Procédure d’insolvabilité transfrontalière : reconnaissance d’un jugement de faillite italien et de son représentant étranger (TC Casablanca 2025)

Réf : 82416

Identification

Réf

82416

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

358

Date de décision

29/12/2025

N° de dossier

283/8303/2025

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 768 - 769 - 773 - 781 - 783 - 788 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En application des articles 769 et 781 du Code de commerce, une procédure étrangère de difficulté d’entreprise peut être reconnue au Maroc dès lors qu’elle est soumise au contrôle d’une juridiction étrangère aux fins de traitement ou de liquidation. La reconnaissance est subordonnée à la production des documents requis et à l’absence de contrariété à l’ordre public marocain, conformément à l’article 773 du même code.

La reconnaissance de la procédure étrangère emporte reconnaissance de la qualité de représentant étranger à la personne désignée par la juridiction étrangère pour administrer les biens du débiteur. Ce représentant est alors habilité à exercer au Maroc les actions et procédures conférées au syndic par la loi marocaine, en vue de protéger les actifs du débiteur et les droits des créanciers.

Texte intégral

الوقائع

بناء على الطلب الذي تقدم به المدعيان بواسطة نائبتهما إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2025/11/13 المؤدى عنه الرسوم القضائية عرضا فيه أنه بتاريخ 26 ابريل 2016 صدر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة بيروجيا في إطار الملف عدد 456 الحكم عدد 16/43 تصرح فيه بإفلاسها والتي كانت موضوع إجراء وقائي في السابق وتم إلغاؤه بموجب نفس الحكم تبين أن هذه الأخيرة غير قادرة على دفع ديون جميع الدائنين بانتظام رغم الأخذ بعين الاعتبار اقتراح إعادة هيكلة الديون، و انها لم تتمكن من تنفيذ اقتراح هيكلة الديون المصادق عليها الشيء الذي يبين أنها تتواجد في حالة عجز، كما انها حصلت على إذن يخول ممثلها القيام بجميع الإجراءات والتوقيع على جميع الوثائق اللازمة للحصول على الإفراج عن سندي ضمان مؤقتين لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية – بنك افريقيا – أو أي مؤسسة ائتمانية أخرى، وعرض المدعيان ان الحكم المذكور قد قضى بتعيين الأستاذ فابيو (د.) كمتصرف بالنظر إلى ممارسته المهنية التي أبان عنها في إطار المهام التي قام بها سابقا والتي تتناسب والميزات الخاصة للمسطرة، وقد اصدر السيد كورادو (م.) المتصرف بصفته وكيلا مصفيا لها والمعين في منصبه بموجب الحكم المذكور وكالة خاصة بتعين الأستاذ فابيو (د.) كوكيل خاص للذهاب إلى المغرب تطبيقا للإذن المذكور ليوقع جميع الوثائق اللازمة ويقوم بجميع الإجراءات الرامية إلى استعادة المبالغ المودعة باسمها لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية أو أي مؤسسة ائتمانية أخرى، وانه استنادا لمطابقة الطلب لمقتضيات المادة 781 من م ت فإنها تلتمس الاعتراف بالحكم بالإفلاس المشار إلى مراجعه أعلاه و الاعتراف بكون الأستاذ فابيو (د.) معين في هذه المسطرة بصفته ممثلا أجنبي، وعزز المقال بحكم مع ترجمته، اذن مع ترجمته، وكالة مع ترجمتها، قرار محكمة اجنبية قاضي بفتح مسطرة اجنبية و تعيين الأستاذ فابيو (د.) ممثلاً اجنبيا وتصريح ممثل اجنبي.

وبناء على المقال الإصلاحي لنائبة المدعيين المؤدى عنه الرسوم القضائية والمدلى به بالجلسة المنعقدة يوم 2025/12/01 التمست من خلاله الاشهاد بإصلاح المقال الافتتاحي للدعوى عبر إضافة الأستاذ فابيو (د.) بصفته وكيلا مصفيا لها والمعين قضاء كممثل أجنبي لها.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية أساسا الى إنذار المدعية للإدلاء بتصريح يعده الممثل الأجنبي يتضمن الإشارة إلى جميع المساطر الأجنبية المعروفة لديه والمتعلقة بشخص المدين تحت طائلة عدم قبول طلبه، واحتياطيا قبول الطلب في حالة الإدلاء بهذا التصريح، واحتياطيا جدا إحالة الملف على هذه النيابة العامة في حالة تغيير جوهري في المسطرة الأجنبية أو في تعين الممثل الأجنبي، وكذا بكل مسطرة أجنبية أخرى قد تصل إلى علمه.

وبناء على رسالة الادلاء بوثائق لنائبة المدعيين بجلسة 25-12-2025 ادلت من خلالها بنسخة من تصريح بالشرف للسيد فابيو (د.) باللغتين الإيطالية والفرنسية ونسخة من الابوستيل.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25-12-2025 حضرتها نائبة المدعيين وادلت برسالة الادلاء بوثائق، وبعد ان أكد السيد الوكيل العام للملك مستنتجاته الكتابية تقرر اعتبار القضية جاهزة ليتم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 29-12-2025.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومن ثمة تعين قبولها شكلا.

في الموضوع: حيث التمس المدعيان الاعتراف بالحكم بالإفلاس عدد 16/43 الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة بيروجيا بدولة إيطاليا بتاريخ 26-04-2016 في الملف رقم 456، وبكون السيد فابيو (د.) معين في هذه المسطرة بصفته ممثلا اجنبيا.

حيث ادلى المدعيان لتعزيز طلبهما بنسخة من الحكم الصادر عن محكمة بيروجيا، نسخة من تصريح بالشرف للممثل الأجنبي، وكشف لحقوق الدائنين.

حيث تقدم المدعيان بطلبهما في إطار المادة 781 من مدونة التجارة التي اجازت لممثل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة يرمي إلى الاعتراف بمسطرة أجنبية لصعوبات المقاولة، وبكونه معين فيها بهذه الصفة. وبالرجوع الى الحكم الاجنبي المراد الاعتراف به، يتبين انه قد ألغي التدبير الوقائي الذي استفادت منه شركة (I. S.) في وقت سابق وصرح بإفلاسها ولهذه الغاية تم تعيين القاضية فرانشيسكا التروي والمتصرفين كورادو (م.) وفابيو (د.)، وأوكل لهذين الأخيرين مهمة وضع الاختام على كافة الممتلكات المتواجدة في المقر الرئيسي للشركة وعلى جميع الممتلكات الأخرى للشركة المفلسة أينما وجدت طبقا للمادة 84 من قانون الإفلاس الإيطالي.

وحيث إن هذا الحكم يعد مسطرة اجنبية وفقا لمدلول المادة 769 من مدونة التجارة التي عرفت هذه المسطرة بانها كل مسطرة لصعوبات المقاولة مفتوحة ببلد أجنبي سواء كانت قضائية أو إدارية، بما في ذلك المساطر المؤقتة، وخاضعة للمقتضيات المنظمة لصعوبات المقاولة في هذا البلد، وتكون فيها أموال المدين وأعماله خاضعة لرقابة أو إشراف محكمة أجنبية، بغرض المعالجة أو التصفية.

حيث إن الثابت من الحكم المراد الاعتراف به ان الشركة أعلاه قد استفادت في وقت سابق من تدبير وقائي بموجبه تمت هيكلة ديونها وفق خطة صادقت عليها المحكمة قبل ان تعلن هذه الأخيرة فشله وتستجيب لطلب الإلغاء الذي تقدم أحد الدائنين وتصرح بإفلاسها، ولما كانت هذه المسطرة ترمي الى تصفية الشركة أعلاه، تحت اشراف ورقابة محكمة اجنبية، وطالما انها لا تحمل في كنهها اية مخالفة للنظام العام المغربي وفقا للمادة 773 من مدونة التجارة، ولما كان الطلب مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 781 من مدونة التجارة فإنه يتعين الاستجابة لطلب المدعيين والاعتراف بالحكم اعلاه كمسطرة اجنبية رئيسية، وذلك تماشيا مع الغاية التي ابتغاها المشرع المغربي من خلال المادة 768 من نفس المدونة عن طريق تسهيل تعاون المحاكم المغربية مع المحاكم الأجنبية المعنية بمساطر صعوبات المقاولة؛ وإدارة المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، إدارة منصفة وناجعة بالشكل الذي يحمي الدائنين والأطراف الأخرى، بما فيهم المدين؛ وحماية وتثمين أصول المدين.

حيث عرفت المادة 769 من مدونة التجارة الممثل الأجنبي بانه كل شخص أو هيئة مأذون لهما في إطار مسطرة أجنبية، بإدارة أموال المدين وشؤونه عن طريق المعالجة أو التصفية، أو التصرف كممثل لمسطرة أجنبية. ولما كان ثابتا من الحكم المعترف به انه تم تعيين فابيو (د.) كمتصرف الى جانب السيد كورادو (م.)، ومن الاذن الصادر عن القاضية المنتدبة اريانا دي مارتينو بمحكمة بيروجيا بتاريخ 12-04-2019 انه مأذون للذهاب إلى المغرب من اجل الحصول على جميع الوثائق اللازمة قصد الإفراج عن سندي الضمان المؤقتين لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، فإنه يتعين اعتباره ممثلا اجنبيا وفقا لمدلول المادة المذكورة والاعتراف له بهذه الصفة.

حيث يتعين على الممثل الأجنبي تبليغ المحكمة فورا باي تغيير جوهري في المسطرة الأجنبية أو في تعيينه كممثل لها، وكذا بكل مسطرة أجنبية أخرى قد تصل إلى علمه وذلك طبقا للمادة 783 من مدونة التجارة.

حيث إن الاعتراف بالمسطرة الأجنبية، يخول للممثل الأجنبي ممارسة كافة الدعاوى والإجراءات المخولة للسنديك بمقتضى التشريع المغربي، حماية لأصول المدين ولحقوق الدائنين، وذلك طبقا للمادة 788 من مدونة التجارة.

حيث يتعين تحميل المدعيين الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا، وحضوريا:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: الاعتراف بالمسطرة الأجنبية المفتوحة في حق شركة (ا. س.) « (I. S.) » بموجب الحكم بالإفلاس عدد 16/43 الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة – قسم الإفلاس – بمحكمة بيروجيا بتاريخ 26-04-2016 في الملف رقم 456 كمسطرة رئيسية وبكون السيد فابيو (د.) ممثلا اجنبيا لهذه المسطرة، وبتحميل المدعيين الصائر.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté