Réf
55513
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3254
Date de décision
06/06/2024
N° de dossier
2088/8203/2024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de marchandises, Solidarité commerciale, Sociétés du même groupe, Recouvrement de créances, Reconnaissance de dette, Présomption de solidarité, Prescription commerciale, Paiement de factures, Courrier électronique, Contrat commercial
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription.
Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de leur condamnation solidaire en l'absence d'engagement direct de l'une d'elles. La cour retient que les échanges de courriels, par lesquels une des sociétés négocie au nom des deux le règlement de la dette globale, constituent une reconnaissance de dette et une mise en demeure valant interruption de la prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.
Elle juge ensuite la solidarité établie dès lors que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, que les commandes émanaient de l'une pour le compte de l'autre et que les négociations étaient menées conjointement. La cour souligne que le dépôt d'un recours conjoint fondé sur des moyens identiques constitue un indice supplémentaire de l'indivisibilité de leurs intérêts et de l'existence d'une obligation solidaire, présumée en matière commerciale en application de l'article 335 du code de commerce.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.و شركة م.ه. بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/03/2024تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول تمهيدي صادر بتاريخ 19/12/2022 و الثاني قطعي صادر بتاريخ 05/10/2023 عدد 8803 ملف عدد 2900/8202/2022 والقاضي:بأداء المدعى عليهما في شخص ممثلهما القانوني تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 195.660,09 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان شركة م.ه. و شركة ا. بلغتا بالحكم بتاريخ 18/03/2024 بينما تقدمت اباستنافهما بتاريخ 26/03/2024 أي داخل الاجل القانوني واعتبارا لكون الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية من صفة وأداء مما يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءعرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليهما بمبلغ 352.858,80 درهم الناتج عن تمكين المدعى عليها الأولى من مجموعة من المنتجات الخاصة بالتبغ بناء على مجموعة من الطلبيات من شركة م. و الثابت بمقتضى فواتير و بروتوكول، وانه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما قصد حثهما على الأداء باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 352.858,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل أول فاتورة و تطبيق مقتضيات المادة 78.3 من م ت والحكم لها بالفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل استحقاق الفواتير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهما الصائر القضائي، و عزز المقال بنموذج رقم 7 والدفتر كبير والفواتير و بروتوكول اتفاق و رسالة الكترونية و شهادتي تسليم.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية بجلسة 04/05/2022 جاء فيها ان المدعى عليهما الأولى والثانية هما شركتين مستقلتين عن بعضهما و ان لكل واحدة سجلها الخاص بها، وبالتالي فان شخصيتهما مستقلة وانه على فرض انها هي التي كانت ترسل الطلبيات وهو الشيء غير متوفر في النازلة فانه لا يمكن مطالبة الا الشركة التي تسلمت السلعة و تم تحرير الفواتير في اسمها لأنها شركة لها استقلالها المعنوي والمادي و لها محاسبتها الخاصة ، و بالتالي لا يمكن المطالبة بالحكم عليها بالتضامن مع المدعى عليها الأولى على اعتبار ان التضامن يقوم بناء على وجود عقد، وانه سبق للمدعية ان تقدمت في مواجهتها بمقال تطلب فيه الحكم عليها بمجموعة من المبالغ من ضمنها فواتير محررة في اسم شركة ا. وان المحكمة التجارية أصدرت حكما بإجراء خبرة حسابية طالبت فيه باستبعاد الفواتير المحررة في اسم شركة ا. مما يتبين معه ان ذلك راجع لكون هذه الأخيرة مستقلة عنها ماديا و معنويا اما فيما يخص البروتكول الذي ادلت به المدعية فهو صادر عنها و غير موقع لا من طرفها ولا من طرف المدعى عليها الأولى ، وبالتالي يبقى حجة من صنع المدعية، لذلك تلتمس التصريح بإخراجها من الدعوى، وارفقت المذكرة بسجل تجاري ونسخة حكم تمهيدي.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تأكيدية بجلسة 18/05/2022 جاء فيها ان المعاملة موضوع نازلة الحال معاملة تجارية و ان مختلف الأطراف أشخاص تجارية و بالتالي فالتضامن مفترض و قائم و لا يشترط وجود عقد كما تزعم المدعى عليها و ان مطالبتها الحالية موجهة ضد شركة ا. كمدينة اصلية في حين ان مطالبتها للمدعى عليها الثانية شركة م. فان أساسها في كونها متضامنة معها على اعتبار ان الطلبيات صادرة عنها و انها كانت طرفا في المعاملة برمتها، و ان الامر أدى بها الى التفاوض معها باسمها و اسم شركة ا.، فضلا انه بالاطلاع علىالبروتوكول المدلى به يتبين انه ارسل من قبل المدعى عليها رفقة رسالة الكترونية تقترح من خلاله حل النزاع بشكل ودي و التي لم تكن محل أي منازعة من قبل الخصم ونفس المراسلة المذكورة هي التي اعتمدتها هذه المحكمة في اطار الملف المدلى به من طرف دفاع شركة م. قصد تحديد تاريخ قطع التقادم بين الطرفين في ذلك النزاع و بالتالي فطالما ان هذه الأخيرة لا تنفي قيامها بتقديم الطلبيات ولا تنفي صدور الرسالة الالكترونية عنها فان ذلك كفيل وكاف لإثبات علاقتها بالنزاع الحالي و أساس طلب تضامنها في الأداء مع شركة ا.، لذلك تلتمس الحكم وفق طلباتها كما هي محددة من خلال مقالها الافتتاحي.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية بجلسة 01/06/2022 التي اكدت من خلالها ما سبق والتمست رد دفوعات المدعية والاستجابة لكل مطالبها وملتمساتها.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية بجلسة 01/06/2022 جاء فيها انه بالرجوع الى الفواتير المعتمدة من قبل المدعية يتبين ان هناك مجموعة منها يرجع تاريخها الى سنة 2014 و 2015 و 2017 و انه بالنظر الى ان الدعوى لم يتم التقدم بها الا بتاريخ 16 مارس 2022 فان الفواتير المذكورة يكون قد طالها التقادم ، اما فيما يخص الفواتير التي تهم سنة 2018 فانه بالرجوع اليها يتبين ان مجموعة منها تم دمجها ضمن الفواتير بالرغم من انها من صنع المدعية ، ولا تحمل أي تأشيرة قبول من طرفها مما يتعين استبعادها من النازلة اما بخصوص الفواتير التي تحمل تأشيرتها فإنها مستعدة لأداء قيمتها، و التمست التصريح برفض الطلب بخصوص الفواتير التي يرجع تاريخها لسنوات 2014 و2015 و 2017 لتقادمها ، واستبعاد الفواتير المتعلقة بسنة 2018 التي هي من صنع المدعية ولا تحمل أي تأشيرة صادرة عنها.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة حسابية الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/06/2022 كلف للقيام بها الخبير [عبد المجيد الرايس].
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير والذي خلص من خلاله إلى تحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليها في 99.559,67 درهم المتعلق بالفواتير المضمنة من طرفه بالجدول الوارد بالصفحة التاسعة من التقرير.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 05/10/2022 جاء فيها إن الشركة لا تنازع في التقرير فيما توصل إليه الخبير باستثناء مبلغ 17.056,44 موضوع الفاتورة عدد 5326127019 إذ أن هذه الفاتورة قد تم أداؤها من طرف الشركة المدعى عليها على مرحلتين مبلغ 6.128,56 درهم تم أداؤه بتاريخ 02/01/2018 ومبلغ 10.927,86 درهم تم أداؤه بتاريخ 02/08/2018 و أن الخبير نفسه يذكر في تقرير الخبرة في الصفحة السادسة بأن الفاتورة المذكورة الحاملة لرقم 5326127019 الحاملة لمبلغ 17.056,44 درهم قد تم أداؤها بواسطة تحويل بنكي حسب الدفتر الكبير لشركة مرجان و إن الخبير يكون قد تناقض فيما توصل إليه إذ أنه بالرغم من وقوفه على أداء الفاتورة المذكورة فإنه نص في الصفحة السابعة بأن الشركة المدعى عليها لم تدل بما يفيد أداء مبلغ الفاتورة وهو ما يجعل تقريره غير مرتكز على أساس بهذا الخصوص ، و إن الوثائق التي تدلي بها المدعى عليها تبين بما لا يدع أي مجال للشك بأنها قد أدت مبلغ الفاتورة ، لذلك تلتمس إلغاء ما توصل إليه الخبير بخصوص الفاتورة المشار إليها أعلاه مع المصادقة على ما توصل إليه الخبير بخصوص الفواتير الأخرى والتي يبلغ مجموعها 82.503,23 درهم. وعززت مذكرتها بكشف حسابي يفيد أداء مبلغ 6.128,58 درهم وأمر بتحويل مبلغ 10.927,86 درهم مع كشف حسابي يفيد أداء المبلغ المذكور.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 12/10/2022 جاء فيها أنه من جهة أولى فإن الخبير واعتمادا على ما جاء في الحكم التمهيدي و الذي بتت من خلاله المحكمة في التقادم المتمسك به من قبل المدعى عليهما والذي قضت من خلاله ضمنيا بتقادم الفواتير المؤرخة قبل تاريخ 15 مارس 2017 و أنه من ناحية أخرى فيجدر التذكير أنها و في محاولة منها استخلاص المبالغ المتخلذة لفائدتها في ذمة المدعى عليهما باشرت مجموعة من المحاولات الودية و التي تتجلى في مجموعة من الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين و غير متنازع في شأنها من طرف المدعى عليهما كما جاء في مقتضيات الفصل 381 من ظهير الالتزامات و العقود وأنه بالإطلاع على الرسالة الالكترونية المعنية بقطع التقادم المؤرخة في 12 دجنبر 2018 و الموجهة على الساعة 14.32 بعد الزوال إلى السيد [منصور] بصفته ممثل المدعى عليهامن السيدة مريم (أ.) ممثلة المدعية و التي جاء فيها صراحة دعوى المدعى عليها الثانية قصد أداء الفواتير الحالة في أقرب الأجال و أنه عملا بمقتضيات الفصل 417-1 فإن الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق إد تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه ، و أن تكون معدة و محفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها وأنه بالإطلاع على الرسالة الالكترونية المدلى بها من قبلها يتبينأنها صادرة بدون عن ممثل المدعى عليها و هو ما لم تنازع فيه هذه الأخيرة كما هو ثابتسواء من خلال الحكم أو القرار المشار إليه أدناه و المدلى بنسخة منه ، و أنه من ناحية ثانية فإنه سبق للمدعى عليها أن قامت بتوجيه رسالة صلح تتجلى في مقترح برتوكول اتفاقي إلىهاو التي تعتبر إقرار بمديونيتها بالمبلغ موضوع النزاع وأنه بالإطلاع على الرسالة الالكترونية المذكورة يتجلى من خلالها أن المدعى عليها الثانية اقترحت على المدعية الدخول في مفاوضات قصد أداء مبلغ الدين عبر أقساط و هو ما دفع بها إلى تقديم مقترح مشروع اتفاق تضمن المديونية الكاملة المعترف بها من طرفها و التي خصت كل الفترات سواء المتقادمة منها حسب الحكم التمهيدي ، و أنه بعدما قبلت المدعية المبلغ المذكور المقترح من طرف المدعية فقد تخلفت هذه الأخيرة عن توقيع البرتكول الذي قامت باقتراحه و في هذا الإطار فعملا بمقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات و العقود فإنه " ينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسرى ضده ، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه و كان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ أو طلب أجلا للوفاء أو قدم كفيلا أو أي ضمان أخر أو دفع بالتمسك بالمقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين ، و أنه تبعا لما سبق بيانه أعلاه فإن القول بأن الفواتير التي تعود لتاريخ سابق عن 15 مارس 2017 قد طالها التقادم يبقى أمر مردود و لا أساس له و أن الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14 يوليوز 2022 من خلال قرارها عدد 3551 ملف عدد 1632/8202/2022 و أنه عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود فإن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية لها حجية على الوقائع التي تثبتها و أنه في ضوء ما سبق أعلاه تكون جل الفواتير المطالب بأداء مقابلها من قبلها لم يطلها أمد التقادم بعد و أنه من جهة ثانية فإنه بإطلاع على تقرير الخبرة ولا سيما مرفقاته التي تتجلى في الوثائق المحاسبية المدلى بها من قبل المدعى عليها للسيد الخبير فسيتبين لها أن هذه الأخيرة تعمدت الإدلاء بمحاسبة مبتورة و غير شاملة لكافة معاملاتها التي تربطها بالمدعية حتى يتسنى لهذه الأخيرة الرد عليها، و الخبير و المحكمة من بسط رقابتها عليها و أنه من ناحية أولى فإنه من بين أبرز الالتزامات الملقاة على التاجر عموما و لا سيما الذي يتخد شكل شركة تجارية على وجه الخصوص أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الأخرة 1413 25 ديسمبر 1992 عملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة و أنه من ناحية أخرى لئن كان المشرع المغربي قد أضفى على المحاسبة قوة ثبوته و اعتبرها حجة يمكن التشبت بها أمام القضاء الذي يتعين عليه الأخذ بها فإنه في اشترط فيها أن تكون ممسوكة بانتظام حتى تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم كما هو الشأن في نازلة الحال ، و أنه في هذا الإطار و أمام تعمد المدعى عليها عدم الإدلاء بمحاسبتها كاملة فإنها تلتمس تفعيل مقتضيات الفقرة5 من المادة 16 من قانون إحداث المحاكم التجارية و ذلك بأمر المدعى عليها بالإدلاءبكافة محاسبتها و في أجل معقول و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية و ذلك قصد تمكين المحكمة من بسط رقابتها على قيمة المديونية في مجملها و أنه تبعا لما سبق بيانه ، فإنه يكون من المناسب معه الحكم وفق طلبيتها كما هي محددة من خلال مقالها الإفتتاحي و أنه من جهة ثالثة فإن المدعى عليها الثانية تزعم أنها شركة مستقلة عن المدعى عليها الأولى التي استفادت من السلع موضوع الطلبات المقدمة من قبلها الأمر الذي يجعل صفتها منتفية في نازلة الحال حيث أنه من ناحية أولى فإنه برجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من قبلها فسيتبين لها أن أساس مطالبة هذه الأخيرة للمدعى عليها الثانية يتجلى في كون بوناتالطلب الخاصة بالبضاعة موضوع الفواتير المطالب بها من قبلها فسيتبين أنها صادرة عن شركة م. لفائدة المدعى عليها الأولى و أنه من ناحية الثانية فإن توجيهها مطالبتها الحالية في مواجهة كل من شركة ا. و شركة م. يجد أساسه في كون الشركة الأولى قد استفادت من الطلبية و أن الشركة الثانية هي من كانت توجه الطلبيات من خلال البريد الالكتروني و ذلك نظرا لكون الشركتين مملوكتين من طرف نفس المجموعة و مسيرتين من طرف نفس المدير العام في شخص السيد أيوب (أ.) فإنه بإطلاع المحكمة على المراسلة الالكترونية المدلى بها من قبلها فسيتبين لها أن صادرة عن المدعى عليها الثانية بالإضافة إلى أنها تخص نفس الفواتير موضوع نازلة الحال و التي استفادت منها المدعى عليها الأولى، فإن جل المفاوضات والإجراءات التي عرفها الملف قصد حل النزاع وأداء المدعى عليهما للمبالغ المتخلدة في ذمتها كانت تجري مع المدعى عليها الثانية ، و انه باطلاع المحكمة أيضا على مشروع برتوكولالإتفاق المتوخى منه حل النزاع بشكل ودي والمدلى به من قبلها يتبين لها أنه صادر عن المدعى عليها الثانية إذ أنها هي من قامت بتقديم هذا الإقتراح بواسطة البريد الالكتروني وأن التضامن مفترض في المعاملات التجارية عملا بمقتضيات المادة 335 من مدونة التجارة وكذا مقتضيات الفصل 164 من ظهير الالتزامات والعقود، ملتمسة الحكم وفق طلباتها كما هي محددة من خلال مقالها الإفتتاحي واحتياطيا جدا إرجاع المهمة للخبير واعتماد كافة الفواتير المطالب بأداء مقابلها من قبلها دون حصر المدة و جعل الصائر على عاتق المدعى عليهما .
وبناء على إدلاء كل من نائب المدعية ونائب المدعى عليها بمذكرتين بجلسة 26/10/2022 وجلسة 30/11/2022 أكدا من خلالها ما سبق أن جاء بمذكرتيهما بعد الخبرة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة بتاريخ 19/12/2022 رقم 1972 والقاضي بإرجاع المهمة للخبير قصد تحديد مديونية المدعى عليهما بدقة على ضوء كافة الفواتير والوثائق المرفقة بالقضية والمدلى بها من طرف المدعية دون التقيد بأي تاريخ.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة بعد الخبرة التكميلية بجلسة 22/05/2023 جاء فيها أنه بعد ان أصدرت المحكمة حكما تمهيديا والذي أمرت بموجبه الخبير بان يقوم بتحديد الدين عتمادا فقط على الفياتير التي تحمل تاريخا لاحقا لتاريخ 15/03/2017 دون غيرها ارتأت بموجب الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19/12/2022 ان تغير رايها وتعيد المهمة الى الخبير ومطالبته بتحديد مديونية المدعى عليها بدقة على ضوء كافة الفياتير والوثائق بالمرفقة بالقضية والمدلى بها من طرف المدعية دون التقيد باي تاريخ مسايرة بذلك وجهة نظر المدعية في ادعائها بكون الشركتين مملوكتين من طرف نفس المجموعة ومسيرتين من طرف نفس المدير العام وان مشروع بروتكول الاتفاق صادر عن المدعى عليها الثانية أي شركة م. وبالتالي فان التضامن يكون مفترضا طالبة ارجاع المهمة الى الخبير قصد اعتماد كافة الفياتير المطالب بأداء مقابلها دون حصر المدة أي انه يجب اعتماد يجب اعتماد حتى الفياتير التي طالها التقادم والتي يرجع تاريخها الى ما قبل تاريخ 15/03/2017ان ما قضت به المحكمة بخصوص الاستجابة لطلب ال المدعية لا يرتكز على أي أساس ومخالف للقانون ذلك ان الرسائل الالكترونية التي تمسكت بها المدعية إضافة الى انها لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 381 من ق ل ع المتعلق بقطع التقادم فهي لا علاقة لها بالشركة العارضة شركة ا. اذ هي موجهة لشركة مرجان وبالتالي لا يمكن ان تواجه بها شركة ا.. ونفس الشيء ينطبق على البروتوكول المتمسك به من طرف المدعية اذ ان هذا الأخير لا علاقة لشركة اسيما به هذا من جهة ومن جهة أخرى فهو لا يحمل أي توقيع وبالتالي يبقى من صنع يدالمدعيةان شركة ا. وشركة م. هما شركتين مستقلتين عن بعضهما البعض وان لكل واحدة سجلها التجاري الخاص بها وبالتالى فان شخصيتها المعنوية مستقلة كما يتضح ذلك من شواهد السجل التجاري التي تم الادلاء بها وأن هذا ما كرسته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 18/01/2022 تحت عدد 34/3 فيالملف المدني عدد 6602/1/3/2019 وانه يتبين بان ما تتشبت به المدعية بخصوص افتراض وحدة الشركتين لا يرتكز على أي أساس قانوني الامر الذي يتعين معه استبعاد كل الفواتير التي يرجع تاريخها الى ما قبل تاريخ.2017/03/15واحتياطيا جدا فيما يخص الخبرة ان ما توصل اليه الخبير في تقريره لا يرتكز على أي أساس وفيه محاباة كبيرة للمدعية وهو ما سيتضح من خلال ابداء الملاحظات التالية فالخبير لم يحترم المهمة المسندة اليه من طرف المحكمة بموجب الحكم التمهيدي والذي طالبه بالأخذ بعين الاعتبار الفواتير الصادرة قبل تاريخ 15/03/2017 علما ان الفواتير اللاحقة لهذا التاريخ قد تم الحسم فيها بموجب التقرير الأول، الا ان الخبير قام بإعادة احتساب المديونية من جديد معتمدا في ذلك على فواتير جديدة لم يتم الادلاء بها خلال التقرير الأول كما ان جزء كبير منها يصل الى 34 فاتورة غير مسجل في الدفتر الخاص للمدعية كما يصرح به الخبير نفسه في الصفحة 14 من تقرير الخبرة وان عدم جدية ما توصل اليه الخبير هو انه يذكر في الصفحة 13 بان الدفاتر المحاسبتية لكل الطرفين ممسوكة بطريقة غير منتظمة وهو ما يعتبر تناقضا واضحا بين ما صرح به في التقريرالأول وان الشركة تؤكد للمحكمة بان دفاترها التجارية ممسوكة بانتظام وانه مؤشر عليها من طرفي مراقبي الحسابات" COMMISSAIRE AU COMPTE" وهو الامر الذي لم يشر اليه الخبير فيتقريرهوان الدفاتر المحاسبتية للشركة والممسوكة بانتظام تشير الى ان الدين العالق بذمة العارضة محدد في 80.618,50 درهم والذي تعترف به و ان الخبير ان كان قد تبين له بان الدفاتر المحاسبتية للطرفين غير ممسوكة بطريقة منتظمة فانه كان عليه ألا ينجز المهمة لان تحديد المديونية يكون في هذه الحالة عبثا ومخالفا للقانون وانه يكفي ملاحظة ان الخبير قد احتسب فيما توصل اليه في خلاصة تقريره فاتورتين الأولى تحت رقم 5325615116 بتاريخ 18/10/2017 بمبلغ 16.857,15 درهم و الثانية تحت رقم 5325685850 بتاريخ 16/11/2017 بمبلغ 12.818,74 درهم الأولى تحت رقم 5325615116 بتاريخ 2017/10/18 بمبلغ 16.857,15 درهم. الثانية تحت رقم 5325685850 بتاريخ 2017/11/16 بمبلغ 12.81874 درهم هاتين الفاتورتين لم يتم الادلاء بهما ولا وجود لهما في لائحة الفاتورات المضمنة في التقرير لكي الان يتضح للمحكمة بان السيد الخبير قد حاول جهد الإمكان محاباة الشركة المدعية في الرفع من مبلغ المديونية الذي سبق له ان حدده في تقريره الأول و انه يتعين بالتالي عدم الاعتداد بما توصل اليه السيد الخبير واستبعاده والاخذ بعين الاعتبار ما توصل اليه السيد الخبير في التقرير الأولواحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة مضادة تكون اكثر موضوعية ، ملتمسة التصريح بتقادم الفواتير السابقة لتاريخ 15/03/2017 واحتياطيا فيما يخص الخبرة المصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة الأولىواحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة.
وبتاريخ 5/10/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف
أسباب الأستئناف
حيث تمسكت المستانفتين بان ما قضت به المحكمة الابتدائية التجارية لا يرتكز على أي أساس سواء من حيث التقادم او من حيث التضامن وفق ما يلي
أولا: بخصوص الحكم التمهيدي الثاني الصادر بتاريخ 2022/12/19فان المحكمة سبق لها أن أصدرت بتاريخ 2022/06/08 حكما تمهيديا امرت فيه الخبير بان يعتمد في تقريره على الفياتير التي تحمل تاريخا لاحقا لتاريخ 2017/03/15 مسايرة في ذلك ما تشبثت به شركة ا. من كون الفياتير اللاحقة لذلك التاريخ قد تقادمت ، الا ان الشركة تفاجأت بعدما أنجزت الخبرة واحترم الخبير ما امر به من طرف المحكمة بإصدار امرا ثانيا بتاريخ 2022/12/19 يامر فيه الخبير بإعادة الخبرة مع اخذه بعين الاعتبار كل الفياتير حتى تلك السابقة لتاريخ 2017/03/15 ، و ان ما عللت به المحكمة حكمها التمهيدي لا أساس له من الصحة ، و ان المحكمة ارادت فقط من خلال حكمها التمهيدي الثاني الرجوع على ما سبق لها ان قررته بموجب الحكم التمهيدي الأول والذي أمرت فيه الخبير بالاعتماد على الفياتير اللاحقة لتاريخ 2017/03/15 وذلك اقتناعا منها بان الفياتير السابقة لذلك التاريخ تقادمت ، و ان المحكمة لم يبق لها الحق في العدول على ما سبق لها ان قررته ، و ان القرار التمهيدي لا يمكن ان يتم تغييره الا إذا قوبل باستئناف من أحد الأطراف، و ان ما قضت به المحكمة الابتدائية يشكل بالتالي خرقا سافرا للقانون ، و انه يتعين بالتالي الغاء الحكم التمهيدي الثاني الصادر بتاريخ 19/12/2022 .
ثانيا من حيث التقادم: ان ما قضت به المحكمة التجارية بخصوص انقطاع التقادم لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم ذلك ان الرسائل الالكترونية المعتمد عليها من طرف المحكمة صادرة عن شركة م. وليس عن شركة ا. وان الشركتين مستقلتين بعضهما عن البعض ولكل واحدة شخصيتها المعنوية المستقلة كما هو واضح من شواهد السجل التجاري المدلى بها في الملف ، علما ان الفياتير المطالب بها تهم شركة ا. ولا علاقة لها بشركة مرجان ،وان شركة ا. لم يسبق لها ان كلفت او طلبت من شركة م. ان ترسل أي رسالة الكترونية نيابة عنها، و اما فيما يخص برتوكول الاتفاق المعتمد عليه من طرف المحكمة فهو من صنع يدالمستانف عليها عليها وغير صادر لا على شركة ا. ولا عن شركة م. والدليل على ذلك هو انه غير موقع من طرفها وبالتالي لا يمكن ان تواجه به، ويضاف الى ما ذكر انه بقطع النظر عما ذكر بخصوص الرسائل الالكترونية فان تلك الرسائل على علتها فهي لا تقطع التقادم اذ انها لا تتوفر على الشروطالمنصوص عليها في المادة 381 من ق ل ع اذ انها مجرد رسائل عادية لا تجعلها في حلاة مطل لتنفيذ التزاماتها، وبالتالي فان المطالبة التي تقطع التقادم هو الإنذار الذي يتم بموجبه منح اجل للمدين للأداء والا اعتبر متماطلا وهو الامر الذي لا يتوفر في الرسائل الالكترونية المعتمدة من طرف المحكمة ، و انه يتعين بالتالي الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص التقادم
ثالثا: من حيث التضامن: ان ما اعتمدته المحكمة الابتدائية بخصوص تضامن شركة ا. مع شركة م. فهو بدروه لا يرتكز على أي أساس قانوني ومخالف لما يقضي به الفصل 164 من ل ع ذلك: ان ما اعتمدته المحكمة التجارية من كون المستأنف عليها كانت تتوصل بوصولات الطلب من لدن شركة م. وهو ما يعتبر سند منشئ للالتزام غير مرتكز على أي أساس ، اذ ان شركة م. لم يسبق لها ان وجهت أي طلب باسم شركة ا. ، وان الخبير في تقريره لم يشر كذلك الى وجود أي طلب موجه من طرف شركة م. ، و انه حتى على فرض وجود طلب فإن هذا الأخير لا يعتبر سندا منشأ للالتزام بل ان الفياتير ووصولات التسليم هي التي تعتبر سندا للالتزام وكل هذه الوثائق هي صادرة عن شركة ا. ولا أثر فيها لشركة مرجان، و يضاف الى ما ذكر انه لافتراض التضامن طبقا للمادة 335 من مدونة التجارة فانه ينبغي ان تكون للمطلوبة صفة المدينة بمعنى ان تكون لشركة مرجان صفة المدينة وهو الأمر غير الثابت فيالنازلة، ملتمسة التصريح بقبول الاستئناف وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به بخصوص التقادم والتضامن والتصريح برفض ما قضی به بهذا الخصوص، و تعديل الحكم الابتدائي المستأنف تبعا لذلك فيما قضى به بخصوص المبلغ المحكوم به وذلك بحصره في مبلغ 82.503,23 درهم عوض 195.660,03 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر و استدلت بنسخة من الحكم المستانف و طي تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2024 جاء فيها بخصوص الطعن في الحكم التمهيدي عدد 1972 الصادر بتاريخ 19/12/2022 ، وانه من جهة أولى فان الخبرة كاجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى تلجأ فيها المحكمة الى الخبراء للبحث في مسائل تقنية او فنية من شانها مساعدة القضاء على توضيح بعض عناصر النزاع من اجل الوصول الى الحقيقة ومن تم تجهيز الملف للبت فيه، وان مهمة الخبير في ضوء ما تمت الإشارة اليه أعلاه تقنية محضة ولا اثر لها على ما يرجع النظر فيه للمحكمة التي لها وحدها الحق في مناقشة الدعوى في اطارها القانوني ، و إن المحكمة غير ملزمة بتقارير الخبراء ولها الحق إما الأخذ بها جملة وتفصيلا أو رد جزء منها أو عدم الاعتداد بمجملها كما أن لها الحق في إرجاع المهمة للخبير قصد استيضاح باقي جوانب النزاع أو في حالة عدم إنجازه لمهامه المحددة له من خلال الحكم التمهيدي أو تعيين خبير آخر للقيام بالمهمة وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 66 منقانون المسطرة المدنية ، و إن أمر محكمة الدرجة الأولى بإرجاع المهمة للخبير ليس هناك ما يمنعه قانونا، خصوصا وأنه تبين لها أن هناك إجراءات قاطعة للتقادم وفق ماتم ما تم بيانه من خلال الحكم المطعون فيه مما استوجب رد ادعاءات الخصم على علتها وعدم الاعتداد بها.
وبخصوص الدفع بقطع التقادم الذي تمسكت به فإن المستأنفة تزعم بأن الرسائل الإلكترونية والتي تبناها الحكم المستأنف صادرة عن شركة م. وليس شركة ا. وأن الشركتين مستقلتين عن بعضهما البعض ، وإن جل الطلبيات التي كانت تتوصل بها صادرة عن شركة م. وهو ما لا تنازع فيه هذه الأخيرة، وكانت لفائدة شركة ا. التي كانت تستفيد من هذه الطلبيات الأمر الذي يجعلهما متضامنين في الأداء وأن الدفع باستقلالهما عن بعض غير ذي أساس ، ويجعل من الرسائل الإلكترونية المتشبت بها مرتبة لأثارها القانونية في مواجهتهما معها، وانه من ناحية ثانية، فإنه باطلاع المحكمة على مختلف الرسائل الإلكترونية المدلى بها بالملف سيتبين لها ان المستأنفة سبق لها ان راسلت العارضة بتاريخ 12 يوليوز 2019تدعوها من خلالها إلى ضرورة موافاتها بمراجع الفواتير العالقة في ذمتهما الأمر الذي تلته مجموعة من الرسائل الإلكترونية بخصوصتسوية المديونية التي تربطهم ، و انه بتاريخ 17 يونيو 2019 قامت المستأنفة شركة م. بتوجيه مقترح لها تشعرها من خلاله بأنها مستعدة لأداء مبلغ المديونية المتخلذ في ذمتها وذمة شركة ا. بما قدره 2.854.497،00 درهما وهو الأمر الذي كان موضوع رد ها من خلال رسالتها الإلكترونية المؤرخة في 3 يوليوز 2019 ، و إنه تبعا لذلك يكون التقادم المتشبث به من قبل المستأنفة غير ذي أساس على اعتبار أنه تم قطعه من خلال الرسالة الإلكترونية المؤرخةفي 12 دجنبر 2018 على اعتبار أن أول فاتورة مستحقة للعارضة كانت بتاريخ 21 يناير 2014 ، و إنه من ناحية اخرى، فإن مقتضيات الفصل 381 من ظهير الالتزامات والعقود تنصعلى أنه " ينقطع التقادمبكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غيرمختص، أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل"، و بالاطلاع على الرسالة الالكترونية المعنية بقطع التقادم المؤرخة في 12 دجنبر 2018 والموجهة على الساعة 14:32 بعد الزوال إلى السيد "[منصور]" بصفته ممثل المستأنفة من السيدة " مريم (أ.) " ممثلة المستانف عليها و التي جاء فيها صراحة دعوة المستأنفة قصد أداء الفواتير الحالة في أقرب الآجال والمدلى بنسخة منها بالملف، و إنه باطلاع المحكمة على الرسالة الإلكترونية المدلى بها من قبلالمستانف عليها، يتبين لها أنها صادرة بدون ادنى شك عن ممثل المستأنفة وهو ما لم تنازع فيه في هذه الأخيرة كما هو ثابت سواء من خلال المذكرات الصادرة عنها طيلة اطوار هذه المسطرة او الحكم المطعون فيه
وبخصوص الزعم بعدم قيام التضامن فان أبرز ما يثبت قيام التضامن بين المستأنفتين أن المقال الاستئنافي مقدم من قبلهما معا ولنفس العلل والأسباب ، و إنه، من ناحية أولى، فإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من قبلها يتبين أن أساس مطالبة هذه الأخيرة للمستأنفة الثانية يتجلى في كون بونات الطلب الخاصة بالبضاعة موضوع الفواتير، المطالب بها صادرة عن شركة م. لفائدة المستأنفة الأولى ( شركة ا. ) ، و إنه من ناحية ثانية، فإن توجيه مطالبتها الحالية في مواجهة كل من شركة ا. و شركة م. يجد أساسه في كون الشركة الأولى قد استفادت من الطلبية و أن الشركة الثانية هي من كانت توجه الطلبيات من خلال البريد الالكتروني و ذلك نظرا لكون الشركتين مملوكتين من طرف نفس المجموعة و مسيرتين من طرف نفس المدير العام في شخص السيد " أيوب (أ.)" ، و إنه من ناحية ثالثة، فإنه باطلاع المحكمة على المراسلة الإلكترونية المدلي بها من سيتبين لها أن صادرة عن شركة م.، بالإضافة إلى أنها تخص نفس الفواتير موضوع نازلة الحال والتي استفادت منها شركة ا. ، و إنه من ناحية رابعة، فإن جل المفاوضات والإجراءات التي عرفها الملف قصد حل النزاع وأداء المستأنفتين للمبالغ المتخلذة في ذمتهما كانت تجرى مع شركة م.، ملتمسة رد استئناف الخصم وجعل الصائر على عاتق رافعه .
و بناء على إدراج الملفبجلسة23/5/2024 الفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستانفة اكدت من خلالها ما جاء في مقالها الاستنافي ملتمسة الحكم وفقه تسلم نسخة منها دفاع المستانف عليها فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/05/2024 مددت لجلسة 6/06/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستانفتان بان ما قضت به محكمة الدرجة الأولى لا يرتكز على أي أساس سواء من حيث التراجع عن الحكم التمهيدي الأول بإصدار حكم تمهيدي ثان بتاريخ 19/12/2022 تامر فيه الخبير بإعادة الخبرة مع اخذه بعين الاعتبار كل الفواتير بما فيها السابقة لتاريخ 15/03/2017 و هو ما يعد تراجعا و عدولا عن ما سبق وان قررته بمقتضى الحكم التمهيدي الأول خلافا للقانون ، و سواء من حيث التقادم لان الرسائل الالكترونية المعتمد عليها من طرف المحكمة صادرة عن شركة م. و ليس عن شركة ا. وان الشركتين مستقلتين و لكل واحدة شخصيتها المعنوية ولم يسبق لشركة اسيما ان كلفت شركة م. او طلبت منها ان ترسل رسائل الكترونية نيابة عنها كما ان بروتوكول الاتفاق من صنع يد المستانف عليها و غير صادر عن أي من المستانفتين لعدم توقيعهما منهما إضافة الى انها لا تتوفر على شروط الفصل 381 من ق ل ع لقطع التقادم اذ انها مجرد رسائل عادية لا تجعلها في حالة مطل ، و من حيث التضامن فان ما قضت به المحكمة التجارية مخالف للفصل 164 من ق ل ع و انه لافتراض التضامن طبقا للمادة 335 من مدونة التجارة فانه ينبغي ان تكون شركة م. مدينة و هو الامر الذي لم يثبت في النازلة .
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستانفتين بخرق القانون بالعدول عن الحكم التمهيدي الأول و ارجاع المهمة للخبير لاعادتها بعد احتساب كافة الفواتير بعد ان استثنت بعضها في الامر التمهيدي الأول الصادر عنها فان ذلك ليس فيه أي خرق للقانون ، خاصة ان المحكمة تلجا الى الخبرة كغيرها من إجراءات التحقيق في الدعوى المنصوص عليها قانونا للوقوف على مسائل تقنية او فنية من شانها مساعدة القضاء على توضيح بعض عناصر النزاع من اجل الوصول الى الحقيقة و مادامت لم تفصل في الملف بشكل قطعي فانه متى ظهرت لها عناصر جديدة تستدعي راي احد المختصين فانه يمكنها ان تصدر حكما تمهيديا اخر او ان ترجع المهمة للخبير لاستيضاح كل غموض او لبس للحكم في نقطة معينة باليقين بمساعدة خبير فني في المجال المطروح عليها كما يحق لها عدم الاخد براي خبير واحد و اللجوء الى خبرة ثانية او ثالثة او حتى تحكيمية بمساعدة ثلاث خبراء .
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستانفتين من كون ما قضت به المحكمة التجارية من انقطاع التقادم لا يرتكز على أساس قانوني سليم فان الثابت من الرسالة الالكترونية الصادرة عن شركة م. بتاريخ 12/12/2018 الى المستانف عليها تدعوها من خلالها الى ضرورة موافاتها بمراجع الفواتير العالقة بذمتهما ، والتي اعقبتها رسائل أخرى بخصوص طريقة تسوية المديونية من ضمنها الرسالة الالكترونية الصادرة عن شركة م. بتاريخ 17/06/2019 تخبر فيها المستانف عليها باستعدادها لاداء مبلغ المديونية المتخلذ بذمتها و بذمة شركة ا. بما قدره 2854497.00 درهم وهو ماقبلته برسالة الكترونية بتاريخ 3/7/2019 وكلتا الرسالتين اشير فيهما الى تفعيل البروتكول الاتفاقي المستدل به من طرف المستانف عليها على الرغم من المنازعة فيه بعدم التوقيع عليه من المستانفتين مما تبقى معه هذه الرسائل لها اثارها القانونية في قطع التقادم المثار من طرف شركة ا. طبقا للمنصوص عليه في الفصل 381 من ق ل ع مادامت الشركتين تتفاوضان في كيفية انهاء المديونية العالقة بين الطرفين و عدم التوصل الى تسوية نهائية يجعل المدينة في حالة مطل في تنفيذ التزاماتها .
وحيث انه بخصوص ما تم نعيه على الحكم الابتدائي بخصوص تضامن شركة ا. مع شركة م. فان هذا التضامن ثابت من خلال الرسائل الصادرة عن شركة م. و التي لم تكن محل منازعة منها والتي تعرب من خلالها على استعدادها بتسوية دينها ودين شركة ا. تجاه المستانف عليها من جهة مما يجعلها في مركز المدينة خاصة وان الطلبيات تصدر عنها لتزويد شركة ا. بالسلع المطلوبة ، و من جهة أخرى ، فانأبرز ما يثبت قيام التضامن بين المستأنفتين أن المقال الاستئنافي مقدم من قبلهما معا ومستندا الى نفس الأسباب مما يثبت وجود مصلحة مشتركة بينهما غير قابلة للتجزئة ، فضلا عن ان الشركتين مسيرتين من طرف نفس المدير العام في شخص السيد " أيوب (أ.)" كما هو ثابت من خلال نمودج رقم 7 المتعلق بكل واحدة ، علاوة على ان التضامن طبقا للمادة 335 من مدونة التجارة يفترض في الالتزامات التجارية .
وحيث استنادا لما ذكر يكون الاستناف غير مؤسس قانونا و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025