Réf
55747
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3568
Date de décision
27/06/2024
N° de dossier
2024/8205/705
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Requalification du contrat, Preuve de l'éviction, Paiement des redevances, Obligations du bailleur, Gérance libre, Fonds de commerce, Exception d'inexécution, Contradiction du témoin, Charge de la preuve, Appréciation de la preuve testimoniale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds. L'appelant, gérant du fonds, soulevait l'exception d'inexécution en soutenant avoir été privé de la jouissance des lieux par le propriétaire et demandait subsidiairement la requalification du contrat en bail commercial.
La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que si la fermeture du local était établie, la preuve de son imputation fautive au propriétaire n'était pas rapportée. Elle relève à cet égard le caractère contradictoire et non probant d'un témoignage, rappelant que l'appréciation de la force probante des témoignages relève de son pouvoir souverain.
Concernant la demande de requalification, la cour considère qu'au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, les termes clairs et précis du contrat de gérance libre s'opposent à toute interprétation et traduisent la volonté commune des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إنه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 21/12/2023 وبادر الى استئنافه بتاريخ 03/01/2024 أي داخل الأجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن [السيد حسن (ف.)] تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2022 يعرض فيه انه أبرم مع المدعى عليه عقد تسيير حر لمحله التجاري الكائن بأولاد طالب المجموعة توزر المدخل " F " العمارة 5 رقم المكزا 18 عين الشق الدار البيضاء بعقد تسيير حر مؤرخ ومصادق عليه بتاريخ 16/11/2021 محدد المدة في سنتين ابتداء من 01/12/2021 الى 11/30/ 2023 مقابل أداء المسير لفائدته نصيبه في الأرباح المحدد جزافيا في مبلغ 3.300,00 درهم شهريا، وان المدعى عليه عمد أخيرا الى اغلاق المحل التجاري المكلف بتسييره بصفة نهائية كما امتنع عن أداء العارض من الأرباح ابتداء من فاتح شهر مارس 2022 وترتب بذمته ما يلي: عن الربح الجزافي لمدة 8 أشهر : من 01/03/2022 الى 31/10/2022 بمبلغ 3.300,00 درهم شهريا وجب فيه 26.400,00 درهم ، وان المدعى عليه المسير امتنع عن أدائه للعارض نصيبه الجزافي من الأرباح المتفق عليه بالرغم من توصله منه بالانذار بتاريخ 07/09/2022 كما امتنع عن افراغ المحل التجاري المكلف بتسييره والذي عمد الى اغلاقه ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بافراغ المحل التجاري المكلف بتسييره و الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 26.400,00 درهم نصيبه في الأرباح الصافية للمحل التجاري بمبلغ 3.300,00 درهم شهريا الحكم على المدعى عليه بادائه للعارض كذلك مبلغ 3.000,00 درهم تعويضا عن الضرر والتماطل والحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/11/2021 وبافراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحل التجاري تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في جميع ما قضى به و تحديد مدة الإكراه في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر .
وارفق المقال بصورة طبق الأصل لعقد التسيير الحر للمحل التجاري المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/11/2021 و الانذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 07/09/2022 ومحضر التبليغ
وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال مالضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/01/2023 جاء فيها ان المدعي ومنذ أن أبرم معه عقد تسيير الحر قام بعد ذلك بالهجوم على المحل المذكور، وانتزع حيازته منه وعمد إلى تغيير أقفال المحل حارما العارض من استغلال المحل مما جعل العارض يثبت واقعة المنع من الاستغلال وانتزاع المحل من حيازته بواسطة محضر معاينة ثم رفع شكايتين للنيابة العامة في هذا الشأن، وقد انتقلت عناصر الضابطة القضائية وعاينت واقعة المنع وكذا واقعة إغلاق المدعي للمحل موضوع النزاع ، وان أداء الواجبات التي التزم بها في عقد التسيير رهين باستغلاله للمحل استغلالا هادئا بدون منع ولا تشويش ولا انتزاع، و وان مطالبة المدعي بالواجبات المزعومة مع منعه له من استغلال المحل يعتبر إثراء على حساب الغير ، و أن الالتزامات في عقد التسيير متبادلة بين الطرفين وأنه لا يمكن لع تنفيذ التزاماته ما لم ينفذ المدعي التزاماته كذلك والمتمثلة في وجوب تسليم المدعي له المحل موضوع عقد التسيير، وعليه يكون مصير الدعوى هو رفض الطلب.
و في المقال المضاد: انه أبرم مع مع المدعى عليه فرعيا عقد التسيير المدلى بنسخة منه رفقة المقال الافتتاحي ، وانه اقتنى المعدات والتجهيزات لممارسة نشاطه المحدد في عقد التسيير والمتمثل في صنع الفطائر بجميع أنواعها وبيعها، وما يحتاجه هذا النشاط من أفران وقارورات الغاز وأكياس مختلف أصناف الدقيق وقارورات الزيت وموائد وكراسي وغيرها من العتاد، مع التزام مع عامل وعاملة قدر القيمة المالية لذلك في 25.000 درهم ، وانه تسلم الم فضاء خربا ولا يصلح لممارسة نشاط صناعة الفطائر وبيعها، وإنه تكبد نفقات إصلاح المحل وكلفه ذلك مبلغ 20.000 درهم من بناء وصباغة وتعليق واقي (باش) بمدخل المحل، وان المدعى عليه فرعيا قام بعد إبرام عقد التسيير وتسلم مبلغ التسبيق منه وقدره 20.000 درهم وانه قام بطرد وعمد إلى تغيير أقفال المحل وهو أثبته بواسطة محضر معاينة وكذا بشكايتين موجهتين للسيد وكيل الملك، ومعاينة الضابطة القضائية للمحل، فقام المدعى عليه فرعيا برفع هذه الدعوى لعلها تنجيه من عاقبة أفعاله ، وان معداته لا تزال داخل المحل موضوع النزاع، وهو المحل الذي هاجمه المدعى عليه وانتزع حيازته واقفله ومنعه من دخوله وتسييره ، ، وان المدعى عليه فرعيا انتزع حيازة المحل من يده ولم يسمح له بتسييره حتى يطالبه بالمبالغ المسطرة في مقاله ، ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتنفيذ بنود عقد التسيير الموقع بين الطرفين والحكم عليه تبعا لذلك بتسليمه المحل موضوع النزاع قصد تسييره طيلة المدة الواردة في عقد التسيير و الحكم على المدعى عليه بأداء تعويض له نتيجة ما تسبب فيه له من أضرار يقدر قيمة التعويض المسبق في 5000 درهم واحتياطيا الأمر بانتداب خبير لتقويم حجم الأضرار اللاحقة به لاسيما وأن معداته لا تزال داخل المحل موضوع النزاع بعد أن أقفله المدعى عليه فرعيا .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 16/02/2023 جاء فيها انه عكس ما يزعمه المدعى عليه فانه تسلم المحل التجاري المكلف بتسييره منذ تاريخ ابرام عقد التسيير بتاريخ 16/ 11/ 2021 واستغله استغلالا هادئا ويؤدي له المبلغ المتفق عليه الى نهاية شهر فبراير 2022 ثم توقف عن الأداء وبالرغم من ذلك بقي يستغل المحل شهورا أخرى وبعدما طالبه شفويا بأداء مستحقاته عمد الى اغلاق المحل التجاري وحاول ان يبحث عن أسباب واهية وغير قانونية يبرر بها عدم أداء الواجبات المترتبة بذمته فخالف بذلك كافة التزاماته المثبتة في عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين بتاريخ 16 /11 /2021 من جهة، ومن جهة أخرى دون سلوكه للاجراءات المنصوص عليها في عقد التسيير المذكور ، في الجواب على المقال المضاد: ان كل ما اثاره المدعى عليه اصليا في مقاله المضاد مردود عليه من اساسه وانه هو الذي قام بتسيير المحل التجاري المسلم له بتاريخ 16/11/2021 باعترافه في عقد التسيير المبرم بين الطرفين ويؤدي له المبلغ المتفق عليه ابتداء 01/12/2021 الى ان توقف عن الأداء ثم استمر في استغلال المحل التجاري عدة شهور أخرى بدون اداء الى ان اغلقه، و ان ما يزعمه المدعى عليه اصليا من ان العارض طرده من المحل بعدما تسلم منه مبلغ التسبيق لا اساس له ، ومما يؤكد بصفة لا جدال فيها عدم صحة ادعاء المسير ان تسلم منه فعلا مبلغ التسبيق المحدد في 20.000,00 درهم بتاريخ تحرير عقد التسيير يوم 16/11/2021 ثم تسلم المحل واستغله وأدى للعارض مقابل التسيير الى نهاية شهر فبراير 2022 أي ثلاثة أشهر بعد تحرير عقد التسيير وتسليم مبلغ التسبيق ثم توقف عن الأداء واستمر في استغلال المحل التجاري شهورا اخرى بدون أداء ثم بعد ذلك عمد الى اغلاق المحل بعدما حصل على محل تجاري آخر اسفل العقار الذي يسكن فيه بعنوانه أعلاه ، و انه خلافا لادعاء المدعي في المقال المضاد فان الرواية التي حاول اختلاقها من ان العارض طرده من المحل بمجرد تسلمه منه مبلغ التسبيق وقام بتغيير الاقفال غير صحيحة ولا اساس لها ولا يمكن ان تفيده في أي شيء لكونها مخالفة للحقيقة وللواقع ، ملتمسا الحكم وفق طلباته المبسوطة في مقاله الافتتاحي للدعوى و فيما يخص المقال المضاد الحكم عليه وفق كافة طلباته المبسوطة في مقاله الإفتتاحي وتحميله الصائر.
وخلال المداولة ادلى نائب المدعى عليه بمقال مصاد رام الى راجاع مبلغ الضمانة جاء فيه انه سلم للمدعى عليه تسبيقا قدره 20.000 درهم سب الثابت من عقد الكراء وانه محق في استرجاعها وانه يدلي بشكايتين تتعلقان بنتزاع حيازة عقار والهجوم على محل تجاري وعرقلة نشاطه واشهاد وتصريح بشهادة ونسخ من محضر معاينة ملتمسا الحكم على المدعى عليه فرعيا بارجاعه له مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ 20.000 درهم وارفق مقاله ب نسخة من شكايتين واصل اشهاد ونسخة من محضر معاينة.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 16/03/2023 جاء فيها ان المدعى عليه اصليا يسمي المبلغ الذي سلمه له والثابت في عقد التسييرالحر المبرم بينهما مرة مبلغ الضمانة كما جاء في عنوان مقاله المضاد، ومرة يسميه تسبيقا كما جاء في صلب مقاله ، و انه وحسب الثابت في البند 12 من عقد التسيير فان مبلغ التسبيق الذي تسلمه من المدعى عليه أصليا المسير للمحل التجاري يسترجعه المسير عند فسخ عقد التسيير، وعقد التسيير الرابط بين الطرفين لا زال ساري المفعول ولم يتم فسخه الى حد الآنمما يعتبر معه طلبه باسترجاع مبلغ التسبيق سابقا لأوانه من جهة ، و انه من جهة أخرى فان المسير يمكن له ان يسترجع مبلغ التسبيق حتى بعد فسخ عقد التسيير شريطةان لايكون مدينا لصاحب المحل بأي مبلغ يتعلق بالربح أو واجب استهلاك الماء والكهرباء او غيره، والكل وفق ما ينص عليه البند 12 من عقد التسيير ، و ان المدعى عليه اصليا المدعي بالتضاد لا يمكن له استرجاع مبلغ التسبيق لكون عقد التسيير غير مفسوخ لحد الآن، اضافة الى انه مدين للعارض بمبالغ مهمة نصيبه في الأرباح وغيرها مما يعتبر معه مقاله المضاد مرفوضا من اساسه ، و انه بخصوص كافة ادعاءات المدعى عليه اصليا التي حاول اختلاقها بعدما تقاعس عن أداء نصيبه في الأرباح وبعدما عمد من تلقاء نفسه الى اغلاق المحل التجاري موضوع عقد التسيير فانها مردود عليه. وحانه ينفي نفيا قاطعا ما يزعمه المدعى عليه اصليا في شكايتيه اللتين تقدم بهما أخيرا الى النيابة
العامة دون ادلائه بمآلهما، و ان كافة ادعاءات المدعى عليه أصليا والأوراق التي أدلى بها فانه لا يمكن ان تفيده في أي شيء ، ملتمسا الحكم وفق جميع طلباتته المبسوطة في مقاله الافتتاحي للدعوى و الحكم برفض مقالي المضاد اللذين تقدم بهما المدعى عليه .
وبناء على الحكم القاضي باجراء بحث والذي حضر جلسته الطرفين ونائباهما و الشاهد و ضمنت تصريحاتهم بمحضر الجلسة المؤرخ في 04 52023 .
وبناء على تبادل الردود بين الطرفين .
وبناء على المقال الإضافي المدلى به من طرف المدعي و الدي التمس من خلاله الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 26.400,00 درهم نصيبه في الأرباح الصافية للمحل التجاري عن المدة من 01/11/2022 الى 30/06/2023 بمبلغ 3.300,00 درهم شهريا.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه يعب على الحكم الابتدائي ضعف تعليله ذلك ان المستانف عليه قام بحرمان العارض من استغلال المحل التجاري وان العارض اثبت للمحكمة هاته الواقعة ووضع المستانف عليه اقفال له وهجومه عليه في محله ووسط عماله وهي الواقعة التي اقر بها المستأنف عليه في جلسة البحث وأكدها الشاهد الذي استعمعت اليه المحكمة دون ان ترتب على ذلك أي جزاء بالإضافة الى ان العارض قدم بشانها شكايتين تتعلقان بانتزاع حيازة عقار باشرت فيهما عناصر الضابطة القضائية الأبحاث واحالتها على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء ورغم ذلك فإن المحكمة الابتدائية لم تقتنع ان المستانف عليه هو الذي اقفل المحل التجاري المكرى للعارض ومنعه من استغلاله ولازال الحال على ما هو عليه وان أداء الواجبات الكرائية يقابله تمكين العارضة من المحل التجاري المكرى تمكينا كاملا آمنا هادئا بلا تشويش وهو ما لم يتحقق وان الحكم على العارض بأداء واجبات مالية عن مدة لم يستغل فيها المحل لا يستقيم منطقا ولا قانونا مما يجعل الحكم المستأنف مجانب للصواب ومن جهة ثانية ان العارض تسلم المحل عبارة عن كراج بلا اصلاح وقام بإصلاحات كثيرة ومكلفة وانتظر المستانف عليها حتى انتهى العارض من اصلاح المحل ثم هاجمه فيه واغلقه ومنعه من استغلاله لتكون غايته هي اصلاح محله بطرق احتيالية وتدليسية وان محكمة البداية لم ترد على طلب العارض بتعويضه عن ما أنفقه على المحل التجاري لا بالإيجاب ولا بالسلب وتركت طلبه معلقا مما يكون معه تعليلها ناقصا ومن جهة ثالثة ان العقد ولد مفسوخا وغير منتج لأي أثر قانوني مادام توقيعه لم يتبعه قيام المالك بتسليم العارض للعارض سليما هادئا بلا تشويش وبالتالي فانه فسخه هو تحصيل حاصل وفيما يخص طلب اعتبار العقد عقد كراء ذلك ان المحكمة حين أمرت بإجراء بحث فقد استمعت الى المستأنف عليه وهو يخبرها أنه أكرى للعارضة المحل بدون اصلاح وبدون تجهيز وان العارض هو الذي قام باصلاحه وبصباغته وربطه بشبكة الماء والتطهير السائل وينضاف الى ذلك ان المحل لا يتوفر فيه المستأنف عليه على رخصة من السلطة المحلية وأنه تم تدوين هذه التصريحات في محضر الجلسة وبالتالي فان العقد في هذه الحالة يصبح عقد كراء وليس عقد تسيير حر أمام انعدام وجود ترخيص في اسم المالك وامام عدم مساهمة المالك بأي مساهمة تجعله هو مالك الأصل التجاري لعدم وجود أصل تجاري أصلا وان المحكمة حين عادن لألفاظ العقد دون ان ترتب الجزاء الواجب على تصريحات المستأنف عليه تكون قد خرقت القانون وعرضت حكمها للالغاء ومن جهة أخرى ان العارض يدلي بنسخة من محضر تفريغ تسجيل صوتي يقر فيه المستانف عليه بأنه لن يسمح للعارض بممارسته نشاطه التجاري ويأمره بمغادرة المحل التجاري بالتهديد بدون سبب قانوني وجيه يطالبه بزيادة السومة الكرائية ورفعها الى 4000 درهم بعد مرور فقط شهرين اثنين على ابرام العقد المذكور بين الطرفين كما ان الشاهد [أنوار (ب.)] عاين المستانف عليه وهو يضع اقفالا في باب المحل التجاري ويمنع العارض من استغلال المحل بهدوؤ ودون تشويش لذلك يلتمس العارضة الحكم أساسا في الطلب الأصلي بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفضه وفي الطلبات المضادة للعارض الحكم وفق ما جاء فيها .
وأرفق المقال بنسخة من الحكم وطي تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/02/2024 جاء فيها أنه عكس ادعاء المستانف فانه وبعد ابرامه مع العارض عقد التسيير بتاريخ 16/11/2021 سلمه مفاتيح المحل واستغله استغلالا هادئا ومضمنيا وان العارض لم يحدث له أي تشويش ولم يمنعه بصفة قطعية من مزاولته لنشاطه في المحل وخلافا لما يزعمه فان الثابت بمحضر البحث المنجز من طرف المحكمة التجارية انه زاول نشاطه في المحل قبل قيامه هو بإغلاقه وذلك بالضبط ما صرح به الشاهد [السيد محمد (ص.)] الذي يعتبر أحد أفراد عائلته والذي جّرحه العارض وقررت المحكمة الاستماع اليه على سبيل الاستئناس والذي صرح انه كان يشتغل لدى المستأنف هو وزوجته منذ شهر رمضان 2022 وانه لم يعاين العارض قام بإغلاق المحل بل صرح بان المدعى عليه هو الذي أخبره بهذه الواقعة مما يتضح ان شهادة الشاهد المشتم عاليه لا تفيده في واقعة إغلاق العارض للمحل كما يدعي وانه هو الذي شتغل في المحل مدة الى ان قام هو بإغلاقه بمحض ارادته وامتنع عن أدائه للعارض نصيبه في الأرباح المتفق عليه في حق التسيير الحر المبرم بينهما وبخصوص الشكايتين التين تقدم بهما المستأنف فانهما صوريتين ولم يستطع الإدلاء بمآلهما الى حد الآن رغم مرور مدة طويلة على تقديمهما كما انه لم يثبت انه قام بإصلاحات للمحل وإذا أنجز بعض الإصلاحات الطفيفة فان ذلك كان بمحض إرادته ولا يمكن له المطالبة بها ومن جهة أخرى ان عنوان العقد يدل على انه عقد تسيير وليس عقد كراء كما ان كافة الشروط المضمنة فيه تدل على أنه عقد تسيير مقابل نسبة من الأرباح المتفق عليها حددها الطرفان جزافيا في مبلغ 3.300,00 درهم شهريا وبالنسبة للتسجيل الصوتي فانه لا علاقة للعارض به وتصريحا لأحد الأشخاص لا يمكن اعتباره حجة على ادعاءاته المزعومة لذلك يلتمس العارضة تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وتحميل الطاعن الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 21/03/2024 والتي يؤكد فيها دفوعه السابقة ملتمسا الحكم أساسا وفق ما جاء في المقال الاستئنافي واحتياطيا الامر بإجراء بحث بين طرفي الخصومة.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 238 الصادر بتاريخ 04/04/2024 والقاضي باجراء بحث في النازلة.
وبناء على البحث المجرى في النازلة.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/06/2024 جاء فيها أن هناك تناقضا صارخا بين ما صرح به المستأنف بجلسة البحث امام المحكمة التجارية وما صرح به أمام هاته المحكمة وبين ما صرح به الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية وقد تناقض الشاهد نفسه في تصريحاته تناقضات واضحة وتبين بوضوح أنه حاول أن يؤدي لفائدة المستأنف شهادة المجاملة لكن المحكمة على اطلاع تام بذلك ويتجلى بكل وضوح أن المستأنف إنما حاول بكل الوسائل أن يضيع حقوق العارض وأن يؤدي له نصيبه في الأرباح التي قضى بها لفائدته الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية الشيء الذي لا يمكن له تحققه لذلك يلتمس العارض رد كافة ادعاءات ومزاعم المستأنف الواردة في مقاله الاستئنافي وفي جلسات البحث وبالتالي تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 13/06/2024 جاء فيها أن الشاهد أكد أن المستأنف عليه طرد العارض من المحل وأغلقه ووضع له قفلا وهذه واقعة شهد بها الشاهد رغم مرور أكثر من سنتين على وقوعها وهي واقعة باتت ثابتة تنضاف الى باقي القرائن ومنها التسجيل الصوتي المنسوب للمستأنف عليه والذي يهدد فيه العارض ويعبر فيه عن عزمه على طرده متحديا القانون وتنضاف الى كشوفات عدادات الماء والكهرباء التي تؤكد أن المحل ظل مغلقا ولم يعمل وتنضاف الى قيام المستانف عليه بفتح المحل موضوع النزاع في شهر رمضان المنصرم وكرائه لبائع ملابس وهي الواقعة الثابتة بشهادة الشاهد لذلك يلتمس العارض القول وفق ما سطره في مقاله الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/06/2024 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما قضى بأداء واجبات مالية عن مدة حرمه خلالها المستانف عليه من استغلال المحل بوضع أقفال عليه.
وحيث لئن أثبت الطاعن واقعة اغلاق المحل المدعى فيه ووجود قفلين به وفق ما اثبته محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي [مصطفى (ر.)] والمؤرخ في 19/09/2022 فقد أحجم عن اثبات مسؤولية المستأنف عليه عن واقعة الاغلاق وان ما صرح به الشاهد [أنوار (ب.)] بجلسة البحث المأمور به تمهيديا بعد نفيه لموانع الشهادة وادائه اليمين القانونية من معاينة وضع القفلين من قبل طرفي النزاع بالتزامن بينهما يخالف ما أكده الشاهد بالاشهاد الصادر عنه والمصادق على توقيعه بتاريخ 29/12/2023 حين أفاد بأن المستأنف عليه قام وبشكل منفرد بانزال باب الكراج ووضع القفل كما يفنده ما صرح به المستأنف نفسه بمناسبة الاستماع اليه بجلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية بعدما أكد توجهه بعد واقعة الهجوم عليه للضابطة القضائية وعودته ليجد المحل مغلقا وتم تغيير الأقفال وعمد الى وضع قفل إضافي خاص به.
وحيث ان الشهادة المعتبرة قانونا هي الشهادة المبنية على اليقين والحسم من حيث الوقائع المشهود بها وهو ما تخلف بشهادة الشاهد [انوار (ب.)] مما ارتأت معه المحكمة استبعادها باعتبار ان تقييم شهادة الشهود باعتبارها وسيلة للاثبات يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها بخصوص ذلك الا من حيث التعليل وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها عدد 1064 الصادر بتاريخ 30/04/2015 في الملف عدد 1074/5/1/2013 .
وحيث انه وبالنسبة لما تمسك به الطاعن من محضر تفريغ لتسجيل منسوب للمستانف عليه فانه وفضلا عن تشكيك هذا الأخير في نسبته اليه فان الحوار الوارد به لا يمكن اعتباره حجة لاثبات المنع من الاستغلال وانما تضمن عبارات تفيد الرغبة في انهاء العقد.
وتأسيسا عليه يكون ما نحت اليه محكمة البداية من إلزام المستأنف بأداء مقابل انتفاعه بالمحل تبعا لاحجامه عن اثبات واقعة حرمانه من الاستغلال وما ترتب عن ذلك من فسخ لعقد التسيير جاء مصادفا للصواب
وحيث انه وبالنسبة لما تمسك به الطاعن من كون العقد الذي يربطه بالمستانف عليه هو عقد كراء ولئن تمت عنونته بعقد تسيير فلا يستند على أساس طالما جاءت ألفاظ العقد واضحة وتعبر عن قصد صاحبها وبالتالي فلا مجال لتأويلها وفقا لمقتضيات الفصل 461 من ق.ل.ع.
وانه واستنادا للعلل أعلاه يكون ما استند عليه الطاعن في استئنافه على غير أساس وهو ما يوجب رده وتاييد الحكم المستانف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنف الصائر .
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025