Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65776

Identification

Réf

65776

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5765

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8220/4178

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle le principe d'ordre public de l'interdiction du paiement des créances nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, en application de l'article 690 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en sauvegarde tendant à la restitution par un établissement bancaire de sommes prélevées sur son compte après le jugement d'ouverture.

L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir du débiteur, soutenant que l'action en nullité d'un paiement était réservée au syndic. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en restitution d'un paiement illicite de l'action en nullité de la période suspecte.

Elle retient que le débiteur, qui conserve la gestion de son entreprise dans le cadre de la sauvegarde, a qualité pour agir en répétition de l'indû à l'encontre du créancier ayant violé l'arrêt des poursuites individuelles. Les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée et de la contestation du rapport d'expertise sont également rejetés, le premier en raison d'une différence d'objet avec une instance précédente et le second faute de preuve contraire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من خرق لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. والمواد 561 و564 من مدونة التجارة، بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تذكر الإطار القانوني الذي بثت في اطاره وسايرت التأويل الذي سايرته المستأنف عليها بتطبيق مقتضيات لا يطبقها عليها القانون، فان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى، ان المستأنف عليها رامت من خلاله استرجاع المبالغ التي قام الطاعن باقتطاعها من حسابها بخصوص ديون سابقة على تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ في حقها ناتجة عن القرض الذي استفاد منه قبل فتح المسطرة في حقها، لان الديون المذكورة اضحت خاضعة لمسطرة خاصة قصد استخلاصها في إطار المساطر الجماعية بالتصريح بها لدى السنديك وهو الأمر الذي قام به البنك، وذلك تطبيقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة 690 من مدونة التجارة التي تنص على انه " يترتب على حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره " وذلك حماية لكتلة الدائنين وللمقاولة نفسها التي فتحت في حقها مسطرة الإنقاذ، مما يجعله يخضع لمسطرة الوقف الواردة في إطار القواعد المشتركة بين مسطرة الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية، مما لا محل معه لتمسك الطاعن بمقتضيات المواد المحتج بخرقها، لأنه لا مجال لاعمالها.

وحيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعن بان المستانف عليها لا تملك الحق في تقديم طلب بطلان الاداء لان المادة 718 من مدونة التجارة اسندت هذه المهمة للسنديك وحده، فان المقاولة توجد في حالة انقاذ مما لا محل له للتمسك بالمادة اعلاه، فضلا عن ان موضوع الدعوى لا يتعلق باسترداد منقول، بل بمبالغ اقتطعت من حساب المستانف عليها

وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن بان المستانف عليها سبق لها ان استصدرت بتاريخ 20/04/2021 الحكم في الملف عدد 5957/8220/2020، فان الثابت من الحكم المذكور ان موضوعه يتعلق بالفوائد والعمولات التي اقتطعها البنك من حسابها المتعلق بتسبيقات على الصندووق دون وجه حق، في حين ان موضوع الدعوى الماثلة يتعلق باسترجاع مبالغ مقتطعة من حساب المستانف عليها بخصوص الرصيد المكشوف وبالتالي، فهناك اختلاف بين الدعويين، وويبقى الدفع اعلاه لا اساس له ويتعين استبعاده.

وحيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعن بان الدعوى قدمت خارج الاجل المنصوص عليه في المادة 691 من مدونة التجارة، فان موضوع الدعوى الماثلة يرمي الى الحكم على الطاعن بارجاع المبالغ التي اقتطعها من حساب المستانف عليها بشان ديون نشأت قبل خضوعها لمسطرة الانقاذ، مما لا محل معه للتمسك بالمادة المذكورة لانه لا مجال لاعمالها.

وحيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعن من منازعة في الخبرة المنجزة، بدعوى أن تقرير الخبير لم يتسم بالموضوعية، إذ انه لم يرد فيه ما يفيد أن العمليات المسجلة في مدينة الحساب تمت قبل فتح مسطرة الإنقاذ، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المطعون فيه، يلفى أن الخبير عبد الرحيم دواح بعد دراسته للوثائق المدلى بها سيما الكشوف الحسابية، قام بتحديد قيمة المبالغ المقتطعة من حساب المستأنف عليها بعد خضوعها لمسطرة الإنقاذ وخلص إلى أن البنك صرح لسنديك مسطرة الإنقاذ بدينه بشأن الرصيد المكشوف بتاريخ 04/06/2019، وقام باقتطاعها من حساب المستأنف عليها بعدم فتح مسطرة الإنقاذ والمحدد في مبلغ 3.755.816,52 درهما وفي غياب إدلاء الطاعن بما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة يبقى دفعه أعلاه لا أساس له ويتعين رده.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي.

في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté