CA,Casablanca,12/12/1997,4127

Réf : 20158

Identification

Réf

20158

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4127

Date de décision

12/12/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile ou de résidence du défendeur et l’accord d’attribution de la compétence aux juridictions d’une autre ville prévue aux lettres de change n’est qu’une option offerte au demandeur qui peut, à son choix, soit s’en servir soit saisir les juridictions du domicile ou de résidence du défendeur.  L’acceptation de la lettre de change par le tiré suppose l’existence de la provision et il est tenu pour se décharger de l’obligation résultant de cette acceptation d’apporter la preuve du contraire.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد  4127  صادر بتاريخ 12/12/1997
شركة كوم / ضد شركة سوفيمار
التعليل:
حيث أن الوجه المستدل به إستئنافيا لا يلتفت إليه لكون إسناد الإختصاص المحلي إلى محاكم مكناس المشار إليه في الكمبيالات مدون لمصلحة المطعون ضدها بالإستفادة منه إن شاءت و أنه لا جناح عليه في مقاضاة الطاعنة أمام محكمة البيضاء عملا بأحكام الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية .
و حيث أن الوجه المستدل به الثاني و الثالث مجتمعين لا يطابقان الواقع ذلك أن الطاعنة أرفقت مقالها بتمان كمبيالات و حاصل مجموعها 401.568,29 درهم عكس ما نعته الطاعنة .
و حيث أن الطلب الرامي إلى الأداء مستند على كمبيالات موقع عليها توقيع قبول من طرف المسحوب عليها هذا التوقيع الذي يحملها المسؤولية الصرفية بإعتبار أن التوقيع على الكمبيالة يجعلها خاضعة لأحكام قاسية تختلف عن أحكام القواعد العادية المنصوص عليها في القانون المدني.
و حيث أن الفصل 114 من القانون التجاري ينص على أن قبول الكمبيالة دليل على وجدود مقابل الوفاء بينن يدي المسحوب عليه و أن الفقه الفرنسي يعتبر أن على المسحوب عليه أن يتبث عدم تسلمه لمقابل الوفاء الذي يعتبر الدين الموجود بذمته .
و حيث أن طلب إجراء خبرة حسابية يصطدم مع أحكام الفصل 191 من القانون التجاري الذي يمنع منح أي مهلة للمسحوب عليه القابل .
و حيث يتعين تأسيسا على ما نوه إليه صدره تأييد الأمر بالأداء المستأنف .
لهذه الأسباب:
حكمت محكمة الإستئناف علنيا حضوريا و إنتهائيا و هي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية و جعلتها في المداولة .
شكلا : قبول الإستئناف .
و موضوعا : برده و تأييد الأمر بالأداء المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial