Réf
66193
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6589
Date de décision
16/12/2025
N° de dossier
2025/8225/5528
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Juge-commissaire, Juge des référés, Incompétence, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créance postérieure à l'ouverture, Contrats en cours, Compétence, Action en restitution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour des échéances impayées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés. Le premier juge avait ordonné la restitution des biens loués, tandis que l'appelant soulevait l'incompétence de sa juridiction au profit du juge-commissaire de la procédure collective.
La cour retient, au visa de l'article 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur les demandes et contestations liées à la procédure, y compris les demandes urgentes et les mesures conservatoires. Elle juge qu'une action visant à faire constater la résiliation d'un contrat en cours, fondée sur des manquements postérieurs à l'ouverture de la procédure, entre dans le champ de cette compétence exclusive.
Par conséquent, l'ordonnance est annulée et, statuant à nouveau, la cour déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ب. ل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/10/2025تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2372 بتاريخ 10/06/2025 في الملف عدد 1760/8104/2025 و القاضي في منطوقه :نعاين عدم أداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للإستحقاقات المترتبة في ذمتها لفائدة المدعية الناتجة عن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 1393670/41768المؤرخ في 20/11/2019 موضوع المنقولات التالية:
-UN TRACTEUR SCANIA S500 A 4x2 ΝΑ
SERIE N°: YS2 S4X 200 092 651 40
WWW501471
-UN TRACTEUR SCANIA S500 A 4×2 ΝΑ
SERIE N°: YS2 S4X 200 092 647 98
WW501469
-UN TRACTEUR SCANIA S500 A 4×2 ΝΑ
SERIE N°: YS2 S4X 200 092 652 94
WW501474
-UN TRACTEUR SCANIA 5500 A 4x2 ΝΑ
SERIE N°: YS2 S4X 200 092 652 18
WW501472
-UN TRACTEUR SCANIA 5500 A 4x2 ΝΑ
SERIE N°: YS2 S4X 200 092 652 51
WW501473
-UN TRACTEUR SCANIA 5500 A 4x2 ΝΑ
SERIE N°: YS2 S4X 200 092 650 52
WW501470
و نأمربارجاعها للمدعية مع النفاذ المعجل وتحميلها المصاريف؛
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و منالأمر المطعون فيه أن شركة (م. ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 07/14/2025 تعرض فيع أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد ائتمان إيجاري عدد 1393670/41768المؤرخ في 20/11/2019 بموجبه أكرت لها المنقولات التالية:
-UN TRACTEUR SCANIA S500 A 4x2 ΝΑ
SERIE N°: YS2 S4X 200 092 651 40
WWW501471
-UN TRACTEUR SCANIA S500 A 4×2 ΝΑ
SERIE N°: YS2 S4X 200 092 647 98
WW501469
-UN TRACTEUR SCANIA S500 A 4×2 ΝΑ
SERIE N°: YS2 S4X 200 092 652 94
WW501474
-UN TRACTEUR SCANIA 5500 A 4x2 ΝΑ
SERIE N°: YS2 S4X 200 092 652 18
WW501472
-UN TRACTEUR SCANIA 5500 A 4x2 ΝΑ
SERIE N°: YS2 S4X 200 092 652 51
WW501473
-UN TRACTEUR SCANIA 5500 A 4x2 ΝΑ
SERIE N°: YS2 S4X 200 092 650 52
WW501470
وقد تعهدت بأن تؤدي مقابل هذا الإيجار واجبات كرائية، غير أن المدعى عليه أخل بالتزامه وذلك بامتناعه عن أداء واجبات الكراء اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بتاريخ 26/07/2023 لأجل ذلك إلتمستالحكم بمعاينة فسخ العقد المذكور مع إرغام المدعى عليها على إرجاعه المركبةالمذكورة أعلاه و تحميل المدعى عليه صائر الدعوى، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبقوة القانون؛
و بناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 20/05/2025 و التي ضمنتها نسخة من عقد الإئتمان الإيجاري، كشف الحساب، رسالتينمع محضري التبليغ، صور مقررات قضائية؛
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 27/05/2025 و التي أوضحت من خلالها أنها موضوع مسطرة التسوية القضائية بموجب الحكم عدد 10 الصادر بتاريخ 26/07/2023 عن المحكمة الإبتدائية التجارية بوجدة، و أن الجهة المختصة للبت في الطلب الحالي هو القاضي المنتدب طبقا للمادة 672 من مدونة التجارة، و أنه علاوة على ذلك فإن المدعية قدمت الطلب خلافا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 708 من مدونة التجارة، كما أنها لم تدخل السنديك في الدعوى. و من جهة أخرى أكدت أن الدعوى طالها التقادم طبقا للمادة 700 من مدنوة التجارة، كما أن المدعية قامت بالحجز على حسابها البنكي المفتوح لدى بنك افريقيا و تعمل على إستخلاص دينها، كما أن طلب المدعية يرمي إلى مباشرة إجراءات تنفيذيه على أموالها مما يشكل خرقا للمادة 686 من مدونة التجارة، ملتمسة الحكم بعدم الإختصاص لفائدة القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بوجدة، و عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا؛
و أرفقت مذكراتها بصورة من حكم قضائي، صورة من الجريدة الرسمية، و صور من مقررات قضائية؛
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 03/06/2025 و التي أكدت من خلالها أن النزاع الحالي يخضع للمقتضيات العامة و ليس للكتاب الخامس من مدونة التجارة مادام أن الديون تتعلق بالفترة اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية و بتالي تبقى مقتضيات المادة 435 من مدونة هي الواجبة التطبيق، ملتمسة الحكم وفقا للطلب؛
و أرفقت مذكرتها صور لمقررات قضائية؛
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر المستأنف شابته عيوب عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات قانونية صريحة وخرق حقوق الدفاع، الأمر الذي لم تجد معه العارضة مناصا سوى الطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف مستندة في ذلك إلى أسباب لها وجاهتهاوصداها البين في مذكرتها ومرفقاتها ومن حيث الاختصاص تقدمت العارضة بالدفع بعدم الاختصاص موضحة أنها موضوع مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بوجدة عدد 10 الصادر بتاريخ 2023/07/26 في الملف رقم 8301/2023/08وأن السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة الابتدائية بوجدة هو المختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاسترداد طبقا للمادة 672 من مدونة التجارةوأنه سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القرار عدد 1972 الصادر بتاريخ 2022/03/09 الملف عدد 2022/8225/6192 أن قضت باختصاص السيد القاضي المنتدب في طلب معاينة فسخ عقد مرتبط بارجاع منقولوأن المحكمة الواجب عرض النزاع عليها والمختصة للبت في القضية هي المحكمة التجارية بوجدة في شخص مؤسسة السيد القاضي المنتدب بها وليس السيد رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بالدارالبيضاء وسند ذلك هو مقتضيات المادة 671 من م.تاللتي خولت له صلاحية السهر على السير السريع للمسطرة وحماية المصالح القائمة بما فيها مصلحة المستأنف عليها، والمادة 672 التي منحت له نفس صلاحيات السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات حيث جاء فيها :" يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة فى اختصاصه ولا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والاجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوىالمقدمة ضد أعمال السنديك وأن الأمر المستأنف لم يجب على هذا الدفع بشكل قانوني واضح واكتفى بالاستناد لمادة بعيدة كل البعد عن الإجابة على الدفع بعدم الاختصاص وهي المادة 590 من م.ت، فالمادة المعتكز عليها في محاولة تبرير الاختصاص في صالح دفوع المنوب عنهم لكونها تندرج في الفرع الأول المتعلق باستمرارية الاستغلال المندرج في الفصل الأول المتعلق بتسيير المقاولة الوارد في الباب الثاني المعنون باجراءات التسوية القضائية وكلها بالكتاب الخامس المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة والذي تعتبر مقتضياته من النظام العام ولا يجوز للمحكمة مخالفتهافالمحكمة ستلاحظ أن الأمر المستأنف أساء قراءة مقتضيات الكتاب الخامس، وأساء تطبيق المادة 590 التي جاء فيها بشكل صريح انه في حالة تعذر أداء الدين في تاريخ استحقاقه، فإنه يؤدى بالاسبقية على كل دين اخر سواء كان مقرنا بامتياز ام لا والعارضة تتسائل: من این استشف السيد رئيس المحكمة مصدر الأمر المستأنف أن المادة المذكورة تخول له الحق في الامر استعجاليا مع النفاذ المعجل باسترداد المنقول ؟؟؟ ومن سيؤدي هذا الدين ويعاين اختلالاته؟ هل هو السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات أم السيد القاضي المنتدب بمشاركة سنديك المسطرة الذي يسهر على السير السريع للمسطرة ويحمي جميع أطرافها ؟؟ إن الإجابة عن هاته الاسئلة كافية للحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية التجارية بوجدة للبت فيه، لكون ملف التسوية القضائية ومخططها معروضا وبين يديالسيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بوجدة باعتباره المختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاسترداد طبقا للمادة 672 من مدونة التجارة، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها رقم 206 الصادر بتاريخ 13 ابريل 2017 في الملف رقم 2016/1/3/981 الذي جاء في تقعيده :" نزاع تجاري - دعوى فسخ عقد وإرجاع المعدات - أجل السقوط - أثره." فضلا عما ذكر فإن الفقرة الثانية من المادة 708 تنص على أنه : " يمكن للسنديك ان يقبل طلبالاسترداد بموافقة رئيس المقاولة. في حالة تعذر الموافقة، يتم عرض الطلب على القاضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد" مما يتعين معه القول بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في القضية وتصديا الحكم باختصاص السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بوجدة ومن حيث خرق مقتضيات المادة 708 من مدونة التجارة ودفعت العارضة بإن الطلب قدم خلافا لمقتضيات المادة 708 من م/ت التي جاء فيها :"يمكن للسنديك ان يقبل طلب الاسترداد بموافقة رئيس المقاولةفي حالة تعذر الموافقة، يتم عرض الطلب على القاضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد" فإن المستأنف عليها لم تلتزم بالمسطرة المذكورة مما يجعل من دعواها مختلة شكلا وحريةبعدم القبولبالإضافة لما ذكر فإن الدعوى وجهت ضد العارضة في شخص ممثلها القانوني رغم أنها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية ولم تدخل السيد السنديك المكلف طبقا للمادة 592 من م.ت، مما يجعل الدعوى مختلة شكلا وحرية بعدم القبولفضلا إن المدعية لم تثبت مطل العارضة ولم توجه لها إنذارا بالاداء مما يتعين معه تصديا الحكم بعدم القبول لهذا السبب أيضا ومن حيث سقوط الحق بالتقادمدفعت العارضة بإن المادة 700 من مدونة التجارة تنص على أنه لا يمكن ممارسة استردادالمنقولات إلا في أجل ثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم بفتح المسطرة وتم نشر حكم مسطرة التسوية بالجريدة الرسمية عدد 5782 بتاريخ 2023/08/23، والجهة المدعية لم تتقدم بدعواها إلا بعد قرابة سنتين على تاريخ نشر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية مما يكون معه الطلب قدم خارج الأجل المقرر قانونا وأن عدم ممارسة الاسترداد داخل الأجل المذكور يسقط حقها في المطالبة بذلك طبقاللفقرة الثانية من المادة 700 من مدونة التجارةوهو ما أكده قرار محكمة النقض عدد 206 الصادر بتاريخ 2017/04/13 في الملف رقم2016/1/3/981 المرفق بمذكرة العارضة الابتدائيةإن الأمر المستأنف لم يجب على هذا الدفع وأن العارضة متمسكة بتقادم الدعوى طبقا للمادة 700 من م.ت ومن حيث المنازعة في الدينالتمست الجهة المدعية فسخ العقد واسترجاع المنقولات موضوع دعواها وأن عنصري الاستعجال وعدم المساس بالموضوع غير قائمين في الملف، خاصة وأن العارضة تنازع في الدين المطالب بهكما أن الجهة المدعية ضربت حجزا على حساب العارضة المفتوح لدى بنك افريقيا وتعمل على استخلاص الدين منه كما هو ثابت من الأمر عدد 3218 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 2025/01/25 بمقتضى الملف رقم 2024/8105/3218 المرفق بالملف وأن العارضة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية بما تحمل الكلمة من دلالات تهدف لمنح العارضة فرصة من أجل تجاوز تعثرها ومواصلة نشاطها حفاظا على مناصب الشغل، وبقائها داخل دائرة النشاط الاقتصاد الوطني، وهو ما ارتأت معه المحكمة تمتيعها بهاته المسطرة من أجل تشخيص وضعيتها وتدبير السبل لتجاوز الصعوبات المؤقتة لتجاوز الوضع الراهن وتجاوز فتح مسطرة التسوية في حقها، خاصة وأن مقتضيات القانون رقم 17.73 تنص على أن مسطرة التسويةتهدف لتحقيق غايات متمثلة في: ضمان استمرارية المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل. تسديد خصوم المقالةفضلا عما ذكر فإن من شأن الاستجابة لطلب الجهة المدعية تعطيل ممارسة السنديك لقواعد مواصلة العقود الجارية خاصة وأن المنقولات موضوع الطلب ضرورية لإنقاذ العارضة التي تعاني من صعوبات، وبالتالي فالاستجابة للطلب سيهدم الأسس التي بنيت عليها مسطرة الإنقاذ ويشل نشاط العارضة في العمل وأن المطالبة بفسخ العقد واسترداد المنقول ولو باستعمال القوة العمومية يمثل إجراء من إجراءات التنفيذ، وبالتالي فإن الطلب يبقى غير مؤسس تطبيقا لمقتضيات المادة 686 من م/ت ومن حيث القواعد الواجبة التطبيق فإن القواعد الواجبة التطبيق في نازلة الحال هي الواردة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة باعتباره نصا خاصا لكونها حامية لحقوق المستأنف عليها والعارضة، فاستخلاص دين المستأنف عليها يكون بالأولوية طبقا للمادة 590 من م.ت، ولا يجوز تطبيق بنود العقد أو القواعد العقد إلا بعد خروج العارضة من مسطرة التسوية القضائية، إذ ذاك نرجع للمساطر والقواعد العادية ويمكن للمحكمة معاينة عدم الأداء والأمر بفسخ العقد، وليس في نازلة الحال التي تخضع فيها العارضة لمسطرة المعالجة وأن العارضة تنفذ مخطط الاستمرارية بشكل سلس ، مما يكون معه الطلب حريا بالرفض ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقول باختصاص السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بوجدة واحتياطيا عدم قبول الدعوى شكلا لعدم ثبوت المطلب بموجب توجيه إنذار وعدم ادخال سنديك المسطرة وممارسة طلب الاسترداد داخل اجل ثلاثة اشهر كماسلف البيانواحتياطيا جدا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وبسقوطالدعوى وعدم سماعها لتقادمهاوتحميل المدعية الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيببواسطة نائبها بجلسة 02/12/2025 التي جاء فيها أنهخلافا لما تمسكي به المستأنفة ، فان الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يؤدي إلى فسخ العقود الجارية وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة، التي نصت على أن : " لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي"بما أن عقد الائتمان الإيجاري الذي محله تقديم خدمة وتأجير هو من العقود المستمرة والجارية وفقا لما نصت عليه المادة السالفة الذكر، و ما أكده الفقه القانوني من خلال دراسة الأستاذ أمحمد (ف.) بعنوان مصير العقود الجارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية المنشورة بالمجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات العدد 6 ص 13 و ما يليها و التي جاء فيها: هذا ويقصد بالعقود الجارية "contrat en cours "، كل عقد يتعلق بتقديم خدمة أو بتوريد أو بتأجير ساري التنفيذ من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة و لو كان مبنيا على الاعتبار الشخصي للمدين و كذا كل عقد آخر لم يتم فتحه قبل هذا التاريخ بموجب حكم حائر لقوة الأمرالمقضي به."أن المستأنفة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بتاريخ 2021/07/08 ، فان هده الأخيرة توقفت عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية و أداء المستحقات الكرائية الحالة بعد 2021/07/08 تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية كما هي مفصلة في رسالة التسوية الودية رسالة الإشعار بالفسخ و كشف الحساب المدلى بهم في ملف الدعوىوترتيبا على ذلك فإن المستحقات الكرائية اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنفة المترتبة على عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين و التي أقرت برغبتها و استعدادها لأدائها وفق الآجال التعاقدية فإنها لا تخضع للتصريح بالدين لدى سنديك التسوية عملا بمقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة، كما أن أدائها لا يقع تحت طائلة المنع المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة، بل إنها تؤدى بالأسبقية على باقي الديون الأخرى وفق القواعد العامةطبقا لما نصت عليه المادة 590 من مدونة التجارةو أنه في حالة عدم أدائها يمكن اللجوء إلى القواعد العامة قصد مطالبة الشركة المدينة باداءها، بل و التنفيذ عليها ما دامت هذه الديون لا تخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها ضمن المادة 653 من مدونة التجارة سابقا المادة 686 من مدونة التجارة بعد التعديلو هو ما أخدت به محكمة النقض في قرارها الرباط عدد 1303 بتاريخ 2011/11/3 الملف التجاري عدد 2011/2/3/1651 مجلة قضاء محكمة النقض العدد 75 ص 214 الذي جاء فيه ما يلي: " لكن حيث إن المحكمة التجارية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه عللت حكمها بما مضمنه " أن الشركة تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بتاريخ 2004/10/07 ، وأن الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار موضوع الدعوى تتعلق بفترة ما بعد فتح تلك المسطرة، وبالتالي فهي لا تخضع للتصريح لدى السنديك عملا بمقتضيات المادة 686 من مت ، كما أن أداء الواجبات لا يقع تحت طائلة المنع المنصوص عليه في المادة 657 من نفس القانون ، بل إنها تؤدى بالأسبقية على باقي الديون الأخرى طبقا لمقتضيات المادة 575 من م.ت كما يستفاد من المادة 573 أنه إذا كان عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة لا يمنح المتعاقد معها سوى حق التصريح بتلك الالتزامات في قائمة الخصوم فانه عند مواصلة تنفيذ العقد الجاري تكون المقاولة ملزمة بالوفاء في فترة الملاحظة ويسترجع المتعاقد حقه في المطالبة بفسخ العقد "، وأن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المعلل بما سبق بيانه وأضافت عللها الخاصة و التي جاء فيها أن واجبات الكراء المطلوبة تهم فترة لاحقة على تاريخ حكم فتح المسطرة وان المنع المنصوص عليه في المادة 653 من مت لا يطبق عليها وانه لئن كان السنديك السيد (ع.) قد بادر إلى مطالبة المستأنف عليهم بالاستمرار في عقد الكراء داخل اجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 573 من نفس القانون، وبادر إلى سلوك مسطرة الصلح فان ذلك لا تأثير له مادامت وثائق الملف تفيد أن السنديك عهد إليه فقط بمراقبة التسيير بعد فتح المسطرة ، وأن المقتضيات الواردة في نفس القانون تجيز للمكري طلب فسخ الكراء كلما تخلفت المقاولة عن الوفاء بواجبات الكراء اللاحقة لتاريخ حكم فسخ المسطرة وهو ما تحقق في النازلة إذ أمسكت الطاعنة عن أداء الواجبات المطالب بها فيكون من حق المكرين المطالبة بفسخ العقد والإفراغ . "و ترتيبا على ذلك فإنه لا خلاف إطلاقا على أنه في حالة عدم أداء المقاولة المدينة لديونها اللاحقة بعد فتح مسطرة التسوية فإن يحق للدائن المطالبة بها وفق القواعد العامة و إجبار المدينة على أداءها وفق قواعد التنفيذ المنصوص عليها ضمن قانون المسطرة المدنية ما دام لا يوجد مانع قانوني من أداءها " المادة 690 من مدونة التجارة، و لا تخضع لقاعدة وقف المتابعات الفرديةبما أن السيد القاضي المنتدب لا يحق له البث في الدين اللاحق على فتح مسطرة الإنقاذ لأنه تخرج عن اختصاصه لكونه غير مشمول بهذه المسطرة، فانه بالتبعية لا يمكن له البث في دعوى فسح عقد لعدم أداء دين لاحق على فتح المسطرة وبناء عليه، فان اختصاص السيد قاضي المستعجلات في إطار المادة 435 من مدونة التجارة، يبقى قائما للبث في الطلب على الرغم من كون المستأنفة فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، إذا ما كان الطلب مؤسس على عدم أداء المستحقات الكرائية اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية، كما هو الشأن في النازلة الحاليةوذلك من خلال ما أكدت عليه صراحة محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في مجموعة قراراتها الحديثة الصدور في نوازل مماثلة، وأنه سيرا على نفس التوجه، فان المطالبة بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري المؤسس على عدم أداء المستحقات الكرائية الحالة، واللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية لا تطبق عليها مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتضمنة للمادة 672 التي حددت اختصاص القاضيالمنتدب ، ملتمسة التصريح برد استئناف الطاعنة وتأييد الأمر المستأنفمع تحميل المستأنفة الصائر الدعوى.
أرفقت ب:صورة من القرار عدد 2019/532 و صورة من الفرار عدد 538 و صورة من قرار محكمة النقص عدد 1/493 و صورة من القرار عدد 3249 وصورة من القرار عدد 2148 وصورة من القرار عدد 2302 .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/12/2025 حضرها دفاع المستانف عليها و تخلف دفاع المستانفة رغم الاشعار، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/12/2025 .
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
و حيث انه صح ما تمسكت به الطاعنة فيما يتعلق بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة و اختصاص القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بوجدة كونها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية المختص بمقتضى المادتين 671 و 672 من مدونة التجارة في دعاوى الاسترداد ، ذلك أنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة فإن القاضي المنتدب يبتبمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية و الوقتية والاجراءت التحفظية المرتبطة بالمسطرة ، و بما أن طلب المستأنفة يرمي الى معاينة فسخ عقود جارية بناء على ديون لاحقة لفتح المسطرة فانه يدخل في اختصاص القاضي المنتدب ، و هذا ما سار عليه قرار محكمة النقض عدد 570/1 المؤرخ في 03/12/2020 ملف عدد 775/3/1/2020 ، و يكون بذلكالامر المستأنف قد جانب صادف الصواب فيما قضى به و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبت في الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف فيما قضى بهو الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبت في الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025