرفين واللذين وقع تضمينهما في مخطط الاستمرارية بموجب القرار الاستئنافي رقم 2403 الصادر بتاريخ 2022/10/11 ، ذلك أنه تم الاتفاق على استخلاص الديون على منتوج بيع الشقق في المشروع موضوع العقد وعلى شكل بيع مقابل الوفاء وان عقد القرض وبرتوكول الاتفاق نصا على ان نسبة كل بنك في القرض تعادل 50بالمائة وان وبحسب البروتوكول فالمتبقي من القرض يعادل 46184214درهم وإن الملحق رقم 1 أشار إلى أنه سيتم تسديد مبلغ 2.000.000,00درهم من منتوج بيع الشقق داخل أجل أقصاه 2017/12/31 مباشرة وبالأسبقية بحساب بنك (ش. م. ب. م.) وكذلك الشأن بالنسبة لبنك (ش. ل. ج.)، وعلى أساس أن الأجل الاقصى للأداء سيكون بتاريخ 2018/10/30 وذلك في حدود المبلغ المتفق عليه من رأسمال ومصاريف وفوائد عند تاريخ التسوية، فجاءت الخبرة المنجزة غير موضوعية، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وأدرجت القضية بجلسة 2025/5/8 أدلى خلالها نائب المستأنف عليها بمستنتجات تسلمت نائبة المستأنف نسخة منها فحجزت القضية للمداولة لجلسة 2025/5/22.

محكمة الاستئناف حيث نقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/618 الصادر بتاريخ 2024/11/20 في الملف التجاري عدد 2022/1/3/2198 القرار الاستئنافي 2556 الصادر بتاريخ 2022/10/20 في الملف عدد 2022/8313/1534 بعلة مفادها أن المحكمة لم تناقش الفواتير ومقتطفات الحسابات البنكية المستدل بها من طرف البنك بجلسة 2022/09/22 او استبعادها بمقبول فإنه وتقيدا بنقطة الإحالة واعتبارا الى أن هذه المحكمة لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في الطلب فقد أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير يوسف موثاقي الذي أنجزها ووضع تقريرا خلص فيه إلى أن مجموع ما أداه بنك (ش. ل. ج.) وبنك (ش. م. ب. م.) لفائدة الممونين بشأن اشغال بناء عمارة ب من منتوج العمارة أ وفق المتفق عليه في البرتوكول قد ناهز 4.034.617,30 درهم وذلك بالحسابين المفتوحين باسم الشركة لدى بنك (ش. م. ب. م.) وبحكم أن حصص كلا البنكين من التمويلات متساوية فإن حصة المستأنف من المبلغ المؤدى تكون محصورة في مبلغ 2.017.308,65درهم. ولما تأكد للمحكمة من خلال تقرير الخبرة أن الخبير قد فحص الفواتير ومقتطفات حسابات المستأنف عليها وحساب الوديعة المستدل بها من قبل البنك بجلسة 2022/9/22 وذلك بعد استدعاء الطرفين ونائبيهما فإن ما عابته عليه المستأنف عليها من عدم الموضوعية وعدم الاطلاع على الوثائق بما فيها بروتوكول الاتفاق وملحقيه يبقى مجانب للصواب ويتعين رده، مما تعين معه القول بأحقية المستأنف أصليا في المبالغ المؤداة لفائدة مموني شركة (ا. س.) في حدود حصته ويكون بالتالي محقا قانونا في استرجاعه. ولما ثبت من جهة أخرى من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة في الصفحتين 9 و10 أن الفاتورة المؤرخة في 2016/12/21 بمبلغ 273.000درهم والفاتورة المؤرخة في 2017/01/13 بمبلغ 50.000 درهم والفاتورة المؤرخة في 2017/06/14 بمبلغ 155.000درهم والفاتورة المؤرخة في 2016/09/14 بمبلغ 80.000 درهم أديت قيمتها بتواريخ لاحقة على تاريخ فتح مسطرة التسوية في حق المستأنفة أصليا بمقتضى الحكم عدد 131 الصادر بتاريخ 2016/07/19 في الملف عدد 2016/131 مما تكون معه غير مشمولة بمسطرة التصريح بالدين حتى يتم قبول مبلغها ضمن التصريح بالدين المقدم من طرف البنك المستأنف فرعيا المؤرخ في 2016/08/29، وتبعا لذلك واستنادا الى المادة 719 من مدونة التجارة الذي تلزم الدائنين السابقة ديونهم على تاريخ فتح المسطرة بالتصريح دون الديون اللاحقة التي لا تخضع لهذه المسطرة، فإنه يتعين خصم مبلغ 558.000درهم من مجموع الاداءات عن كافة الفواتير والمحدد في مبلغ 2.017.308,65درهم ليكون الباقي المشمول بمسطرة التصريح بالدين محصورا في 1.451.308,65درهم، يضاف إليه مبلغ الدين المقبول من طرف القاضي المنتدب حصة البنك المستأنف فرعيا من مجموع الدين غير المنازع فيه المحدد في 40.192.107,50درهم ليكون تبعا مجموع الدين الواجب قبوله محددا في 41.651.416,15درهم، الامر الذي يستدعي تعديل الأمر المستأنف بقبول الدين في حدود المبلغ المذكور بصفة امتيازية.

لهذه الأسباب قضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت حضوريا علنيا انتهائيا : في الشكل : بسبقية قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. في الموضوع: بتعديل الامر المستأنف بجعل الدين مقبولا بصفة امتيازية في حدود مبلغ 41.651.416,15درهم وبتأييده في الباقي مع جعل الصائر على النسبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté