Contrat d’entreprise : L’existence de malfaçons ne justifie pas le refus de paiement du solde du prix mais doit faire l’objet d’une action en garantie (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63874

Identification

Réf

63874

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6009

Date de décision

02/11/2023

N° de dossier

2023/8203/3504

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'exception d'inexécution et l'action en garantie des vices dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix, considérant que l'allégation de malfaçons ne le dispensait pas de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à son moyen tiré de l'exception d'inexécution, au motif que l'entrepreneur n'avait pas prouvé la parfaite exécution de ses obligations contractuelles. La cour relève que les propres écritures de l'appelant, indiquant que le paiement du solde était dû à la fin des travaux, constituaient un aveu de l'achèvement de l'ouvrage. Dès lors, la cour écarte l'exception d'inexécution, qui suppose une absence de prestation, pour qualifier le grief en une contestation de la conformité des travaux. Elle retient qu'une telle contestation, relative à des malfaçons, ne peut être soulevée par voie de simple défense mais doit faire l'objet d'une action en garantie des vices, soumise à des conditions de forme et de délai que l'appelant n'a pas respectées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستانفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/07/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3475 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2023 في الملف عدد 635/8235/2023 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 60.00000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 10/07/2023 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 20/07/2023 أي داخل الأجل القانوني . وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة ك.ت. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2023 عرضت من خلاله أن المدعى عليها شركة ا.ف. مدينة لفائدتها بمبلغ463.526,28 درهم كما هو واضح من خلال فاتورة معززة بدوفي DEVIS مفصلة على الشكل التالي : فاتورة عدد 2019/645 مؤرخة في 2019/05/29 تحمل مبلغ 463.526,28 درهم ، وأنها ورغم سلوكها كل الوسائل الحبية لاستيفاء الدين المذكور إلا أن المدعى عليها رفضت أداء ما بذمتها وأن امتناعها التعسفي عن الأداء ألحق بها أضرارا فادحة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة ا.ف. بأدائها لفائدتها مبلغ 463.526,28 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و مبلغ 46.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن نظرا لثبوت الدين وتحميل المدعى عليها الصائر.وأرفقت المقال بفاتورة ودوفي DEVIS . و بناءا على المذكرة الجوابية المرفقة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 13/03/2023جاء فيها حول خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية أن الدعوى مرفوعة في مواجهة شركة ه.ف. ( المدعى عليها) دون ذكر نوعها ، وأن الفقرة الأولى من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه " اذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها ، وأن اغفال المدعية ذكر نوعيتها ومركزها يجعل مقالها مختل شكلا ومخالف لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول المقال الحالي شكلا ، وأنها شركة مساهمة يديرها مجلس اداري و رئيس المجلس الإداري طبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 95 - 7 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره تتميمه بمقتضى القانون 20.19 و بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى فان الدعوى مرفوعة في مواجهة شركة ه.ف. بصفتها الشخصية دون الإشارة الى ثمتيليتها من طرف مجلسها الإداري و رئيسه، مما يجعل المقال الحالي مختل شكلا و عرضة لعدم القبول مما يتعين معه التصريح بعدم قبول المقال الحالي شكلا ، وفي خرق مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية فإن المدعية تتقاضى بسوء نية في خرق سافر لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية و تحاول الاغتناء الغير المشروع على حسابها ، ذلك أنه وعكس مزاعم المدعية فانها ليست مدينة لها بمبلغ 463.526,28 درهم المطالب به في المقال الافتتاحي، وللتذكير فانه سبق لها أن كلفت المدعية بالقيام بأشغال تهيئت 6 قاعات بمبلغ اجمالي قدره 463.526,282 درهم، وان المدعى عليها ووفقا للاتفاق التزمت بأداء 50 في مائة من مبلغ عند الموافقة و 50 في المائة المتبقى من المبلغ يؤدى للمدعية مع سير الأشغال ، وأنها ووفاءا بالتزامها أدت للمدعى عليها 50 في المائة من مبلغ الاشغال وذلك بتاريخ 11/11/2018 بواسطة شيك عدد [رقم الشيك] مسحوب على ق.ف. بمبلغ 231.763,14 درهم، كما هم ثابت من نسخة من شيك وكشف الحساب المدلى بها رفقة هذه المذكرة وبتاريخ 22/01/2020 ادت المدعى عليها للمدعية مبلغ 150.715,14 درهم بواسطة شيك عدد: [رقم الشيك] مسحوب على ق.ف.، كما هو ثابت من نسخة الشيك وكشف الحساب المدلى بها رفقة هذه المذكرة هذه الوقائع لم تذكرها المدعية في مقالها الافتتاحي لغرض في نفسها و في اثبات صريح لتقاضيها سوء نية وأن الباقي من المبلغ هو 60,000,00 درهم لم تؤديه المدعى عليها للمدعية عند نهاية الأشغال لكون بعض الأشغال المتعلقة ب PANNAUX لم تنجزها المدعية بالشكل المطلوب مما حدى بها الى تكليف شركة أخرى بانجازها و هي شركة I.I. و اثباتا لهذا تدلي برسالة انذارية صادرة عن المدعية تطالبها فيها بأدائها مبلغ 60.528,00 درهم المتبقية من مجموع مبلغ الصفقة حيث تشير المدعية صراحة في هذا الإنذار ان المبلغ المتبقى هو 60.528,00 درهم، هذا الإنذار لم تدل به كما تدلي بنسخة من رسالة صادرة عن المدعية تحمل تاريخ 6 مارس 2021 تطلب منها أداء المبلغ المتبقى من الصفقة و كذا وثيقة صادرة عن المدعية نفسها تحت اسم وضعية الزبون Etat client تؤكد فيها أن المبلغ المتبقى هو 60.528,00 درهم، وكل هذه الوقائع و الوثائق اخفتها المدعية ولم تشر اليها لا من قريب و لا من بعيد لغرض في نفسها ، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر شكلا واحتياطيا موضوعا استبعاد كل ما ورد بالمقال الافتتاحي والحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر ، وأرفقت المذكرة بنسخة من شيكين و نسخة من كشفي حساب ونسخة من انذار و نسخة من رسالة و نسخة من وضعية الزبون و نسخة من فواتير. و بناءا على المذكرة الجوابية مقرونة بمقال إصلاحي المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 27/03/2023جاء فيها أن المدعى عليها أدلت بجلسة 13/3/2023 بمذكرة جوابية من خلالها اثارت دفعا يتعلق بعدم تضمين المقال الافتتاحي للدعوى نوعها ومركزها الاجتماعي كما انها نازعت في مبلغ المديونية و اقرت بكون المتبقي من الفاتورة هو 60.528,00 درهم، حول المقال الإصلاحي فإنها تصلح مقالها الافتتاحي للدعوى شكلا ومضمونا ، وانها تتقدم بالمقال في مواجهة :شركة ه.ف. Sté H.P. شركة مساهمة في اسم مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي ب : [العنوان] الدار البيضاء، كما أنه تسرب خطأ في مضمون مقالها و المبلغ المطالب به و أنها تتقدم بواسطة المقال الإصلاحي لبسط الوقائع و المبلغ المطالب به على الشكل التالي، أنه كما جاء في المذكرة الجوابية للمدعى عليها فإنها كلفتها بالقيام ببناء 6 غرف المواصفات المنصوص عليها في وصل الطلب عدد 140/18/Devis n° EA/NAوأنه تم الاتفاق على إنجاز تلك الأشغال بمبلغ إجمالي محدد في 463.526,28 درهم كما هو مثبت في الفاتورة عدد 20645/2019 و المؤشر عليها من طرف المدعى عليها بالقبول، وأن المدعى عليها أدت مبلغ 231.763,14 درهم بواسطة شيك رقم C.A.M/[رقم الشيك] ، كما أدت مبلغ 150.715,14 درهم بواسطة شيك يحمل رقم C.A.M/[رقم الشيك]، كما أنها منحت للمدعى عليها خصم بمبلغ 20.000,00 در هم تحت عدد 2019 /0009 ليبقى في ذمة المدعى عليها المبلغ الواجب الأداء هو 60.528,00 درهم، وأنها رغم سلوكها كل الوسائل الحبية كان آخرها الإنذار الموجه لها بقي بدون جواب ، وحول المذكرة الجوابية فإن المدعى عليها تقر بصفتها وعدم أدائها المبلغ المتبقي من الفاتورة موضوع النزاع ، وان زعمها بأنها لم تنجز بعض الاشغال بالشكل المطلوب هو محاولة يائسة منها لتبرير عدم تنفيذ التزاماتها، و ان الملف خال من اية وثيقة تثبت مزاعمها ، ملتمسة قبوله شكلا وموضوعا الإشهاد لها بإصلاح مقالها وذلك بجعل الدعوى في مواجهة شركة ه.ف. Sté H.P. شركة مساهمة في اسم مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي ب : [العنوان] الدار البيضاء والحكم لفائدتها بمبلغ 60.528,00 درهم مع التعويض عن التماطل محدد في مبلغ 30.000,00درهم، وحول المذكرة الجوابية رد مزاعم المدعى عليها و الحكم وفق المقال الإصلاحي للدعوى ، وأرفقت المذكرة بوصل طلب عدد 10/18/Devis n° EA/NA ونسخة من فاتورة. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 03/04/2023 جاء فيها بأنها تتمسك بكافة دفوعها الواردة بالمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 13/03/2023 ، وأن المبلغ المتبقي من الصفقة هو 60.000,00 درهم لم تؤديه المدعى عليها لكون المدعية لم تنجز الأشغال المتعلقة ب PANNAUX بالشكل المطلوب مما حدى بها إلى التعاقد مع مقاولة آخرى لإنجاز تلك الأشغال من جهة، و من جهة أخرى فإن المدعية لم تثبت إنجاز تلك الأشغال و إنجازها على الشكل المطلوب. و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 03/04/2023 و التي جاء فيها أنه لم يسبق لها الإقرار بأية مديونية و أن المبلغ المتبقي من الصفقة هو 60.000 درهم لم تؤديه المدعى عليها لكون الشغال المتعلقة ب PANNAUX لم تتم وفق المتفق عليه مما دفع بها إلى تكليف شركة أخرى لإنجاز تلك الأشغال ومن جهة أخرى فإن المدعية لم ثتبت إنجازها للأشغال على الشكل المطلوب طبقا لمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع . و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها حول سوء التعليل الموازي لانعدامه أن القاضي الابتدائي علل حكمه موضوع الطعن بالاستئناف بالحيثية التالية:" اذا اثبت الدائن الالتزام كان على من يدعي انقضاؤه اثباته و ان الذمة العامرة لا تفرغ الا بالوفاء وان ما تمسكت به المدعى عليها بكون عدم أداء المبلغ المتبقى يرجع الى كون الاشغال لم تكن متطابقة لما تم الاتفاق عليه يبقى غير جدير بالاعتبار و يتعين رده لكون عدم مطابقة الاشغال لا يعفيها من أداء المبالغ المترتبة عن الاشغال و انما يحق لها الرجوع على المدعى عليها في اطار المقتضيات الضمان الخاصة باجارة الصنعة وانه امام إقرار المدعى عليها بالمديونية في حدود مبلغ 60.000.00 درهم و خلو الملف بما يفيد الأداء فان طلب الحكم عليها بالاداء يبقى مبرر قانونا و يتعين الاستجابة له في حدود المبلغ الذي اقرت به " ، وبالرجوع الى ملف نازلة الحال ووثائقه فإنه لم يسبق لها الإقرار من خلال محرراتها خلال المرحلة الابتدائية باية مديونية،وللتوضيح فانها تؤكد من جديد ان المبلغ المتبقى من هو 60,000.00 درهم ، وان هذا المبلغ يؤدى للمستأنف عليها عند التسليم النهائي للورش و بدون ملاحظات و هذا ما لم يتم لغاية يومه، ذلك ان التسليم النهائي للورش RECEPTION DE FINITIVE لم يتم وهذا ما هو ثابت من الرسالة الالكترونية الموجهة للمستأنف عليها من طرفها ، وان المستأنف عليها لم تنجز الاشغال المتعلقة ب PANNAUX بالشكل المطلوب وبها عيوب مما حدى بها الى تكليف شركة أخرى بانجازها و هي شركة I. والتي قامت بإنجاز هذه الأشغال وأنها أدلت خلال المرحلة الابتدائية بفواتير تثبت انجاز شركة I. لتلك الاشغال وبالتالي وامام عدم ثبوت التسليم النهائي للاشغال و عدم اثبات المستأنف عليها لإنه للاشغال موضوع الصفقة و كذا انهائها بالشكل المطلوب ، فان الذمة الحالية لها خالية وليست مدينة للمستأنف عليها بأية مبالغ مالية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فانها اثارت خلال المرحلة الابتدائية الدفع المتعلق بمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك ان المستأنف عليها كان عليها اثبات إنجازها للاشغال المتعلقة ب PANNAUX وإنجازها على الشكل المطلوب قبل ان تطالبها بالاداء وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود هذا الدفع المقدم من طرفها و بصفة قانونية لم تجب عنه المحكمة الابتدائية و لم تشر اليه و لم تناقشه وأن كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا و سليما و ان يتضمن الرد على أوجه الدفاع المثارة امام المحكمة وان الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف حينما لم يناقش بشكل كافي ما اثاره من دفوعات جوهرية، خصوصا مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود يكون تعليله تعليلا ناقصا الى درجة الانعدام مما يعرضه للالغاء وان الثابت من الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض أن : " كل حكم اوقرار و لوكان صادرا عن المجلس الأعلى يجب ان يكون معلل تعليلا كافيا و سليما و يتعرض للنقض و الإلغاء اذا كان منعدم التعليل اوكان فاسد التعليل اوناقصه ( قرار المجلس الأعلى في الملف عدد 242 بتاريخ 15/2/84 منشور مجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 و ما يليها ) ، و في قرار اخر صادر بتاريخ 11/2/98 تحت عدد 891 في الملف عدد 94/783 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 1998 ص 99 و الذي جاء فيه ما يلي " عدم مناقشة المحكمة للحجج المدلى بها وعدم الاشارة اليها في قرارها المطعون فيه يعتبر اخلالا بحقوق الدفاع و يكون القرار الذي خالف ذلك منعدم التعليل وخارقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية " وانه من القواعد الاساسية في تسبيب الاحكام ان تستخلص محكمة الموضوع ، وهي خاضعة في ذلك لمراقبة محكمة النقض من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها و تتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا و منطقا و بين المستساغ فقها وقضاءا دون مسخ لتلك الوقائع أو تحريفها ، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف والا كان حكمها ناقص التعليل، و الموازي لانعدامه وان الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف استند فقط على دفوعات المستأنف عليها التي لا تستند على اية أسس قانونية وواقعية سليمة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الامر باجراء بحث في نازلة الحال بحضور جميع الأطراف للوقوف على الحقيقة وحفظ حقها في التعقيب على البحث ، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم وغلاف التبليغ ورسالة الكترونية. وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنفة ارتكزت في أسباب استئنافها عن سوء تعليل محكمة الدرجة الأولى الموازي لانعدامه، ذلك أن القاضي الابتدائي اعتبر أن الدفع الذي أثارته المستأنفة مطابقة أشغال الورش لا يعفيها من أداء ما بذمتها ، وأنه إقرار صريح منها بالمبلغ المتبقي من المديونية و المحدد في 60000,00 درهم ، وأنها نفذت جميع التزاماتها اتجاه المستأنفة وقامت بإنجاز أشغال الورش المتفق عليه بين الطرفين حسب المطلوب منها كما أن زعم المستأنفة أنها لم تقم بإنجاز الأشغال بالشكل المطلوب، أو أنها لم تكن متطابقة لما تم الاتفاق عليه يبقى غير جدير بالإعتبار و يعوزه الإثبات، وأنه ليس إلا محاولة يائسة من المستأنفة لتبرير عدم تنفيذ التزاماتها، بالإضافة إلى أن مطابقة أشغال الورش من عدمها، لا يعفيها من أداء المبالغ المترتبة عن إنجاز الأشغال وتنفيذ التزامها اتجاه المستأنفة وأنها كان بإمكانها سلوك مساطر قضائية أخرى في إطار مقتضيات الضمان الخاصة بإجارة الصنعة وأن الملف خال من أي وثيقة تثبت أداء المستأنفة للمبلغ المتبقي بذمتها ، وإذا أثبت الدائن الالتزام كان على من يدعي انقضاؤه اثباته، و أن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء و بالتالي سيتضح أن دفع المستأنفة بهذا الشأن ليس له أي أساس من الناحية القانونية ما دام أن موضوع النزاع يتعلق بأداء مديونية ثابته في حق المستأنفة ، وأنها حاليا من خلال مقالها الاستئنافي و دفوعها الواهية تحاول تمويه المحكمة و خلق مساطر قضائية بهذا الموضوع بسوء نية قصد التهرب من مسؤوليتها وتنفيذ التزامها ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد جميع دفوعات المستأنفة والتصريح بأن الاستئناف لا يرتكز على أساس قانوني والحكم برده وصرف النظر عنه و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه باديء ذي بدء أنها تؤكد وتتمسك بكل ما ورد بمقالها الاستئنافي و تلتمس الحكم وفقه، وأنها تود تأكيد و عكس مزاعم المستأنف عليها الواردة بمذكرتها الجوابية أن هذه الاخيرة أي المستأنف عليها لم تنجز جميع التزاماتها التعاقدية و خصوصا فيما يتعلق بالاشغال الخاصة ب PANNAUX ذلك انها لم تنجزها بالشكل المطلوب وبها عدة عيوب ، وهذا ما دفعها الى تكليف شركة أخرى بانجازها وهي شركة I.I. والتي قامت بإنجاز هذه الاشغال، مع العلم ان التسليم النهائي للورش لم يتم وهذا ما هو ثابت من الرسالة الكترونية المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي، وانه وعكس ما ورد بمذكرة المستأنف عليها فان المقال الاستئنافي يستند على أساس قانوني سليم وأنها تتقاضى بحسن نية طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، وان الذي يتهرب من مسؤوليته هي المستأنف عليها التي تطالب بمبالغ مالية دون إثباتها إنهاء الاشغال موضوع الصفقة و كذا انهائها بالشكل المطلوب وانها تتمسك بالدفع المتعلق بمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع ذلك ان المستأنف عليها كان عليها اثبات إنجازها للاشغال المتعلقة ب PANNAUX وإنجازها على الشكل المطلوب قبل ان تطالبها بالاداء وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 234 المذكور أعلاه ، وأنها تتمسك بالملتمس الرامي الى اجراء بحث في الموضوع بحضور جميع الأطراف و كذا الشهود للوقوف على الحقيقة ، كما أنها وحسما لهذا النزاع تلتمس من المحكمة باجراء خبرة تعهد لخبير مختص من اجل معاينة و تحديد الاشغال الغير المنجزة من طرف المستأنفة عليها و انجزتها شركة I.I. مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة ، ملتمسة أساسا الحكم وفق المقال الاستئنافي واحتياطيا الامر باجراء خبرة من طرف خبير مختص من اجل معاينة الاشغال الغير المنجزة من طرف المستأنف عليها وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة . و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/10/2023 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/11/2023 . محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه . وحيث إنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي ولاسيما المذكرة الجوابية للطاعنة تبين أن هذه الأخيرة قد أوضحت في معرض جوابها عن دعوى المستأنف عليها أنه سبق لها أن كلفت هذه الأخيرة باشغال تهيئة ست قاعات بمبلغ إجمالي قدره 463526.28 درهم، وأنها وفاءا بالتزامها أدت للمستأنف عليها 50% من مبلغ الاشغال بتاريخ 11/11/2018 بمبلغ 231.763.14 ، وبتاريخ 22/1/2020 أدت لها مبلغ 150715.14 درهم الكل بواسطة شيكين، وأن الباقي من المبلغ هو 60000 درهم لم تؤديه للمستأنف عليها عند نهاية الاشغال لكون بعض لاشغال المتعلقة ب Pannaux لم تنجزها بالشكل المطلوب ، مما حدى بها الى تكليف شركة اخرى بانجازها ، وهو ما يستفاد منه أن المستأنف عليها قد انهت الاشغال انطلاقا مما جاء في جواب الطاعنة نفسها لتبرير عدم أدائها لباقي المبلغ المحدد في 60000 درهم عند نهاية الاشغال بعلة أنها لم تنجز بعض الاشغال المتعلقة ب Pannaux بالشكل المطلوب ، وبالتالي فلا مجال للتمسك بعدم ثبوت التسليم النهائي للاشغال وعدم اثبات المستأنف عليها إنهائها للاشغال وبالشكل المطلوب سيما في ظل عدم اتخادها لأي إجراء تحفظي من الإجراءات المنصوص عليها قانونا، وأن إثارة العيب في إنجاز بعض الاشغال لايقبل إذا قدم على أساس دفع إذ يتعين التمسك به وفق إجراءات محددة قانونا من إشعار بذلك في الأجل القانوني ورفع دعوى قضائية بشأنه ، وهو الأمر المنتفي في النازلة ، كما أنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود طالما أن المستأنف عليها قد أثبتت إنهاء الاشغال ، ومآخذ الطاعنة على تلك الاشغال كان يتوجب سلوك المسطرة القانونية بما في ذلك إثبات حالته بتاريخ اكتشافه مع حضور الطرف الآخر ، وأن الرسالة المتمسك بها لا تتضمن أي اعتراف من جانب المستأنف عليها بفساد الاشغال المنجزة ، وطالما أن مأخذ الطاعنة على الاشغال هو أن بعضها به عيوب يجعل عبئ الاثبات يقع على عاتقها في ظل عدم سلوكها لمسطرة ضمان العيوب، وبذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب ومعلل كفاية لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وأنه لا مبرر لإجراء بحث أو خبرة بالنظر الى المعطيات أعلاه. وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا: في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial