Réf
31872
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4515
Date de décision
18/10/2022
N° de dossier
2022/8202/2131
Type de décision
Arrêt
Mots clés
وسائل الإثبات, Vente internationale de marchandises, Refus de livraison, Prix convenu, Preuve de la vente, Obligation de paiement, Moyens de preuve, Inexécution contractuelle, إثبات البيع, Facture pro forma, Facture douanière, Exécution contractuelle, Dommages et intérêts pour retard, Documents de transport, Défaut de paiement, Confirmation de commande, Facture finale, Conditions de vente, اتفاقية البيع, الالتزام بالدفع, وثائق النقل, موضوع الدعوى, مقبولية الاستئناف, فاتورة نهائية, فاتورة جمركية, فاتورة أولية, الإخلال بالعقد, عبء الإثبات, رفض التسليم, دعوى تجارية, تعويضات عن التأخير, بيع دولي للبضائع, السعر المتفق عليه, التقصير في الدفع, شروط البيع, Charge de la preuve
Source
Caccasablanca.ma
Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à une vente internationale de marchandises. L’appelante, une société espagnole, avait livré des marchandises à une société marocaine. Cette dernière avait confirmé sa commande et les conditions de vente, mais a refusé de prendre livraison des marchandises, de payer le prix convenu et de récupérer les documents de transport auprès de sa banque. L’appelante a donc assigné la société marocaine en paiement du prix de vente.
La Cour a relevé que l’appelante avait fondé sa demande sur une facture finale de douane, qui prouvait la nature et la valeur des marchandises vendues. La Cour a également relevé que la société marocaine avait confirmé sa commande par e-mail et qu’elle avait apposé son cachet sur la facture pro forma. La Cour a estimé que ces éléments prouvaient l’existence d’un contrat de vente et l’obligation de la société marocaine de payer le prix convenu.
La Cour a rejeté l’argument de la société marocaine selon lequel il y avait une contradiction entre la facture pro forma et la facture finale. La Cour a estimé que la facture pro forma n’était qu’une proposition de vente, qui pouvait être modifiée lors de la conclusion du contrat. La Cour a également estimé que la facture finale était la preuve définitive de la vente et du prix convenu.
La Cour a condamné la société marocaine à payer à l’appelante le montant de la facture finale, soit 11.211,62 euros, ou son équivalent en dirhams marocains au taux de change en vigueur au moment de l’exécution. La Cour a également condamné la société marocaine aux dépens.
La Cour a rejeté la demande de l’appelante de dommages et intérêts pour retard de paiement. La Cour a estimé que l’appelante n’avait pas prouvé l’existence d’un accord préalable sur les dommages et intérêts en cas de retard de paiement.
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ف.س. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2021 تعرض فيه أنها و في إطار تصدير منتجاتها إلى الخارج, تلقت من الشركة المغربية ف. ت. الكائن مقرها بالمغرب طريق 110 كلم 2,900 عين السبع الدار البيضاء 20250……بصفتها المستأنف عليها – رسالة المايل بتاريخ 7 نونبر 2018 تؤكد فيها موافقتها على الفاتورة الأولية Facture pro-forma تتعلق بتزويد هذه الأخيرة بمواد التصنيع الزجاج بمبلغ11.211,62 أورو وان تسليم البضاعة مشروطة بتسليم الوثائق » livraison contre documents » وبتاريخ 2019/01/30 وجهت المستأنف عليها للمدعية رسالة المايل تؤكد فيها ما جاء في الفاتورة الأولية وتطلب فيها أن يكون تسليم البضاعة في أواخر شهر فبراير أو بداية مارس 2019 وعلى أساس هذا الاتفاق تم إرسال البضاعة للمستأنف عليها حسب الشروط التجارية المعمول بها « التسليم مقابل الوثائق والأداء عن طريق بنكي الطرفين » وحول رفض المستأنف عليها سحب الوثائق التجارية من البنك- رفض إخراج البضاعة من الميناء – رفضت الأداء ولما أخبرت المستأنف عليها بوصول الوثائق التجارية من لدن بنكها للقيام بسحبها لتمكينها من إخراج البضاعة وأداء مبلغ الفاتورة تجاهلت ذلك وارتدت عن تنفيذ التزامها بالطلبية التي وقعتها وأكدتها وأن المستأنف عليها رفضت تسلم البضاعة وبقيت هذه الأخيرة محبوسة في الميناء إلى يومه ولما اتصلت ببنك العارضة بزميلتها بنك المستأنف عليها عن مآل الوثائق التجارية المرسلة أكدت الأخيرة من خلال سويفت بنكي Swift Bancaire أنها لازالت مرهونة بين يديها مما تأكدت المستأنفة أن المستأنف عليها رفضت تسلم البضاعة و بالتالي رفضت أداء مبلغها ، ملتمسة سماع الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 11.211,62 أورو أو ما يعادل بالدرهم مبلغ 119.964,33 درهم حسب سعر بنك المغرب 10,70 لعملة الأورو المشار إليه في بيانه المنشور بتاريخ2021/05/05 مع احتساب فوائد التأخير. – تحميل المستأنف عليها الصائر.
وعزز المقال ب : صورة من رسالة المايل بتاريخ 7 نونبر 2018 و صورة من الفاتورة الأولية Facture pro-forma عدد2018115 CFR و المؤشر عليها حاملة طابع المستأنف عليها و صورة من رسالة المايل وصورة من ورقة الشحن Connaissement /Bill of LADING وصورة فاتورة الجمارك Facture pour Douanes وصورة قائمة التعبئةPacking List و صورة من رسالة بنك المستأنفة الى المستأنف عليها « البنك الفلاحي المغرب » يحتوي على الوثائق تجارية وصورة من ارسالية DHL وصورة من الإنذار الغير القضائي عبر رسالة المايل و بیان بنك المغرب لسعر صرف بالدرهم .
و بجلسة لاحقة أدلى دفاعها بالنموذج »ج » الخاص بشركة ف. ت.
وبعد تنصيب قيما في حق المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئنــاف
حيث تتمسك المستأنفة بكون المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الدعوى بعلة أن هناك تناقض في الوثائق على اعتبار ان بعضها يتعلق بالفاتورة رقم 99059705 والبعض الاخر يتعلق بالفاتورة الأولية المطالب بقيمتها في حين ان المستأنفة لم تدلي بالفاتورة الأولية للمطالبة بمبلغ الدين المضمن بها وانما تم الإدلاء بها لإثبات المعاملة التجارية بين الطرفين وان الفاتورة المذكورة كما يدل عليها اسمها هي مجرد فاتورة أولية قابلة للزيادة أو النقصان في المبلغ بحسب حجم السلع المطالب بها وقت انجاز العملية و تحرير فاتورة نهائية وان الفاتورة التي يتم اعتمادها لإثبات الدين هي الفاتورة النهائية المسمات فاتورة الجمارك التي تحمل رقم 99059705. لذلك فان المحكمة التجارية حينما قضت بعدم قبول الدعوى بعلة أن الفاتورة الأولية المطالب بقيمتها تناقض الفاتورة الجمركية و باقي المرسلات التي تتضمن رقم الفاتورة الجمركية تكون لم تجعل لحكمها أساس قانونية أمام تبوث المديونية من خلال الفاتورة النهائية الجمركية التي تثبت نوع السلع و قيمتها و التي تعززها المرسلات البنكية المدلى بها اما اختلاف رقم كل من الفاتورتين الأولية و النهائية فهو أمر طبيعي لاختلاف تاریخ تحرير كل واحدة منهما و بذلك بالضرورة يكون اختلاف ترقيم الفاتورة كما ان الفاتورة الأولية عدد 2018115CFR تم الإدلاء بها لإثبات المعاملة التجارية وليس المطالبة بمبلغها و ان المبلغ المطالب به هو المضمن بالفاتورة النهائية اللاحقة لها و المحدد في مبلغ11.211,62 أورو و الذي يعادله مبلغ 119.964,33 درهم بالدرهم المغربي ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق طلب العارضة المضمن بمقالها الافتتاحي للدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر.
ألت : نسخة من الحكم عدد 9276 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2021 في الملف عدد 20211/8235/5071
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 20/09/2022 رجع جواب القيم عن المستأنف عليها بملاحظة أن المعنية بالأمر مجهولة بالنفوذ الترابي بهذه المصلحة الأمنية ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/10/2022.
محكمــة الاستئنــاف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستنئاف المبسوطة أعلاه .
لكن حيث و بخلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإنه بالرجوع الى وثائق الملف المدلى بها خلال المرحلة الأولى يتبين أن المستأنفة أسست طلبها على الفاتورة النهائية المسماة فاتورة الجمارك و التي تحمل رقم 99059705 و التي ثثبت نوع السلع و قيمتها و المعززة كذلك بالمراسلات المدلى بها مع العلم أن الفاتورة الأولية كما يدل اسمها هي مجرد فاتورة أولية قابلة للزيادة أو النقصان في المبلغ حسب حجم السلع المطالب بها وقت إنجاز و تحرير الفاتورة النهائية و طبيعيا أن يكون هناك اختلاف في تاريخ تحرير كل واحدة منهما و كذلك ترقيمهما ، مما يكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف في غير محله و يتعين إلغاؤه .
و حيث أن الثابت من رسالة ايمايل المؤرخة في 07/11/2018 أن المستأنف عليها أكدت موافقتها على الفاتورة الأولية التي تتعلق بتزويدها بمواد لتصنيع الزجاج و أن هذه الفاتورة ( الأولية ) مؤشر عليها و تحمل طابع المستأنف عليها بالإضافة إلى باقي الوثائق المرفقة بمقال الإدعاء بما في ذلك وثيقة أو فاتورة الجمارك و كذلك ورقة الشحن و قائمة التعبئة.
و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المستأنف عليها لمبلغ المدين المطالب به مما يكون معه الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة إليه .
و حيث أن باقي الطلبات ( فوائد التأخير ) غير مؤسسة و يتعين رفضها ما دام أن الملف خال مما يثبت اتفاق الطرفين مقدما عليها في حالة تأخر أحدهما عن تنفيذ التزامه .
لـهذه الأسبـــــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .
في الشـــكـل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 11.211.62 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي وقت التنفيذ و بتحميلها الصائر و رفض الباقي .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024