Résiliation du contrat de gestion de station-service : la résolution judiciaire l’emporte malgré l’accord collectif (Cour Suprême 2009)

Réf : 19550

Identification

Réf

19550

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

829

Date de décision

20/05/2009

N° de dossier

1219/3/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Dans le cadre d’un litige opposant une société pétrolière au gérant d’une station-service, la société avait intenté une action en justice pour demander la résiliation du contrat de gestion et l’expulsion du gérant, l’accusant d’avoir violé certaines clauses du contrat, notamment en cessant l’exploitation de la station pendant plus de 24 heures consécutives et en vendant des produits pétroliers d’une autre marque.

La Cour d’appel avait rejeté la demande de la société, se fondant sur un accord conclu entre l’association nationale des gérants de stations-service et les compagnies pétrolières, qui prévoyait le gel de la clause de résiliation des contrats.

La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel, estimant que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en appliquant l’accord de manière générale à tous les cas de résiliation de contrat, y compris ceux fondés sur une violation des obligations contractuelles.

La Cour suprême a rappelé que la résiliation du contrat pour inexécution fautive est un droit reconnu par l’article 230 du D.O.C. Elle a souligné que l’accord conclu entre l’association et les compagnies pétrolières ne pouvait pas priver la société de son droit de demander la résiliation du contrat en cas de manquement du gérant à ses obligations.

Résumé en arabe

– يمكن لأطراف العلاقة العقدية أن يتفقوا على تعطيل أحكام إنهاء العقد دون مكنة تعطيل أحكام الفسخ القضائي.
– لا يسمح لأطراف العقد استبعاد إعمال أحكام الفسخ القضائي إذا أخل أحد أطراف بالتزاماته العقدية.
– إن إتفاقية أرباب محطات الوقود وشركات  توزيع الوقود قد جمدت حالات إنهاء العقد دون حالات الفسخ.

Texte intégral

قرار عدد: 829، بتاريخ: 20/5/2009، ملف تجاري عدد: 1219/3/2/2006
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنة شركة شال المغرب تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالربط، عرضت فيه بأنها تملك الأصل التجاري المسمى  » محطة شال سبو  » الكائن بشارع القايد منصور مشرع بلقصيري، أكرته للمطلوب بمقتضى عقد تسيير حرإبتداء من 10/6/1987، وأن الفقرة الأولى من الفصل الخامس والفقرة الخامسة من الفصل العاشر من هذا العقد رتبت التزامات على المسير تحت طائلة الفسخ بقوة القانون من بينها : عدم التوقف عن استغلال المحطة لمدة تفوق 24 ساعة متتابعة، عدم عرض أو بيع أو استعمال المنتوجات البترولية ومشتقاتها، غير تلك المسلمة له من طرف شركة شال، ملتمسة التصريح بإخلاله بالتزاماته وبفسخ العقد وإفراغ المطلوب، الذي بعد الجواب وتقديم طلب مضاد التمس فيه الحكم على الشركة ( الطالبة ) بتزويده بمنتوجاتها البترولية، انتهت القضية بصدور حكم قضى بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، وبإفراغ المدعى عليه ( المطلوب ) من محل النزاع وبرفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الإستئناف وقضت من جديد برفض الطلب، بعلة أن محضر الإتفاق بين الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب وشركات التوزيع المؤرخ في 8/4/1997، قضى بتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقود الرابطة بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها، ريتما يتم الإتفاق بين الطرفين على صيغة جديدة لتجديد العقود، وأن صيغة الفسخ جاءت عامة دون تمييز بين حالة وأخرى، وهو القرار المطلوب نقضه .
في شأن الوسائل مجتمعة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة قانونية أضر بحقوقها، ( خرق الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود )، تحريف وسائل الإثبات ، عدم الإرتكاز على أساس  قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنها أثبتت بشكل قانوني وقطعي أن المطلوب خرق بندين من بنود عقد التسيير الحر، وأن هذين البندين يعتبران شرطين فاسخين، وأنها تشبثت خلال مراحل الدعوى بحقها في الفسخ، والقرار المطعون فيه استبعد تطبيق مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، وأن الفصل 260 من نفس القانون ينص على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه ويقع الفسخ بقوة القانون، وأن المطلوب تمسك بكون محضر الإجتماع بين مسيري المحطات وشركات التوزيع نص على تجميد البند المتعلق بفسخ العقود، ومحكمة الدرجة الأولى ردت على هذا الدفع عن حق، واعتبرت أن هناك نوعين من الفسخ، الأول يكون بصفة انفرادية وهو المنصوص عليه في الفضل 19 من العقد، والثاني يكون بقوة القانون عند إخلال المسير الحر بالإلتزامات المنصوص عليها في الفصل 10 منه ثم الفسخ المتعلق بوفاة المسير الحر، وأن القرار الاستينافي اعتمد على حيثية واحدة جاء فيها  » أن الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود وجميع شركات التوزيع، قد أبرموا إتفاقا بتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطـات، وأن صيغة الفسخ جاءت عامـة ودون تمـييز بين حـالة وأخرى   »  . مع أن الإتفاق لا يلغي العقد المبرم بين الطرفين ، وأن من أخل بالتزامه تطبق عليه الجزاءات المتفق عليها، وأن القرار باعتماده الإتفاق المذكور واستبعاده للعقد يكون قد خرق الفصل 260 من قانون الإلتزامات والعقود، ثم إن الطالبة ردت على دفوع المطلوب كون الإتفاق إنصب على حالات الفسخ الإنفرادي ولا يمكن أن يمتد إلى جميع حالات الفسخ، وخاصة تلك الناتجة عن خرق الإلتزامات التي يرتبها عقد التسيير الحر، والقرار المطعون فيه استعاض عن دفوعها بكون الإتفاق لم يميز بين حالة وأخرى فيما يخص الفسخ، ويكون قد حرف بنود الإتفاق  نفسه  وأول محتوياته تأويلا واسعا لا ينسجم مع روحه وإرادة منشئيه، لكون الإتفاق لم يستعمل عبارة  » البنود « ، مع العلم أن عقد التسيير الحر ينص على عدة بنود تتعلق بالفسخ، وأن تأويل مضمون الإتفاق يعتبر تحريفا أثر في النتيجة التي إنتهى إليها، والتوسع في التفسير ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرض القرار للنقض .
حيث إن محكمة الإستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها إخلال مسير المحطة (المطلوب ) بالتزامه تجاه مالكة الأصل التجاري شركة شال ( الطالبة )، ومع ذلك رفضت طلبها الرامي إلى فسخ عقد التسيير بعلة  » أن الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب وجميع شركات التوزيع، أبرمت إتفاقا بتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها، ريتما يتم الإتفاق بين الطرفين على صيغة جديدة لتجديد العقد، وأن صيغة الفسخ جاءت عامة دون تمييز بين حالة وأخرى « ، تكون من جهة قد عممت مفعول الإتفاقية، وجعلتها شاملة لحالة إنهاء العقد وحالة فسخه للإخلال بالإلتزام مع أن الأولى هي غير الثانية، إذ لاتلازم بينهما ولاشيء يحول دون مناقشتها للدعوى المؤسسة على الإخلال بالإلتزام وترتيب الآثار القانونية على هذا الإخلال، ولما لم تقم وزنا وتمييزا لما ذكر فإنها لم تجعل لقرارها أساسا من القانون وعللته فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية » القسم الأول  » -رئيسا، وعبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية  » القسم الثاني – والمستشارين : خديجة الباين عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك وإبراهيم الزعيم وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Commercial