Résumé en français
L'escompte emporte transfert de propriété de l'effet de commerce de l'endosseur au bénéficiaire.
Lorsque l'effet de commerce comporte la mention non endossable, la banque qui reçoit un chèque dans le cadre d'une opération d'escompte n'a d'action que contre le bénéficiaire de l'opération d'escompte.
Résumé en arabe
- يعتبر عقد الخصم، تظهير الشيك الى البنك من قبل المستفيد منه، ولو تضمن شرط عدم قابليته للتطهير.
- إن التظهير الناقل للملكية ينقل الحق في الورقة التجارية من المظهر للمظهر اليه، ومتى تضمنت الورقة التجارية عدم قابليتها للتظهير فإن المستفيدة التي تقوم مع ذلك بتظهيره للبنك من أجل خصمه يكون تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية، ولا يمكن بالتالي للبنك المظهر له الرجوع على الغير المسحوب عليه مادام أن هذا الأخير قد اشترط عدم قابلية الشيك للتظهير ويبقى من حقه الرجوع على المستفيد من عملية الخصم.
Texte intégral
قرار عدد: 567، بتاريخ: 15/04/2009، ملف تجاري عدد: 947/3/2/2006
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ادعاء الطاعن البنك المغربي للتجارة الخارجية أنه دائن للمطلوبة في النقض شركة نور كمبيوتر بمبلغ 283.800.80 درهم قيمة أربع شيكات قدمت له من أجل الخصم ورجعت بدون أداء وهي شيكات مسحوبة على البنك الشعبي الأول تحت رقم 7799274 مؤرخ في 04/10/04، والثاني تحت رقم 7799279 مؤرخ في 05/10/04،ء والثالث تحت رقم 7799275 مؤرخ في 05/10/04، والرابع تحت رقم 7799229 مؤرخ في 16/10/04 وأن الشيكات المذكورة مسحوبة على مؤسسة نور كمبيوتر لفائدة شركة اكسيونيت التي قدمتها للطالب قصد أدائها عن طريق عملية الخصم تأسيسا على مقتضيات الفصل 526 من م ت، وقد أدى للمستفيدة مبلغ الشيكات طالبا في اطار الفصل 528 من نفس القانون الحكم على الساحبة شركة نور كمبيوتر بأداء مبلغ 283.800.80 درهم مع الفائدة البنكية نسبتها 12 %: وأداء مبلغ 28.000.00 درهم تعويضا مع الفائدة القانونية والصائر، وبعد جواب المدعى عليها بأن الشيكات تتضمن عبارة ليست لأمر وهي بذلك غير قابلة للتداول طبقا للمادة 252 من م ت، أصدرت المحكمة التجارية بمراكش حكما قضى على المدعى عليها بأداء مبلغ الدين مع الفائدة القانونية وبعدما لاحظت أن الشيكات لا تتضمن عبارة ليست لأمر وأنها موقعة من طرف المدعى عليها ومستوفية للشروط والبيانات المنصوص عليها في الفصل 239 من م ت، استأنفته المحكوم عليها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والحكم من جديد برفض الطلب بعلة مضمنها ان الشيكات المعتمدة غير قابلة للتظهير ولا يمكن أن تنتقل ملكيتها للغير لعدم قابليتها لذلك لرغبة الساحب الخ التعليل وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار فى وسليته بنقصان التعليل الموازى لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع المثاره وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 526 و528 من مدونة التجاره بدعوى انه أكد استئنافا أن عملية الخصم للأوراق التجاريه لا تؤدي الى التطهير لأن الشيك من اجل استخلاصه يدفع في حساب الزبون اما يؤدى او يرجع بدون أداء، وأن هذه النتيجة تسجل في كشف حساب الزبون سلبا أو ايجابا، وأن البنك في اطار قواعد الخصم يقوم بأعمال النيابة عن زبونه فقط، مضيفا أنه لم يتخذ مركز المظهر له ولا يمكن مطالبته باثبات قيامه بتبليغ حوالة الحق طبقا للفصل 195 من ق ل ع، وان المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي بعلة أن الشيكات كانت مسطرة وغير قابلة للتظهير فإنها تكون قد اعتبرت ان الطاعن حاز الشيكات عن طريق التظهير وليس في نطاق عقد الخصم فتكون بذلك قد خرقت القواعد المنظمة لهذا العقد ولم تجب بشكل واضح عن دفوعه فجاء قرارها ناقص التعليل وغير مبنى على أساس.
لكن لما كان التظهير الناقل للملكية ينقل الحق في الورقة التجارية من المظهر للمظهر اليه ومتى تضمنت الورقة التجارية عدم قابليتها للتظهير فإن المستفيدة التي تقوم مع ذلك بتظهيره للبنك من أجل خصمه يكون تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية ولا يمكن بالتالي للبنك المظهر له الرجوع على الغير المسحوب عليه مادام أن هذا الاخير قد اشترط عدم قابلية الشيك للتظهير ويبقى من حقه الرجوع على المستفيد من عملية الخصم، وان المحكمة لما عللت قرارها بما مضمنه {{ أن الشيكات المعتمدة غير قابلة للتظهير باعتبارها حاملة لحرفي " N.E " وان خصم الشيك يقتضي ان يكون قابل للتظهير حتى تنتقل ملكيته للبنك الذي قام بعملية الخصم لأن طبيعة عقد الخصم تقتضي أن يتملك القائم بعملية الخصم الأوراق التجارية والسندات التي انتقلت اليه في نطاق العقد المذكور، وأن الشيكات الغير القابلة للتظهير لا يمكن أن تنتقل ملكيتها للغير لعدم قابليتها لذلك لرغبة الساحب }} تكون قد جعلت قرارها معللا بما يعتبر جوابا كافيا عن الدفوع المستدل بها في الوسيلة وركزته على أساس ولم تخرق فى ذلك المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلتين على غير أساس .إ.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين: لطيفة رضا عضوا مقررا ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام .