Réf
55029
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2498
Date de décision
09/05/2024
N° de dossier
2024/8238/1160
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport de marchandises, Responsabilité du transporteur, Pas d'action contre le mandataire, Mise hors de cause, Mandataire, Gestion documentaire, Exonération de responsabilité, Avaries, Agent du transporteur, Absence de détention matérielle
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.
En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la manutention des biens. La cour fait droit à ce moyen et retient que la qualité de simple agent du transporteur, dont le rôle se limite à la gestion documentaire, fait obstacle à toute action en responsabilité à son encontre.
Elle rappelle à ce titre le principe selon lequel il n'y a point d'action contre le mandataire. La cour relève en outre que les réserves émises par l'entreprise de déchargement l'ont été à l'encontre du transporteur, ce qui établit que la responsabilité de l'avarie incombe à ce dernier seul.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'agent, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus à l'encontre du transporteur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الشركة م.ت.خ. SMTS LOGISTICS بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 29/01/2024تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 8938 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2023 في الملف عدد 10907/8234/2022 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم في شخص ممثليهم القانونين تضامنا لفائدة المدعية مبلغ115.834،20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ وتحميلهم الصائر تضامنا.
و تقدمت شركة ا.ت.م. ومن معها بمذكرة جواب مع استئناف مثار بواسطة نائبهم بتاريخ 22/03/2024 تستأنف بمقتضاها الحكم المذكور اعلاه.
في الشكل : حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه و قدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و حيث إن الاستئنافين الفرعي و المثار يدوران وجودا و عدما مع الإستئناف الأصلي، و قدما بدورهما مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه قبولهما شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهن تقدمن بمقال بواسطة دفاعهن أمام المحكمة التجارية بالدار بتاريخ 09/10/2022 والذي تعرض فيه أنهن أمن حمولة عبارة عن 21 باليطة متكونة من براميل تحتوي على مواد صيدلانية لفائدة مؤمنتهن شركة ك.ف. قصد نقلها وسط شاحنة مقطورة مرقمة تحت عدد 63726340 على ظهر الباخرة المدعوة VOLCAN DETAUCE تم استبدالها بالباخرة المدعوة MED STAR ، من ميناء الخزيرات في اتجاه ميناء طنجة المتوسط ، و ذلك بمقتضى وثيقتي الشحن عدد 6642-06 و 012 . و انه بعد وصول البضاعة لميناء طنجة المتوسط ، تم تسليمها لشركة م.ت.خ. SMTS LOGISTICS ، التي قامت بعمليات فرزها بمقرها في انتظار تسليمها للمرسل إليها. و انه بعد تسليم هاته البضاعة لهاته الأخيرة ، سجل ضرر كلي على محتوى برميلين ، كما هو جلي من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد التهامي عبد العلي (و.) والذي عزا هذا الضرر لصدمات اثناء النقل وكذا للمناولات الخاطئة وأنه استنادا على هاته الخبرة، فإن مسؤولية هذا الضرر يتحملها الناقل البحري وكذا الشركة التي تسلمت البضاعة من أجل فرزها في انتظار تسليمها لمتلقيها .وأن العارضات وفي إطار عقد التأمين الذي يربطهن ومؤمنتهن ، ادين الى هذه الأخيرة مبلغ 20 111.834 درهم .وأنه من حقهن الرجوع على المدعى عليهم بأدائهم لهن ضامنين ومتضامنين أو الواحد دون الآخر مبلغ 115.834.20 درهم الذي يشمل قيمة الضرر بمبلغ 111.88420 درهم وصائر إنجاز البيان بمبلغ 4,000.00 درهم وحملن المسؤولية للمدعى عليهم. والتمسن في الشكل التصريح بقبول الطلب لاستيفائه كافة الشروط الشكلية وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهم ضامنين متضامنين أو الواحد دون الآخر بأدائهم لفائدتهن مبلغ 115.834.20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهم الصائر.
وبناء على طلب الإدلاء بأصول الوثائق لنائب الجهة المدعية لجلسة 17/01/2023 أدلى من خلالها ب : -نسخة من وثيقتي الشحن عدد 06.6642 و 012- ونسخة من فواتير الشراء المؤرخة في 2021/01/11 و تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد التهامي عبد العالي (و.) و نسخة من وصل التسليم الصادر عن الشركة م.ت.خ. ونسخة من رسالة التحفظات الموجهة لشركة م.ت.خ. مع الكناش البريدي و نسخة من محضر الاتلاف الصادر عن المفوض القضائي السيد حسن (ب.) ونسخة من قائمة المواد التي تم اتلافها ونسخة من شهادة التأمين عدد 20210083 ونسخة من وصل الاداء والحلول والتمس ضمها إلى الملف.
وبناء على طلب الإدلاء بأصول الوثائق لنائب الجهة المدعية لجلسة 07/02/2023 أدلى من خلالها ب : -نسخة من وثيقة الشحن عدد 01.6642.02 - ونسخة من فواتير الشراء المؤرخة في 2021/01/11 و تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد التهامي عبد العالي (و.) مع وصل أتعاب الخبرة نسخة من وصل التسليم الصادر عن الشركة م.ت.خ. نسخة من رسالة التحفظات الموجهة لشركة م.ت.خ. مع الكناش البريدي ونسخة من محضر الاتلاف الصادر عن المفوض القضائي السيد حسن (ب.) ونسخة من قائمة المواد التي تم اتلافها ونسخة من شهادة التأمين عدد 20210083 ونسخة من وصل الأداء والحلول.
وبناء على جواب نائب الشركة م.ت.خ. لجلسة 07/03/2022 دفعت بعدم قبول الدعوى لانعدام مسؤوليتها وأنها لا تعتبر ناقلة بل مجرد عميلة مكلفة بالتسليم موضحة أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتضح أن عملية النقل قد تمت بين الميناء الاسباني ALGESIRAS الجزيرة الخضراء" والميناء المغربي Tanger Med طنجة ميد". في حين أنها عناصر مغلوطة ذلك أن عملية النقل قد تمت من مدينة Genevilline الكائنة بإقليم مدينة باريز الفرنسية بفرنسا إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب وذلك حسب بوليصة الشحن كرين" لاين connaissement green line" رقم 01.664202 الصادرة بمدينة Genevillière الفرنسية وذلك بتاريخ 2021/01/14. (طيه الحجة (1) و أن ورقة النقل le titre de transport المدعوة " green line رقم 101.6642.02 المعلن عنها بالمقال والمدلى بها من طرف المدعية تشير وتؤكد ما يلي DELIVERY AGENT: شركة S.M.TS الكائنة بالدار البيضاء، شارع مولاي سليمان بالمغرب و أن وثيقة الإشعار بالتوصل رقم 676575 المؤرخ في 2021/01/18 قد حرر من طرف العارضة شركة SMTS LOGISTIC وذلك بصفتها وكيلة الناقلين فقط En su qualité d'agent des transporteurs seulement وأن ورقة التسليم رقم 1059143 بتاريخ 2021/01/18 قد حررت من طرفها وهي الوثيقة التي تحمل خاتم المتسلمة بالبضاعة. وإن هذه الوثيقة التي تحمل خاتم المتسلمة للبضاعة تنص على ما يلي : " إن شركة SMS العارضة تتصرف وتعمل فقط بصفتها عميلة للناقلين الذين أصدروا وثائق النقل من وثيقة الشحن connaissement و C. MR و LIA) وهكذا، فإنه لا يمكن بتاتا وفي جميع الأحوال مساءلتها بالنسبة للأضرار أساس الدعوى.كما أنها ليست أبدا هي الناقلة للبضاعة بل فقط العميلة المكلفة بتسليمها والتمست في الأخير الحكم بعدم قبول الطلب والحكم بإخراجها من الدعوى وعلى المدعية بالصائر. وأرفقت مذكرتها بصور ل : نسخة من ورقة التسليم رقم 1059143 Bon a deliver والتي تتعلق بصفقة "كوبر" le lot cooper pharma" وصورة وثيقة الشحن " green line رقم 01-02-02 المتعلقة بعملية النقل..
وبناء على جواب الجهة المدعية لجلسة 12/03/2023 أجابت بأنه : لاجدال على أن الوكيل لا يمكنه مواجهته باية دعوى قضائية .وأن الأمر في النازلة مختلف ، وذلك بالنظر لكون الشركة م.ت.خ. تصرفت كمودع له ومفرز للبضاعة وان المحكمة الموقرة ، برجوعها إلى تقرير الخبير السيد التهامي (و.) ، المدلى به من طرف العارضات ، سيتأكد لها أن البضاعة أفرغت بتاريخ 2021/01/16 ، وسلمته للمدعى عليها من أجل فرزها لتسليمها للمتلقين لها انه بالرجوع إلى وصل التسليم عدد 1059143 الصادر عن المدعى عليها ، سيتضح جليا ان هذه الأخيرة تسلمت البضاعة بالتاريخ أعلاه، ولم تقم بتسليمها لمتلقيها إلا بتاريخ 2021/01/19 وان المدعى عليها تسلمت البضاعة سليمة ومطابقة بدليل عدم اتخاذها أدنى تحفظ بخصوص اي ضرر يكون قد أصابها ، قبل انتقال الحراسة لها وأن الضرر يكون بذلك ، قد طرأ والبضاعة تحت عهدة المدعى عليها ، مما تكون معه مسؤوليتها بخصوصه ثابتة في النازلة الحالية .والتمست الحكم وفق مطالبها.
وبناء على جواب المدعى عليهما الثاني والثالثة لجلسة 12/06/2023 دفعا بعدم الاختصاص المحلي طبقا لمقتضيات المادة 10 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والمادة 17 من ق م م وان الاختصاص المحلي للبت في الطلب ينعقد لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، فضلا على كون المادة 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على أنه فيما يتعلق بالشركات، فإن الدعاوى ترفع إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها و ان المقر الاجتماعي لها بوجد بمدينة طنجة . مما تبقى معه المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة محليا للبت في الطلب ان الاختصاص المحلي للبت في الطلب يتعقد للمحكمة التجارية بطنجة ، مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء واحالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة واحتياطا في الشكل دفعت بأنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد كون مؤمنة المدعين أو المدعين أنفسهم قد لجؤوا قبل رفع الدعوى إلى توجيه احتجاج كتابي يتضمن إخطارا بالهلاك أو التلف الجزئي الذي لحق البضاعة المشحونة أثناء وجودها في عهدتهما بوصف العارضة هي الناقل البحري طبقا لما أكده المشرع المغربي في ظهير31 مارس 1919 وكذا اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 واضافت أنه وبمقتضى المادة 262 من ظهير 31 مارس 1919 فانه " لا تقبل أية دعوى تعويض بسبب غوار خصوصي أو هلاك جزئي ... اذا لم يقع تنظيم احتجاج معلل ... ولم يتبع هذا الاحتجاج بدعوى قضائية داخل اجل تسعين يوما. وأن الثابت من وثائق الملف ان البضاعة تم تسليمها لمن له الحق في استلامها بتاريخ 2021/01/17 غير أن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2022/12/09 أي بعد انصرام أجل تسعين يوما المحددة بمقتضى المادة المذكورة الذي هو أجل سقوط يترتب على تحققه سقوط الحق في إقامة الدعوى مما تكون معه الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا ويتعين التصريح بعدم قبولها وفي الموضوع أجابت بان البضاعة كانت محملة على متن شاحنة وأن الالتزام الرئيس الملقى على عاتق العارضة بموجب عقد النقل هو نقل الشاحنة المحملة بالبضائع من ميناء الاقلاع الى ميناء الوصول ، وانه خلال هذه الرحلة لم يتم تسجيل أي ضرر للشاحنة المحملة بالبضائع مما تنتقي معه مسؤولية العارضة عن الضرر المدعى به قبل الطالبين سيما وان العارضة لا تسأل إلا عن أخطائها الشخصية وهو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال لعدم ثبوت اي تقصير من جهتها في المحافظة على الشاحنة المحملة بالبضائع كما انه يستشف من المادة 4 من اتفاقية هامبورغ أن مسؤولية الناقل البحري لا تشمل الفترة السابقة ولوجود البضائع خارج ميناء الشحن كما لا تشمل الفترة اللاحقة لمغادرة البضاعة السفينة وحيث أن مسؤولية العارضة وان كانت مسؤولية أساسها الخطأ المفترض فان مسؤوليتها تنتهي بمجرد انتهاء فترة العقد ومغادرة الشاحنة ظهر السفينة . كما أنه لم يتم تسجيل أي تحفظ من قبل سائق الشاحنة بوجود اضرار بها بعد الوصول إلى ميناء طنجة المتوسط . وحيث أن عدم توجيه اخطار بالهلاك أو التلف في ميعاده الى العارضة بصفتها ناقلا بحريا لا يترتب عنه سقوط الدعوى فقط وإنما يترتب عن ذلك قرينة ظاهرة على ان الناقل البحري سلم البضاعة بالحالة الموصوفة بوثيقة الشحن وعلى أن البضاعة قد سلمت لمن له الحق في استيلامها بحالة سليمة، مما يبقى معه طلب المدعين على غير أساس من القانون ويتعن التصريح برفضه . والتمست في الاخير أساسا : التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبت في الطلب وتبعا لذلك احالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة . واحتياطيا : - في الشكل: عدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على المدعين وفي الموضوع : الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على المدعيات.
وبناء على تعقيب المدعى عليها الأولى لجلسة 24/07/2023 أكدت سابق دفوعها بأنها غير مسؤولة بالنسبة للضرر المطلوب تعويضه لكونها ليست هي الناقلة بل أنها فقط العميلة المكلفة بتسليم البضاعة وأن شركة أ.ش. هي التي كلفت بعملية النقل وقامت بإنجازها. وأكدت بأن عملية النقل قد تمت من مدينة Genevilliers بفرنسا إلى الدار البيضاء بالمغرب وذلك حسب وثيقة الشحن " GREEN LINE" رقم 01.6642:02 وذلك بتاريخ 14 وأن ورقة الإشعار بالوصول رقم 676575 المؤرخة في 2021/01/18 محررة من طرف الشركة العارضة وذلك بصفتها فقط عميلة الناقلين en qualité d'agent des transporteurs seulement . وان وثيقة التسليم رقم 1059143 (le bon a deliver) قد حررت بتاريخ 2021/01/18 من طرفها وهي الوثيقة المدلى بها من طرف المدعية. وهكذا، فإن العارضة لم تعمل إلا بصفتها عميلة الناقلين منشئي وثائق النقل من وثيقة الشحن الخ. لذا، فلا يمكن بالتالي مساءلتها نتائج عملية النقل. كما يستنتج من الوثائق المدلى بها من طرف المدعية نفسها بأنها ليست أبدا هي التي قامت بعملية النقل وأن دورها قد انحصر فقط في تسليم البضاعة و أن كل عناصر الملف تثبت بأنها ليست هي الناقلة وأن دورها قد انحصر فقط في تسليم البضاعة على حالتها. وأعدت تأكسد سابق طلباتها ودفوعها وأرفقت جوابها كذلك ب : صورة من وثيقة الشحن green line رقم 01-02-02 المتعلقة بعملية النقل. وصورة من ورقة التسليم رقم 1059143 Bon a deliver والتي تتعلق بصفقة "كوبر" le lot cooper pharma".
وبناء على تعقيب الجهة المدعية لجلسة 24/07/2023 عقبت بأن ما اثاره الناقل البحري عديم الأساس القانوني. موضحة أنه بخصوص ما اثاره الناقل البحري ، يكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة ، لكون موطنه الحقيقي يتواجد بطنجة، وبالتالي، فإن الإختصاص ينعقد لمحكمة موطنه ، تأسيسا على ما نصت عليه المادة 10 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فإنه، باستقراء لمقتضيات هاته المادة، يلاحظ على أنها نصت في فقرتها الثالثة على ما يلي: إذا تعدد المدعى عليهم، أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم " وأنه انسجاما مع ما نصت عليه هاته المادة ، فإن العارضات وبحكم ان مقر المدعى عليه ، الشركة م.ت.خ.، يتواجد بالدار البيضاء، فإنها اختارت رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء. انه تأسيسا على ما سلف ، فإنه يتعين رد الدفع المتعلق بعدم الإختصاص المحلي ، استنادا على ما نصت عليه المادة 10 اعلاه ، المتمسك بها من طرف الناقل البحري . حيث لا يخفى على المحكمة الموقرة على أن الإطار القانون للدعوى الحالية هي مقتضيات اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 . وان هاته الإتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب ودخلت حيز التطبيق منذ شهر نونبر 1992 ، هي الواجبة التطبيق ، تبعا للقاعدة الدستورية التي نصت على سمو الإتفاقيات الدولية على التشريع الوطني. أما ما اثاره الناقل البحري بخصوص سقوط حق العارضات في إقامة الدعوى الحالية ، لعدم تنظيم المرسل إليه لاحتجاج تتبعه دعوى داخل أجل تسعين يوما ، وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة 262 من القانون التجاري البحري ، فإن هذا الدفع مردود . إذ أن هاته الإتفاقية وبمقتضى المادة 19 منها ، نصت على وجوب المرسل اليه ، توجيه إخطار كتابي للناقل بخصوص الهلاك أو التلف ، وذلك في تاريخ لايتجاوز يوم العمل الموالي لتسليم البضائع . كما أن هاته المادة ، نصت في فقرتها الثانية ، على أن هذا الإخطار يجب أن يوجه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضاعة للمرسل إليه ، إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر . وانه من خلال الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد التهامي عبد العلي (و.) ، يتجلى على أن الضرر المسجل على البضاعة لم يكن ظاهرا، وبالتالي فإن الأجل لتنظيم أي احتجاج بخصوصه محدد في 15 يوما من تاريخ تسليم البضاعة وأضافت بأنه من خلال وصل التسليم الصادر عن الشركة م.ت.خ. ، فإن البضاعة سلمت للمرسل إليه بتاريخ 2021/01/19، في حين أن الاحتجاج نظم ضد الناقل البحري بتاريخ 2021/01/21، أي داخل أجل خمسة عشر يوما. من جهة أخرى، فإن الناقل البحري، اعتبر بأن مسؤوليته منتفية ، وذلك لكون البضاعة نقلت وسط شاحنة التي تم إيصالها لميناء الإفراغ دون تسجيل أي تحفظ من قبل سائق الشاحنة . وأنه على العكس مما تمسك به الناقل البحري، فإن البضاعة التي كانت معبأة وسط مقطورة تعرضت الصدمات اثناء الرحلة البحرية ان هذا الضرر لا يمكن معرفة مصدره، إلا بعد إفراغ هاته المقطورة وفرز البضاعة المعباة وسطها . لمتلقيها. ان هذا المعطى هو ما توصل إليه السيد الخبير ، حين خلص في تقريره على أن الضرر مرده صدمات وأنه مهما يكن، فإن مسؤولية هذا الضرر تكون مشتركة بين الناقل البحري وشركة م.ت.خ. التي قامت بفرز البضاعة ومناولتها اثناء تواجدها بمستودعاتها وقبل تسليمها اثناء النقل وبمناسبة المناولات اللاحقة .والتمسن يتعين الحكم وفق مطالبهن .
وبناء على تعقيب شركة SMTS LOGISTIC لجلسة 11/09/2023 أعادت تأكيد سابق دفوعها وطلباتها وعقبت على ماورد في تقرير الخبرة بأنها لا تعتبر ناقلة كما تؤكده وثيقة الشحن رقم 01.6642.02 وأن الأعطاب والأضرار أساس مقال المدعية قد وقعت أثناء عملية النقل كما تشهد على ذلك الصور 3 والتي أخذت قبل عملية النقل من طرفها وذلك بصفتها وكيلة والمكلفة بعملية التفريع وبتسليم البضاعة والوثائق. وأن الأضرار قد سجلت في وثيقة التحقيق Bordereau de pointage رقم 013311 المؤرخة في 18 يناير 2021 حين عملية التفريغ. وأرفقت مذكرتها ب: صورة وثيقة الشحن "green line رقم 2018-04-02 المتعلقة بعملية النقل. - وصورة وثيقة التنقيط bordereau de pointage رقم 013311 وصورة نسخة من ورقة التسليم رقم 1059143 Bon a deliver والتي تتعلق بصفقة "كوبر" le lot cooper pharma"
وبناء على جواب الجهة المدعية لجلسة 11/09/2023 دفعت بأن ما أثارته المدعى عليها الأولى عديم الأساس القانوني. وانه بالرجوع إلى الى المقال الإفتتاحي للدعوى ، ستلاحظ على أنهن وجهن دعواهن ضد شركة SMTS ، بوصفها الطرف الذي تلقى البضاعة وقام بتسليمها للمتلقين بعد فرزها. وان هاته الاخيرة، تلقت البضاعة بتاريخ 2021/01/16 ولم تقم بتسليمها لمؤمنة العارضات إلا بتاريخ 19/01/2021 وأنه نتيجة فرز وتخزين البضاعة بمخازنها فإن البضاعة لحقها ضرر أثناء المناولات الخاطئة من طرف أعوانها وان هاته البضاعة وكما سبق الاشارة الى ذلك ، سلمت لهاته الأخيرة سليمة ومطابقة ، بدليل عدم اتخاذها لأدنى تحفظ بخصوصها. والتمست الحكم وفق سابق ما ورد في مذكرتها المدلى بها لجلسة 21/03/2023 .
وبناء على تعقيب شركة SMTS LOGISTIC لجلسة 02/10/2023 أكدت سابق دفوعها وعقبت بأنه خلافا لما زعمته المدعية، فإن العارضة لم تتوصل قط ولا يمكن أن تتوصل ماديا بالبضاعة بل تتوصل فقط بالوثائق و هكذا فإن العارضة قد اكتفت فقط بتسليم ممثل صاحب البضاعة المرسلة شركة ك.ف. ورقة التسليم Bon & deliver رقم 1059143 المؤرخة في 2021/01/18 والمتعلقة بالبضاعة المخصصة لها. وإن المدعية زعمت وعن خطأ كذلك في مذكرتها كون خلال عملية فرز البضاعة في مخزنها ، فإن البضاعة قد أصيبت بأضرار "avaries ناتجة سوء التصرف من طرف موظفيها أي موظفي العارضة. وأنه يجب الإشارة هذا والتأكيد أن العارضة لا تتوفر أساسا على أي مخزن أو أي محل لخزن البضاعة، الشيء الذي ينتج عنه عدم توفرها على أي مستخدم أو أجير ما. نعم ان المدعية قد صرحت وأكدت في السطر الأخير من الصفحة : والسطر الأول من الصفحة 2 من مذكرتها لجلسة 2023/09/11 الملاحظات الخاطئة التالية : أن الشركة العارضة SMS قد تسلمت البضاعة بتاريخ 2021/01/16 ولم تقم بتسليم و المؤمنة المدعية إلا بتاريخ 202101/19 ان نتيجة عملية فرز وتخزين البضاعة بمخازن هاته الأخيرة، فإن البضاعة قد أسبيت بضرر جراء المقاولات الخاطئة من طرف أعوانها. فإن هذه التصريحات للمدعية عديمة الأساس وذلك للأسباب التالية أن العارضة لم تسلم ولم تتوصل جسديا " بالبضاعة بل أن التسليم وقع فقط على أساس وبواسطة الوثائق وفي النازلة الوثائق المتعلقة الملف الحالي كانت هناك عدة بضائع منها بضاعة شركة ك.ف. تزن 9908 كلغ. وهكذا فقد قامت العارضة بتسليم ممثل هذه الأخيرة وثيقة التسليم رقم 1059143 Bon a "delivrer المؤرخة في 2021/01/18 المتعلقة بها البضاعة الخاصة بها أي 21 حزمة تزن 4390 كلغ وان المدعية قد صرحت من جهة أخرى في مذكرتها في الصفحة 2 ما يلي: أنه نتيجة فرز وتخزين البضاعة بمخازن هاته الأخيرة أي مخازن العارضة، فإن هاته البضاعة أصيبت بضرر جراء المناولات الخاطئة من طرف أعوانها " – انتهى وحيث إنه لا أساس لهذا. وحيث يجب الإشارة والتأكيد بأن العارضة لا تتوفر على أي مخزن من أجل تخزين البضائع وبالتالي وبالتبعية فإنها لا تتوفر على أى أجير أو مستخدم ما. نعم، إن العارضة تؤكد من جديد أنها تعمل كعميلة لشركات النقل وتتوصل فقط بالوثائق التي تسلمها لأصحاب البضاعة les receptionnaires وهي الوثائق المتلخصة في ورقات ووثائق الحيازة les bons a délivrer وذلك من أجل سحب البضاعة من طرف صاحبة البضاعة أي هنا شركة E. التي بصفتها صاحبة المقطورة la remorque ومحتواها كما تشهد على ذلك الوثيقة المرفقة طيه . وهكذا، فإن هناك مستلم للوثائق شركة SMTS العارضة بصفتها عميلة ومستلم للبضاعة التي هي شركة E. وحيث يكفي من جهة أخرى الرجوع إلى تقرير الخبرة رقم 1251/2021-01MCS المحرر في 10 فبراير 2021 من طرف مكتب خ.م. Cabinet E.M. نجد أنه يشير في الصفحة 2 إلى أن " أسباب الأضرار : " تمزيق بليطة Palette وبرميل من الورق المقوى وذلك قبل أن يتم استلام الطرد من طرف المسؤول عن التفكيك أي شركة E. وذلك قبل تفريع البضاعة بمدينة الدار البيضاء ونازعت في تقرير الخبرة وأكدت أنها لا تتوفر على مخازن أو مستودعات ولا أي أجير وأرفقت مذكرتها بصور ل : نسخة من ورقة التسليم رقم 1059143 Bon a deliver والتي تتعلق بصفقة "كوبر" le lot cooper pharma"وتقرير لخبرة السيد سعيد (م.) ووثيقة شحن رقم 01-6642-02 المتعلقة بعملية النقل وصورة وثيقة التنقيط bordereau de pointage لشركة أوروطير مينال 18/01/2021
وبناء على جواب الجهة المدعية لجلسة 02/10/2023 أجابت بأنها لاتنازع على أن عملية النقل تمت من فرنسا في اتجاه الدار البيضاء ، لكن البضاعة موضوع النزاع ، تمت مسافنتها من ميناء الخزيرات في اتجاه ميناء طنجة المتوسط ، وذلك مقتضى وثيقة الشحن عدد 012 ومن ثمة الى الدار البيضاء. كما أنه وعلى العكس مما ذهبت إليه المدعى عليها ، فإن البضاعة ونتيجة المناولات الخاطئة التي قامت بها هاته الأخيرة بمخازنها قبل تسليمها لمتلقيها ، تعرضت للضرر . و اضافت ان شركة E.T. التي تسلمت البضاعة ، قامت بتدوين تحفظاتها بخصوص الباليطتين المتضررتين وأنه من خلال ما سلف يتجلى واضحا أن الضرر لحق بالبضاعة أثناء عمليات النقل وبمناسبة المناولات بعد إفراغها و أكدن دفوعاتهن السابقة .
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم قضى عليها بالأاداء متضامنة مع الباخرة م.س. MED STAR وشركة أ.ش. Inter Shipping بأداء إلى شركة ا.ت.م. مبلغ 115.834,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. وأن المدعية قد قاضت لها وربان الباخرة م.س. MED STAR وشركة أ.ش. Inter Shippingزاعمة كون مسؤولية الضرر مشتركة بينها وبين الناقل البحري المستأنف عليهما. و انها قد أكدت وأتبتت في مذكراتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية كونها قد تصرفت فقط بصفتها وكيلة.كما صرحت الطاعنة و أكدت و أتبتت أنه لا يمكن بتاتا وفي جميع الأحوال مساءلتها بالنسبة للأضرار أساس الدعوى.فيكفي الرجوع إلى وثيقة التسليم "Bon à délivrer" رقم 1059143 المؤرخة في 18/01/2021 للتأكد من أنها تنص صراحة في السطور الأربعة الأخيرة ما يلي :
- Il est rappelé que SMTS agit seulement en qualité d'Agent des Transporteurs, émetteurs des titres de transport (Connaissement, CMR, LTA...).
- SMTS ne saurait être, en aucun cas, responsable des conséquences découlant du Transports( manquants, avaries...)
ما ترجمتها :"يجب التذكير أن العارضة الشركة م.ت.خ. SMTS تعمل فقط بصفتها وكيلة ووكيلة فقط للناقلين مصدري وثائق النقل من وثيقة الشحن الخ... "كما أنه لا يمكن بتاتا مساءلة العارضة بالنسبة للأضرار الناتجة عن عملية النقل (خصاص وضرر)".
كما أن الطاعنة قد أكدت و أتبتت أنه خلافا لما زعمته المدعية، فإن العارضة لم تتوصل قط بالبضاعة أساس الضرر ولا يمكن لها أن تتوصل ماديا بالبضاعة. و بالفعل فإنها لم تتوصل إلا بالوثائق وذلك بصفتها وكيلة ووكيلة فقط للنقل وهكذا فإن العارضة قد اكتفت وقامت فقط بتسليم ممثل شركة ك.ف. ورقة التسليم" Bon a délivrer" رقم 1059143 المؤرخة في 18/01/2021 والمتعلقة بالبضاعة المخصصة لها.وأن المدعية شركة أ. AXA زعمت كذلك في مذكراتها كون خلال عملية فرز البضاعة في متجر العارضة شركة SMTS ، فإن البضاعة قد أصيبت بأضرار "avaries ناتجة عن سوء التصرف من طرف موظفيها أي موظفي الطاعنة.ويجب الإشارة هنا والتأكيد أنها لا تتوفر بتاتا علىأى متجر أو أي محل لخزن البضاعةوان المدعية قد صرحت وأكدت في السطر الأخير من الصفحة 1 والسطر الأول من الصفحة 2 من مذكرتها في المرحلة الابتدائية لجلسة 11/09/2023 الملاحظات التالية :- أن الشركة العارضة SMTS" قد تسلمت البضاعة بتاريخ 16/01/2021 ولم تقم بتسليمها لمؤمنة المدعية إلا بتاريخ 19/01/2021.
- أنه نتيجة فرز وتخزين البضاعة بمخازن هاته الأخيرة فإن هاته البضاعة أصيبت بضرر جراء المناولات الخاطئة من طرف أعوانها.وإن هذه التصريحات للمدعية شركة ا.ت.م. عديمة الأساس وذلك للأسباب التالية : - أن الطاعنة لم تتسلم ولا تتوصل "ماديا" بالبضاعة بل أن التسليم يقع فقط على أساس وبواسطة الوثائق وفي النازلة المتعلقة بالملف الحالي كانت هناك عدة بضائع أخرى تزن في مجملها 82 حزمة تزن 9908 كلغ. و ما يؤكد ذلك وثيقة الشحن connaissement رقم 12 المنجزة من طرف شركة ش. Intershiping الصادر يوم 16/01/2021من ميناء الشحن الخزيراتALGECIRAS والدالة بوضوح أن المرسل إليها هي شركة E. وليس الشركة العارضة شركة SMTS. و هكذا، فقد قامت الطاعنة بتسليم ممثل هذه الأخيرة شركة ك.ف. فقط وثيقة التسليم Bon à délivrer رقم 1059143 المؤرخة في 18/01/2021 المتعلقة بالبضاعة الخاصة بها أي 21 حزمة تزن 4390 كلغ. و أن المدعية قد صرحت كذلك في مذكرتها في الصفحة 2 المدلى بها في المرحلة الابتدائية مايلي: " أنه نتيجة فرز وتخزين البضاعة بمخازن هاته الأخيرة أي مخازن الطاعنة، فإن هاته البضاعة أصيبت بضرر جراء المناولات الخاطئة من طرف أعوانها " . و يجب الإشارة والتأكيد مرة أخرى بأنها لا تتوفر على أي مخزن من أجل تخزين البضائع.
وهكذا، فإن كان هناك مستقبل الوثائق فهي الطاعنة شركة SMTS وذلك بصفتها وكيلة للناقلين كما أن هناك مستلم للبضاعة ألا وهي شركة E. وهنا يجب التساؤل كيف تمكن خبير شركة التأمين السيد (و.) من الحضور في نفس الوقت مع الكبير السيد (م.) وتمكن من مشاهدة سوء التعامل مع الشركة الطاعنةSMTS كما هو مشار إليه في تقريره مع العلم والتأكيد أن العارضة شركة SMTS لا تتوفر قط لا على أى مخزن أو مستودع و هنا تجب الإشارة أن الخبيرين السيد (و.) المعين من طرف المدعية شركة (أ. AKA) والخبير السيد (م.) قد أشارا في تقريرهما بأن الخبرة قد تمت و انجزت ب "أورو ترمتال."EUROTERMINAL
وهكذا، فإنها لم تعمل إلا بصفتها وكيلة الناقلين منشئى وثائق النقل من وثيقة الشحن الخ.
وحيث إن كل هذه العناصر تثبت أنه لا يمكن بالتالي مساءلتها بالنسبة النتائج عملية النقل. كما يستنتج من الوثائق المدلى بها من طرف المدعية نفسها بأن الطاعنة ليست أبدا هي التي قامت بعملية النقل وأن دورها قد انحصر فقط في تسليم الوثائق و أن كل هذه العناصر تثبت أن الحكم المطعون فيه لم يصدر في محطه حينما قضى بمساءلتها تضامنا مع المدعى عليها الأخرى الشيء الذي يستوجب معه التصريح بقبول الطلب بالاستئناف لتوفره على كل الشروط المتطلبة قانونا و الامر باعتباره والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى بالحكم على العارضة تضامنا مع المستأنف عليهما شركة أ.ش. وربان الباخرة م.س. وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب في مواجهتها والأمر بإخراجها من الدعوى وحفظ حقوق العارضة للإدلاء بكل الدفوعات بعد إنجاز الخبرة و عليهم بالصائر
والأمر بإجراء خبرة تعهد لخبير اختصاصي وذلك من أجل التأكد من كون الأضرار المزعومة في "اللوحة Palette" والبرميل الكارطوني هل وقعت قبل تسلم الطرود من طرف شركة E. أم بعد إنجاز عملية إفراغ الشاحنة وحفظ حقوقها للإدلاء بكل الدفوعات بعد إنجاز الخبرة و على المستأنف عليهم بالصائر.
وبجلسة 250/3/2024 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جواب مع استئناف مثار عرض من خلالها أن الطاعنة أسست استئنافها على كونها مجرد وكيلة للناقل البحري لم تقم سوى بتسليم المرسل اليها شركة ك.ف. ورقة التسليم عدد 1059143 مؤرخة في 18/01/2021 كما تمسكت كذلك في استئنافها على أنها لا تتوفر على أي مخزن قامت فيه بفرز و تخزين البضاعة نتج عنه إصابة البضاعة بضرر من جراء المناولات الخاطئة من طرف أعوانها .كما أنها تمسكت بما ورد بتقرير الخبير السيد (م.) الذي أكد على أن الضرر طرأ قبل انتقال الحراسة الى شركة E. أي قبل إفراغ البضاعة بالدار البيضاء وهو ما يتناقض مع ماخلص إليه الخبير السيد التهامي (و.) ملتمسة تبعا لذلك بإجراء خبرة قضائية .
حيث انه على العكس مما تمسكت به الطاعنة فإنها تصرفت في النزاع الحالي كمودع له و مفرز للبضاعة وأنه بالرجوع الى وصل التسليم عدد 1059143 الصادر عن الطاعنة سيتضح جليا أن هذة تسلمت البضاعة بتاريخ 16/01/2021 و لم تقم بتسليمها إلا بتاريخ 19/01/2021 و ذلك بعد فرزها وأن الطاعنة تسلمت البضاعة سليمة ومطابقة بدليل عدم اتخاذها لأدنى تحفظ بخصوص الضرر الذي يكون قد أصابها ، قبل انتقال الحراسة لها و انها والتي تمسكت بما ورد بوصل التسليم بخصوص انتفاء مسؤوليتها عن كل ضرر أصاب البضاعة بمناسبة نقلها ، فإن هذا الدفع مردود مادام أن هذا الوصل ينص على انتفاء هاته المسؤولية بخصوص الأضرار الناشئة عن النقل وليس المناولة والفرز وأن الضرر المطالب تعويضه طرأ بعد انتهاء عملية النقل وتسلم البضاعة من طرف الطاعنة قصد تسليمها للمرسل اليها أي ما بين الفترة الممتدة من 16/01/2021 لغاية 19/01/2021 كما انها لم تتخذ أدنى تحفظ بخصوص حالة البضاعة المسلمة لها ، في انتظار تسليمها للمرسل إليها ، تكون مسؤوليتها عن الضرر المسجل على هاته البضاعة قائمة وأن الحكم الطاعنة لما حمل هاته الأخيرة مسؤولية الضرر يكون مصادفا للصواب إذ أورد التعليل التالي : " وحيث أن الثابت من خلال وثائق الملف أن تسليم البضاعة الى المرسل اليها تم من طرف المدعى عليها الأولى والتي وقعت على ورقة التنقيط وكذا وصل تسليم البضاعة الى المرسل اليها المؤمن لها من طرف المدعيات رقم 1059143 والذي يفيد أن تسليم البضاعة تم بتاريخ 19/01/2021 كما يؤكده الخبير التهامي (و.) في الصفحة الأولى من التقرير المؤرخ في 16/01/2021 و هو ما لم تطعن في المدعى عليها الأولى بمقبول " .وأنه استنادا على ما سلف فإن مسؤولية الطاعنة ثابتة في النازلة الحالية و لاحاجة تبعا لذلك لإجراء اية خبرة لاستحالة معاينة الضرر و تحديد المسؤول عنه بعد مرور ما يفوق ثلاث سنوات على تسليم البضاعة المتنازع عنها لمتلقيها .
و أنه تبعا لذلك يتعين بخصوص الإستئناف الأصليرد استئناف الشركة م.ت.خ. والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر
و بخصوص الإستئناف المثار الحكم على الناقل البحري في شخص ربان باخرة م.س. MED STAR وشركة أ.ش. بأدائهما متضامنين للعارضات المبالغ المحكوم بها ابتدائيا مع البث في الصائر وفق القانون .
وبجلسة 08/04/2024 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض من خلالها بخصوص الاستئناف الأصلي للعارضة ان المجلس وبخلاف ما ذهب إليه المستأنف عليهم سيتضح له بكون الحكم الابتدائي لم يكن في محله وإنه تنكر لوثائق الملف وقضى بغير المستحق في مواجهة الطاعنة وحملها مسؤولية عن خطأ هي غير مسؤولة عنه ويخرج عن دائرة اختصاصها وغير ثابت في حقها ويكفي معاينة وجه تدخلها في العملية الذي كان محددا فقط بتسليم ممثل شركة ك.ف. ورقة التسليم رقم 1059143 المؤرخ في 18/01/2021 بصفتها وكيلة ووكيلة فقط للنقل ذلك:
1) إن دور SMTS بصفتها عون الناقل الدولي يقتصر على إيصال المستندات والمساعدة على تفريغ البضائع.
2) إن SMTS لا تتوفر على مخزن قصد تقسيم وتصنيف وإيداع البضائع، وبفعل ذلك لا يمكن أن تقوم بمناولات من طرف مستخدميها.
3) إن معاينات الخبير (م.) تؤكد بأن العوارات قد وقعت قبل تحمل البضاعة من طرف EUROTERMINAL
4) حيث أن SMTS لا تتوفر على مخزن ولم يكن ممكنا لها أن تتولى لا تخزين ولا تصنيف البضائع، وذلك يقام به من طرف EUROTERMINAL التي تتوفر على مخزن وعلى مناولين.
5) يتعين التذكير من جديد، بأن SMTS لم يسبق لها في أي وقت من الأوقات أن توصلت بالبضاعة وبالأحرى أن تقوم بتصنيفها وتقسيمها حيث لا تتوفر على مخزن.
بالفعل فإن المقطورة قد تم إركابها في الجزيرة الخضراء يوم السبت 16/01/2021 قصد وصولها إلى طنجة المتوسط في نفس اليوم أي يوم السبت 16/01/2021 وإن وثيقة الشحن البحرية رقم 12 (الوثيقة رقم 2) المحررة يوم السبت 16/01/2021 في الجزيرة الخضراء من طرف الشركة البحرية تستعيد بوضوح EUROTERMINAL كمرسل إليه/ المستأمن
لم تغادر المقطورة ميناء طنجة المتوسطي إلا يوم الأحد 17/01/2021 على الساعة 57: 16 كما هو مثبت بأذينة (bon) المركن BON PARKING) (AMPI - الزبون رقم 211220344 PRK.
وصلت القاطرة إلى الدار البيضاء يوم الإثنين 18/01/2021 قصد تفريغ وتقسيم وتصنيف والبضائع.
6) إن شركة SMTS لا تتلقى ولا يمكنها أن تتلقى البضائع إذ أن SMTS لا تتوفر على مخزن. وعلى هذا السبيل فقد تم التوضيح من جديد على أن SMTS هي عون مكلف بتسليم المستندات فقط، حيث أن البضاعة ترسل مباشرة في إسمEUROTERMINAL كما هو مشار إليه في وثيقة الشحن رقم 12.
7)يتعين التذكير من جديد بأن عملية النقل لم تنته إلا بعد وصول المقطورة يوم الإثنين 18/01/2021 إلى الدار البيضاء لدى EUROTERMINAL قصد التفريغ والتوزيع و التصنيف و تخزين البضائع.
8) يتعين التذكير بأن SMTS ليست بالمرسل إليها البضاعة، ولا تتلقى البضاعة لكن فقط المستندات و تحضر في التفريغ.
9) إن SMTS ليست بالمرسل إليها البضاعة ولم تتوصل بهذه البضاعة. SMTS لا تتوفر على مخزن، ولم تكن لها أي صفة قانونية للتعبير عن التحفظات.
من جهة أخرى، فإن الأذينة (Bon) المتعين تسليمها رقم 1059143 تذكر بأن SMTS تعمل بصفتها عونا للناقلين فقط. لا يسوغ ل SMTS بأي حال من الأحوال أن تكون مسؤولة عن العواقب الناتجة من النقل.
وحيث إن SMTS ليست لا المرسل إليها ولا المودع لديها البضائع، فلا يمكن أن تكون مسؤولة عن العوارات المتعلقة بالنقل أو غيرهونتيجة لذلك واعتبارا للشروحات والإثباتات المدلى بها سواء في المرحلة الابتدائية أو المرفقة بهذه المستنجات، لا يمكن وسوف لن يمكن ل SMTS أن تكون مسؤولة عن العوارات المعاينة.
وحيث إن الحكم الصادرة ابتدائيا لم يأخذ للأسف بعين الاعتبار الشروحات والإثباتات المقدمة حين المسطرة ولم تستقر في ذهن المحكمة وقائع النازلة، أي :
*SMTS لا تتوفر على مخزن.
*لا تتوفر SMTS على مستخدم للمناولة.
*SMTS هي عون مكلف بالتسليمات المستندية لحساب الناقلين فقط كما هو مشار إليه بوضوح في أذينات صالحة التسليم رقم 1059143.
*SMTS ليست بالمرسل إليه البضاعة كما هو مثبت بوثيقة الشحن رقم 12.
* وقعت SMTSلتفصيلة التنقيط رقم 013311 بصفتها عونا للناقلين وتفصيلة التنقيط هاته المحررة من طرف EUROTERMINAL تظهر معاينة FUTS CRTS 2 دكات التحميل ممزقة. انظر الصورة (المستند1) المأخوذة في وقت وصول المقطورة إلى الدار البيضاء.
*لقد تم التذكير بأن البضاعة قد وصلت إلى طنجة المتوسط يوم السبت 16/01/2019، 16:57، وغادرت ميناء طنجة المتوسط يوم الأحد 17/01/2019 على الساعة 57 16، قصد الوصول يوم الإثنين 18/01/2019 إلى EUROTERMINAL بالدار البيضاء.
*حررت EUROTERMINALتفصيلة التنقيط رقم 013311 في 18/01/2019 وسلمت SMTS اذينة (Bon) صالح للتسليم في 19/01/2019
*أدلت SMTS للمحكمة بتقرير الخبرة للسيد (م.)، لكن الحكم قد اعتمد فقط المستنتجات المغلوطة للخبير توهامي (و.).
11) طلبت شركة SMTS خبرة قصد التأكيد فقط لمسطرة تسليم المستندات وليس قصد معاينةالعوارات بعد أكثر من ثلاث سنوات.
- من حيث الاستئناف الفرعي:
حيث تقدمت شركات التأمين باستئناف فرعي ضمنوه القول بحصر الحكم على المستانف عليهما المسؤولين فعليا عن الضرر موضوع الدعوى وهما ربان الباخرة م.س. MED STAR و شركة أ.ش. بالتضامن وذلك في حالة استجابة المجلس للإستئناف الاصلي للعارضة بإخراجها من الدعوى. وان ذلك الاستئناف الفرعي يعتبر إقرارا واعترافا من طرف المستانف عليهما شركات التأمين بانعدام مسؤوليتها أخذا بعين الاعتبار وجه تدخلها الحصري الذي لا علاقة له بالبضاعة وإنما تنتهي صلاحيتها بتسليم وثائقها فقط ، وذلك بعد اطلاعها على الحجج الدامغة والدفوع السليمة والجدية المضمنة في الاستئناف الأصلي لها وانها واعتبارا لعدم مسؤوليتها فإنها تلتمس منكم التفضل بالحكم وفق مقالها الاستئنافي مع اعتبار الاستئناف الفرعي للمستأنف عليهم شركات التأمين والتفضل بإخراج العارضة من الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبجلسة 02/05/2024 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جواب عرض من خلالها ان المستأنفة أصليا ، الشركة م.ت.خ. ادلت بمذكرة تمسكت فيها ومن جديد بكل الدفوعات المثارة في استئنافها والمتجلية في مجملها على أنها تصرفت في النزاع الحالي كعون للناقل الدولي يقتصر دورها على إيصال الستندات والمساعدة على تفريغ البضائع مدلية في هذا الصدد بصورة من دكات التحميل مع العوارات داخل المقطورة وصورة وثيقة الشحن عدد 12 وصورة من أذنية المركن ملتمسة تبعا لذلك إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها. كما أنها اعتبرت بأن استئنافهن يعد إقرارا منهن بانعدام مسؤوليتها إن كان ما أثير من طرف الشركة م.ت.خ. سبق لهن دحضه بمقتضى مذكرتهن المدلى بها بجلسة 25/03/2024. و من جهة أخرى فإن المجلس برجوعه إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة أصليا وخاصة الصورة المتعلقة بدكات التحميل مع العوارات داخل المقطورة يتضح جليا أن مسؤولية هاته الأخيرة ثابتة في النازلة لكون الضرر حصل نتيجة المناولات و فرز البضاعة التي باشرتهما .أما ما أثارته المستأنفة أصليا بخصوص الإستئناف المثار المقدم من طرفهن فإن هذا الإستناف لا يمكن اعتباره إقرارا بانعدام مسؤوليتها بل ممارسة حق من الحقوق المخولة لهن قانونا تجاه كل طرف ثبتت مسؤوليته في النزاع الحالي . و أنه تأسيسا على ما سلف فإنهن يؤكدن ما ورد بمذكرتهن المقرونة باستئنافهن المثار المدلى بها بجلسة 25/03/2024.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/05/2024 حضر دفاع الطرفين وادلى نائب المدعى عليه بجواب فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت كل مستأنفة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص أسباب الإستئناف الأصلي المستمدة من كونها وكيلة و لم تتوصل بالبضاعة ، فإن البين من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن البضاعة وصلت على ميناء طنجة بتاريخ 16/01/2021 و أن الطاعنة و إن سلمتها للمرسل إليها بتاريخ 19/01/2021 فتبقى مجرد وكيلة للناقل و الثابت فقها و قضاء أنه لا دعوى على الوكيل، فضلا على كون الخبريتين المنجزتين و لو أنهما لم تنجزا بصفة فورية فهما تفيدان بكون متعهد التفريغ تحفظ على البضاعة في مواجهة الناقل مما يكون معه هذا الأخير مسؤولا و لوحده عما أصاب البضاعة، مما يبقى معه ما أثير من قبلها من أسباب في محله، و يكون الجواب عما ثم التمسك به في الإستئناف الفرعي قد أضحى غير ذي موضوع للعلل أعلاه، و يتعين تبعا لذك رد الإستئناف الفرعي و إعتبار الإستئنافين الأصلي و المثار و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفة و الحكم من حديد برفض الطلب في مواجهتها و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي و المثار
في الموضوع : بإعتبارهما و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفة الأصلية و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه الرابع الصائر.
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025