Réf
31880
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4779
Date de décision
31/10/2022
N° de dossier
2022/8202/3421
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء, Validité des factures, Tribunal de commerce, Recevabilité de l'appel, Procès-verbal de signification, Preuve en matière commerciale, Preuve du service rendu, Preuve de la créance, Opposabilité des factures, Obligation de paiement, أداء قيمة الأشغال, Intérêts légaux, Formalités internes du débiteur, Factures impayées, Exigibilité de la dette, Exécution contractuelle, Dépens et condamnation, Créance commerciale, Contrat et facturation, Contestation de facturation, Clause d’approbation par un tiers, Inexécution contractuelle, Bons de livraison signés, الإثبات, الاستئناف مقبول شكلا, قانون المسطرة المدنية, قانون المحاكم التجارية, عدم حجية الفاتورة, عبء الإثبات, سند الطلب, سند التسليم, رفض الطعن, توقيع وختم العارضة, تحميل الصائر, الإشعار بالدفع, تأييد الحكم المستأنف, المطالبة بالمديونية, المصادقة على الفاتورة, المحكمة التجارية بالدار البيضاء, الفوائد القانونية, الفاتورة, الطلبية مرجع شرطي, الشرط الجزائي, التسليم المطابق للأشغال, التدبير الداخلي للشركة, الوثائق المدلى بها, Appel en matière commerciale
Base légale
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Caccasablanca.ma
La Cour d’appel de commerce de Casablanca statué sur un appel dirigé contre un jugement du Tribunal de commerce ayant condamné une société au paiement de la somme de 188.563,95 dirhams, assortie des intérêts légaux et des frais de justice, au titre de factures impayées.
L’appelante contestait cette condamnation en invoquant l’absence de validité des factures produites par la partie adverse, faute d’acceptation par une société tierce et en raison de l’absence de son cachet et de sa signature. Elle soutenait que les factures, conformément au bon de commande du 10 janvier 2020, devaient être établies en deux exemplaires originaux et approuvées par une autre entité avant d’être exigibles. Elle arguait en outre que les documents produits ne constituaient pas une preuve suffisante de la dette.
La cour a d’abord déclaré l’appel recevable au regard des conditions légales de forme. Sur le fond, elle a examiné les éléments de preuve et relevé que la partie adverse avait présenté les factures litigieuses, accompagnées d’un avertissement préalable et d’un procès-verbal de signification. Elle a estimé que l’argumentation de l’appelante était infondée, dès lors que le bon de commande invoqué ne liait que cette dernière et n’engageait pas la partie adverse, faute de signature conjointe. La cour a également retenu que les bons de livraison signés et approuvés établissaient la réalité de la prestation, justifiant ainsi l’exigibilité de la créance.
La cour a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance, condamnant l’appelante aux dépens.
في الشكـل :
حيث تقدمت شركة س. ب. ر. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2022 تحت عدد 387 ملف عدد 10410/8235/2021 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع على المدعى عليها » شركة س. ب. ر. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية « شركة ن. » في شخص ممثلها القانوني مبلغ 188.563،95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميل خاسر الطلب الصائر ورفض الباقي
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضـوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرضت فيه أنها نتيجة معاملة تجارية مع المدعى عليها أصبحت دائنة لها بمبلغ 188.563،95 درهم بمقتضى فواتير بقيت بدون أداء وأنها أشعرتها بموجب إنذار قصد أداء ما بذمتها دون جدوى لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الدين وقدره 188.563،95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين إلى غاية الأداء الفعلي مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بفواتير وإنذار ومحضر تبليغ.
وبناء على طلب بيان عنوان المدلى به من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخ في 09/12/2021 والذي التمست من خلاله استدعاء المدعى عليها بعنوانها الوارد بالنموذج « ج ».
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن. للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : أولا : في انعدام حجية الفاتورة لكونها غير مقبولة من طرف شركة A.D ولا تحمل توقيع وختم العارضة، والمدعية لم تدل بسند التسليم اذ انه برجوع المحكمة إلى الطلبية رقم 003/2020 n° المؤرخة في 10/01/2020 التي أدلت به المستأنف عليها والتي تستند عليها في المطالبة بالمديونية نجدها تنص بشكل واضح على ضرورة إرسال الفاتورة إلى الشركة للمصادق عليها إذ جاء في الطلبية ما يلي : يجب إعداد الفواتير من نسختين أصليتين + نسختين باسم شركة س. ب. ر. وتحريرها للمصادقة عليها من طرف اليانس ديفلوبمون إيموبيلي بإدارة المشتريات والتسويق ، و كما أن قيمة البضاعة محددة في البضاعة 850.00 173 درهم، والذي تم التنصيص على أنه غير قابل للمراجعة.
ثانيا: من حيث انعدام حجية الوثائق التي أدلى بها المستأنف عليه:
انه من جهة أولى، فقد أدلى المستأنف عليه بما سماه سندات طلب وفواتير وسندات تسليم ، وان هذه الوثائق المزعومة هي من صنع المستأنف عليه نفسه، ومن ثمة فهي غير ذات حجية في مواجهة العارضة، وانه وعلى فرض أن العارضة قد توصلت بتلك الوثائق، وهو الفرض الذي تنازع فيه ولا تطرحه إلا من باب الاحتياط، فإن التوصل لا يعد موافقة على ما جاء في الوثائق، خاصة أن الموافقة لا يمكن افتراضها بل يجب التعبير عنها، أما التوصل فقط على فرض وجوده فـلـيـس موافقة ، و أنه فضلا عن ذلك فالفواتير التي أدلى بها المستأنف عليه ليست حجة على العارضة، لأنها مخالفة للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي لم يجعل للفواتير أي حجية إلا إذا كانت مقبولة ، وان الفواتير ليست مقبولة من طرف العارضة، مما يجعلها فاقدة لأي حجية، ولا يمكن مواجهتها بهذه الفواتير، وان الفواتير لا تتضمن أي عبارة تدل على قبول العارضة، مما يبقي الفواتير خارقة للفصل 417 المستدل به أعلاه، فلا حجية لها والدعوى عديمة الأساس والحكم قد جانب الصواب واقعا وقانونا ، وان الحكم المستأنف لم يراع كل ما تقدم بيانه من دفوع وأوجه استئناف للعارضة، واعتمد فيما قضى به على الفواتير، والحال أنها عديمة الحجية عملا بالفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، لكونها لا تتضمن أي عبارة تفيد القبول، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وموضوعا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبتحميل المستأنف عليها الصائر الإبتدائي.
وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2022 جاء فيها أن المستأنف تحاول جاهدة التنصل من التزامها المقابل المتمثل في اداء ثمن الأشغال الخشب التي انجزتها العارضة لفائدة المستأنفة حسب وصولات طلب صادرة عن هذه الأخيرة ، وذلك دون أن تنجح في ذلك ، وأن المستأنفة تدفع بكون العارضة هي اجنبية عنها وكون الوثائق المحتج بها كفواتير غير مقبولة من طرفها ، بل الأكثر من ذلك تبقى من صنع العارضة حسب موقفها المخالف للواقع والقانون ، و انه خلافا لما هو ثابت من خلال الوثائق المعززة لمديونية المستأنفة الثابتة بمقتضی فواتير مقرونة بوصولات طلب صادرة عنها ومختومة بطابعها و موقعة من طرف مديرها العام ، إضافة إلى فواتير مؤشر عليها بالقبول وذلك مشفوعة بوصولات تسليم الاشغال دون أي تحفظ ، مما يشكل تسليما مطابقا لما هو مطلوب ، وأن الاحتجاج بضرورة عرض الفاتورة المودعة لدى الشركة المستأنفة و المتعاقد معها ، على شركة اليانس ديفلوبمون ایموبلي المصادقة عليها ، يبقى شأن داخلي بين المستأنفة والشركة المذكورة و لا يعني العارضة التي تودع الفواتير المطلوبة بين يدي الشركة المستأنفة التي يبقى لها کامل الصلاحية في عرضها على ادارة المشتريات والتسويق حسب زعمها ، و ابراء ذمتها من ديون العارضة داخل الأجل المتفق عليه دون مماطلة ، إلا أن ذلك لم تف به الشركة المستأنفة التي تبقى مديونية العارضة بالمبالغ المطالب بها جملة وتفصيلا ، و أن العارضة تدلي بوصل طلبية سابق صادر عن نفس الشركة المستانفة ، للتأكيد على المعاملة التجارية بين الطرفين و بالتالي لا مجال للقول بصنع وثائق هي واقعا صادرة عن الشركة المستانفة ومنتجة في الدعوى و متبثة لدين الشركة العارضة في مواجهة الشركة المستأنفة ، وأن المستانفة تتناقض في تحليلها ، حيث ثارة تحتج بعرض الفاتورة على ادارة التسويق و المشتريات وثارة اخرى تزعم بكون الفواتير ووصولات الطلب و التسليم هي من صنع الشركة العارضة ، ومن تناقضت اقواله سقطت دعواه، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته الصواب وتحميل الطاعنة الصائر.
وارفقت المقال بصورة وصل طلبية سابقة.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/09/2022 جاء فيها أنه من جهة أولى، فالقاعدة أن من أدلى بشيء فهو قائل بما فيه، والمستأنف عليها ما دام أنها هي من أدلت بالطلبية رقم2020/003 محتجة بها فيما تزعمه من دين مزعوم، فإن الطلبية حجة عليها هي نفسها، وانه غير صحيح الاحتجاج بالطلبية من طرف المستأنف عليها إلا إذا كانت قد احترمت الشرط الوارد بها ، وذلك أن الطلبية رقم2020/003 تتضمن شرط إعداد الفواتير من أصلين مع نسختين باسم العارضة للمصادقة عليها من طرف أليانس ديفلوبمون إيموبيلي، وأن الطلبية كل لا يتجزأ، فكما أنها تتضمن الطلبات المزعومة، فإنها تتضمن كذلك شرط إعداد الفواتير من أصلين مع نسختين باسم العارضة للمصادقة عليها من طرف أليانس ديفلوبمون إيموبيلي، فعلى أي أساس تجزئ المستأنف عليها الطلبية فتحتج بها في شأن ما ورد من طلبات، وترفض الخضوع للشرط المذكور الوارد بها كذلك ، وان القاعدة أن أي طلبية تعد مرجعا شرطيا لا بد من احترامه، لمن أراد أن يؤسس عليها دعواه، والمستأنف عليها ما دام أنها تؤسس وجود دین مزعوم بناء على الطلبية رقم 2020/003 فإنها يجب بشكل أولى أن تثبت أنها قد استوفت في إعدادها الفواتير للشرط المنصوص عليه في الطلبية ، وان المستأنف عليها قد تناقضت في دعواها من خلال احتجاجها بالطلبية رقم 003/2020 والحال أنها لم تحترم الشرط المبين فيها المتعلق بإعداد الفواتير، إذ الفواتير التي أدلت بها غير مستوفية للشرط المضمن في الطلبية المذكورة، وهو شرط إعداد الفواتير من أصلين مع نسختين باسم العارضة للمصادقة عليها من طرف أليانس ديفلوبمون إيموبيلي، وفق ما جرى بيانه في المقال الاستئنافي ، وانه من جهة ثانية، فالمستأنف عليها لم تبين العلاقة بين الطلبية التي أرفقتها بمذكرتها الجوابية، وبين الملف الحالي، مما يوجب استبعاد دفوعها ، وانه وفي جميع الأحوال، فالطلبية التي أرفقتها المستأنف عليها بمذكرتها الجوابية، هي كذلك مثلها مثل الطلبية رقم2020/003 ، تتضمن شرط إعداد الفواتير من أصلين مع نسختين باسم العارضة للمصادقة عليها من طرف أليانس ديفلوبمون إيموبيلي ، وانه من جهة ثالثة، وعلى خلاف ما تزعمه المستأنف عليها، لا وجود لأي تناقض في موقف العارضة، وإنما وسائل الاستئناف يعضد بعضها بعضا، وتتكامل في الدلالة على صحة الطعن بالاستئناف ، وانه من جهة رابعة، فالعارضة تنازع في جميع ما تتمسك به المستأنف عليها جملة وتفصيلا ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2022 جاء فيها أن الاحتجاج بعدم إصدار فاتورة في نسختين لعرضها بعد ايداعها من طرف المستأنفة على شركة أخرى لا علاقة للعارضة بها حيث لا يخرج الأمر عن تدبير داخلي للشركة المستأنفة و لا يعني العارضة في شيء ، وانه و على فرض كون الشركة العارضة لم تودع الفاتورة في أصلين ، فهل ذلك يبرئ ذمة الشركة المستأنفة من أداء قيمة الأشغال التي أنجزتها العارضة فعلا و واقعا؟ وشهدت الشركة المستأنفة ذاتها عن التسليم المطابق للأشغال حسب الثابت من خلال الوثائق المدعمة للمديونية ، وان الشركة المستأنفة أوردت بمحركاتها كون دين العارضة مزعوم ، و هو ما تعجب له العارضة الكون الوثائق المدلى بها بملف النازلة تؤكد واقعا و قانونا مديونية الشركة المستأنفة ، و هو ما يخرج عن دائرة الزعم و الادعاء الذي يعوزه الإثبات خلافا لمنازلة الحال و موفق العارضة المؤسس واقعا و قانونا ، و المثبت بتماطل و تعنت المستأنفة في أداء مقابل الأشغال المنجزة لصالحها من طرف العارضة و التي لا تنازع في إنهائها و إنجازها عن الوجه المطلوب حسب وثيقة تسلم الأشغال بدون أي تحفظ يذكر، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته الصواب وتحميل الطاعنة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/10/2022 حضرت الاستاذة اعميمي عن ذ لحجل وادلت بمذكرة تسلمت ذ الذهبي نسخة منها والتمست اجلا, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2022.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص ما اثير حول انعدام حجية الفواتير لكونها غير مقبولة من طرف شركة اليانس فيبقى مردودا عليه ذلك ان وصل الطلبية الذي تضمن ضرورة اصدار الفاتورة في نسختين وعرضها للمصادقة على المذكورة يبقى ملزم للطاعنة وحدها لعدم توقيعه من قبل المستأنف عليها كما ان تخلف هذه الاخيرة عن سلوك هذا الاجراء لا يبرئ ذمة الطاعنة طالما انها توصلت بالخدمة حسب الثابت من بونات التسليم والموقعة والمؤشر عليها بالقبول.
وحيث انه خلافا لما نعته الطاعنة فان الفواتير المؤسس عليها الطلب مؤشر عليها بالقبول وموقع عليها ومشفوعة ببونات التسليم مما يبقى معه مستند الطعن غير ذي اساس, ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكــل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle