Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66043

Identification

Réf

66043

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5327

Date de décision

27/10/2025

N° de dossier

2025/8222/2347

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie et que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé.

La cour retient que la créance est certaine et exigible dès lors qu'elle est constatée par une ordonnance de paiement passée en force de chose jugée, le débiteur ayant par ailleurs reconnu la dette sans justifier d'un quelconque paiement partiel. Elle juge ensuite que le procès-verbal de carence, dressé lors de la tentative d'exécution de cette ordonnance, constitue la preuve de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible.

Au visa de l'article 575 du code de commerce, la cour considère que les conditions de l'ouverture de la procédure sont ainsi réunies. Partant, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المستأنفة شركة (ك. ت.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمستأنف عليها شركة (د.) بمبلغ 1.096.080,00 درهم، وأنها استصدرت في مواجهتها أمرا بالأداء عدد 2960/2019 بتاريخ 2019/06/25 في الملف عدد 2959/8208/2019، وأنها باشرت إجراءات تنفيذه في إطار الملف التنفيذي عدد 2019/8501/10002، وأنه بتاريخ 2019/11/27 تم تحرير محضر بعدم وجود ما يحجز، وأنها تقدمت بتاريخ 2019/12/10 بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها، ملتمسة الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها شركة (د.) مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وحيث أجابت المطلوبة في المسطرة بأنها غير متوقفة عن الدفع، وأن الدين موضوع الأمر بالأداء المذكور ناتج عن علاقة تجارية بين الطرفين، وأنها سلمت للدائنة شيكات على سبيل الضمان، وأنها قامت بأداء جزء من الدين، وأنها لا تزال تؤدي ما بذمتها، وأنها شركة نشيطة وتعمل بشكل عادي، ملتمسة رفض الطلب.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها القاضي برفض الطلب، وهو الحكم المستأنف.

وحيث أسست المستأنفة استئنافها على كون الحكم المستأنف لم يصادف الصواب، وأنها دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 1.096.080,00 درهم، وأنها استصدرت أمرا بالأداء في مواجهتها، وأنها باشرت إجراءات التنفيذ، وأنه تم تحرير محضر بعدم وجود ما يحجز، وأن المستأنف عليها متوقفة عن الدفع، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها.

وحيث أجابت المستأنف عليها بأنها غير متوقفة عن الدفع، وأنها شركة نشيطة، وأنها تؤدي ديونها بشكل عادي، وأنها سلمت للمستأنفة شيكات على سبيل الضمان، وأنها قامت بأداء جزء من الدين، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه بمقتضى المادة 575 من مدونة التجارة، تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في وضعية توقف عن الدفع، أي أنها عاجزة عن تسديد ديونها المستحقة عند الحلول.

وحيث إنه لفتح مسطرة التسوية القضائية، يجب أن يكون الدين المطالب به دينا تجاريا، وأن يكون ثابتا وخاليا من النزاع وجاهزا ومستحق الأداء، وأن تكون المقاولة في حالة توقف عن الدفع.

وحيث إن الدين المطالب به ثابت بمقتضى الأمر بالأداء عدد 2960/2019 بتاريخ 2019/06/25، وهو أمر نهائي لعدم الطعن فيه بالاستئناف، وأن المستأنف عليها لم تنازع في الدين، بل أقرت به وادعت أنها قامت بأداء جزء منه دون أن تدلي بما يثبت ذلك.

وحيث إن المستأنفة باشرت إجراءات تنفيذ الأمر بالأداء المذكور، وأنه تم تحرير محضر بعدم وجود ما يحجز بتاريخ 2019/11/27، مما يفيد أن المستأنف عليها عاجزة عن تسديد ديونها المستحقة عند الحلول، وأنها في حالة توقف عن الدفع.

وحيث إن الحكم المستأنف عندما قضى برفض الطلب بعلة أن الدين غير ثابت وأن المستأنف عليها غير متوقفة عن الدفع، يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه.

وحيث إنه تبعا لذلك، يتعين الحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها شركة (د.).

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا،

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (د.) وتعيين السيد ع (ب.) قاضيا منتدبا والسيد م (ص.) سنديكا، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté