Réf
54915
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2225
Date de décision
25/04/2024
N° de dossier
2023/8223/3570
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve, Paiement partiel, Opposition, Modification du jugement, Lettre de change, Injonction de payer, Imputation du paiement, Expertise comptable, Effets de commerce, Contestation sérieuse, Chèque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un paiement partiel par chèque, dont l'imputation était contestée, constituait une contestation sérieuse ôtant à la créance son caractère certain. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant le chèque au motif qu'il ne mentionnait pas les références des lettres de change apurées, comme l'exige l'article 198 du code de commerce.
La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour élucider ce point, a homologué le rapport de l'expert qui concluait que le chèque constituait bien un acompte sur la créance cambiaire. Elle écarte les contestations de l'intimé à l'encontre du rapport, faute d'éléments techniques probants.
La cour retient dès lors que la preuve du paiement partiel étant rapportée, la créance n'est plus certaine dans son intégralité, ce qui justifie une modification du montant de la condamnation. Le jugement est donc réformé, l'appel étant partiellement accueilli pour réduire la condamnation au solde restant dû.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ح.ك.ا. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ27/07/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 1554بتاريخ 14/03/2023،في الملف عدد 1454/8216/2023، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع: برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده عدد 1554 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2022 في الملف عدد 1554/8102/2022 مع تحميل المتعرضة الصائر.
في الشكل :سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 719 الصادر بتاريخ 13/11/2023..
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2023 الذي تعرض من خلاله أنها تتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس هاته المحكمة موضوع الملف عدد 1554/8102/22 بتاريخ 01/06/2022 والقاضي بأدائها لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 266.730 درهم مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر، وتتجلى موجبات التعرض في انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وذلك لأن مسطرة الأمر بالأداء تظل مسطرة استثنائية وذلك لأن الأمر يصدر في غيبة الطرف المطلوب في الدعوى و يكون متحتما على الطرف المدعي أن لا يقيم الدعوى والحال أن هناك أداء جزئيا لقيمة الدين المرتبط بمبادلات تجارية وفواتير ومعاملات بين الطرفين بخصوص الكمبيالات المقدمة إلى المحكمة و أن العارضة في شخص ممثلها القانوني سلمت المتعرض عليها شيكا بنكيا مسحوبا على التجاري وفابنك تحت رقم 395039 يحمل مبلغ 120000 درهم بتاريخ 2021/03/30 و مع ذلك قامت هاته الاخيرة بإنكار واقعة الأداء وسارعت إلى تقديم طلب الأمر بالأداء دون احتساب مبلغ الشيك و أن الاستدلال بالشيك يشكل منازعة جدية في صحة الدين مع أن قاضي الأمر بالأداء الذي يطبق مسطرة استثنائية لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبقا لمقتضيات المادة 158 من ق م م ولذلك فإن العارضة تلتمس إلغاء الأمر المتعرض عليه والحكم بعد التصدي برفض الطلب وإحالة الطالبة على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية وتحميلها الصائر، وأرفقت المقال بأمر، طي التبليغ، صورة شيك .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/03/2023 جاء فيها أن مقال المدعية لم يحدد لا نوع الشركة المدعية ولا نوع الشركة العارضة كمدعى عليها ويكون بذلك مقال المدعية مختلا شكلا ومخالفا لقاعدة آمرة من النظام العام ومن حيث الموضوع من جهة أولى بخصوص عدم ثبوت الدين والمنازعة فيه ذلك أن المتعرضة يربطها بالعارضة معاملات تجارية متعددة ولا يوجد ما يفيد أن الشيك المدلى به يتعلق بالمعاملة التجارية التي صدر بخصوصها الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء والواقع أن تاریخ رجوع الكمبيالات دون أداء كما هو ثابت من خلال شواهد رفض الأداء سابق لتاريخ إصدار الشيك المدلى به والأكثر من ذلك فان الشيك المدلى به هو مسحوب من طرف السيد هشام (ح.) كشخص اعتباري وليس من طرف الشركة المتعرضة كشخص معنوي فلئن كانت الشركة تمثل حقا في شخص ممثلها القانوني فان المعاملات التجارية و الأوراق التجارية الصادرة عنها تكون باسمها وصفتها و هو ما يؤكد أن الشيك المدلى به يتعلق بمعاملة تجارية أخرى ما بين العارضة و السيد هشام (ح.) بصفته الشخصية وليس مع الشركة و أن المتعرضة لم تدلي أيضا بما يفيد أداء الشيك أو استخلاص المبلغ المضمن به كما أن ذلك المبلغ لا يمكن اعتباره أبدا أداء جزئيا أو دليلا على ذلك لكون الكمبيالات صدرت بمبالغ محددة و تواريخ استحقاق معينة وتكون واقعة عدم الأداء ثابتة بمجرد حلول تواريخ الاستحقاق المضمنة بها مما يتضح أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء هي السند الوحيد للمديونية وان واقعة عدم الأداء ثابتة بمقتضى تواريخ الاستحقاق والتواريخ المضمنة بشواهد عدم الأداء وأن الإدلاء بشيك يتضمن مبلغا معينا لا علاقة له بالكمبيالات أو المعاملات لذلك تلتمس العارضة التصريح بتأييد الأمر المتعرض عليه و تحميل المتعرضة الصائر.
حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
ان الحكم موضوع الاستئناف ورغم الادلاء بالشيك المذكور الذي يعتبر المبلغ المسطر فيه جزء من الدين المثبت بالكمبيالات فإنه اعتبر خلوه من ذكر رقم الكمبيالة موضوع الدعوى موجها لعدم الاعتداد بذلك الأداء طبقا لما تنص عليه المادة 198 من مدونة التجارة إلا أنه وجب البيان بان ساحب الشيك هو هشام (ح.) الذي يعتبر الممثل القانوني لشركة - ح.ك.ا. - واحد شريكيها بمعية الشريك الثاني عادل (ح.) وأن تطابق ساحب الشيك مع المتعرضة لكونه أحد مسيريها فإن الشيك الذي تم استخلاص قيمته والحامل لمبلغ 120000 درهما موجب من موجبات الغاء الأمر بالأداء لعدم ثبوت الدين ثبوتاً جازما وتأكد المنازعة فيه منازعة جدية و ينضاف إلى ذلك أن الشركة المستأنف عليها لو كان حقا ما تدعيه من أن الشيك كان قد سلم إليها في إطار معاملة أخرى فإنها مدعوة و الحالة هاته إلى الإدلاء بالوثائق المثبتة لهذه المعاملة والفواتير المتعلقة بالشيك الحامل مبلغ 120000 درهما ومن دون ذلك فإن ما تدعيه العارضة من كون الأداء المذكور يتعين خصمه من قيمة الكمبيالات هو ادعاء صحيح ويتعين ترتيب أثره وإحالة القضية على قضاء الموضوع الذي يعتبر جهة الفصل لوقوع المنازعة فيه منازعة جدية ولكن الحكم الابتدائي عندما لم يضع ما سلف ذكره في موضع الاعتبار فإنه عرض قضاءه للإلغاء، كما ان مسطرة الأمر بالأداء تظل مسطرة استثنائية وذلك لأن الأمر يصدر في غيبة الطرف المطلوب في الدعوى و يكون متحتما على الطرف المدعي أن لا يقيم الدعوى والحال أن هناك أداء جزئيا لقيمة الدين المرتبط بمبادلات تجارية وفواتير ومعاملات بين الطرفين بخصوص الكمبيالات المقدمة إلى المحكمة وأن الطاعنة في شخص ممثلها القانوني سلمت المتعرض عليها شيكا بنكيا مسحوبا على التجاري وفا بنك تحت رقم 395039 يحمل مبلغ 120000 درهم بتاريخ 30/03/2021 ومع ذلك قامت – شركة ل.ب.م. - بإنكار واقعة الأداء وسارعت إلى تقديم طلب الأمر بالأداء دون احتساب مبلغ الشيك و أن الاستدلال بالشيك يشكل منازعة جدية في صحة الدين مع أن قاضي الأمر بالأداء الذي يطبق مسطرة استثنائية لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبقا لمقتضيات المادة 158 من ق م م و تلتمس الطاعنة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف1454/8216/2023 بتاريخ 14/03/2023 فيما قضى به من رفض التعرض وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بخصوص دعوى الأمر بالأداء عدد 1554 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2022 في الملف عدد 1554/8102/2022 وإحالة الطالبة على قضاء الموضوع الذي يعتبر المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية للتقاضي وتحميلها الصائر.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 09/10/2023 عرض من خلالها ان الطاعنة أسست دعواها على كون الحكم المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار كونها تنازع في الدين وذلك لوقوع الأداء الجزئي حسب زعمها بواسطة الشيك الذي أدلت به، ان الحكم المطعون فيه جاء سليم التعليل لما دفع بمقتضيات المادة 198 من مدونة التجارة التي حاولت الطاعنة أن تربطها في قراءة غير سليمة بكون الشيك المدلى به جاء في اسم الممثل قانوني للشركة في حين أن المقتضيات السالفة الذكر تنص بشكل قاطع ولا لبس عليه أنه الوفاء بواسطة شيك لابد أن يضمن بهذا الأخير عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية وتاريخ استحقاقها و بالرجوع للشيك المدلى به فإنه لا يستوفي هذا الشرط الجوهري الذي وضعه المشرع مما غير منتج لأي أثر قانوني في نازلة الحال ولا يشكل أبدا وسيلة للمنازعة في أصل الدين أو دليلا يعتد به على وقوع الأداء الجزئي و أن غياب الإشارة للكمبيالات في الشيك المذكور هي قرينة قاطعة على أنه لا يتعلق بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء وأن الطاعنة تحاول قلب عبء الاثبات في تناقض مع مبادئ الاثبات العامة التي تقضي بأن البينة على من ادعى وبأن عليها يقع عبء اثبات أن الشيك الذي ادلت به يتعلق بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء وليس بمعاملة تجارية أخرى، خاصة أمام مقتضيات المادة 198 من مدونة التجارة التي حددت شكليات الوفاء بواسطة الشيك و أنه لئن كان ساحب الشيك حسب مزاعم المستأنفة هو أحد شركائها فإن الدين يبقى في اسم الشركة التي لها الاستقلالية المادية والمعنوية وكما صدرت الكمبيالات باسمها فكذلك ينطبق الأمر على الشيك الذي يجب أن يكون مسحوبا من طرفها، ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الصائر للمستأنف.
بناء على القرار التمهيدي عدد 985 الصادر بتاريخ 13/11/2023 و القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير كمال الشعراني وحددت مهمته في استدعاء الطرفين والدفاع بصفة قانونية، الاطلاع على محاسبة الشركتين والتأكد مما إذا كانتا ممسوكتين بانتظام والتأكد مما إذا كان الشيك عدد 595039 المسحوب عن التجاري وفابنك الحامل لمبلغ 120000 درهم بتاريخ 30 مارس 2021 يخص الوفاء الجزئي للكمبيالات موضوع الامر بالاداء عدد 1554 الصادر بتاريخ 1 يونيو 2022.
وبناء على تقرير الخبرة.
وبجلسة 18/03/2024 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة عرض من خلالها أنه بناء على استئناف العارضة الأمر بالأداء القاضي بأدائها لفائدة - شركة ل.ب.م. - مبلغ 266730 درهما قيمة الكمبيالات موضوع المطالبة والذي طالبت من خلاله إلغاء الأمر لكون المنازعة جدية في الدين الذي تطالب به المدعية وذلك لكونها تسلمت مبالغ جزئية من الدين الأصلي موضوع المعاملة ولذلك قامت المحكمة بإصدار حكم تمهيدي بخبرة حسابية كلفتها بالاطلاع على محاسبة الشركتين والتأكد من كونها ممسوكة بانتظام والتأكد من كون الشيك عدد 395039 الحامل مبلغ 120000 درهما المسحوب على - التجاري وفا بنك - بتاريخ 30/03/2021 يخص الوفاء الجزئي للكمبيالات موضوع الأمر بالأداء عدد 1554 الصادر بتاريخ 01/06/2022. وأن الخبير السيد أحمد لفندي قام امتثالا لأمر المحكمة باستدعاء الأطراف المعنية بالخبرة بحيث حضر السيد هشام (ح.) بصفته الممثل القانوني للمستأنفة وحضر السيد محمد (ر.) بصفته ممثل الشركة المستأنف عليه ( شركة ل.ب.م. ) ولما طالب الخبير كل طرف بالإدلاء بمحاسبته ودفاتره أدلت العارضة بالدفتر الحامل كل العمليات البنكية لسنة 2021 وخلص إلى أن الشيك رقم 395039 الحامل مبلغ 120000 درهما يخص الوفاء الجزئي للكمبيالات التي طالبته المستأنف عليها بأداء قيمتها كاملة حسب دعوى الأمر بالأداء التي أقامتها وصدر بشأنها أمر بالأداء عدد 1554 بتاريخ.2022/06/01
وحيث أن خلاصة الخبرة أوضحت بما لا يدع المجال للشك أن - شركة ل.ب.م. تتلاعب بحقوق الشركات التي تتعامل بها وتخفي ما كان ينبغي عدم إخفائه لأنها بصفتها شركة من الشركات الكبرى يتعين أن تطالب بما تستحقه فقط وتضبط حساباتها مع العملاء وقد كانت مجدة في المطالبة بالمبالغالتي طالبت بها بواسطة الأمر بالأداء دون احتساب توصلها بمبلغ 120000 درهما من يد هشام (ح.) صاحب الشركة.وبما أنه ظهرت جدية النزاع فإن العارضة تلتمس إلغاء الأمر بالأداء ورفض طلبها مع الإحالة على قضاء الموضوع في إطار الإجراءات العادية للتقاضي طبقا لما هو مطلوب في المقال الاستئنافي.
وبجلسة 01/04/2024 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب على خبرة عرض من خلالها بخصوص الاطلاع على محاسبة الشركة المستأنفة انه من بين ما أمرت به المحكمة في أمرها التمهيدي هو الاطلاع على محاسبة كل من العارضة والشركة الطاعنة والتحقق مما اذا كانتا ممسوكتين بانتظام حتى يتسنى الجزم بأن الشيك تم اصداره بخصوص الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء وستلاحظ المحكمة أن الطاعنة لم تقدم موازنتها العامة للخبير رغم تعهدها بذلك ا أشار له الخبير في تقريره في الوقت الذي تقدمت الطاعنة بموازنتها المالية عن سنتي 2020 و 2021 بالاضافة للحساب الجاري للشركة الطاعنة عن نفس السنتين.وأن الاطلاع على الموازنتين الماليتين للشركتان أمرمهم كونه وحده سيعطي صورة واقعية عن المعاملات التجارية التي قاما بها خلال سنتي 2020 و 2021 والخبير لما اعتمد في خلاصته فقط على مستخرج الحساب الجاري للشركة الطاعنة الممسوك لدى العارضة، يكون لم يحترم ما أمرته المحكمة بالقيام به و يجعل تقريره غير مكتمل و مشوبا بالنقصان.
-بخصوص عدم تقديم جميع المعطيات الكاملة للمحكمة:
حيث أن الخبير في تقريره أخد فقط جزءا من دفتر الحساب الجاري للشركة الطاعنة يتضمن الكمبيالات التي رجعت دون أداء والشيك الذي تم سحبه واعتمد على ذلك في خلاصته بأن الشيك تم اصداره للوفاء بهاته الكمبيالات وأن العارضة تدلي للمحكمة رفقة هذا التعقيب بمستخرج الحساب الجاري كاملا عن سنة 2021 والذي تضمن كل المعاملات التجارية التي تمت بين المستأنفة والعارضة وبالاطلاع عليه سيتضح للمحكمة أن المستأنفة قامت باجراء مجموعة من الطلبيات وكل واحدة يتم تحديد رقم الفاتورة التي تناسبها وانها قدمت للخبير 19 فاتورة تضمنت في مجموعها المبلغ الذي تضمنه الشيك 120000 درهم وكلها توجد بالحساب الجاري للشركة المستأنفة رفقة مراجعها و أن مجرد تضمن جدول الحساب الجاري لمراجع الكمبيالات التي رجعت دون أداء ومباشرة بعدها في تاريخ لاحق لمرجع الشيك المسحوب ليس دليلا على ان الشيك صدر للوفاء الجزئي بهاته الكمبيالات على اعتبار أن الحساب الجاري يتضمن معاملات أخرى لم يظهرها الخبير والتي لم يتم الوفاء بها و أن تقرير الخبرة لم يوضح ما هي العناصر المادية التي اعتمدها للقول أن الشيك له صلة أو علاقة بالكمبيالات موضوع الأمر بالاداء ما عدا وجوده في الخانة التي تلي تواريخ رجوع الكمبيالات دون اداء أي ان الخبير لم يقم بمهمة محاسبية بقدر ما قدم استنتاجا شخصيا ليس له أي أساس ولا علاقة له بقواعد المحاسبة بتاتا، فالحساب الجاري ليس مجزءا وانما أخده شموليته والتحقيق من كل المعاملات المضمنة به ومبالغها والقيام بعملية حسابية دقيقة للقول بأن الشيك صدر للوفاء جزئيا بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء. كما انها تطعن صراحة في تقرير الخبرة الذي لم يحترم مضمون الامر التمهيدي وتجاهل ما ادلت به العارضة من فواتير ولم يقدم للمحكمة صورة كاملة عن كل المعاملات التي تضمنها الحساب الجاري للشركة الطاعنة الشيء الذي يجعله تقريرا غير سليم تقنيا وحسابيا والعارضة تلتمس بناء على ذلك الأمر باجراء خبرة مضادة للوقوف على حقيقة الأداء الجزئي منعدمه و تجدد تشبتها بالدفع بمقتضيات المادة 198 من مدونة التجارة التي نصت بشكل صريح وواضح أنه إذا وقع الوفاء بواسطة شيك لابد أن يضمن بهذا الأخير عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية وتاريخ استحقاقها وهو ما يعكس رغبة المشرع في التمييز بين الكمبيالة كوسيلة ائتمان والشيك كوسيلة أداء ولتجنب وقوع الوفاء من أجل معاملات تجارية غير مرتبطة بالكمبيالات التي صدرت بخصوصها والمادة السالفة الذكر لم تتضمن أي استثناء وتعتبر من القواعد الآمرة التي يتعين احترامها. مما تلتمس معه العارضة أساسا بعد ملاحظة أن الخبير لم يحترم مضمون الامر التمهيدي ولم يطلع على موازنة الشركة المستأنفة، وأنه تجاهل 19 فاتورة أدلت بها العارضة و تمت الاشارة لها بمستخرج الحساب الجاري وتتضمن في مجموعها مبلغ الشيك الذي صدر بخصوصها، ولم يقدم صورة عامة عن مختلف المعاملات التجارية التي تضمنها الحساب الجاري للمستأنفة، عدم الاعتداد بخلاصاته و تقريره لعدم واقعيته و نقصانه، والأمر بخبرة مضادة للتأكد من مدى حقيقة وقوع الاداء الجزئي.
واحتياطيا بعد ملاحظة ان الخبير عجز عن تقديم دليل مادي واقعي أن الشيك مرتبط بالكمبيالات موضوع الامر بالاداء مكتفيا باظهار جدول يتضمن مراجع الكمبيالات والشيك لمجرد وقوعهم في تواريخ متقاربة، و لكون المشرع حسم هذا اللبس وفق المادة 198 من مدونة التجارة و تطبيقا لهذه الاخيرة عدم الأخد بالشيك لعدم تضمنه مراجع الكمبيالات وعدم صدوره عن الشركة و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/04/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إن المحكمة و رغبة منها في إستجلاء الغموض الحاصل بخصوص الشيك المتمسك بكونه قدم وفاء لكمبيالات، أمرت بإجراء خبرة خسابية عهد بها للخبير السيد أحمد لفندي و الذي خلص في تقريره إلى كون الشيك الحامل لقيمة 120.000,00 درهم يخص الوفاء الجزئي للكمبيالات موضوع الامر بالأداء عدد 1554 الصادر بتاريخ 01/06/2022 و حيث نازع نواب الأطراف على الخبرة المنجزة على النحو المبين أعلاه
و حيث إنه بخصوص تمسك نائبة المستأنف عليها بكون الخبير لم يطلع على محاسبتها و عدم تقديمه لجميع المعطيات الكاملة للمحكمة ، فإنه بالرجوع لتقرير الخبرة نجده وضح أنه أمهل ممثلي الأطراف أسبوع قصد تقديم الوثائق و الكشوفات المحاسبية بناء على طلبهم و أنه بعد مضي أسبوع قدما له الوثائق المتوفرة لديهما و أن المستأنف عليه أدلت بوثائقها ، و انجز تقريره بناء على الوثائق المقدمة له ناهيك على كون الخبرة إحترمت الشروط الشكلية و تقيدت بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي مما يتعين رد الدفوع المثارة بشانها و المصادقة عليها
و حيث إنه تبعا لذلك و مادام الشيك و إنطلاقا من وثائق الطرفين المتعتمدة في الخبرة قدم وفاء للكمبيالات موضوع الأمر بالأداء ، فإنه يتعين إعتبار إستئناف الطاعنة جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 146.730,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع :بإعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 146.730,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025