Garantie des vices cachés en matière commerciale : rappel du délai de forclusion et distinction avec la prescription (Cour suprême 2009)

Réf : 19537

Identification

Réf

19537

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

795

Date de décision

13/05/2009

N° de dossier

1664/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Mots clés

مسؤولية المورد, Souveraineté des juges du fond, Sécurité juridique, Responsabilité du fournisseur, Responsabilité contractuelle, Rapport d'expertise, Procédure civile, Preuve du vice caché, Prescription, Pouvoir souverain du juge, Ordre public économique, Obligation du vendeur, Motivation des décisions, Vente commerciale, Litige commercial, Interprétation stricte des délais, Garantie des vices cachés en matière commerciale, Garantie des vices cachés, Forclusion, Expertise judiciaire, Exception de fond, Distinction entre prescription et forclusion, Délai de prescription, Délai d'exercice de l'action, Date de découverte du vice, Contrôle de la cour suprême, Confusion entre prescription et forclusion, Juridiction du fond, Biens meubles, Vice de fabrication, أجل رفع الدعوى, محكمة الموضوع, عيب في الصنع, ضمان العيوب الخفية, سيادة قضاة الموضوع, رقابة المجلس الأعلى, دعوى التعويض, تقرير الخبرة, تعليل القرارات, تاريخ اكتشاف العيب, النظام العام الاقتصادي, النزاع التجاري, المنقولات, أجل التقادم, المسطرة المدنية, الفصل 573 من ق ل ع, السلطة التقديرية للقاضي, السقوط, الدفع الموضوعي, الخلط بين التقادم والسقوط, الخبرة القضائية, التقادم, التفسير الضيق للآجال, التزام البائع, البيع التجاري, الأمن القانوني, إثبات العيب الخفي, المسؤولية العقدية, Action en indemnisation

Base légale

Article(s) : 573 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés.

Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totalité des boîtes convenues et d’avoir exigé des garanties de paiement jugées excessives, ce qui aurait causé un préjudice financier. De plus, les boîtes livrées auraient présenté des défauts de fabrication, ayant entraîné la perte des produits conditionnés. Une demande indemnitaire avait été introduite, tandis que la partie adverse prétendait être créancière de la somme due au titre des marchandises livrées et réclamait un paiement en principal et dommages-intérêts.

Le tribunal de première instance a ordonné plusieurs expertises, lesquelles ont confirmé que les défauts présentés par les boîtes résultaient d’un vice de fabrication imputable au fournisseur. Toutefois, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de l’acheteur et a fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur, condamnant l’acheteur à payer une somme correspondant au prix des marchandises livrées ainsi qu’une indemnité.

Sur appel, la Cour d’appel de commerce a réformé partiellement ce jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire à une somme inférieure à celle retenue en première instance. La partie débouteée a alors formé un pourvoi en cassation en invoquant plusieurs moyens.

En premier lieu, le demandeur soutenait que la Cour d’appel avait soulevé d’office la prescription sans que la partie concernée ne l’ait expressément invoquée. La Cour suprême a rejeté ce moyen en rappelant que la prescription constitue une exception de fond qui peut être soulevée à tout moment en cours d’instance, dès lors qu’elle a été soumise au juge du fond, ce qui avait été le cas en l’espèce.

Ensuite, il était avancé que la Cour d’appel aurait fait prévaloir un texte de droit commun sur une disposition spécifique de la loi commerciale, en appliquant un délai de prescription plus court que celui prévu par le Code de commerce. La Cour suprême a rejeté cet argument en confirmant que la nature de l’action concernait une garantie des vices cachés, laquelle relève d’un délai particulier prévu par le droit commun et non du délai quinquennal applicable aux obligations commerciales générales.

Le demandeur invoquait également une contradiction dans l’appréciation des éléments de preuve, la Cour d’appel ayant alternativement retenu et rejeté une expertise pour des motifs divergents. La Cour suprême a considéré que cette argumentation était infondée, dès lors que les juges du fond sont souverains dans leur appréciation des éléments soumis au débat et qu’ils peuvent prendre en compte différents rapports d’expertise sans être contraints d’en suivre les conclusions intégrales.

Enfin, le demandeur contestait l’absence de réponse à un moyen essentiel tenant à l’existence d’une commande non honorée. La Cour suprême a écarté ce grief en estimant que la Cour d’appel, en confirmant le jugement de première instance, avait implicitement mais nécessairement répondu à cette allégation en jugeant que l’acheteur n’avait pas apporté la preuve d’une commande formelle de la totalité des marchandises litigieuses.

Par conséquent, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué, en mettant les dépens à la charge du demandeur au pourvoi.

Résumé en arabe

–  إن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يمكن إثارته والتمسك به في أي  مرحلة من مراحل المسطرة شريطة أن يثار أمام محكمة موضوع.
– يتعين رفع دعوى ضمان العيوب الخفية للشيء المبيع داخل اجل ثلاثين يوما من  اكنشاف العيب الخفي  إذا  تعلق الأمر بالأشياء المنقولة طبقا للفصل 573 من ق ل ع،  ولا مكان للخلط بين اجل تقادم الحق  وبين اجل رفع دعوى ضمان العيوب الخفية.
– إن الأجل المقرر في الفصل 573 من ق ل ع لضمان العيوب الخفية هو اجل لسقوط الدعوى وليس اجل تقادم.
– قرار المحكمة بإجراء خبرة ثانية لا يمنعها من الركون إلى بعض الوقائع المادية التي تضمنها تقرير الخبرة الأولى ، لمعرفة تاريخ علم المشتري بعيب الخفي في  الشيء المبيع .

Texte intégral

قرار عدد: 795، بتاريخ: 13/05/2009، ملف تجاري عدد: 1664/3/1/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون .
‏حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2006 ‏في الملف عدد 576/03/10 تحت رقم 5884 ‏/06‏ أنه بتاريخ  ‏13/2/2001 ‏قدمت شركة يابيو الدولية مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها متخصصة فى تصبير المواد الفلاحية وأن شركة مؤسسات كورفينيك اعتادت تزويدها بالعلب لتعبئة ‏مادة المشمش من سعة 2,50 وأن ممثل المدعى عليها أنجز فاتورة شكلية لتوزيد المدعية خلال سنة 2002 ‏ب 250.000 ‏علبة، إلا ان المدعى عليها سلمتها فقط 155.000 ‏علبة ومقابل ذلك سلمتها المدعية ثلاث كمبيالات لأجل. وبعد احتياج المدعية لباقي العلب كاتبت المدعى عليها والتي اشترطت الادلاء بشيكات مصادق عليها من لدن البنك، وهو شرط تعجيزي، مما تسبب للمدعية في فساد ما اقتنته من مشمش، لم يعبأ وهو ما تؤكده المعاينة المنجزة لهذا السبب، كما ان العلب ظهرت بها عدة عيوب إذ تنتفخ بعد تعبئتها وتتفرقع لعيب في الصنع، وهو ما أكدته الخبرة المنجزة من الخبير السيد الجاملي مولاي ادريس في 17/10/2000 ‏طالبة لذلك الحكم على المدعى عليها شركة كورفينيك بأداء ما مجموعه 4.665.000 ‏درهم عن ما لحق بها من أضرار والتنفيذ المعجل.
‏وفي 21/01/2001 ‏أمرت المحكمة بخبرة أكد فيها الخبير ان تفرقع العلب ناجم عن عيب في الصنع، وفي 31/1/2002 تقدمت المدعى عليها بمقال مقابل عرضت فيه أنها دائنة للمدعية بمبلغ 2.250.982.19 ‏درهم عن عدم تسديدها لثمن البضاعة طالبة الحكم عليها بالمبلغ المذكور مع تعويض قدره 100.000 درهم وفي 21/7/2002 ‏أمرت المحكمة بخبرة أخرى أكدت ان العيوب راجعة الى عدم إحكام المدعى عليها جودة الصنع مما أدى الى إتلاف المنتوج . وبعد المستنتجات ومطالبة المدعية في المقال الأصلي بالحكم على المدعى عليها بأداء ما مجموعه 5.118.000 ‏درهم ونازعت في مديونيتها. وان المدعية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة طالبة رفض الطلب ‏المقابل أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بعم قبول الدعوى بالنسبة للطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بأداء شركة يابيو الدولية لفائدة مؤسسة كورفينيك مبلغ 2250982.5 درهم. وتعويض قدره 10000 درهم والصائر . استانفته المحكوم عليها الى جانب الحكم التمهيدي الصادر في 21/1/2001  ‏.فعدلته محكمة الاستتناف التجارية في الطلب المقابل وذلك بحصر المبلغ الذي ستؤديه شركة ‏يابيو الدولية في مبلغ 55.753.84 درهم وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الاولى :
‏حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل372 ‏ ق ل ع بدعوى ان التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون بل لابد لمن له المصلحة فيه أن يحتج به وليس للقاضي ان يستد الى التقادم تلقائيا كما اثارت ان التقادم المطبق هو المنصوص عليه في مدونة التجارة في الفصل الخامس، الا ان المحكمة اعتبرت ان الدفع بالتقادم دفع في الجوهر يمكن إثارته ولو للمرة الأولى أمامها، وأخذت به مع أنه دفع شكلي يجب إثارته قبل كل دفع او دفاع في الجوهر، مما يكون معه القرار مخالفا للقانون وعرضة للنقض.
‏لكن حيث ان ألدفع بالتقادم هو دفع موضوعي، يمكن إثارته امام محكمة الموضوع في اية مرحلة تكون فيها الدعوى والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها ان المطلوبة قد تمسكت بالتقادم خلال المرحلة الاستئنافية من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 15/4/2003 ‏وهو ما يستفاد من المذكرة المذكورة، ورتبت على ذلك رد الدفع بالتقادم تكون قد اعتبرت مجمل ما ذكر ويكون قرارها غير خارق للمقتضيات المنسوب اليه خرقها وما بالوسيلة على غير اساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
‏حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قاعدة القانون الخاص مسبق في التطبيق على القانون العام، بدعوى أنها أوضحت بأن التقادم الواجب اعتباره هو المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون التجاري باعتباره قانونا خاصا يطبق بين التجار والنازلة تتعلق بشركتين تجاريتين، والمحكمة مصدرة القرار سايرت المحكمة التجارية في تطبيق الفصل573 ‏ ق ل ع على أساس أنه قانون خاص والحال ان مدونة التجارة هي القانون الخاص الواجب التطبيق مما يكون معه القرار عرضة للنقض.
‏لكن حيث تنص المادة الخامسة على أنه  » تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة  » والمحكمة التي عللت قضاءها  » بان أساس الدعوى الحالية في الطلب الأصلي هو دعوى ضمان العيوب اللاحقة بالبضاعة المسلمة من طرف المستأنف عليها، وتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها ‏وأن الفصل 573 من ق ل ع يوجب رفع الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان داخل أجل 30 يوما بالنسبة للأشياء المنقولة، وليس داخل اجل 5‏ سنوات المتمسك به من الطاعنة على اعتبار أن هناك نص خاص ينظم هذه الحالة، وبالتالي هو الواجب التطبيق ويقدم على النص العام » تكون قد طبقت صحيح مقتضيات المادة الخامسة المحتج بخرقها، لوجود مقتضى مخالف للمادة المذكورة، فيكون القرار غير خارق للقاعدة المنسوب إليه خرقها والوسيلة على غير أساس.
‏في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث تعيب الطاعنة القرار بالتناقض المنزل منزلة انعدام التعليل، بدعوى ان المحكمة مصدرة القرار تبنت الحكم الابتدائى في شأن التاريخ المضمن بتقرير الخبرة المنجزة من الخبير الجاملي مولاي ادريس واستبعدته حين أمرت بإحراء خبرة بواسطة الخبير الحسيني هلال منصف، الأمر الذي يعتبر تجزئة لحجة وتناقضا ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
‏لكن حيث إنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من اعتماد وقائع مشار اليها فى خبرة أنجزت سابقا، رغم أنها أمرت بخبرة أخرى والمحكمة التي اعتمدت تاريخ إنجاز خبرة السيد الجاملي مولاي ادريس على اساس أنه تاريخ اكتشاف العيوب اللاحقة بالعلب  موضوع النزاع . بعدما كونت قناعتها بخصوص تاريخ اكتشاف العيب من الخبرة الحرة المدلى بها من الطاعنة نفسها، ومما ورد بمقالها الافتتاحي حول تاريخ إنجاز تلك الخبرة الذي يشكل حجة على معرفتها بالعيب في ذلك التاريخ غير ملزمة باعتماد ماجاء في مضمون تقرير خبرة الخبير الجاملي، مما لا وجود معه لأي تجزئة بشأن الخبرة المذكورة او تناقض والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة
‏حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل بدعوى انها طالبت بتعويض عن عدم تزويدها بعد الطلب الكافى لتغطية برنامجها اعتمادا على الفاتورة الشكلية المنجزة في هذا الشأن من المطلوبة، ومن أوراقها الخاصة، ومحضر المعاينة المؤكد لضياع المشمش والمحكمة مصدرة القرار رغم ذكرها للوثيقة المذكورة لم تجب عنها ولم تعلل استبعادها مما يعتبر انعداما للتعليل يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
‏لكن حيث ان المحكمة مصدرة  القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم المستأنف، تكون قد تبنت علله وأسبابه، فيما لم تأت بشأنه بتعليلها الخاص والتي من بينها  » ان طلب التعويض عن‏ الخسائر الملحقة بعلب المشمش جاء غير معزز بما يثبت ان المدعية قد راسلت المدعى عليها بشأن عدد العلب المرغوب فيها، حتى يمكن القول بثبوت مسؤولية هذه الأخيرة في مواجهة المدعية  » وهو تعليل يوضح سبب عدم الحكم للطاعنة بالتعويض عن عدم تمكينها من باقي العلب موضوع الفاتورة الشكلية لم تنتقده الوسيلة فيكون القرار معللا والوسيلة على غير أساس.
‏‏‏ لهذه الأسبـاب
‏قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial