Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,20/05/2009,811

Réf : 19543

Identification

Réf

19543

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

811

Date de décision

20/05/2009

N° de dossier

751/3/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - 120 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le but de la notification à faire aux créanciers inscrits en cas de saisie exécution sur l'un des élements du fonds de commerce nanti dans le cadre de l'article 120 du code de commerce permet de ne pas réduire les garanties des créanciers en leur ouvrant la possibilité de solliciter la réalisation du nantissement sur fonds de commerce afin de préserver leur droits. La vente du vente globale du fonds de commerce n'impose pas, dans le cadre de larticle 113 du code de commerce, de notifier les créanciers inscrits.

Résumé en arabe

-  إن الغاية من وجوب إخطار الدائن المقيد إذا انصب الحجز التنفيذي على واحد أو أكثر من العناصر  المرهونة والمكونة للأصل التجاري  في إطار الفصل 120 من مدونة التجارة،  تتمثل في عدم تفتيت ضمان الدائنين المقيدين، من خلال فتح المجال لهم لتقديم دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري حفاظا على وعاء  ضمانهم. -  لا يتوقف البيع الإجمالي للأصل التجاري في إطار الفصل 113 من مدونة التجارية على ضرورة سلوك التبليغ إلى الدائنين المقيدين المنصوص عليها في الفصل 120 من نفس القانون، لأن الغاية من إقرار هذا النص الأخير يحققها الفصل 113 من مدونة التجارة..

Texte intégral

قرار عدد: 811، بتاريخ: 20/5/2009، ملف تجاري عدد: 751/3/2/2007  و بعد المداولة طبقا للقانون.   ‏حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن قابض فاس الأطلس تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه دائن لشركة صوطرابا بمبلغ 102323.97 درهم من قبل ضرائب مختلفة ووجه إليها إنذارات من أجل الأداء بقيت بدون جدوى وضرب حجزا تنفيذيا على أصلها التجاري طالبا الحكم ببيعه بكافة عناصر» المادية والمعنوية لاستيفاء الدين وتمتيع الخزينة بالامتياز الممنوح لها قانونا، وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب، وإدلاء النيابة العامة بملتمساتها قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب بحكم استأنفته المدعى عليها وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض . ‏حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الوحيدة خرق مقتضيات المادة 120 من مدونة التجارة وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل من حيث أنها أثارت أمام المحكمة أن المطلوب في النقض لم يحترم مقتضيات المادة 120 من مدونة التجارة التي نصت على ما  يلي " لا يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المتمثل بتقييدات كل على حدة متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ إخطار الدائنين الذين اجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل الخ النص " والثابت أن الأصل التجاري للطاعنة مثل بحجوزات سابقة على الحجز الذي ضربه المطلوب في النقض بتاريخ 15/3/04 ‏، والمادة المذكورة نصت بصيغة الوجوب على ضرورة إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم والذي كان سابقا لتاريخ 15/3/04 ‏داخل الأجل المحدد في المادة المذكورة ويستخلص من ذلك أن المطلوب في النقض لم يحترم المسطرة المنصوص عليها في المادة 120 مما يجعل القرار مخالفا للقانون. لكن حيث إن الهدف مما أوجبته المادة 120 من مدونة التجارة من عدم جواز بيع واحد أو أكثر من عناصر الأصل التجاري كل على حدة إلا بعد 10 أيام على الأقل من تاريخ إخطار الدائنين الذين اجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل الخ المادة هو عدم تفتيت ضمان الدائنين، وفي النازلة فإن ألثابت من أوراق ااماف أن الدعوى التي أقامها المطلوب في النقض ترمي الى بيع الأصل التجاري المملوك للطاعنة بكافة عناصره باعتباره أوقع عليه حجزا تنفيذيا في إطار المادة 113 من مدونة التجارة وبالتالي فالمطلوب في النقض غير ملزم باحترام مقتضيات المادة 120 من المدونة ولا مجال للاحتجاج بها في الدعوى الحالية والمحكمة عندما استبعدت ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص لم تخرق القانون وعللت قرارها بما يكفي فضلا عن كون الطاعنة لا مصلحة لها في إثارته لأنه يهم الغير وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر. ‏و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا و الممتشارين: مليكة بنديان عضوا مقررا ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام . المراجع : سلسلة الاجتهاد القضائي، العدد 1- دجنبر 2010

Quelques décisions du même thème : Commercial