Réf
55291
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3004
Date de décision
29/05/2024
N° de dossier
2024/8238/1349
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Usage portuaire, Transport maritime, Rejet de la demande d'expertise, Manquant de marchandise, Graines de tournesol, Freinte de route, Expertise judiciaire antérieure, Exonération de responsabilité du transporteur, Détermination du taux de tolérance, Contrat de transport
Source
Non publiée
En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage. L'appelant soutenait qu'en l'absence de taux légal ou conventionnel, le juge ne pouvait fixer forfaitairement un taux de freinte et devait ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l'usage applicable. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 461 du code de commerce, le transporteur n'est pas responsable des pertes de poids ou de volume tenant à la nature de la marchandise, dans la limite de la tolérance consacrée par l'usage du port de destination. Elle retient qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'une précédente expertise judiciaire, produite dans une affaire similaire portant sur des marchandises de même nature, a déjà établi cet usage à un taux de 0,50 %. Le manquant constaté étant inférieur à ce seuil, la cour en déduit que le transporteur est valablement exonéré de sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت.س.م. و من معها بواسطة دفاعهن ذ/ د.ش. بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2023 تحت عدد 8941 في الملف رقم 2864/8234/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب الأصلي وطلب التدخل الإرادي في الدعوى و في الموضوع: رفض الطلبين وتحميل كل طرف صائر طلبه.
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ت.س.م. و من معها تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2023، يعرضن فيه أنهن أمن لفائدة شركة" شركة أ. "حمولة مكونة من حبوب عباد الشمس، وأن هذه البضاعة حملت على متن الباخرة "behcet c"التي رست بميناء الدار البيضاء بتاريخ 07/02/2022 قادمة من ميناء أوكرانيا، وأنه سجل بها خصاص بلغ وزنه 53.120 طن، الذي يمثل نسبة0.40% طنا كما هو ثابت من خلال شواهد الوزن و تقرير الخبير (و.) الذي حدد قيمة التعويض عنه في مبلغ 19.045،11 وأكدت أنها تنفيذا لالتزاماتها التعاقدية أدت لفائدة مؤمنتها المبلغ المقابل للخسارة المحدد في 124.095،23 درهم. وأنها تحملت مصاريف أخرى من بيتها تسوية الملف في مبلغ 4000،00 درهم وحملت المسؤولية للمدعى عليهما والتمست الحكم عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 128.095،23 درهما مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها الثانية " شركة إ.م." المقدمة بواسطة نائبها لجلسة 18/04/2023 دفعت من خلالها من حيث الشكل بأن الوثائق المرفقة بمقال المدعيات هي محررة بلغة أجنبية وأنه طبقا للمادة 14 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي يوجب تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية تحت طائلة عدم القبول. والتمست عدم قبول الطلب.ومن حيث الموضوع دفعت برفضه في مواجهتها كون أنه لا يمكن الاعتماد على الوثائق المقدمة من طرف المدعيات في احتساب الخصاص المزعوم موضحة أن الفواتير المدلى بها لا تشير إلى الوزن الحقيقي للبضاعة بدقة بميناء الشحن كونها تتضمن الإشارة إلى دورية الجمارك التي تنص على أن نسبة الاحتمال وعدم الدقة في وزن البضاعة محدد في 3% وهو ما يجعل من الفرق بين هذا المقدار ووزن البضاعة المصرح به من طرف المدعيات يتم معالجته في حدود نسبة الاحتمال المذكورة(أي 3 %) دون منازعات قضائية ودون دفع الواجبات والرسوم وأكدت بان الوزن المصرح به مجرد من المصداقية الامر الذي يتعين معه اعتماد شواهد الوزن المسلمة من طرف المصالح المعنية بالموانئ الوطنية. فضلا عن أن نسبة الخصاص المزعزم المحددة في 0.40 %من طرف الخبير هي أقل بكثير من نسبة 3 % وبالتالي فالشركة المرسل إليها لم يلحقها أي ضرر يبرر المطالبة بالتعويض ودعواها بالتالي تعد من قبيل الإثراء غير المشروع وبخصوص المسؤولية عن الخصاص أكدت أنه تم إفراغ البضاعة بشكل مباشر من عنبر السفينة إلى وسائل النقل الخاصة بالمتلقي ودون أن يعهد بها إلى اعوان شركة إ.م. وبالتالي فإن الحراسة القانونية للخليط تكون قد انتقلت مباشرة ما بين الناقل البحري والمرسل إليه وهو ما أشار إليه الخبير التهامي (و.) في تقريره. والتمست في الأخير من حيث الشكل أمر المدعيات بترجمة الوثائق ومن حيث الموضوع القول بانعدام مسؤوليتها عن الخصاص والتصريح برفض الطلب في مواجهتها.
وبناء على طلب التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف شركة أ.ت.م. المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/04/2023 المقدم من طرف نائبها لجلسة 18/04/2023 التمست في طلب التدخل قبوله شكلا وفي الوضوع الإشهاد بتدخلها في الدعوى لتحل محل شركة إ.م. في الأداء عند الاقتضاء بناء على كونها تعتبر مؤمنتها بمقتضى بوليصة التأمين عدد 1842.2020.7.00457 وجوابا على المقال الافتتاحي في الشكل : دفعت بعدم قبوله لخرق المادة 14 من التنظيم القضائي وفي الموضوع دفعت برفض الطلب بعلة أن وزن البضاعة المصرح به من قبل المدعيات هو وزن احتمالي موضحة أن الفواتير المدلى بها لا تشير إلى الوزن الحقيقي للبضاعة بدقة بميناء الشحن كونها تتضمن الإشارة إلى دورية الجمارك رقم 312/5460 لسنة 2014 التي تنص على أن نسبة الاحتمال وعدم الدقة في وزن البضاعة محدد في 3% وهو ما يجعل من الفرق بين هذا المقدار ووزن البضاعة المصرح به من طرف المدعيات يتم معالجته في حدود نسبة الاحتمال المذكورة(أي 3 %) دون منازعات قضائية ودون دفع الواجبات والرسوم و بان الوزن المصرح به مجرد من المصداقية الامر الذي يتعين معه اعتماد شواهد الوزن المسلمة من طرف المصالح المعنية بالموانئ الوطنية وأن نسبة الخصاص المزعزم المحددة في 0.40 %من طرف الخبير هي أقل بكثير من نسبة 3 % وبالتالي فالشركة المرسل إليها لم يلحقها أي ضرر يبرر المطالبة بالتعويض ودعواها بالتالي تعد من قبيل الإثراء غير المشروع وبخصوص المسؤولية عن الخصاص أكدت أنه تم إفراغ البضاعة بشكل مباشر من عنبر السفينة إلى وسائل النقل الخاصة بالمتلقي ودون أن يعهد بها إلى اعوان شركة إ.م. وبالتالي فإن الحراسة القانونية للخليط تكون قد انتقلت مباشرة ما بين الناقل البحري والمرسل إليه وهو ما أشار إليه الخبير التهامي (و.) في تقريره.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه الأول المقدمة بواسطة نائبه لجلسة 09/05/2023 دفع من خلالها أساسا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم الذي يجعل من الدعوى سابقة لأوانها لتضمن وثيقة الشحن شرطا تحكيميا كما هو موضح في صدر وثيقة الشحن مستدلا ببعض القرارات القضائية واحتياطيا في الموضوع دفع برفض الطلب لأنه لا يتحمل المسؤوليته لتمتعه بقرينة التسليم المطابق لانعدام تحفظات المرسل إليه ومتعهدة التفريغ ولكون الخصاص المسجل في البضاعة متعلق بطبيعتها موضحا بأن عملية التفريغ قامت بها شركة إ.م. باعتبارها صاحبة الرخصة لاستغلال جزء من الميناء ولها رصيف خاص بتفريغ الحبوب وهي التي تقوم بمهمة الشحن والتفريغ وأن هذه العملية امتدت من تاريخ 08/02/2022 إلى 14/02/2021 وأن المرسل إليها لم تنظم أي احتجاج في مواجهته ما يستدعي إثبات مسؤوليته بعناصرها الثلاثة من خطإ وضرر وعلاقة سببية مؤكذا أن مسؤوليته تنتهي عند تسليمه البضاعة للمرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه أو بتسليمها إلى سلطة أو طرف ثالث توجب القوانين تسليمها إليه حسب المادة 19 من اتفاقية همبورغ وأضاف أن متعهدة التفريغ لم تتخذ أي تحفظ بالرغم من المدة الزمنية المستغرقة أثناء التفريغ. وأضاف بأن الخصاص المسجل في البضاعة مرتبط بطبيعتها التي تتعرض للخصاص بفعل انخفاض درجة الرطوبة لا سيما في ظل عدم إدلاء الجهة المدعية بشهادة الجودة التي تمكن من تحديد الوزن الحقيقي للبضاعة كما دفع بعجز الطريق موضحا أن نسبة الخصاص الممثلة في 0.40% تصبح بعض خصم نسبة خلوص التأمين %0.28 وهي نسبة عادية وتدخل في نطلق عجز الطريق طبقا للمادة 461 من مدونة التجارة. وأضاف بأن الأمر يتعلق ببضاعة كانت منقولة في شكل سائب. وأن هذه هي الحالة بالذات التي يرتفع فيها الضياع بما أن البضاعة لم تكن محمية داخل أكياس ومعرضة للإتلاف سيما إذا كانت موضع إجراءات متعددة ومن جملتها الشحن و النقل و التفريغ. و بالتالي فإن فرص الضياع تزداد بتكرار عمليات الشحن والتفريغ و التخزين أو نقل، ذلك أنها تتسبب في تشتيت وتصاعد الغبار بالإضافة الى الكسور العادية والتجفيف..... الخ. واحتياطيا جدا من حيث قيمة البضاعة: أوضح أن شركة التأمين احتسبت مبلغ التعويض الممنوح للمؤمنة لديهن استنادا إلى القيمة المؤمن عليها و المحددة في 43.939.351،44 درهم لكن بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها سيتبين للمحكمة أن القيمة المصرح بها لا تتجاوز مبلغ 2.366.000،00 دولار أمريكي وبالتالي تكون قيمة البضاعة حسب الفواتير اقل من القيمة المؤمن عليها والتمس في الأخير – أساسا التصريح بعدم قبول الطلب.و احتياطيا استنادا إلى قرينة التسليم المطابق واستنادا إلى طبيعة البضاعة وإلى عجز الطريق - التصريح برفض الطلب واحتياطيا جدا استنادا إلى تحديد قيمة التعويض على أساس القيمة المؤمن عليها - التصريح برفض الطلب فيما زاد على التعويض المحدد وفقا للقيمة المحددة في الفاتورة.
وبناء على تعقيب نائب شركة إ.م. لجلسة 23/05/2023 أوضحت من خلالها أنه بخصوص الدفع بعدم اتخاذها لأي تحفظ المثار من طرف الربان أن البضاعة هي عبارة عن خليط من مادة عباد الشمس التي تم افراغها بشكل مباشر إلى وسائل نقل المتلقية دون ان تنتقل اليها الحراسة القانونية للبضاعة كما هو ثابت من خلال تقري الخبرة المدلى به والتمست رد دفوع الربان و رفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية للجهة المدعية بواسطة نائبها لجلسة 23/05/2023 أكدت سابق دفوعها و التمست من خلالها أساسا رد كل الدفوع المثارة والحكم وفق سابق ملتمساتها واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة قضائية تسند إلى خبير مختص من أجل تحديد نسبة عجز الطريق في النازلة وأرفقت مذكرتها ب: صورة من القرار عدد 1379 وصورة من الحكم عدد 10734.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/05/2023 قررت المحكمة خلالها أن القضية جاهزة وتم حجزها في المداولة لجلسة 30/05/2023.
وبناء على مذكرة رد خلال المداولة المقدمة من طرف نائب ربان الباخرة بيهسيت لجلسة 30/05/2023 أعاد تأكيد ماسبق والتمس رد جميع دفوع الجهة المدعية وشركة إ.م. والحكم وفق ملتمساته وأرفقها بصورتين لقرارين قضائيين.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة حول تحديد نسبة عجز الطريق بناءا على نزاعات مماثلة : إن الحكم الابتدائي استند في تعليله لإعفاء الناقل على العمل القضائي الذي دأب على تحديد نسبة الإعفاء عن الخصاص في 1 % و إن العمل القضائي الذي اعتمدت عليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها يستند أساسا على نسبة 1% التي اعتمدتها المحكمة استنادا إلى ما تواتر لديها من تقارير الخبراء في نوازل مشابهة و انه عكس ما وصلت إليه المحكمة الابتدائية فان الخبراء البحريين لم يجمعوا بتاتا على تحديد نسبة العجز بالنسبة لجميع المواد في 1 بل أن الخبراء البحريين و بمناسبة عرض المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملفات قضائية مماثلة عليهم في إطار الخبرة القضائية حددوا نسبة الإعفاء بالنسبة للحبوب في نسب تتراوح بين 0.30%و 0.15 % و أن المحكمة الابتدائية اعتمدت نسبة %1% استنادا إلى تقارير الخبراء في نوازل مشابهة دون أن تشير إلى أرقام الملفات المتعلقة بهده النوازل و نوع البضاعة المنقولة و البلدان التي نقلت منها البضاعة إلى المغرب و وزن البضاعة ووسائل الشحن و الإفراغ و أن نسبة الإعفاء لا يمكن بتاتا إخضاعها لنسبة محددة سلفا تطبق على جميع المواد كيفما كان نوعها ووزنها و بلد شحنها ووسائل إفراغها و أن المحكمة التجارية كانت تعتمد نسبة 2% لعدة سنوات إلا انه و مند صدور قرارات عن محكمة النقض تهدم ده القرينة لجأت في عدة ملفات إلى إجراءات الخبرة من اجل تحديد نسبة عجز الطريق بدقة و أن هذا التوجه لم يدم طويلا إذ سرعان ما عادت من جديد إلى تحديد نسبة عجز الطريق في نسبة 1%كنسبة قارة استنادا إلى ما تواتر لديها من تقارير الخبرات و أن هذا التوجه من جانب المحكمة التجارية لم يكن أبدا منصفا وكان فقط بدافع البث في الملفات بسرعة دون تحقيق العدالة وإرهاق الأطراف باللجوء إلى محكمة الاستئناف و تحمل مصاريف إضافيةو أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصدت لهدا التوجه و سارت على إجراء خبرات في جميع الملفات التي حددت فيها نسبة العجز في 1% دون اللجوء إلى إجراءات الخبرة .
من حيث العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض : إن محكمة الدرجة الأولى لا زالت تعتمد نسبة %1 كنسبة عجز الطريق رغم إن الأحكام الصادرة عنها في إطار هذه النوازل تتعرض للإلغاء من طرف محكمة الاستئناف التي دأبت على اللجوء إلى إجراءات الخبرة القضائية لمعرفة النسبة الحقيقية لعجز الطريق بناء على عرف ميناء الوصول ونوع البضاعة ، كما جاء قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3637 بتاريخ 2017/06/15 ملف رقم 2016/8232/499 و كذا قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4031 بتاريخ 2022/09/20 ملف رقم 2022/8232/259 و قرار عدد 552 بتاريخ 2017/12/28 ملف عدد 2015/1/3/586 و قرار عدد 564 بتاريخ 2023/11/15 ملف عدد 2022/1/3/1759
من حيث ضرورة اللجوء إلى الخبرة من اجل تحديد العرف الدولي لعجز الطريق :ان مختلف اجتهادات المتواترة حول تطبيق نظرية عجز الطريق كانت كلها توجب ضرورة تحديد نسبة عجز الطريق استنادا إلى عرف ميناء الوصول بالنسبة لبضاعة معينة ورحلة بحرية معينة و الفصل 2 من مدونة التجارة و انه بالنظر إلى كون الأمر في نازلة الحال يتعلق بعقد نقل دولي يخضع لاتفاقيات دولية فان العرف الواجب التطبيق هو العرف الدولي سيما إن المستفيد من النسب المحددة لعجز الطريق هو الناقل البحري الذي هو طرف أجنبي ينتمي إلى دولة أخرى و إن المغرب منفتح على العالم الخارجي في إطار مصادقته على جميع الاتفاقية الدولية المنظمة للنقل البحري خاصة اتفاقية لاهاي 1958 و ان محكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتها بتاريخ 1987/06/16 ملف عدد 85-12.416 طبقت نسبة العجز المتعارف عليها دوليا بالنسبة للبترول المحدد في 0.5% و انه من اجل تطبيق نظرية عجز الطريق ينبغي اللجوء إلى إجراءات الخبرة القضائية وتحديد ضمن مهام الخبير ضرورة تحديد نسبة العجز استنادا إلى العرف الدولي بالنسبة لحبوب عباد الشمس والحالة هده فان ارتكاز الحكم في تعليله على مقتضيات مدونة التجارة والنوازل المشابهة يشكل انعدام للأساس القانوني ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم للعارضات 128.095,23 درهم كما هو مفصل بالمقال الافتتاحي مع الفوائد القانونية و الصائرواحتياطيا : الأمر بإجراء خبرة قضائية تسند إلى خبير مختص من اجل تحديد نسبة العجز في النازلة استنادا الى العرف الدولي بالنسبة لمادة عباد الشمس مع حفظ حقها في التعقيب و تحميل المستأنف عليهم الصائر ابتدائيا و استئنافيا.
و بجلسة 17/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها إذ تعيب المستأنفات على الحكم الابتدائي اعتماده نسبة 1% استنادا الى تقارير الخبراء في نوازل مشابهة و اعتبرت هذا التوجه من جانبه غير منصف في حقها و اعتبرت ان العرف الواجب التطبيق هو العرف الدولي لأن المستفيد من النسب المحددة لعجز الطريق هو الناقل البحري و ان هذه الدفوع هي بالأساس موجهة ضد الناقل البحري و هو المعني بالرد عليها فقد تبين للحكم الابتدائي انعدام مسؤولية شركة إ.م. من خلال وثائق الملف ان الامر في النازلة يتعلق لنقل حمولة عبارة عن خليط من مادة عباد الشمس خضعت للإفراغ المباشر من عنابر السفينة شاحنات المتلقي دون أن يعهد بها الى مصالح شركة إ.م. و دون أي تحفظ و هو ما أكده خبير المؤمنات السيد التهامي (و.) في تقريره و بالتالي فإن الحراسة القانونية تكون قد انتقلت مباشرة ما بين الربان و المتلقي و من جانب آخر فإن المشرع المغربي قد كرس نظرية عجز الطريق من خلال مقتضيات المادة 461 من مدونة التجارية بخصوص الأشياء المنقولة التي تتعرض بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم مند نقلها بسبب الظروف المحيطة بعملية النقل كما هو الحال بالنسبة لمادة حبوب عباد الشمس الذي أثبت تقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب الوزاني أنها آفرغت بخصاص بنسبة 0,40% مما يمكن اعتباره طبيعيا ويندرج ضمن ضياع الطريق ، لذلك تلتمسان الحكم بتأييد الحكم الابتدائي .
و بجلسة 17/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها بخصوص نسبة عجز الطريق أن نعت الجهة المستأنفة على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب لما قضى طلبها استنادا إلى عجز الطريق و أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه فإنه اعتمد في تعليله إعفاء العارض من المسؤولية اعتمادا على العرف المستقر عليه في الميدان البحري و الذي دأب على إعفاء الناقل البحري من المسؤولية إذا كانت نسبة خصاص لا تتجاوز 1% مع مراعاة العوامل الجوية أو الظروف المحيطة بعملية النقل نفسها و استنادا إلى الفقرة 2 من المادة 461 من مدونة التجارة فإنها لا تجيز التمسك بتحديد المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة الأولى منها إذا ثبت حسب الظروف والوقائع أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فيههذا يعني أنه من أجل حرمان العارض من الاعفاء استنادا على عجز الطريق كان على المستأنفة أن تثبت أن الخصاص كان نتيجة أسباب غير تلك الواردة في الفقرة الأولى من المادة 461. و في نازلة الحال فإن البضاعة عبارة عن نخالة عباد الشمس و بالتالي فإن وزنها الخفيف يجعلها من الأشياء التي تتعرض بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم عند نقلها بشكل سائب مما يعفي العارض من المسؤولية عن الخصاص كما أن المستأنفة لم تثبت أن النقص الحاصل في البضاعة ناشئ عن أسباب لا تبرر التسامح فيه إذ اعتمدت المحكمة في تحديدها للعرف المستقر عليه في المادة البحرية و الذي يستشف من تقارير الخبرات المنجزة في نزاعات مماثلة أن نسبة الخصاص المسجلة في البضاعة تدخل في إطار عجز الطريق. لذلك، فإن العرف البحري المعمول به في نطاق عجز الطريق، فقد حددته محكمة الدرجة الأولى استنادا إلى تقارير الخبراء الذين كانت مهمتهم تحديد العرف المعمول به في موانئ المملكة و ليس على اجتهاد قضائي كما تدعي المستأنفة. و حيث كان على الجهة المستأنفة اصليا إذا ما ارادت رد نظرية عجز الطريق ان تثبت أن النقص الحاصل لم يكن بسبب طبيعة البضاعة و ذلك من خلال الإدلاء مثلا بشهادة الجودة بمينائي الشحن والتفريغ و إن نسبة الخصاص المسجلة في البضاعة تدخل ضمن نسبة السماح المتعاقد بشأنها و بالتالي فهي تدخل ضمن عجز الطريق المعفى عنه و في غياب شهادة الجودة لا يمكن للجهة مستأنفة أصليا رد نظرية عجز الطريق ما دامت لم تثبت أن النقص الحاصل لم يكن بسبب طبيعة البضاعة و إن العرف هو قانون يفترض في المحكمة معرفته و تطبيقه على عكس و ان العادة طبقا لمقتضيات الفصل 476 من ق ع ل يمكن إثبات وجودها من طرف من يتمسك بها بخلاف العرف الذي هو من صميم موقف القضاء و إن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تحدد نسبة الإعفاء التي بها من تلقاء نفسها و إنما تحرت عن العرف المعمول به من خلال تقارير رات المنجزة في نزاعات قضائية مشابهة في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 2010/01/19 ملف تجاري عدد 9/2008/2706 و القرار عدد 198 صادر عن المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 2011/2/3 في الملف التجاري عدد 2010/3/3/1714 و بالتالي يكون قد تحقق لمحكمة الدرجة الأولى العلم بالعرف المطبق بميناء الوصول ،كما سبق لمحكمة الاستئناف التجارية ان قضت برد طعن شركات التأمين المؤسس على نفس ما أسست عليه الطاعنة استئنافها في تعليل القرار الصادر تحت عدد 5139 بتاريخ 25/09/2023 في الملف عدد2221/8238/2023 و باعتماد المحكمة المطعون في حكمها على تقارير الخبرة المنجزة في نزاعات مماثلة و التي دأب على إعفاء الناقل البحري من المسؤولية إذا كانت نسبة عجز الطريق لا تتجاوز عموما نسبة 1 ، تكون أيضا قد تأكدت من و جود القاعدة العرفية و شروط إعمالها و بالتالي تكون قد عللت حكمها تعليلا سليما ممال يتعين معه رد ما دفعت به الجهة المستأنفة و إن الجهة الطاعنة حاولت جاهدة أن تظهر عدم قيام الحكم على أساس وضرب التعليل الذي جاء به للتصريح برفض طلبها و لئن كان الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب حينما قضى برفض الطلب استنادا إلى اندراج الخصاص المسجل في البضاعة ضمن عجز الطريق المعفى عنه، إلا أنه جانب الصواب حينما قام بتطبيق نسبة الخصاص استنادا إلى الفواتير دون الأخذ بعين الاعتبار نسبة خلوص التأمين المطبقة على التعويضو إن حدود دعوى الحلول تحدده بوليصة التأمين و وصل الحلول DISPACHE و بالتالي فإنه لا يمكن أن تستفيد المؤمنة من خلوص التأمين الذييبقى على عاتق المؤمن له و تطالب في دعوى الحلول بأكثر مما أدته فعليا له و أنه ما دامت دعوى الحلول لا تكون إلا في حدود ما تم أداؤها فعليا من قبل المؤمنة للمؤمن له فإنه لا يمكن قبول تجاوز دعوى الحلول لأكثر من التعويض التى تسلمه المؤمن له فعليا و بالتالي فإنه يتعين القول بتأييد الحكم المطعون فيه مع اعتبار نسبة خلوص التأمين المحددة في 0,12 لتصبح نسبة عجز الطريق المعوض عنه في النازلة %0,28 بالنسبة لنخالة عباد الشمسلذلك، كان قضاء محكمة الدرجة الأولى مؤسسا من الناحية الواقعية و القانونية حينما قضى برفض طلب المستأنفات و إن إجراء الخبرة يعتبر من إجراءات التحقيق التي تلجأ إليها المحكمة حتى تلقائيا و دون أن يطلبها أي طرف و من ناحية اخرى و استنادا إلى ما سبق للعارض ان فصله بخصوص انتفاء مسؤوليته عن الخصاص و اندراج الخصاص المسجل ضمن عجز الطريق فإنه يليق التصريح برد الاستئناف الحالي و الحكم تبعا لهذا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بهمن رفض الطلب
بخصوص باقي الدفوع : أن الاشهاد له بتمسكه بجميع الدفوع التي تمسك بها ابتدائيا مع رد الاستئناف الأصلي ، لذلك يلتمس برده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به منرفض الطلب في مواجهته و الاشهاد له بتمسكه بجميع الدفوع التي تمسك بها ابتدائيا مع رد الاستئناف الأصلي
و بجلسة 15/05/2024 أدلى دفاع المستأنفات بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص عجز الطريق و بخصوص نظرية عجز الطريق المحتج بها فأن هذه النظرية لا يمكن إخضاعها لنسبة محددة سلفا تطبق على جميع النوازل دلك أن نسبة %2% التي سار عليها العمل ردحا من الزمن لم يعد يؤخذ بها إذ أن العمل القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء دأب على عدم الأخذ بهده النسبة في العديد من القضايا المشابهة التي أمرت فيها المحكمة بانجاز الخبرة في كل قضية على حدة و أن الخبراء القضائيين اجمعوا في هذه النوازل على تحديد نسبة الإعفاء المعتبرة بمثابة عجز طريق في حدود0,1 إلى %0,3 .و انه في نازلة الحال و اعتبارا لكون الرحلة البحرية مرت في ظروف حسنة تلتمس إذا تم الأخذ بنظرية عجز الطريق تحديد نسبة الإعفاء في حدود 0,1 أو الأمر بإجراء خبرة في الملف لتحديد النسبة الحقيقة استنادا إلى وثائق الملف وظروف الرحلة البحرية وطبيعة البضاعة . أن هذا التوجه كرسته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في جميع الملفات التي تتضمن نظرية عجز الطريق.
فيما يتعلق بخلوص التأمين : أن بالنسبة لخلوص التأمين المحتج بها من قبل الربان، فإن محكمة النقض في أحدث قرارتها عدد 1/ 564 في الملف عدد 2022/1/3/1759 الصادر بتاريخ 2023/11/15 قد ردت هذا الدفع لعدم جديته .
من حيث المسؤولية : إن مسؤولية شركة إ.م. في النازلة تبقى قائمة إلى جانب الربان طالما إنها هي المشرفة على عملية النقل التي تمت في رصيفها وعن طريق آلياتها كما إن عملية الوزن هي الأخرى تمت عن طريق الميزان العمومي التابع لهده الشركة كما جاء في المادة 461 من مدونة التجارة و أن الناقل البحري هو من يستفيد من عجز الطريق في حال كان هو المسؤول عن الخصاص اللاحق بالبضاعة دون غيره و بالتالي ليس من حق متعهدة الشحن و الإفراغ أن تحتجبه، لذلك تلتمس أساسا رد كافة الدفوعات لعدم جديتها و الحكم وفق المقال الافتتاحي لها و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة قضائية تسند إلى خبير مختص من اجل تحديد نسبة العجز في النازلة مع حفظحقها في التعقيب.
و بجلسة 15/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه من منطلق ماجرى به العرف في المادة البحرية طبيعة البضاعة المنقولة المكونة من خليط و الظروف المحيطة بعملية النقل وبمقارنة وزن حجم الحمولة مع نسبة الخصاص المحدد في 0,40% الابتدائي إعفاء الناقل البحري من المسؤولية و أما بالنسبة لشركة إ.م. فإن الثابت من تقرير خبرة مكتب الوزاني أن الحمولة خضعت للإخراج المباشر من عنابر السفينة الى الشاحنات دون ان يعهد بها الى مصالحها مما يجعل مسؤوليتها منتفية بغض النظر عن نسبة الخصاص الملاحظ ، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 15/05/2024 الفي بالملف مذكرة تعقيبية الأستاذ الديوري سلمت نسخ لباقي نواب الاطراف والفي بالملف مذكرة تعقيبية الأستاذ بوعبيد سلمت نسخ منها لباقي الدفاع فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/05/2024
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنات أسباب استئنافهن المشار اليها أعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الناقل البحري بكون كمية الخصاص تدخل في نطاق عجز الطريق, وتمسك المستأنفة بكون المحكمة لم تلجأ الى إجراءات التحقيق بخصوصها, فإن الثابت قانونا وقضاء ان العرف في الميدان البحري قد جرى على إعفاء الناقل البحري من المسؤولية إذا كانت نسبة الخصاص ضئيلة أو راجعة إلى العوامل الجوية والظروف المحيطة بعملية النقل وان المشرع قد كرس هذه القاعدة من خلال المادة 461 من مدونة التجارة والتي تنص على جعل عجز الطريق أو الضياع الطبيعي للطريق في ميدان النقل سببا لإعفاء الناقل من المسؤولية إذا كانت الأشياء المنقولة مما تتعرض بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم عند نقلها حيث لا يسأل الناقل في هذه الحالة إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف على التسامح فيه. وان هذا الاستثناء يعمل به في ميدان النقل البحري، وان العرف في ميناء الوصول قد استقر على إعفاء الناقل البحري من المسؤولية كلما توفرت مبررات الإعفاء.
وحيث انه وبخصوص تحديد النسبة التي تدخل في نطاق عجز الطريق, فإن المحكمة و باطلاعها على مجموع الخبرات المنجزة في ملفات مماثلة تبين لها أن نسبة الخصاص المتسامح بشانها بخصوص نفس البضاعة تصل الى 0.50% نذكر منها الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف (م.) بمناسبة البت في الملف الاستئنافي عدد 1236/8232/2022والذي يتعلق بعرف الميناء بخصوص عجز الطريق اللاحق بنفس البضاعة المنقولة موضوع الملف الحاليوانه بالرجوع الى القرار الاستئنافي المشار الى مراجعه أعلاه , يتضح انه قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة من حيث اعتماد نسبة0.50 في المائة كنقص طبيعي بالنسبة لمادة حبوب عباد الشمس وبذلك فإن مطالبة المستأنفة باللجوء الى إجراءات التحقيق تكون غير مؤسسة قانونا, طالما انه تم اعتماد خبرة تتعلق بنفس البضاعة والتي حددت نسبة الضياع الطبيعي, وتبعا لذلك , فإنه يتعين اعفاء الناقل البحري الى غاية النسبة المذكورة , و انه مادامت نسبة الخصاص محددة في 0.40%, فان الناقل البحري يستفيد من إعفاء من المسؤولية و ذلك بعدما ثبت أن نسبة الخصاص المسجلة خلال الرحلة البحرية تقل عن القدر المتسامح بشأنه و ذلك وفقا لما جرى عليه العرف بميناء الوصول ويكون الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف
وحيث انه يتعين تحميل الطاعنات الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنهن
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعاته
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55871
Contrat de services : La facturation des frais d’abonnement est illégitime pour la période sans consommation effective du service (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56001
Bail commercial : la sommation de payer un loyer non encore échu ne peut fonder la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56105
Vente de fonds de commerce : le vendeur n’ayant pas obtenu le consentement du bailleur ne peut réclamer une indemnité d’occupation à l’acquéreur en défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56265
Indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour réévaluer les éléments du fonds de commerce et écarter les préjudices hypothétiques non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024