CA,Casablanca,23/01/1998,320/321

Réf : 20148

Identification

Réf

20148

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

321

Date de décision

23/01/1998

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

La prescription triennale de la lettre de change est fondée sur la présomption de règlement qui est conditionnée, pour produire ses effets, par la non reconnaissance explicite ou implicite de la part du débiteur du non paiement. Aussi, en vertu du principe de l’indépendance des signatures, les signatures apposées sur la lettre de change produisent des obligations  indépendantes les unes des autres en ce sens que toute signature oblige son auteur au paiement abstraction faite de sa relation personnelle avec son endosseur.

Résumé en arabe

تجاري: أوراق تجارية – كمبيالة – التقادم الثلاثي – اعتراف صحيح أو ضمني بعدم الأداء – تطبيق التقادم (لا).
حامل كمبيالة – علاقة بين الساحب والمظهر في مواجهة الحامل (لا).

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 320-321 صادر بتاريخ 23/01/1998
شركة سوميت / ضد 1- مقتدر أحمد بن بوشعيب 2- بنك مصرف المغرب
التعليل:
وحيث أثارت المستأنفة شركة سوميت من خلال مقالها الاستئنافي الدفع بتقادم الكمبيالتين ذلك أن تاريخ حلولها كان بتاريخ 28/02/92 و 30/02/92  على التوالي وتاريخ المطالبة القضائية هو 95/10/20 مما تكون معه مدة التقادم الصرفي قد انصرمت بمرور ثلاث سنوات عملا بمقتضيات الفصل 189 من القانون التجاري.
لكن حيث إن التقادم المنصوص عليه في الفصل 189 من القانون التجاري يقوم على قرينة الوفاء المتعلق في وفاء المدين بالدين الذي تعهد به ويشترط لقيامها ولإنتاج آثارها ألا يصدر عن المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين كان يقر صراحة أو ضمنا بأنه لم يسبق له الوفاء بالدين. وعلى هدى من ذلك فإن المستأنفة شركة « سوميت » لا تدعي بوفاء الدين الذي تحمله الكمبيالتين مما يعتبر أنها تقر ضمنيا بملائة ذمتها الشيء الذي يضحد قرينة الوفاء بانصرام مدة التقادم الصرفي وبالتالي يسقط حقها بالدفع به وتبقى ملزمة بأداء الدين.
وحيث أثارت أيضا بأن ظروف إنشاء الكمبيالتين تتلخص في كون العارضة قامت بشراء مجموعة من الشاحنات من السيد المقتدر أحمد بن بوشعيب وقبلتها على أساس أن تستلم تلك الشاحنات بالطرق القانونية بحصولها على الأوراق الرمادية وورقة الاستيراد إلا أن هذا لم يحصل وامتنع البائع المذكور من نقل ملكيتها برفضه تسليم العارضة لأية وثيقة ولذلك لاحق له في التصرف بتلك الكمبيالات وتسليمها إلى الغير.
لكن حيث إن شرط الأمر أو الإذن مفترض في كل كمبيالة ولو لم ينص عليه باعتبار أنها ورقة تجارية قابلة للتظهير ولا سائل يحول دون ذلك، وهذا التظهير يرتب للمظهر إليه الحامل حقا مجردا ناتجا عن الكمبيالة ذاتها ومستقلا عن العلاقة الخاصة التي تربط باقي الموقعين عليها وهذا ما يستفاد من نص الفصل 139 من القانون التجاري. وبناء على ذلك فإنه لا يسوغ للمستأنفة شركة سوميت أن تتمسك ضد المستأنف عليه بنك مصرف المغرب بأي دفع مبني على العلاقة الخاصة مع الساحب السيد المقتدر أحمد بن بوشعيب بما فيها الإخلال بالتزاماته.
وحيث أثار المستأنف السيد المقتدر أحمد بن بوشعيب من خلال مقال استئنافه هو الآخر بأن المدينة باداء قيمة الكمبيالتين هي شركة « سوميت » التي قبلت وضمنت أداءهما أمام البنك المستأنف عليه فالعارض باع مجموعة من المعدات والآلات المستعملة إلى الشركة المذكورة التي أدت ثمنها عن طريق الكبيالتين المذكورتين المسحوبتين على مصرف المغرب وبذلك فهي المدينة الأصلية والعارض أصبحت ذمته فارغة بعد أن تسلمت هذه الأخيرة كل المعدات والآلات… والتي يتعين إخراجه من الدعوى .
لكن حيث إنه استنادا إلى مبدإ استغلال التواقيع ، فإن التواقيع الموضوعة على الكمبيالة تحدث التزامات صرفية مستقلة بعضها عن بعض ، أن التوقيع على الكمبيالة يلزم صاحبه لأنه تعهد بتوقيعه هذا تعهدا خاصا بأداء مبلغها. وعلى ضوء ذلك فإن السيد المقتدر أحمد بن بوشعيب بمجرد توقيعه على الكمبيالتين أصبح ملتزما بأداء مبلغهما دون اعتبار للعلاقة الشخصية التي تربطه بشركة « سوميت » ويبقى ملزما بأداء الدين.
وحيث إنه تبعا لما سبق بيانه بكون الحكم المتخذ في محله وينبغي تأييده.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف وهي تبث علنيا حضوريا و انتهائيا تقضي :
شكلا: بضم الملفين 97/3679و 97/4612 وشمولهما بقرار واحد وبقول الاستئنافين فيهما معا.
موضوعا: بردهما ثم بتأييد الحكم المتخذ وإبقاء الصائر على رافعيهما.

Quelques décisions du même thème : Commercial