Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65796

Identification

Réf

65796

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5407

Date de décision

28/10/2025

N° de dossier

2025/8228/5241

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande en remplacement d'un liquidateur, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur désigné par une précédente décision avait en effet sollicité son dessaisissement, invoquant des raisons de santé le retenant à l'étranger.

La cour retient que cette situation est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision ordonnant la liquidation de la société. Elle considère dès lors que la continuité des opérations impose la désignation d'un remplaçant.

La cour fait en conséquence droit à la demande et nomme un nouveau liquidateur, investi de la même mission et aux mêmes conditions que son prédécesseur.

Texte intégral

حيث إن الطلب قدم على الشكل المتطلب قانونا لذلك يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أدلى الطالب بنسخة من القرار القاضي بتعيين المصفي فهد (م.) تحت رقم 6246 في إطار الملف رقم 4075-8228-2024 بتاريخ 17-12-2024.

وحيث اعتذر المصفي المعين قضائيا عن إنجاز المهمة المسندة إليه بمقتضى القرار القضائي المذكور مراجعه أعلاه والتمس طلب اعفائه من مهمة مصفي نظرا لتواجده خارج ارض الوطن لظروف صحية.

وحيث إنه أمام اعتذار المصفي المعين (حسب طلب اعفاء من مهمة مصفي المؤرخ في 27-5-2025 الموجه الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء وكذا حسب الاخبار المؤرخ في 7-10-2025 الموجه الى الممثل القانوني لشركة (و. س. س. ك.)، المراد تصفيتها)، والذي من شانه عرقلة تنفيذ منطوق القرار القضائي ارتأت المحكمة استبداله بالمصفي السيد أحمد أمين (ف.) وإسناد المهمة المحددة بمقتضى القرار المذكور بالصائر المحدد بمقتضاه.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: - باستبدال المصفي السيد فهد (م.) المعين بمقتضى القرار رقم 6246 في الملف رقم 4075-8228-2024 بتاريخ 17-12-2024 بالمصفي أحمد أمين (ف.) وتعيينه قصد إنجاز المهمة المحددة بمقتضى القرار المذكور مع تبليغ نسخة من قرار الاستبدال للأطراف وللمصفي السيد فهد (م.) والمصفي أحمد أمين (ف.).

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté