Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65782

Identification

Réf

65782

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5310

Date de décision

23/10/2025

N° de dossier

2025/8228/4367

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessation d'activité, retenant que faute pour le syndic d'avoir notifié au créancier le jugement d'ouverture ou la résiliation du bail commercial, ces actes lui sont inopposables. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la prescription, jugeant qu'un avis de mise en demeure retourné avec la mention que le destinataire a déménagé ne constitue pas un acte interruptif valable.

La cour retient en outre que le serment décisoire ne peut être déféré au syndic, dont les pouvoirs, strictement encadrés par le livre V du code de commerce, ne prévoient pas une telle faculté. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم سنديك التصفية القضائية للتاجر عبد المولى (خ.) صاحب مقاولة " (ز. خ.)"بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ21/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 401 بتاريخ 06/02/2025 في الملف عدد 744/8228/2024 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء عادل (ف.) سنديك التصفية القضائية للتاجر عبد المولى (خ.) صاحب مقاولة "(ز. خ.)" لفائدة المدعية شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 17532,10 درهم عن اصل الدين، وتحميله الصائر وبرفض الباقي.

في الشكل :حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 26/02/2024 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها انها مكلفة بالتدبير المفوض لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء بمدن الرباط سلا - تمارة و بوقنادلو أن المدعى عليها منخرطة معها تحت رقم الزبون 1338314 لتزويده بمادة الكهرباء. وأنها دائن لها بمبلغ 17532,10 درهم الثابت بمقتضى كشف حسابه لديها المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بصورة قانونية الذي تخلف عن الوفاء به رغم العديد من المحاولات المبذولة معه، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 17532,10 من تاريخ الاستحقاق مع مبلغ 5000,00 درهم تعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والإكراه البدني والصائر.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 14/03/2023 أدلت من خلالها بوثائق التالية: نسخة طبق الأصل من عقد الإشتراك ونسخة من كشف حساب المدعى عليها لدى العارضة.

وبناء على مذكرة إصلاحية مرفقة بوثيقة التي أدلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 02/05/2024 التي تعرض فيها أنه ثبت للعارضة من السجل التجاري عدد 91544 أن المدعى عليه يعتبر شخص طبيعي وأنه يملك الاسم التجاري «(Z. b.)» لذلك تلتمس الإشهاد لها بتقديم هذه المذكرة الإصلاحية عن طريق توجيه دعواها ضد السيد عبد المولى (خ.) بصفته مالك الاسم التجاري (ز. ب.) (z. b.) والحكم بتمتيعها بما ورد في مقالها الافتتاحي، وأرفقت مذكرتها بنسخة من السجل التجاري.

بناء على طلب الإخراج من الدعوى مع إدخال سنديك التصفية القضائية المقدم من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ 19/09/2024 والتي جاء فيه أن شركة (ز. ب.) في شخص مسيرها السيد عبد المولى (خ.) قد صدر حكم بتصفيتها قضائيا بتاريخ 2016/02/18 بمقتضى حكم عدد 14 ملف تصفية قضائية عدد 2015/8303/46 عن المحكمة التجارية بالرباط و تم تعيين الأستاذ محمد (ع.) قاضيا منتدب و السيد عادل (ف.) سنديك للتصفية القضائية وحيث بذلك تكون العارضة في شخص مسيرها لا صفة لها في التقاضي و ان الدعوى وجب توجيهها في مواجهة سنديك التصفية مما يتعين معه اخراج العارض من الدعوى ملتمسا حول طلب الإخراج في الشكل إسناد النظر وفي الموضوع الحكم إخراج العارض من الدعوى وبخصوص طلب الإدخال في الدعوى في الشكل قبوله لنظاميته وفي الموضوع ادخال سنديك التصفية القضائية لشركة (ز. ب.) السيد عادل (ف.) مع ترتيب الآثار القانوني عن ذلك و عزز طلبه بنسخة حكم التصفية.

وبناء على مذكرة إصلاحية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 10/10/2024 والتي جاء فيها أن العارضة تؤكد جميع ما ورد في مقالها الافتتاحي، ومن جهة أخرى، فقد ثبت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18 فبراير 2016 في الملف التجاري عدد 2015/8303/46 أنه تم وضع السيد عبد المولى (خ.) تحت نظام التصفية القضائية مع تعيين السيد عادل (ف.) سنديكا للمسطرة. وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى و إلى كشف الحساب المرفق بها ، يثبت أن مديونية المدعى عليه تتعلق باستهلاك مادة الكهرباء عن الفترة الممتدة من يوم 18 فبراير 2016 إلى يوم 07 يونيو 2023. و بما أن هذه المديونية جاءت لاحقة في التاريخ لتاريخ صدور حكم التصفية، فإنها لا تخضع لمسطرة التصريح بالدين المنصوص عليها في المادة 687 من مدونة التجارة.

وبخلاف ذلك فإن هذه الدعوى تخضع لمقتضيات المادة 689 من نفس المدونة التي تنص على أنه تستمر الدعاوى القضائية وطرق التنفيذ غير تلك المنصوص عليها في المادة 686 أعلاه بعد إدخال السنديك في الدعوى أو بعد مواصلتها بمبادرة منه. لذلك تلتمس الإشهاد لها بإدخال السيد عادل (ف.) في الدعوى بصفته سنديكا لمسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة المدعى عليه السيد عبد المولى (خ.). ومن تم مواصلة الإجراءات بالحكم بتمتيعها بجميع ما ورد في مقالها الافتتاحي.

وبناء على مذكرة إصلاحية المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 31/10/2024 والتي جاء فيها أن العارضة تقدمت يوم 10 أكتوبر 2024 بمذكرة إصلاحية أدخلت بمقتضاها في الدعوى السيد عادل (ف.) بصفته سنديكا للتصفية القضائية للسيد عبد المولى (خ.) ولقد تسرب خطأ مادي إلى هذه المذكرة على اعتبار أنه تم وضع السيد عبد المولى (خ.) تحت نظام التسوية القضائية وليس تحت نظام التصفية القضائية ملتمسة الإشهاد لها بأنها أدخلت السيد عادل (ف.) في الدعوى بصفته سنديكا لمسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة المدعى عليه السيد عبد المولى (خ.) وليس بصفته سنديكا لمسطرة التصفية القضائية و من تم مواصلة الإجراءات بالحكم بتمتيعها بجميع ما ورد في مقالها الافتتاحي.

وبناء على مذكرة توضيحية المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 21/11/2024 والتي جاء فيها أن المدعية دائنيتها للمدعى عليه ترجع إلى فترة ما بعد صدور الحكم القاضي بوضع هذا الأخير تحت نظام التسوية القضائية. و لا يترتب على فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدعى عليه وقف الدعوى الحالية أو الزام العارضة الإدلاء بأي تصريح بالدين للسنديك المعين وفق ما تفرضه مقتضيات المادتان 686 و 687 من مدونة التجارة.

و بخلاف ذلك فإنه لا يشترط لاستمرار إجراءات البت في الدعوى الحالية سوى إدخال سنديك التسوية القضائية فيها وفق ما تفرضه مقتضيات المادة 689 من نفس القانون، و للإشارة فقد بادرت العارضة يوم 10 أكتوبر 2024 إلى إدخال السيد عادل (ف.) في الدعوى باعتباره سنديكا لمسطرة التصفية القضائية، و بما أنه تبين لها وقوع خطأ في المذكرة الإصلاحية المذكورة ، فقد أجلت بجلسة 31 أكتوبر 2024 بمذكرة إصلاحية جديدة تداركت بها الخلل المذكور وأوضحت أن الأمر يتعلق بمسطرة التسوية القضائية و ليس بمسطرة التصفية القضائية ملتمسة الإشهاد لها على ذلك والحكم بتمتيعها بما ورد في مقالها الافتتاحي، وأرفقت مذكرتها بنسخة من المذكرتين الإصلاحيتين المدلى بهما بجلسة 10 أكتوبر 2024 وبجلسة 31 أكتوبر 2024.

وبناء على طلب إخراج الملف المداولة المقدم من طرف سنديك التصفية القضائية لمقاولة (ز. خ.) لصاحبها السيد عبد المولى (خ.) بتاريخ 28/11/2024 والتي جاء فيه أنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكما بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة السيد عبد المولى (خ.) صاحب مقاولة (ز. خ.) بموجب الحكم عدد 14 الصادر بتاريخ 2016/02/18 في الملف عدد 2015/19/46 وان العارض عين سنديكا مكلفا بتسيير إجراءات التصفية القضائية لهذه الأخيرة ، وأنه بصفته هذه وعملا بمقتضيات المادة 651 من الكتاب الخامس في فقرتيها الثالثة والرابعة ، فإنه يلتمس من محكمة التفضل بإخراج الملف من المداولة للجواب على ماء في مقال المدعية، وأرفق الطلب بنسخة عادية من حكم فتح مسطرة التصفية القضائية.

وبناء على مذكرة إصلاحية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 26/12/2024 والتي تعرض من خلالها أن العارضة تؤكد جميع ما ورد في مقالها الافتتاحي و من جهة أخرى، فقد ثبت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18 فبراير 2016 في الملف التجاري عدد 2015/8303/46 أنه تم وضع السيد عبد المولى (خ.) تحت نظام التصفية القضائية مع تعيين السيد عادل (ف.) سنديكا للمسطرة، لذلك تلتمس الإشهاد لها بتوجيه دعواها ضد السيد عبد المولى (خ.) بصفته الشخصية وضد السيد عادل (ف.) بصفته سنديكا لمسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة المدعى عليه .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية لمقاولة (ز. خ.) لصاحبها السيد عبد المولى (خ.) بتاريخ 26/12/2024 والتي جاء فيها أنه بالاطلاع على الكشوف الحسابية المستدل بها يتبين أنها تتعلق بمدد لاحقة عن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية الصادر في حق التاجر عبد المولى (خ.) ، وهي المدة التي لم تسجل فيها مقاولته أي نشاط بعد تنفيذ هذا الحكم ، بل أن هذه الأخيرة كانت متوقفة عن أي نشاط حتى قبل تاريخ الحكم المذكور وأن سنديك التصفية القضائية قد تحوز المحل الذي كان يزاول فيه التاجر المذكور نشاطه بمجرد اشعاره بحكم فتح المسطرة وهو ما يجعل طلب المدعية غير مبرر، ومن جهة أخرى فان العارض وفي اطار الصلاحيات المخولة له كسنديك مكلف بتسيير عمليات التصفية القضائية قد قام بفسخ عقد الكراء التجاري التي كانت تربط بين المقاولة والمالك الذي استرجع محله منذ تاريخ 2021/02/19 وبالتالي فلم يعد أي وجود للمدعى عليها بعد أن تم تسليم المحل لمالكه ، وهو ما يؤكد مرة أخرى عدم احقية المدعية فيما تطالب به، لأجل ذلك يلتمس الحكم برفض طلب المدعية مع تحميلها الصائر، وأرفق مذكرته بمحضر إنجاز مهمة للسنديك مؤرخ في 2016/03/18 و نسخة من محضر تسليم محل.

وبناء على مذكرة تأكيدية المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 09/01/2025 والتي أكد فيها أن مديونيتها ترجع إلى تاريخ لاحق لتاريخ وضع المدعى عليه تحت نظام التصفية القضائية وأنه طبقا لمقتضيات المادة 689 من مدون التجارة فإن الدعوى لا تستوجب إلا إدخال السنديك فيها وهو ما تم القيام به بمقتضى المذكرات الإصلاحية السابقة ملتمسة الحكم بتمتيعها بما ورد في مقالها الافتتاحي.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن حق المدعية في المطالبة بأداء قيمة الفواتير المدلى بها قد طاله أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة التي جاء فيها انه :(تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة). وتأسيسا على ذلك فان المبالغ الواردة بالفواتير المطالب بها عن الفترة الخارجة عن دائرة الخمس سنوات التي سبقت تسجيل المقال الافتتاحي للدعوى قد طالها التقادم وبالتالي فقد انقضت وحيث أن الدفع بالتقادم هو من الدفوع الموضوعية التي يمكن إثارتها أمام قضاة الموضوع في أي مرحلة من مراحل التقاضي. وان محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب حينما بررت أحقية المستأنف عليها فيما طالبت به استنادا إلى مقتضيات الفصول 660-686 و 690 من م ت، وانه خلافا لذلك فان الواجب إعماله هو المقتضيات الواردة في نظام الخدمة الناتج عن اتفاقية التدبير المفوض التي تربط الجماعات التابعة لولاية الرباط سلا الصخيرات تمارة وجماعة بوزنيقة بشركة (ر.) والزبون المرتبط بالخدمة والتي تعتبر بمثابة القانون بالنسبة لطرفي العقد . ذلك انه بالرجوع المادة 30 منه فانها نصت على انه : (يمكن فسخ عقد الاشتراك في أي وقت ممكن ، اما بطلب من المشترك ..... وإما بمبادرة من المفوض له في حالة عدم أداء مبالغ مستحقة لفائدة المفوض له ....)، وانه إعمالا لمقتضيات هذه المادة كان يجب على المستأنف عليها أن تبادر إلى فسخ عقد الاشتراك الرابط بينها وبين المقاولة المدينة بمجرد تقاعس هذه الأخيرة عن الأداء الشئ الذي لم تقم به وهو ما يجعلها في وضعية المتقاضي سيئ النية ويحملها مسؤولية إثقال كاهل المقاولة بديون هي في غنى عنها خصوصا وانها ديون تتعلق بمند لاحقة الحكم فتح مسطرة التصفية القضائية نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ سابق.وان الفترة اللاحقة لهذا الحكم لم تسجل فيها المقاولة المدينة أي نشاط بدليل تتقبل هذا الحكم من طرف السنديك وحيازته للمحل الذي كانت تقول فيه هذه الأخيرة نشاطها وأن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذه الدفوع عند اثارتها من طرف العارض في مذكرته الجوابية. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وفي حال اذا ما اذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك الحكم بتعديل الحكم المستأنف في الشق المتعلق بصفته وبتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 16/10/2025 عرض من خلالها ان استئناف الطاعن لا يستند على أساس وانها توجه له اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 390 من ق.ل.ع.ولقد دفع المستأنف بأن الحكم المستأنف قضى عليه بصفته الشخصية أن يؤدي لفائدة العارضة مبلغ التعويض المحكوم به والحال أنه كان يتعين أن تقضي على التاجر من غير بيان اسم السنديك الذي قد يتغير بين الحين والآخر.وخلافا لهذا الدفع فإن قضاء المحكمة التجارية بالرباط على السيد عادل (ف.) بالأداء، إنما بصفته سنديكا لمسطرة التصفية القضائية الجارية ضد السيد عبد المولى (خ.) وليس ضده بصفته الشخصية.

ومن جهة ثانية دفع المستأنف بسقوط مطالب العارض بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة. وأن أول ما تجب الإشارة إليه هو أنه قد تم قطع هذا التقادم بالإنذار المباشر الموجه للسيد عبد المولى (خ.) يوم 15 ماي 2022 بواسطة مفوض قضائي والذي أرجع بملاحظة ان مقاولته انتقلت من العنوان. ويعتبر هذا الإجراء قاطع للتقادم طبقا لمقتضيات المادة 381 من ق.ل.ع التي تنص على أنه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص أو قضى في حالة ببطلانها لعيب في الشكل.

ومن جهة ثانية وخلافا لادعاء المستأنف خضوع الطلب للتقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة فإن موضوع الدعوى ينصب على التوريدات التي تورد بها العارضة السيد عبد المولى (خ.) بصفته تاجرا وليس بصفته الشخصية. وتخضع دعاوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم لتقادم الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 388 من ق.ل.ع. و يعتبر هذا التقادم مجرد قرينة بسيطة على وقوع الأداء الذي يمكن هدمه عن طريق توجيه اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 390 من نفس القانون للحلف فيما إذا كان قد أدى الدين الذي عليه ام لا. واعتبارا لذلك فإنها توجه اليمين للسيد عبد المولى (خ.) فيما لذا كان قد أدى المبالغ العالقة بذمتها بمقتضى كشف الحساب المرفق بالمقال الافتتاحي حتى إذا نكل أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي عليه بالأداء. ملتمسة الحكم بتأييد الحكم والإشهاد لها بتوجيه اليمين المنصوص عليها في المادة 390 من ق.ل.ع للسيد عبد المولى (خ.) ليقسم فيما إذا كان قد أبرء ذمته من واجبات استهلاك مادة الكهرباء عن الفترة المزعوم أنها سقطت بالتقادم موضوع كشف الحساب المدعى فيه أم لا حتى إذا نكل ردت المحكمة الموقرة دفعه وقضت بتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/10/2025، تخلف دفاع الطرفين بالملف مذكرة تعقيبية مع طلب توجيه اليمين القانونية وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/10/2025 .

التعليل

حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه فيما يخص السبب المستمد من الناحية الشكلية من خرق منطوق الحكم المطعون فيه للصياغة الواجبة من حيث الحكم على السنديك بإسمه الشخصي والعائلي وليس كنسديك مسطرة التصفية، فإن البين من الحكم المطعون فيه أنه و لئن قضى بأداء عادل (ف.) سنديك مسطرة التصفية بالأداء حيادا فعلا على الصياغة المتطلبة فإنه قرنها بصفته كسنديك لمسطرة التصفية للتاجر عبد المولى (خ.) صاحب مقاولة (ز. خ.) و ليس بصفته الشخصية، مما لا يتصور معه إلا إعتبار الحكم قاضي بالأداء في مواجهة الطاعن بصفته سنديك للتصفية القضائية لا بصفته الشخصية، ما يستوجب رد السبب المثار .

و حيث إنه فيما يخص باقي الأسباب المستمدة من حيث الموضوع و المؤسسة على تقادم الفواتير ومن كون المقتضيات الواجبة الإعمال في الواردة في نظام الخدمة الناتجة عن إتفاقية التدبير المفوض التي تربط الجماعات التابعة لولاية الرباط بشركة (ر.) والتي إعمالا لها كان على المستأنف عليها المبادرة إلى فسخ عقد الإشتراك ، و من حيث كون الديون تتعلق بمدد لاحقة على الحكم بفتح مسطرة التصفية و أن المقاولة لم تسجل أي نشاط ، فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها تعاقدت مع (ز. خ.) حسب عقد الإشتراك عدد 2012080218300 بتاريخ 09/08/2012 وبإعتبار أن المستأنف عليها شركة مكلفة بتدبير التوزيع العمومي للماء و الكهرباء فإن المقتضيات الواردة بمدونة التجارة هي الواجبة الإعمال، و لما كان ما تمسك به الطاعن يبقى مجردا من أية وسيلة مقبولة في الإثبات من حيث إضعار المستأنف عليها بدخول المتعاقد معها لمسطرة التصفية القضائية أو من حيث سلوكه لمسطرة فسخ عقد الكراء مقابل إسترجاع مالك العقار لمحله التجاري المدعى فيه و أنه إعمالا لمبدأ نسبية الأحكام و عدم إشعار المستأنف عليها بما ذكر أعلاه، فإنه يتعين رد السبب المثار حول عدم فسخ عقد الإشتراك وعدم تسجيل أي نشاط بعد حيازة المحل. في حين يبقى ما تمسك به الطاعن بخصوص التقادم مبررا بالنظر إلى كون الإنذار رجع بملاحظة إنتقلت من العنوان دونما دليل على سلوك المستأنف عليها لباقي المساطر المعمول بها لإعتباره نافذا في مواجهة المتعاقد معها وقاطعا للتقادم ، وبالنظر تبعا لذلك لكون المدد المطالب بمقابل أداء واجبات إستهلاك الكهرباء نظيرها تمتد من 13/04/2016 إلى 01/06/2023 في حين أن الدعوى قدمت أمام محكمة البداية بتاريخ 26/02/2024 ، ما يستوجب إعتبار المدد المفوترة واجبات إستهلاك الكهرباء السابقة لتاريخ 26/02/2019 قد طالها حقا التقادم الخمسي وهو موجب لخصمها من مجموع المديونية، ولما كان طلب أداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 390 ق.ل.ع. يخاطب الأشخاص الذين يتمسكون بالتقادم و خلفهم الخاص، في حين أن الطاعن في نازلة الحال يبقى سنديكا لمسطرة التصفية القضائية المؤطر نطاق إختصاصه في تدبير المسطرة بنصوص خاصة تضمنها الكتاب الخامس من مدونة التجارة وفق التعديل الوارد عليه بالقانون 73/17 و التي لا دليل على تضمنها لمقتضى يجيز توجيه اليمين القانونية للسنديك، ما يستوجب رد طلب توجيه اليمين و تبعا لذلك إعتبارالإستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 9551,15 درهم و تأييده في الباقي و جعل المصاريف بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع :بإعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 9551,15 درهم و تأييده في الباقي و جعل المصاريف بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté