Réf
64429
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4510
Date de décision
17/10/2022
N° de dossier
2022/8202/1392
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature par un préposé, Preuve du paiement, Preuve de la créance, Irrecevabilité du faux incident, Imputation du paiement, Force probante, Faux incident, Facture, Créance commerciale, Contestation de signature, Acceptation de facture
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables et l'effet libératoire d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par un chèque antérieur et contestait la validité de l'acceptation des factures par une personne qu'il prétendait étrangère à son personnel, formant un recours en faux contre les signatures. La cour écarte le moyen tiré du paiement, relevant que le chèque produit correspondait, par son montant exact, à un lot de factures distinct de celles objet du litige. Elle retient ensuite, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que les factures acceptées par le responsable du projet constituent une preuve suffisante de la créance. Le recours en faux est quant à lui déclaré irrecevable en la forme, faute pour l'appelant d'avoir produit un mandat spécial. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ا. س. ل.) بمقال استئنافي مع طعن بالزور الفرعي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 24/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12560 بتاريخ 16/13/2021 في الملف عدد 5439/8235/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الدعوى .
في الموضوع: على المدعى عليها"شركة (ا. س. ل.) (A. S. D.)" في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية "شركة (هـ. ل. د.) (H. L. D.) " في شخص ممثلها القانوني مبلغ 109.200 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميل خاسر الدعوى الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
وحيث بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي فإن الطاعنة تقدمت بالطلب المذكور دون إرفاقه بتوكيل خاص وفق ما تقضي بذلك المادة 30 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم بمهنة المحاماة مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (هـ. ل. د.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 21/05/2021 تعرض فيه أنها في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها أصبحت دائنة لها بمبلغ 109.200 درهم بمقتضى فواتير بقيت بدون أداء وأنها أشعرتها بموجب إنذار قصد أداء ما بذمتها إلا أنها امتنعت لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 109.200 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 10.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى غاية التنفيذ والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بنسخ من : فواتير وإنذار مع محضر التبليغ؛
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 17/06/2021 والتي أرفقتها بنسخة من إنذار ومحضر تبليغ؛
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 17/06/2021 والتي التمست من خلالها التصريح بعد اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى وإحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء؛
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/07/2021 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بتاريخ 04/11/2021 والتي أجابت من خلالها بكون الاسم الكامل للشركة التي تتعامل معها المدعية هي "(ا. س. ل.)" وليس الاسم المضمن بمقال المدعية مما يجعل دعواها معيبة شكلا كما أنها لم تتوصل بأي إنذار في الموضوع وأن شركة أخرى توصلت به كما أنها لم تدل بفواتير مقبولة مؤشر عليها مرفقة بسندات تسليم مقبولة وأنها تنفي المديونية لأجل ذلك التمست الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا؛
وبناء على المذكرة التعقيبية مع المقال الإصلاحي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 17/11/2021 والتي أكدت من خلالها أن خطأ ماديا تسرب إلى مقالها الافتتاحي بخصوص الاسم الكامل للشركة المدعى عليها وأن الفواتير المدلى بها مؤشر عليها من طرف المكلف بالمشروع المسمى (ب.) كما أنها تتضمن تاريخ التسليم وأن المدعى عليها توصلت بالإنذار بتاريخ 04/02/2021؛
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 09/12/2021 والتي أكدت من خلالها أنها لا تعرف أي شخص يحمل اسم (ب.) حسب ما ادعته المدعية وأن الملف خال من بونات الطلب أو بونات التسليم وأنها تطعن بالزور الفرعي في التوقيع المضمن بالفواتير المدلى بها وأنها تنفي نفيا قاطعا المديونية المنسوبة إليها؛
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنها أمام هذه الحقيقة التي يتضمنها الحكم المطعون فيه نفسه تجد العارضة نفسها عاجزة من التعقيب أو المجادلة في التعليل الذي أورده الحكم المطعون فيه و الذي بقي منعدم الأساس القانوني و محرفا لحقيقة دفوع العارضة وأنها تجدد التأكيد على أن ما تزعمه المستأنف عليها من أن العارضة توصلت أو قبلت الفواتير و بأن الشخص الذي قبلها و وافق عليها يسمى " (ب.) " هو أمر عار من الصحة و تنفيه نفيا قاطعا لكونها لا تعرف أي شخص بهذا الاسم ينتمي لأجرائها وأن ما تزعمه المستأنف عليها يبقى أمر عار من الصحة لسبب آخر هو كون عملية مراقبة و قبول الفواتير هي عملية إدارية و مالية تخضع لمسطرة مضبوطة تنطلق أولا من التأكد من إصدار بونات الطلب و مراقبة الأشغال بعد إنجازها وفق محاضر تسلیم مضبوطة لتنتهي بتحرير فاتورة يراقبها القسم التقني لتنتقل للقسم المالي من أجل قبولها و التوقيع عليها وأن الملف خال سواء من بونات الطلب أو بونات التسليم و كذلك الحال من أي فاتورة مقبولة من العارضة و حاملة لتأشيرتها وأن العارضة و إذ تعتبر بكون نفيها للتوقيع المنسوب لها و لمعرفتها بالشخص المدون اسمه في الفاتورات المنسوبة لها كاف من الناحية القانونية طبقا للفصل 431 من ظهير الالتزامات و العقود ، فإنها و تأكيدا على موقفها فهي تطعن فيها بالزور الفرعي الكون التوقيع الموضوع عليها لا علاقة لها به وأنه إذا اعتبرت المحكم بكون وجه البت في الدعوى يستلزم الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب للعارضة ، فإن العارضة تلتمس منكم تفعيل إجراءاته طبقا للقانون بقيت الاشارة إلى أن العارضة لا تمانع استجلاءا للحقيقة الأمر باجراء خبرة حسابية تعهد الخبير مختص وأن العارضة تنفي نفيا قاطعا مديونتها للمستأنف عليها و بالتالي يبقى طلبها الأصلي الرامي الأداء قيمة الفواتير ، طلب غير مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني سليم الانعدام الدين المطالب به أصلا لعدم استفادة العارضة من أي خدمة ولعدم وجود أي سند للطلب و لا أي سند للتسليم وأنه من جهة ثانية فالثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها و من الأساس كانت تجهل حتى الاسم الحقيقي للعارضة ، لكونها كانت توجه مجموع مراسلتها لشركة تحمل اسم مشابه للعارضة هي " شركة (ب. ل.) و يكفي للوقوف على ذلك الرجوع للمقال الافتتاحي والانذارات و محاضر تبليغها وأن العارضة " (ا. س. ل.) ( المستأنفة ) " تجدد التأكيد على أنها تبقى شركة مستقلة بذاتها تتوفر على طاقمها الإداري و المالي الخاص ، وهي وإن كان مقرها التجاري يتواجد في نفس عنوان المقر الاجتماعي ، فإن مرد ذلك يرجع لكون العنوان هو عبارة عن عمارة شاهقة من عدة طوابق وهو مبنی مخصص لأكثر من 60 شركة و لكل واحد حيزها المكاني الخاص بها وأن البادي من محضر تبليغ الإنذار و الذي يشير إلى أن من توصل به وضع تأشيرته عليه ، فهذه الأخيرة لا يرجع للعارضة و إنما التأشيرة ترجع لشركة أخرى تحمل الاسم التجاري " شركة (أ. ل.) " والطبيعي أن أي مفوض قضائي وعند سؤاله عن شركة (أ. ل.) فسيتم توجيهه لهذه الشركة و التي لا علاقة للعارضة بها لا من قريب أو بعيد واضح إذن ، أن المستأنف عليها تجهل حتى الشركة التي تتعامل معها فبالأحرى أن تستطيع اثبات الخدمات التي تدعيها بدءا من سند الطلب مرورا بسند التسليم و انتهاءا بما يفيد توصل العارضة بالفاتورة وقبولها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه القول أساسا بعد التصدي برفض الطلب واحتياطيا الحكم بتفعيل مسطرة الزور الفرعي في التوقيع المنسوب للعارضة الموشوم به الفواتير المطلوب أداؤها والمنسوب لشخص يسمى " (ب.) " والحكم تبعا لذلك بزوريتها واحتياطيا جدا القول و الحكم باجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص لاستجلاء حقيقة الوثائق المصنوعة من المستأنف عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب : نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 18/04/2022 عرض فيها حول الدفع بعدم قبول الاستئناف فإن المحكمة وبرجوعها إلى المقال الاستثنائي سوف تلاحظون بأنه تم إيداعه بكتابة الضبط بتاریخ 24 فبراير 2022 كما هو واضح من التأشيرة وأن المستأنفة بلغت بالحكم التجاري موضوع الاستئناف بتاريخ 8 فبراير 2022 كما هو واضح من خلال شهادة التسليم ويتضح من خلال ذلك على أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني الذي في 12 يوما من تاريخ التوصل وحول الدفع يكون المقال الاستئنافي قديم وإسم شركة (ا. س. ل.) فإن المحكمة وبرجوعها إلى الحكم المستأنف سوف تلاحظون بأنه صدر باسم المستأنفة هو شركة (ا. س. ل.) شركة (A. S. D.) وأن المقال الاستئنافي قدم باسم شركة (ا. س. ل.) التي لا وحول الدفع بأن الشخص الذي توصل وقبل الفواتير المسمى (ب.) لا علاقة له بالمستأنفة ولا يشتغل عندها فإن المحكمة وبرجوعها إلى الفواتير المدلى بها سوف تلاحظون بانه مؤشر عليها وموقعة من طرف الشخص المكلف بالمشروع آنذاك المدعو (ب.) كما انها تتضمن تاريخ التسليم والقبول مما يفيد بأن عملية التزويد والقيام بالاشغال تمت على الوجه الأكمل ووفق دفتر التحملات وأن المستأنفة لم تستطع أن تنكر مديونيتها أو تنازع في المبالغ المطالب وإنما اكتفت بإنكار الشخص الذي وقع عليها وقبلها دون سلوكها أي مسطرة قانونية بان هذا التوقيع مما يبقی ما أثارته غير ذي أساس من القانون ، وحول الدفع بتأكيد المستأنفة موقفها بالطعن بالزور الفرعي تزعم المستأنفة بأن الشخص الذي قبل ووقع على الفواتير لا علاقة لها به ولا يعمل لديها وانه إذا ما اعتبرت المحكمة بأن وجه البث في الدعوى يستلزم الطعن بالزور الشرعي في التوقيع المنسوب لها فإنها تلتمس من المحكمة تفعيل إجراءاته طبقا القانون وأن ما أثارته المستأنفة لا أساس له من القانون على اعتبار أن من يستشف واقعة الزور أن يفعله وذلك بسلوك المسطرة القانونية الخاصة بذلك وليس القضاء الذي يبقى وجهة محايدة تبت في القضايا المعروضة عليها وفي حدود الطلبات المعروضة عليها وحول الدفع بكون العارضة وجهت دعواها ضد شركة تحمل نفس اسم المستأنفة فغن المحكمة وبرجوعها الى المقال الافتتاحي سوف تلاحظن بأن الدعوى وجهت ضد شركة (A. S. D.) باللغة الفرنسية و كذلك نفس الشيء بالنسبة للإنذارت الموجهة لها وأن الخطأ وقع فقط في الترجمة للغة العربية حيث وجهت ضد شركة (أ. ل.) بدل شركة (س. ل.) وهو الشيء الذي تم تداركه ابتدائيا من خلال المقال الاصلاحي ، وحول الدفع بكون التأشيرة الموضوعية على الاشعارات لا ترجع لها فإن المحكمة وبرجوعها إلى الإنذار الموجه للمستأنفة سوف تلاحظ بأنه يتضمن اسمها باللغة الفرنسية شركة (A. S. D.) وكذلك مقرها الاجتماعي الذي هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء التي انتقل إليه المفوض القضائي الحوسين (أ.) بتاريخ 2021/2/4 حيث وجد السيدة نادية (م.) التي صرحت له بأنها تعمل في شركة (ا. س. ل.) إلا أنها وقعت له بخاتم شركة (أ. ل.) التي تشتغل فيها هي الأخرى والعائدة للمستأنف عليها مع شركة (ا. ب.) وأنها بعثت للمستأنفة مرة أخرى إنذارا ثانيا حيث انتقل المفوض القضائي إلى عنوان المدعى عليها بتاریخ 2021/3/10 ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما تمضي قضى.
أرفقت ب: شهادة التسليم نفيد توصل المستأنفة .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 30/03/2022 عرض فيها في الدفوع الشكلية المثارة فإن الاستئناف الذي تقدمت به العارضة يبقى مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوم من يوم التبليغ وغني عن البيان أن آجال الاستئناف هي آجال كاملة لا يحتسب يومها الأول و لا الأخير وأنه باستحضار هذه المبادئ الأولية التي تحكم عملية احتساب الأجل القانوني سنجد أن العارضة قدمت استئنافها داخل الأجل و بالتالي فهو مقبول من هذه الناحية وأن المستأنفة أثارت كذلك يكون اسم المعارضة غير صحيح والحال أن الثابت من المقال الاستئنافي هو كون المستأنفة هي شركة (A. S. D.) و بالعربية هي شركة (ا. س. ل.) أم الخطا المادي المتمثل في " تسرب مصطلح العقارية للاسم " فلا تأثير له على شكليات المقال مادام أن الاسم بالفرنسية صحيح و الحكم الابتدائي نفسه ضمن في منطوقه الاسم التجاري باللغة الفرنسية وأنه باستحضار هذه المعطيات، سنجد هذا الدفع غير مرتكز على أساس و بالتالي فالاستئناف مقبول شكلا من هذه الناحية كذلك وأن العارضة تؤكد بداية سابق دفوعها و مطالبها المسطرة في المقال الاستئنافي و تعتبر أن محاولة خلط المستأنف عليها بينها و بين شركات أخرى ما هو إلا محاولة لتلبيس الأمور وتضبيبها ليس إلا اعتبارا لكون العارضة شركة مستقلة بذاتها ماليا و إداريا و وجود مقرها الاجتماعي ببناية تتكون من سبعة طوابق و عشرات المكاتب التي يرجع كل واحد منها الشركات مختلفة لا يجعل من تبليغ أي كان تبليغا لها وأن الثابت من الإنذارات المدلى بها ضمن وثائق الملف أنها لا تحمل أي تأشيرة أو توقيع منسوب للعارضة وفي براءة ذمة العارضة من الدين المطالب به فإن المستأنف عليها عابت على العارضة كونها لم تدفع ببراءة ذمتها من الدين و الحال أن العارضة و منذ بدء المسطرة الحالية و هي تدفع ببراءة ذمتها لكونها أدت لها مجموع المبالغ التي استحقتها و أنهت معها كل معاملة منذ نهاية سنة 2018 و تحديدا بتاريخ 2018/12/13 أن أكبر دليل على ذلك ، هو كون المبلغ المحكوم به ابتدائيا استند على فواتير جلها ترجع السنة 2018 ( شهر 7 و 8 و 9 و 11 ) وأن العارضة تدلي لكم قطعا لكل شك بنسخة من شيك محرر بتاريخ 2018/12/13 حامل المبلغ 229.876،62 درهم يفيد انهاء و تصفية مجموع دیون المستأنف عليها عن كامل سنة 2018 مع التأكيد على كون العارضة أنهت علاقتها مع المستأنف عليها منذ شهر دجنبر ، ملتمسة التصريح برد دفوع و طلبات المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة في مقالها الاستئنافي .
أرفقت ب: نسخة من شيك حامل لتأشيرة توصل المستأنف عليها .
وبناء على مستنتجات المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 20/06/2022 عرض فيها حول الدفع بكون الاستئناف قدم داخل الجل القانوني فإن المحكمة وباطلاعها على شهادة التسليم سوف تلاحظ بأن المستأنفة توصلت بالحكم موضوع الاستئناف بتاريخ 8 فبراير 2022 ، وحول الدفع بكون المستانفة أنهت جميع معاملاتها مع العارضة نهاية سنة 2018 وأدت كل ما بذمتها فإن المحكمة وبرجوعها إلى الفواتير المرفقة بالمقال الافتتاحي و المؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة سوف تلاحظون بان بعضها يتعلق بسنة 2018 وأخرى يتعلق بسنة 2019 خلافا لما تزعمه المستأنفة كما أن الشيك المحتج به لا يتعلق بالفواتير المطالب بها بمقتضى هذه الدعوى وإنما يتعلق بفواتير أخرى تم استخلاصها بموجب هنا الشيك ، ملتمسة أساسا عدم قبول الاستئناف واحتياطيا الحكم بتأييد الحكم المستأنف .
أرفقها ب: لائحة الفواتير .
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 19/09/2022 عرض فيها أنها تؤكد جميع مقتضياتها ودفوعاتها السابقة .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 19/09/2022 حضرها دفاع الطاعنة وأكد ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 17/10/2022
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على كونها أدت مجموع قيمة الفواتير عن طريق شيك بمبلغ 229876.62 درهم مؤكدة بأنها قامت بتصفية كافة الديون منذ سنة 2018 .
وحيث و خلاف ما أثارته الطاعنة فإنه بالرجوع الى نسخة الشيك المدلى بها بالملف سيتبين أنه يتضمن مبلغا زائدا عن مبلغ الفواتير موضوع المطالبة بالأداء من طرف المستأنف عليها ، هذا فضلا على كون هذه الأخيرة أدلت بلائحة الفواتير المتعلقة بالشيك المذكور ، والتي بالرجوع الى ارقامها ومبالغها يلفى أنها مختلفة عن الفواتير موضوع الدعوى وباحتساب مجموع تلك الفواتير يتبين أن مجموع قيمتها هو 229876.62 درهم وهو نفسه المبلغ المسطر بالشيك المحتج به مما يتعين معه رد دفوع الطاعنة بهذا الخصوص .
وحيث بشأن ما تمسكت به الطاعنة كذلك من أن الشخص الذي توصل وقبل الفواتير والمسمى (ب.) لا علاقة لها به فإنه يبقى خلاف الواقع على اعتبار أن هذا الأخير هو المكلف بالمشروع ، ومادامت تلك الفواتير مقبولة فإنها تعتبر في حد ذاتها دليلا على المديونية وفق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود وهو الأمر الذي لم تطعن فيه المستأنفة بمقبول مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص .
وحيث بخصوص ما أثارته الطاعنة من كون الاشعارات الموجهة اليها لا تحمل تأشيرتها فهو مردود كذلك على اعتبار أن تلك الاشعارات قد وجهت الى مقرها الاجتماعي الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو نفسه العنوان المذكور في مقالها الاستئنافي .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس كما أن الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى اليه في قضائه بشأن الحكم عليها بأداء الفواتير موضوع الدعوى ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف وعدم قبول الطعن بالزور الفرعي و تحميل رافعته الصائر .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54987
Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55089
Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55291
Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55445
Garantie des vices cachés : la constatation de défauts rendant le matériel impropre à son usage ne suffit pas à justifier la résolution de la vente en l’absence de preuve de leur caractère caché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55553
Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l’obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55633
Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55705
Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55791
Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024