La responsabilité du transporteur terrestre est engagée pour les dommages causés par son préposé lors du déchargement, mais la garantie de l’assureur est valablement exclue par une clause visant les opérations de chargement et de déchargement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63427

Identification

Réf

63427

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4413

Date de décision

11/07/2023

N° de dossier

2023/8202/383

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie par le rapport d'expertise établi contradictoirement au moment des faits, lequel contenait les déclarations du chauffeur reconnaissant sa faute. La cour retient que le rapport d'expertise, bien que non judiciaire, fait foi des faits matériels qu'il relate dès lors qu'il a été établi en présence des parties et contient des éléments précis et concordants, notamment les aveux du préposé du transporteur. La faute de ce dernier et le lien de causalité étant ainsi démontrés, sa responsabilité se trouve engagée. La cour écarte cependant la garantie de l'assureur en application d'une clause de la police excluant expressément les dommages survenus au cours des opérations de chargement et de déchargement. Statuant par l'effet dévolutif, elle évalue le préjudice au montant chiffré par l'expert, tout en rejetant la demande au titre du trouble d'exploitation faute de justificatifs. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne le transporteur terrestre à indemnisation et confirme le rejet des demandes dirigées contre les autres intervenants et l'assureur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ع.ب. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/01/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5431 بتاريخ 27/05/2021 في الملف عدد 9213/8202/2020 ، القاضي بعدم قبول جميع الطلبات مع تحميل رافع كل دعوى صائرها .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعنة شركة ع.ب. بلغت بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ع.ب. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/11/2020 , عرضت فيه ، أنها استوردت آلة لسحق الأحجار (concasseur) من انجلترا، وقامت بجميع الإجراءات القانونية بما فيها الحصول على شهادة الصلاحية الخاصة بالآلة ومن دونها حسب قوانين دولة انجلترا لا يمكن شحنها إلى المغرب وأن شركة ك.ا. التي لها وكالة بالمغرب المشار إلى عنوانها بصدر المقال، هي التي تكلفت بنقل الآلة عبر البحر إلى ميناء الدار البيضاء بواسطة باخرة تحت اسم (Grande luande) كراند لواندابحلول الباخرة بميناء الدار البيضاء وعبر شركة م.م. المسؤولة عن جناح الإنزال بالميناء تم تكليف شركة ك.ط. بإخراج الآلة من الباخرة وحملها عن طريق شاحنة جرارة (porte chane) إلى خارج الميناء وفي هذا الإطار تعاملت شركة ك.ط.ا. (شركة الوسيط) Transitaire مع شركة ك.ط. لانجاز هذه المهمة وفعلا باشرت شركة ك.ط. مهمتها التي باءت بالفشل نتيجة سقوط الآلة من على ظهر الشاحنة التابعة لها أرضا وأصيبت بخسارة سوف نتطرق لتفاصيلها لاحقا وحتى تخلي شركة ك.ط. بصفتها المكلفة بالقيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بإخراج الآلة من الميناء، راسلت عدة جهات معينة بالموضوع تخبرها بأن الآلة قد وصلت إلى وجهتها في حالة غير سليمة وباتفاق بين الشركة الوسيطة (ك.ط.) وشركة ك.ط. المكلفة بنقل الآلة عدة مراسلات عبر تقنية الميل (Mail) بين الأطراف التالية شركة ك.ط. وشركة ك.ط. وشركة ع.ب. وأن الخبير المعين من طرف شركة التأمين الخاصة ب شركة ك.ط. فعلا عاين الخبير عز الدين (ق.) منتدب من طرف شركة ت.و. للقيام بمهمة إعداد تقرير وحصر أضرار تحديد تكلفة الإصلاح وعبر مراسلات بين السيد الخبير والعارضة تبين بأن مطالب السيد الخبير تمت تلبيتها ليظل السؤال مطروحا إلى يومه، أين هو تقریر الخبرة حتى يتسنى للمدعية متابعة باقي الإجراءات سواء حبيا أو قضائيا فمحاولة من المدعية التوصل إلى تقرير الخبرة المنجزة اتصلت بالخبير وسألته عن ذلك فأفادها بأنه معين من طرف شركة ت.و. وأنه يمنع قانونيا من تسليم التقرير إلا لمشغلته وبالاتصال بالشركة المؤمنة ك.ط. على مسؤوليتها المدنية، تهربت من واجب تسليم العارضة نسخة من تقرير الخبرة إلى تاريخه وبالاتصال ب شركة ك.ط.ا. (الوسيط) أفادت بأنها رغم مسؤوليتها عن إتباع كافة الإجراءات المتعلقة بضبط حالة الآلة وكافة الإجراءات الإدارية اللازمة، لذلك والأحداث الطارئة أفاد المسؤول عنها بأن دوره يقتصر على البعث بمراسلات وأن لا علم له بنتيجة الخبرة المنجزة علما أنها كانت حاضرة وقت انجاز الخبرة وما يثبت ذلك المراسلات التي تمت بين أطراف النزاع بما فيهم الخبير المنتدب وشركة ك.ط. والمدعية وعليه تعذر على المدعية الوصول إلى تقرير الخبرة المنجزة سواء عن طريق الخبير أو شركة ك.ط. أو شركة ك.ط.ا. أو شركة ت.و. المؤمنة على المسؤولية المدنية لشركة ك.ط.، في نفس الوقت أنجزت المدعية تقرير خبرة حول الحالة الميكانيكية للآلة وهي بالمناسبة من نوع sandvick رقم إطارها الحديدي QJ341S/NQJ34100019حمراء اللون رقم D9N04728 وحول ملاحظات حول الوقائع المذكورة فإن المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالعارضة يتحملها أساسا شركة ك.ط. لكون نقل الآلة شابه إهمال واضح أدى إلى سقوطها أرضا وهي على متن شاحنة تابعة للشركة المكلفة بالنقل من الباخرة الراسية بجناح م.م. إلى خارج الميناء وأن شركة ك.ط.ا. تتقاسم معها هذه المسؤولية بدلیل عدم إقدامها على ضبط الإجراءات الإدارية وحيازة جميع الثبوتية للحيلولة دون ضياع حقوق المدعية، خاصة وأنها تشتغل بموجب وكالة مفترضة بحكم مهنتها ويتمثل ذلك عدم خياره تقرير الخبرة ومناولته للمدعية وهي زبونتها وأن مجرد مراسلات لا يعفيها من المسؤولية خاصة وان صالح المدعية مهددة بالضياع ، وبخصوص الخسائر اللاحقة بالآلة الإصلاح وفسخ قطع غيار الآلة 32.750 درهم وترکیب 25.000 درهم و قطع غيار 288.250 درهم و النقل4000 درهم ليكون المجموع T.T.C 420.000 درهم فضلا عن المدة الفاصلة بين تاريخ وقوع الحادثة وهو 24/10/2017 وتاريخ الشروع في الاستعمال أي ما يناهز 30 يوما وبالنظر لكون المدعية تشتغل المقلع وتحتاج إلى استعمال الآلة على وجه السرعة خاصة أنها تلتزم بإنجاز مشروعات كبرى لفائدة الدولة لذا يكون حجم الخسارة عن عدم الاستغلال أو الحرمان من الاستغلال كما يلي: عادة يتم اللجوء إلى فاتورة كراء آلة مماثلة لإنجاز الخدمة ما يكلف 3000 درهم يوميا - 3000 درهم x 30 عدد أيام الحرمان من الاستغلال ابتداء من 24/10/2017 إلى تاريخه المجموع 90.000 درهم ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوع الحكم بأداء المدعى عليها ما قيمته 510.000 درهم تتمثل قطع الغيار، الإصلاحات، الحرمان من الاستغلال واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية وخبرة حسابية مع حفظ الحق في تقديم مستنتجات على إثرها احتياطيا وتأمر لإجراء بحث بحضور جميع أطراف النازلة خاصة ممثل شركة ك.ط. والخبير الذي أعد تقرير الخبرة بعين المكان السيد عز الدين (ق.) وممثل شركة ك.ط.ا. وممثل شركة ت.و. على اعتبار أن الخبير معين من طرفها والحكم باعتبار شركة ك.ط. وشركة ك.ط.ا. في شخص ممثليهما القانونين مسؤولين مسؤولية تقصيرية سواء عن الأضرار اللاحقة بالآلة أو الحرمان من الاستغلال والحكم في مواجهتهما تضامنا لدفع قيمة التعويض المذكور وإحلال شركة ت.و. في شخص ممثلها القانوني محل المؤمن لها شركة ك.ط. في أداء قيمة التعويضات وفقا للقانون و جعل الأداء مشمول بالنفاذ المعجل وجعل كامل الصائر على عاتق المدعى عليهم. وعزز المقال ب : نسخة من حكم سابق و 29 وثيقة تفيد التوصل عبر تقنية المايل و 9 وثائق تتعلق باستيراد الآلة وأداء الجمرك وشهادة الصلاحية قبل مغادرة انجلترا فاتورة الشراء و 12 صورة فوتوغرافية للآلة.

وبناء على إدلاء نائب شركة ت.أ. وشركة م.م. بمقال رام إلى التدخل الاختباري بجلسة 31/12/2020 جاء فيها بداية حيث سوف تلاحظ المحكمة أن المدعية تعتبر في مقالها بصورة واضحة بأن مسؤولية الأضرار اللاحقة بالآلة يتحملها أساس شركة ك.ط. لكون نقل الآلة شابها إهمال واضح أدى إلى سقوطها أرضا و هي على متن الشاحنة التابعة للشركة المكلفة بالنقل ويتجلى واضحا أن شركة م.م. غير معنية بعملية إفراغ الآلة و بالأضرار اللاحقة بها لكونها سقطت أرضا من على ظهر الشاحنة فضلا عن ذلك فإن الآلة خضعت للإخراج المباشر بدليل أن شركة م.م. لم يتم استدعاؤها لحضور خبرة السيد عز الدين (ق.) و هو ما أدى بالمدعية التصريح في مقالها بالحكم على كل من شركة ك.ط. و شركة ك.ط.ا. تضامنا بالتعويض دون شركة م.م. ، ملتمسانالحكم برفض الطلب في مواجهة شركة م.م. واحتياطيا جدا الحكم بإحلال شركة ت.أ. محل شركة إ.م. فيما ستقضي به المحكمة في حالة الحكم عليها بالأداء. وأرفق المذكرة بصورة من بوليصة التأمين عدد 405200840000261.

وبناء على إدلاء نائب شركة ك.ا. بمذكرة جواب بجلسة 31/12/2020 جاء فيها أن المدعية شركة ع.ب. تقدمت بطلب تعرض فيه أنها استوردت آلة لسحق الأحجار تم نقلها على متن باخرة العارضة "GRANDE LUANDA" من انجلترا في اتجاه ميناء الدار البيضاء وأنه بعد إنزال الآلة من ظهر الباخرة وإخراجها من الميناء على ظهر شاحنة في ملك شركة ك.ط. تعرضت هاته الآلة للسقوط وأصيبت بعدة خسائر وأن المدعية اعتبرت بأن هاته الخسائر تتحملها شركة ك.ط.ا. التي لم تقم بالإجراءات الضرورية المتمثلة في معاينة الخسائر اللاحقة بالآلة عن طريق خبير وحصولها على تقرير بذلك، إلى جانب شركة ك.ط. التي تكلفت بنقل الآلة خارج الميناء وأنها التمست الحكم على هذين الطرفين مع إحلال شركة ت.و. محل الناقل البري، بأدائهما لها تضامنا تعويضا مؤقتا محددا في مبلغ 510.000.00 درهم، مع إجراء خبرة تقنية وخبرة حسابية لتحديد الخسائر اللاحقة بالآلة وكذا التعويض عن الحرمان من الاستغلال وأن المدعية ومن خلال ملتمسها أعلاه، يتبين أن دعواها موجهة ضد شركة ك.ط.ا. وشركة ك.ط. تحت إحلال مؤمنتها شركة ت.و. وأنه ما دام أن الضرر الحاصل للالة تم تسجيله بعد إفراغها من الباخرة وخارج الميناء، في بصفتها ناقلا بحريا تم إقحامها في الدعوى الحالية، دون أدنی سند وأن الضرر المطالب تعويضه أجنبي عن مرحلة النقل البحري وأنه بالنظر لما سلف، فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهة العارضة وإخراجها من الدعوى الحالية ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهة العارضة مع التصريح بإخراجها من الدعوى و البث في الصائر وفق القانون.

وبناء على إدلاء نائب شركة ك.ط.ا. بمذكرة جواب بجلسة 31/12/2020جاء فيها أن المقال الحالي غير مقبول شکلا، ذلك أن المدعية سبق لها وأن تقدمت بدعوى في مواجهة العارضة وباقي الأطراف الأخرى بتاريخ 18/2/2019 وأن هذه الدعوى بنيت على نفس الوقائع والمطالب المذكورة حاليا وصدر بشأنها حكم بعدم القبول وأن المدعية في مقالها الحالي تقدمت بملتمسات الحكم لها بأداء ما قيمته 510.000.00 واحتياطيا التمست الحكم خبرة تقنية وحسابية و بإجراء بحث بحضور أطراف الدعوى، غير أن ملتمسات المدعية غير مقبولة شكلا و لو أنها قسمتها على شكل مطالب أساسية وأخرى إحتياطية ويبقى الأمر سيان وفق ما جاء في تعليل الحكم المدلى به القاضي بعدم قبول الدعوى لذاك تلتمس العارضة التصريح بعدم قبول المقال شكلا لسبقية البث فيه من قبل نفس المحكمة وأصدرت حكما بشأن ذلك ، علما أن الدعوى الحالية لم تأت بأي جديد يذكر يجعلها تعالج الإخلالات الشكلية الواردة في الدعوى السابقة موضوع الحكم بعدم قبول الطلب وأن ما جاء في مقال المدعية سواء في عرضه للوقائع أو الملتمسات لا يرتكز على أساس سليم وذلك أن أول ما يجب أن تدركه المدعية بخصوص نطاق عمل العارضة باعتبارها معشرا هو القيام بالإجراءات الإدارية سواء أمام إدارة الميناء أو الجمارك حتى يتسنى أن تكون الآلة قابلة للعمل بالتراب المغربي، وعلى هذا الأساس فإن العارضة و بمجرد إخبارها أن الآلة ستصل إلى ميناء الدار البيضاء قامت بهذه الإجراءات بدليل أن الألة هي فعلا قابلة و صالحة للعمل بالتراب الوطني حاليا وخرجت من الميناء من أجل هذا الغرض، حيث أن مسألة النقل سواء البحري أو البري فالعارضة في منأى عنه ولا علاقة لها به لا من قريب ولا من بعيد، فمن يتولى هذه المهمة يكون مكلفا بها من قبل أطراف أخرى وهذا ما حددته المدعية في مقالها حينما أكدت على أن شركة ك.ط. كلفت من قبل شركة م.م. المسؤولة عن جناح الإنزال بالميناء، وأنه فعلا فإن عملية إفراغ البواخر من مهام ومسؤوليات شركة إ.م. وهي شركة م.م. وهذا ما أكدت عليه المادة 4 من اتفاقية هامبورغ، وكذا المادة 9 من ظهير 2005 التي أعطت إحتكار عملية إفراغ البواخر لشركة م.م. بواسطة آليات وأدوات هذه الشركة، وبالتالي فإن الإدعاء بكون العارضة شركة ك.ط.ا. مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالآلة إدعاء لا أساس له لكونها لا علاقة لها بعملية الإفراغ و لا مسؤولية لها في ذلك ، كما أن القول بأنها تعاملت مع شركة ك.ط. لإنجاز هذه المهمة قول مردود و لا أساس له و تكذبه الوقائع الواردة في مقال المدعية نفسها التي صرحت أن شركة م.م. هي من كلفت شركة ك.ط. بحمل الآلة على ظهر شاحنتها الكون شركة م.م. هي المسؤولة عن جناح الإنزال، بالإضافة إلى ذلك فإن اختصاص العارضة هو إداري محض يخص التعامل مع إدارة الميناء و الجمارك الإنجاز وثائق التعشير و أداء ما يلزم من رسوم و أخذ التصاريح لتصبح الآلة قابلة للعمل فوق التراب الوطني، و هكذا سيتبين لمحكمتكم أن مهمة الإنزال و الشحن لا علاقة للعارضة بها ، بل أنها و بمجرد أن تبين لها أن الآلة بها أضرار قامت بإخبار جميع المتدخلين في العملية في إبانه حتى يتحمل كل متدخل مسؤوليته في حدود و نطاق مهمته و بالتالي فهذا الإجراء الذي يعتبر إداريا قامت به العارضة و هذا ما يفيد إدلاء المدعية بالرسائل عبر تقنية البريد الإلكتروني التي بعثت بها العارضة إلى كل المتدخلين و أن العارضة تلقت جوابا من شركة م.م. تؤكد من خلالها على أن الآلة وصلت إلى ميناء الدار البيضاء وهي في حالة سيئة وأنه من جهة ثانية فإن المدعية تعيب على العارضة كونها لم تحز نسخة من خبرة السيد عز الدين (ق.) بصفته معين من قبل شركة ت.و. المؤمنة لشركة ك.ط. رغم حضورها عملية الخبرة و هكذا فإنها لهذا السبب حملتها المسؤولية بإعتبارها لم تقم بضبط الإجراءات الإدارية و حيازة الوثائق الثبوتية للحيلولة دون ضياع حقوقها و كل ذلك حسب زعم المدعية، لكن حيث أن العارضة تؤكد على أن الخبرة المجرات من طرف الخبير السيد عز الدين (ق.) هي خبرة حرة مأمور بها من قبل شركة ت.و. المؤمنة الشركة ك.ط. و بالتالي فإنها ليست إجراء إداريا ، ذلك أن الإجراءات الإدارية الواجب على العارضة القيام بها تدخل في إطار التعشير أمام إدارة الميناء و الجمارك و أن كل هذه الإجراءات قامت بها العارضة بدليل كون الآلة أصبحت قابلة للعمل داخل التراب الوطني حيث أنه لو لم تقم العارضة بهذه الإجراءات لما أمكن إخراج الآلة من الميناء ، حيث أنه من جهة أخرى أن المدعية تعيب على العارضة عدم حيازة نسخة من تقرير الخبرة رغم حضورها لها ، لكن ما أخفته المدعية هو أنها كانت حاضرة بدورها لعملية الخبرة و أنها رغم ذلك لم تحز نسخة من هذا التقرير وهي صاحبة المصلحة و أولي لها بحيازتها و هكذا فإن مؤاخذة المدعية للعارضة بعدم حيازة نسخة من تقرير الخبرة أدى إلى ضياع حقوقها إدعاء مرفوض لكون العارضة ليست لها أية صفة لطلب سحب نسخة من تقرير خبرة حرة أمرت بها شركة التأمين و أنجزها خبيرها حيث أن هذه الخبرة ليست خبرة أمرت بها الإدارة سواء إدارة الميناء أو الجمارك حتى تدعي المدعية بوجوب سحب العارضة نسخة منها لكونها لا تدخل في إطار مهامها الإدارية بدليل أن الوكالة التي تدعي المدعية أنها منحتها للعارضة هي وكالة تتعلق بالتعشير ليس إلا و هكذا فإن هذه الوكالة لا تعطي الصلاحية للعارضة في طلب سحب تقرير خاص أمرت بإنجازه شركة التأمين وهكذا سيتبين لمحكمة أن مؤاخذات المدعية على العارضة غير مبنية على أساس ، و أن العارضة غير مسؤولة على الأضرار التي حصلت للآلة التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء في حالة سيئة حسب شهادة شركة م.م. ، كما أنه لا علاقة تربط العارضة مع شركة ك.ط. بالإضافة إلى أن من يتول إخراج الآلة من الباخرة و حملها إلى الخارج هي شركة م.م. مما يتعين معه لكل ذلك التصريح برفض الطلب في مواجهة العارضة ، وأنها تناقش مطالب المدعية من باب الاحتياط ليس إلا، ذلك أن المبالغ التي أوردتها بإعتبارها تتعلق بالخسائر اللاحقة بالآلة و كذا بالتعويضات المطالب بها لم يتم بيان طريقة إحتسابها ، كما أنه لم يتم إثبات مادية الحادثة فالمدعية تدعي أن الآلة حصلت لها أضرار نتيجة سقوطها دون إثبات لهذه الحادثة ، بالإضافة إلى أن تقدير الأضرار الحاصلة للآلة و إصلاحها تم بواسطة خبرة أجريت على الآلة بعد خروجها من الميناء والحال أنه كان يتعين إثبات الأضرار بمكان سقوط الآلة و قبل مغادرتها للميناء حتى يتسنى إثبات الأضرار الفعلية الناتجة عن الحادثة و بيان قيمة هذه الأضرار وقيمة إصلاحها ، أما أن تجرى خبرة بعد أن خرجت الآلة من الميناء فإن الأمر لا يعدو أن يكون غير واقعي و غير جدي حيث من شأن ذلك إثبات أضرار أخرى على الآلة لا علاقة لها بالحادثة ربما تكون قد لحقت بها بعد خروجها من الميناء مما يجعل مطالب المدعية غير جدية يعرضها لهذا السبب أيضا للرفض ، ملتمسة أساسا عدم قبول المقال شكلا وموضوعا رد ما جاء في مقال المدعية والحكم تبعا لذلك برفض طلبها في مواجهة العارضة وتحميل المدعية الصائر. وأرفقها بصورة شهادة عن شركة م.م. ونسخة حكم.

وبناء على إدلاء نائب شركة م.م. بمذكرة جواب بجلسة 31/12/2021 جاء فيها أنه بداية حيث سوف تلاحظ المحكمة أن المدعية تعتبر في مقالها بصورة واضحة بأن مسؤولية الاضرار اللاحقة بالآلة يتحملها أساس شركة ك.ط. لكون نقل الآلة شابها إهمال واضح أدى إلى سقوطها أرضا و هي على متن الشاحنة التابعة للشركة المكلفة بالنقل ويتجلى واضحا أن شركة م.م. غير معنية بعملية إفراغ الآلة و بالأضرار اللاحقة بها لكونها سقطت أرضا من على ظهر الشاحنة فضلا عن ذلك فإن ألآلة خضعت للإخراج المباشر بدليل أن شركة م.م. لم يتم استدعاؤها لحضور خبرة السيد عز الدين (ق.) و هو ما أدى بالمدعية التصريح في مقالها بالحكم على كل من شركة ك.ط. و شركة ك.ط.ا. تضامنا بالتعويض دون العارضة، ملتمسة الحكم برفض الطلب في مواجهة العارضة.

وبناء على إدلاء نائب شركة ت.و. بمذكرة جواب بجلسة 21/01/2021جاء فيها أن المدعية لا تربطها بالعارضة أي علاقة قانونية لا تعاقدية ولا تقصيرية، مما ينفي عنها كل صفة في مقاضاة العارضة مباشرة، و مما ينبغي معه الحكم بعدم قبول طلبها في مواجهة العارضة ، كما أن المدعية لم تدل بما يفيد صفة العارضة كمؤمنة لشركة ك.ط. وأن التأمين لا يفترض بل ينبغي إثباته وجوبا كتابة وفق شروط المادتين 11 و 12 من مدونة التأمين كما أن البينة على من ادعى طبق مقتضيات الفصل 399 من ق إع، مما ينبغي معه الحكم بانعدام صفة العارضة والحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهتها و الحكم تبعا بإخراجها من الدعوى بدون صائر، ملتمسة للاستماع إلى الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة قصد الإدلاء بطلب الإخراج من المداولة والإدلاء بمذكرة جواب بجلسة 04/03/2021 جاء فيها بخصوص المذكرة الجوابية التي تخص شركة ت.و. وشركة م.م. والتعقيب عليهما بخصوص شركة ت.و. بادرت هذه الأخيرة إلى نعث المدعية بكونها مجرد مدعية ولا علاقة لها بشركة ت.و.، كما أن لا علاقة قائمة بين شركة ك.ط. وشركة ت.و. معتبرة أن التأمين هو مفترض حسب زعمها ملتمستا عدم قبول الدعوى على الحالة وأن هذه الدفوع غير دقيقة، وعشوائية وتفتقر إلى السند القانوني للأسباب التالية أولا أن شركة ك.ط. هي من تكلفت بنقل الآلة من داخل الميناء إلى خارجه بواسطة شركة ك.ط.ا. (الوسيط) ويوجد ضمن وثائق الملف عدة مراسلات بين شركة ك.ط.ا. وشركة ع.ب. وشركة ك.ط. تتمثل في رسائل مایل ورسائل مع إشعار بالتوصل وأنه أمام وقائع ثابتة بموجب مراسلات رسمية الكترونية وغيرها خلافا لما تدعيه شركة ت.و. وبمعنى تلك المراسلات تثبت العلاقة الكائنة بين شركة ك.ط. وشركة التأمين بدلیل وجود تعيين لخبير بانتداب من شركة ت.و. وهو السيد عز الدين (ق.) وفي هذا الإطار توجد عدة مراسلات بين كل من الخبير المعين وشركة ع.ب. بموجبها يتطرق الطرفان لكثير من التفاصيل بخصوص مهمة الخبير المنتدب من طرف شركة ت.و. المؤمنة على المسؤولية المدنية لشركة ك.ط. وإدخال شركة التأمين يأتي في سياق حسن النية في التقاضي لأن إخفاء تقرير الخبرة من طرف شركة ت.و. لا يخدم العدالة في شيء في حين أن شركة ك.ط.، تهربت من تسليم المدعية نسخة من تقرير الخبرة وأمام واقعة ثابتة ماديا وأمام مسؤول عن حادثة وبموجبها تم إدخال كل من شركة ت.و. والحصيلة النهائية أن كل من الشركة المسؤولة عن الحادثة (ك.ط.) وشركة ت.و. امتنعتا عن تسليم المدعية نسخة من تقرير الخبرة وعليه تكون جميع ما جاء في المذكرة الجوابية لشركة ت.و. مجرد لغو خارج المنطق والسياق القانوني للأمور ، وبخصوص جواب شركة م.م. فبالرجوع إلى مذكرة شركة م.م. نلاحظ ما يلي أولا تأكيد وإقرار بوجود الآلة موضوع الدعوى وثانيا أن عملية الإخراج لم تتولاها شركة م.م. بل جهة أخرى وهي شركة ك.ط. بتكليف منشركة ( الوسيط) ك.ط.ا. وثالثا أن تصريحها بأن الآلة سقطت فعلا وهي في مسؤولية شركة ك.ط. المكلفة من طرف شركة ك.ط.ا.، ومفاد هذه التصريحات أن كل ما يتعلق بالإثبات في المعاملات التجارية هو ثابت في نازلتنا وأن الدفع بانعدام الصفة لا علاقة له بالنزاهة وحسن النية في التقاضي ويوجد بملف النازلة جميع الوثائق الثبوتية، علما أن الإثبات في المجال التجاري يستند إلى مبدأ الحرية والتوسع وعليه يوجد إضافة إلى اعتراف أطراف الدعوى مراسلات وكتابات ومراسلات الكترونية توثق لجميع تفاصيل النازلةوعليه فإن المحكمة وأمام وضوح معطيات النازلة والمسؤول عن الأضرار التي لحقت بالمدعية من خلال الآلة، سوف تأمر بإجراء خبرة تقنية بحضور جميع الأطراف وأخذ تصريحاتهم وحيازة الوثائق اللازمة قصد حصر تلك الأضرار وتعليق المسؤوليات طبقا للقانون ، ملتمسة أساسا تمتيعها بكافة ملتمساتها السابقة واللاحقة بعد تقرير إخراج الملف من المداولة لمواصلة إجراءات الدعوى وفق هو مرسوم لها قانونا ومسطريا.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جواب مع مقال إدخال بجلسة 22/04/2021 جاء فيها أن المدعية تهدف من مقالها إلى المطالبة بإجراء خبرة حسابية وتقنية وأنه من الثابت أن طلب اجراء خبرة لا يمكن تقديمه كطلب أصلي إلا في إطار مقتضيات الفصل 148 من ق م م وأن اقتصار المدعية في مقالها على المطالبة بإجراء خبرة تقنية و حسابية يجعل دعواها غير مقبولة من الناحية الشكلية وأن هذا ما دأب على تأكيده الاجتهاد القضائي المغربي ضمن العديد من القرارات و الأحكام منها الحكم رقم 3037 الصادر بتاريخ1991/07/18عن المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف عدد 91/390الذي جاء فيه '' إن طلب إجراء خبرة لا يمكن البت فيه على اعتبار أنه يدخل ضمن إجراءات التحقيق التي يباشرها القاضي طبقا للفصل 55 وما يليه من ق م م، وأنها لا تكون طلبا أصليا من اختصاص قاضي الموضوع بقدر ما هو طلب يندرج ضمن الطلبات المقدمة في إطار الفصل 148 من ق م م. (حكم منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 11 و 12 ص 334 وما يليها) و هو نفس ما أكدته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ضمن حكمها رقم 54 الصادر بتاريخ 06 مارس 2002 في ملف التعويض عدد 2001/204 الذي قضى بعدم قبول الدعوى لارتكازها على طلب إجراء خبرة كطلب أصلي معتمدا في تعليله على القرار رقم 3 الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاریخ 1987/01/12 ومن جهة أولى فبرجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي للدعوى سوف تلاحظ جليا بأن المدعية تقر من خلاله أن شركة م.م. هي المسؤولة عن جناح الانزال الآلة بالميناء و أن و الأخيرة كلفت شركة ك.ط.ا. للقيام بالمهمة ومن الثابت قانونا و فقها وفضاء على أن الإقرار القضائي بعد اعتراف يقوم به الخ المحكمة أو نائبه المؤدون له بذلك إذنا خاصا عملا بأحكام الفصل 405 من قل.ع.ونص الفصل 410 من ق ل ع على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وأن المدعية تقر بأن شركة م.م. و شركة ك.ط. هما المسؤولين عن عملية النقل وأن الإقرار سيد الأدلة وتواجه به المدعية مثلما سلف شرحه أعلاه ومن جهة ثانية فان المادة 4 من اتفاقية هامبورغ وكذا المادة 9 من ظهير 2005 التي أعطت احتكار عملية إفراغ البواخر لشركة م.م. بواسطة آلياتها و أدواتها، و بالتالي تكون شركة م.م. هي المسؤولة الوحيدة عن الضرر اللاحق بالآلة ،وحول مقال إدخال الغير فإن المدعى عليها مؤمنة لدى شركة ت.و. حسب بوليصة التأمين عدد39/000790 صالحة عن الفترة من 2017/04/01 إلى غاية 2018/03/31 ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا القول بإخراج المدعى عليها من الدعوى واحتياطيا جدا حول مقال الادخال الاشهاد للمدعى عليها بإدخال شركة ت.و. والحكم باحلالها محل مؤمنتها فيما يمكن أن يحكم به على المدعى عليها. أرفقها بصورة من شهادة التأمين.

و بناء على إدلاء نائب شركة م.م. وشركة ت.أ. بمذكرة تعقيب بجلسة 06/05/2021 جاء فيها أنه بداية لا يوجد أي إقرار من المدعية في مقالها الافتتاحي بتحمیل م.م. و شركة ك.ط. مسؤولية الأضرار اللاحقة بالآلة بل جاء في مقالها وهو ما سوف تلاحظه المحكمة " بأن شركة ك.ا. التي لها وكالة بالمغرب هي التي تکلفت بنقل الآلة عبر البحري الى ميناء الدار البيضاء بواسطة الباخرة GRANDE LUANDE و بحلول الباخرة بميناء الدار البيضاء عبر شركة م.م. المسؤولة عن جناج الإنزال بالميناء تم تكليف شركة ك.ط. بإخراج الآلة من الباخرة و حملها عن طريق شاحنة جرار إلى خارج الميناء و في هذا الإطار تعاملت شركة ك.ط.ا. الوسيط TRANSITAIRE مع شركة ك.ط. الإنجاز المهمة "والتمست الحكم باعتبار شركة ك.ط. و شركة ك.ط.ا. مسؤولتين عن الأضرار وبالتالي، فإن قول شركة ك.ط. بأن العارضة هي من كلفت شركة ك.ط. للقيام بالمهمة هو تحريف للواقع هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الآلة المستوردة تعرضت لأضرار نتيجة سقوطها أرضا من على ظهر الشاحنة التابعة الشركة ك.ط. هذا بصرف النظر من آن الآلة خضعت للإخراج المباشر دون أن يعهد بها لمصالح العارضة وبالتالي فإن م.م. غير معنية بسقوط الالة من الشاحنة ، ملتمستان الحكم برفض الطلب في مواجهة العارضتان.

وبناء على إدلاء نائب شركة ت.و. بمذكرة جواب ثانية بجلسة 06/05/2021 جاء فيها في عدم الضمان فإن شركة ك.ط. إرتات أن تدلي بمذكرة جوابية مع مقال إدخال العارضة في الدعوى كضامنة من أجل إحلالها محلها في ما قد يحكم به عليها من أداء والحال أن العارضة تدلي رفقته ببوليصة التأمين موضوع النزاع عدد39/790 لتأمين المسؤولية المدنية لناقل البضاعة عبر الطريق والمتكونة من الشروط الخاصة المؤرخة في2013/04/05مع ملحقاتها التعديلية والشروط العامة وبالرجوع إلى المادة 4 بعنوان "الحوادث المستثنيات من الشروط العامة أعلاه، فإنه يتبين أنه جاء فيها في الصفحة 6 حرفيا ما يلي :

Article IV-RISQUES EXCLUS

02 : Sont exclus de l'assurance,

Sauf convention contraire :

c)Les dommages et pertes matériels survenus au cours des opérations de chargement et de déchargement du véhicule.

كما أن العارضة تدلي رفقته بتقرير الخبرة المنجزة حضوريا من طرف الخبير السيد عز الدين (ق.) والذي إنتهي في الصفحة 3 منه إلى ما يلي أن قيمة الأضرار هي بمبلغ 182.061.88 درهم وأن سببها يعود إلى أخطاء في المناولة من طرف المؤمن له الناقلة المدعى عليها شركة ك.ط. خلال عمليات الإفراغ وعليه وأن أضرار البضاعة الواقعة خلال عمليات الإفراغ هي مستثنات من ضمان العارضة وفق ما سبق تفصيله أعلاه، وطبق مقتضيات الفصل 230 من ق إ ع، ملتمسة للاستماع إلى الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه. وأرفقت ب : صورة بوليصة التأمين وصورة من تقرير خبرة السيد عز الدين (ق.) .

وبناء على إدلاء نائب شركة ك.ط.ا. بمذكرة تعقيب بجلسة 50/05/2021 جاء فيها أنه فيما يتعلق بمذكرة شركة م.م. فإن المحكمة بعد اطلاعها على محضر الحادثة و كل الشكليات التي يقرها القانون بخصوص الحادثة و ما إذا كانت المدعية قد سلكت جميع المساطير المقررة بخصوصها و احترمتها بشكل يضمن لها حقوقها ، فإن العارضة تلتمس من المحكمة بعد كل ذلك أن تصرحوا ما إذا كانت شركة م.م. هي المسؤولة نظرا لكون عملية إفراغ البواخر من مهام هذه الأخيرة حسب ما أكدت عليه اتفاقية هامبورغ و كذا المادة 9 من ظهير 2005 التي أعطت احتكار عملية إفراغ البواخر إلى شركة م.م. ، ملتمسة إخراج العارضة من الدعوى و تحميل المدعية الصائر .

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 20/05/2021 جاء فيها أن شركة ك.ط. تقدمت بمقال قصد إدخال شركة ت.و. في الدعوى وإحلالها محلها في الأداء وأن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عز الدين (ق.) التابع لشركة ت.و. تم الإدلاء به في ملف النازلة من طرف شركة التأمين التي كلفت الخبير بإنجاز الخبرة على الآلة موضوع الأضرار في وقت ارتكاب الحادثة المثيرة لمسؤولية شركة ك.ط. باعتبارها هي الناقلة وعليه يكون التقرير المنجز حجة دامغة على وجود حادثة وقعت للآلة وثانيا مبادرة الشركة المسؤولة ك.ط. على إجراء خبرة عن طريق شركة ت.و. وأن تقرير الخبرة خلص على أن قيمة الخسائر بلغت ما قيمته182.061.88 درهم وأن سبب تلك الأضرار يعود إلى خطأ في المناولة (النقل) من طرف شركة ك.ط. المؤمن لها خلال عملية الإفراغ، وبخصوص مضمون مذكرة شركة م.م. فأهم ما يمكن استخلاصه هو تصريح واعتراف شركة م.م. بأن شركة ك.ط. وبتكليف من شركة ك.ط.ا. (TRANSITAIRE) وأثناء إخراج الآلة باستعمال شاحنة تابعة الشركة ك.ط. تم إسقاطها أرضا وبالتالي فهذا الإشهاد والاعتراف ينهض حجة إضافية من طرف شركة م.م. المشرفة على تسيير الميناء بأن المسؤولية عن الحادثة تتحملها شركة ك.ط. وشركة ك.ط.ا. باعتبار هذه الأخيرة كلفت شركة ك.ط. بنقل الآلة وإخراجها خارج الميناء وبناء عليه يدخل في اختصاص الوسيط(TRANSITAIRE) وهي شركة ك.ط.ا. مهمة إعداد ومراقبة الوثائق اللازمة قبل أي تكليف بمهمة ويتضح بأن شركة ك.ط.ا. لم تتفحص وثيقة التأمين الخاصة ب شركة ك.ط. قبل تكليفها رسميا واتضح حسب ما جاء في ادعاء شركة ت.و. بأن عمليات الإفراغ مستثنات من الضمان الخاص بشركة ت.و. وفق مقتضيات المادة 4 من الشروط العامة في الصفحة 6 ما يلي:

Les dommages et pertes matériels survenus au cours des opérations de chargement du véhicule sont exclus de l'assurance sauf convention contraire

وأن المدعية تتحفظ بخصوص هذا الدفع المتوقع من جهة شركة التأمين بسبب مبادرتها أولا على انتداب خبير رغم علمها بكون الضمان غیر قائم حسب زعمها وأن المحكمة ملزمة بتفحص وثائق التأمين ومدى صلاحيتها زمنيا ونصيا وتطبيق القانون بشكل سليم ومنطقي. وأن واقعة طلب إدخال شركة ت.و. تمت من طرف شركة ك.ط. وأن الخبرة منجزة من طرف خبير معين من جهة شركة ت.و. بناء على طلب شركة ك.ط. وأن الخبير حدد قيمة الأضرار وكذا سبب الأضرار والعلاقة السببية بينهما۔ لذا تكون المحكمة متوفرة على كافة المعطيات الثبوتية للبت في النازلة بعدل وببعد قانوني صرف وأن مسؤولية شركة ك.ط.ا. تتمثل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتتبع عملية النقل للآلة في الحالات العادية وكذا في حالة وقوع حوادث ومن هذا المنطلق كان يتعين عليها القيام بما يلي التثبت من توفر المكلفة بالنقل شركة ك.ط. على جميع الوثائق القانونية بما فيها التأمين على النقل سواء في إطار الشحن داخل الباخرة أو الإخراج من الميناء وتزويد المدعية بكافة الوثائق المنجزة بما فيها عقد التأمين الخاص بالناقل وكذا محضر الخبرة المنجز في إبانه من طرف شركة ت.و. وأن المدعى عليها شركة ك.ط.ا. لم تقم بشيء من ذلك وجعلت العارضة في وضعية حرجة للغاية كلفتها معاناة كثيرة بغية الوصول إلى تلك الوثائق، ما يجعلها في دائرة المسؤولية ويتعين اعتبارها شريكة للمدعى عليها الأصلية شركة ك.ط. والحكم عليهما تضامنا بالأداء في حالة ثبوت عدم وجود ضمان شركة ت.و. ، ملتمسة تمتيعها بكافة ملتمساتها السابقة طبقا للقانون.

وبناء على إدلاء نائب شركة ك.ط. بمذكرة جواب بجلسة 20/05/2021جاء فيها أساسا حول مذكرة م.م. فمن جهة أولى زعمت شركة م.م. أنه لا وجود لأي إقرار من طرف المدعية بکون شركة م.م. هي المسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالآلة لكن خلافا لمزاعمها فبرجوع المحكمة الى المقال الافتتاحي للدعوى سوف تلاحظ بأن المدعية تقر بأن شركة م.م. هي المسؤولة عن جناح الإنزال بالميناء ، وهو الشيء الذي تؤكده المادة 4 من اتفاقية هامبورغ و كذا المادة 9 من ظهير 2005 التي أعطت احتكار عملية إفراغ البواخر الشركة م.م. بواسطة آليات و أدواتها وأن شركة م.م. هي التي كلفت بوضع الآلة بواسطة أدواتها على متن شاحنة العارضة وأن مهمتها كانت تنحصر في نقل الآلة بعد وضعها من طرف شركة م.م. على متن شاحنتها ، الى الاتجاه المطلوب و لم تساهم بأي شكل من الأشكال في عملية إنزال الآلة على ظهر شاحنتها وحول مذكرة شركة ت.و. فمن خلال المذكرة الثانية المدلى بها سوف تلاحظ المحكمة الموقرة أن شركة ت.و. تراجعت عن أقوالها المدونة بالمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة2021/01/21والتي تؤكد من خلالها بأنها لا تربطها بالعارضة أي علاقة قانونية لا تعاقدية ولا تقصيرية وبينما في المذكرة الجوابية الثانية أدلت شركة ت.و. ببوليصة التأمين موضوع النزاع عدد 39/790بعد الإدلاء بها من طرف العارضة، إلا أنها زعمت أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة و الواقعة خلال عمليات الإفراغ مستثنات من الضمان لكن من الواضح أن شركة ت.و. تحاول بشتى الوسائل التهرب من التزاماتها التعاقدية لاسيما عقد التأمين الذي يربطها بالعارضة و الذي خلافا لما تزعمه شركة ت.و. هو ملزم لها وأكثر من ذلك فان العلاقة التعاقدية بين العارضة و الشركة هي ثابتة بمقتضى العقد المذكور ويجدر بالتالي صرف النظر عن كل ما ورد في شأن هذه النقطة لافتقارها في أن واحد للجدية و للسند القانوني السليم، ملتمسة أساسا الحكم بإخراج العارضة من الدعوى واحتياطيا الحكم بإحلال شركة ت.و. محل مؤمنها فيما يمكن أن يحكم به من أداء .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم تحريف الوقائع وعدم الإرتكاز على أساس قانوني ليم ، لأن تقرير الخبرة المدلى به وتصريح السائق من خلاله السيد محمد (ب.) هو أن الأمر يتعلق بتفريغ الآلة من على ظهر الشاحنة التابعة لشركة ك.ط. وليس عند محاولة تفريغ الآلة من الباخرة على ظهر الشاحنة ، وان شركة ك.ط. أقرت بأن شركة ك.ط. هي من تكلفت بنقل الآلة وإخراجها من الميناء ، وصرحت بكون سقوط الآلة كان عند عملية تفريغها بعد شحنها من على ثمن ظهر الباخرة وان المشكل كان عند عملية التفريغ بعد الشحن ، كما تعيب الحكم كذلك التناقض في المواقف ، لأنه ورد به بأن الحادثة وقعت بعد تفريغ الآٍلة من على ظهر الباخرة إلى الشاحنة عادت وعللت المحكمة بأن كل من شركة ك.ط. وك.ط. لم تساهما في إنزال الشاحنة من ظهر الشاحنة إلى الأرض ، وبالنسبة لحجية الخبرة فإن المحكمة في الوقت الذي اعتبرت فيه بان الخبرة حضورية اعتبرت بان تصريحات السائق تبقى غير كافية لإثبات كون شركة ك.ط. كانت مكلفة بنقل الآلة بالرغم من أن شركة ك.ط. تقر بكونها هي من تكفلت بنقل الآلة وسقطت من على ظهر الشاحن التابعة لها وتقدمت بطلب إدخال شركة ت.و. ، وبالنسبة لعدم تفعيل المحكمة لوسائل تحقيق الدعوى ، فإن المحكمة لم تقم بذلك والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي وارفق المقال بنسخة حكم .

وبتاريخ 14/03/2023 تقدم دفاع شركة ك.ط. بمذكرة جوابية عرض فيها أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب فيما قضت به لا سيما وان المستأنف لم تبين كون الآلة تم تعييبها أثناء وجودها على ظهر الشاحنة وبعد شحنها من على مثن ظهر السفينة ، كما ان المقال الإستئنافي لم يأت بجديد وان المستأنفة مجرد معشر وليست ناقلة ومهمتها تتعلق بالإجراءات الإدارية وانه شركة م.م. راسلت العارضة تخبرها بأن الآلة وصلت إلى ميناء الدار البيضاء وهي معيبة وان العارضة بصفتها معشر فلا دخل لها بذلك والتمس رد ما جاء في المقال الإفتتاحي والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر .

كما تقدم بنفس الجلسة دفاع شركة ك.ا. بمذكرة جوابية جاء فيها ان الضرر الحاصل للآلة المنقولة على ظهير باخرتها طرأ بعد إنزالها وإخراجها من الميناء على ظهر الشاحنة للتعرض أثناء النقل البري للسقوط وان الإستئناف لا يعني سوى شركة ك.ط. ، وتقدم دفاع شركة م.م. بمذكرة جوابية جاء فيها انها غير معنية بعملية الإفراغ الآلة والأضرار اللاحقة بها لكونها سقطت أرضا عندما كانت محملة على ظهر الشاحنة والتي خضعت للإخراج المباشر بدليل ان المستأنفة وجهت استئنافها ضد كل من شركة ك.ط. وشركة ك.ط.ا. دون العارضة والتمس تأييد الحكم المستأنف . وتقدمت شركة ت.و. بمذكرة جوابية عرضت من خلالها أن الحادثة وقعت أثناء عملية إفراغ البضاعة المطلوب التعويض عنها وانه سبق لها خلال المرحلة الإبتدائية أن دفعت بعدم ضمانها للحادثة طبقا للمادة 4 بخصوص الحوادث المستثنات والتمست تأكيد المذكرة التي أدلى بها خلال المرحلة الإبتداية .

وبتاريخ 02/05/2023 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقبية عرض فيها ان جواب شركة التأمين ينم ضمنيا على الإعتراف بواقعة الأضرار التي تكبدتها العارضة ،خاصة وأنها انتدبت خبير تابع لها ، وبخصوص موقف شركة م.م. فإنه يعتبر ايجابي من حيث المبدأ لأن الآلة تعرضت للأضرار أثناء عملية النقل وسقطت على مثن ظهير الشاحنة والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي .

وبتاريخ 23/05/2023 تقدم دفاع شركة م.م. بمذكرة التمس من خلاله تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/06/2023 تقدم خلالها دفاع شركة ك.ط. بمذكرة جوابية عرض فيها أن الحادثة وقعت أثناء عملية نقل الآلة ومحاولة تحميلها من على مثل الشاحنة وان المستأنفة لم تثبت كون المستأنف عليها شركة ك.ط. مسؤولة عن الأضرار ، وان العارضة كانت مكلفة فقط بعملية النقل الآلة بعد وضعها من طرف شركة م.م. على مثن شاحنتها وأنها لم تساهم في وقوع الضرر وان إجراء بحث في النازلة ليس له ما يبرره قانونا ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ن فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/07/2023 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم تحريف الوقائع وخاصة تصريحات محمد (ب.) والذي صرح بأن الضرر اللاحق بالآلة وقع أثناء التفريغ من الشاحنة حسب ما أكده باقي المستأنف عليهم من خلال تصريحاتهم وتعيب الحكم أيضا بالتناقض في التعليل عندما اعتبر بأن شركة ك.ط. وشركة ك.ط. لم تساهما في إنزال الآلة بالرغم من أن الأولى تصرح بأنها مسؤولة عن شحن الآلة من على مثن ظهر الباخرة إلى ظهر الشاحنة وعدم استعمال المحكمة لإجراءات تحقيق الدعوى .

وحيث إن الثابت من تقرير خبرة عز الدين (ق.) والمنجزة خلال فترة وقوع الحادث ، أن الخبير المذكور انتقل بتاريخ 24/10/2017 بعد أن توصل برسالة الكترونية من شركة ت.و. إلى ميناء الدار البيضاء لتحديد طبيعة الضرر والسبب، كما أشار الخبير بأن شركة م.م. تحفظت على قسيمة تسجيل الوصول بتاريخ21/10/2017 على أساس وجود خدوش وصدئ مبلل في أماكن مختلفة مع عناصر ملتوية مثنية وأشار الخبير أيضا بخصوص ظروف الحادث انه يعود -بحسب تصريح السيد محمد (ب.) بحضور الأطراف (الذي حضر الخبرة عن شركة ك.ط.) وهو السائق الذي افرغ الكسارة المعنية من حاملة الصهاريج عند نزولها من السفينة بتاريخ 21 إلى 22/10/2017 على الساعة 5 صباحا بميناء الدار البيضاء- إلى انه بينما كان يتحكم في الكسارة في حركة أمامية وأثناء مناوراته في التفريغ من ناقلة الخزان (في حالة توقف تام ) عبر منحدراتها لم تتمكن ذراع الكسارة التلسكوبية من الإنطلاق إلى الأعلى واصطدمت بالأرض أثناء التواء، وتضمن تقرير الخبير وصف الحالة بصور أرفقها بتقريره والتي يتضح منها أن الآلة معرضة لأضرار وهي بجانب الشاحنة ، مما يفيد بأن الذي قام بنقل الآلة وتسبب في الإضرار بها هو السائق التابع للمستأنف عليها شركة ك.ط. وليس السائق التابع لشركة م.م. ، مما يجعل مسؤولية ك.ط. عن الضرر اللاحق بالآلة ثابت في النازلة ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه أن الحادث وقع أثناء تفريغ الآلة ومحاولة تحميلها بواسطة شاحنة ك.ط. وان المستأنفة لم تثبت مسؤولية الشركة المذكورة وكذا شركة ك.ط.ا. عن العملية ، دون الإلتفات إلى أن السائق الذي قام بالعملية يبقى تابع لشركة ك.ط. حسب ما هو ثابت من تقرير الخبرة قد جانب الصواب، مما يتعين إلغائه بخصوص ما قضى به من عدم قبول الطلب .

وحيث انه استنادا للأثر الناشر للإستئناف ، فإنه مادام ان السائق المسؤول عن الحادثة يبقى تابع للمستأنف عليها شركة ك.ط.، فإن الشركة المذكورة تبقى هي المسؤولة عن الحادثة، مما يتعين معه التصريح بقبول الدعوى شكلا .

وحيث انه من حيث الموضوع، فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة الخبرة المنجزة من قبل الخبير عز الدين (ق.) الذي وقف على الآلة وقت تعرضها للعطب انه حدد قيمة الأضرار في مبلغ 182.061,88 درهما وهي القيمة الحقيقية للضرر التي يتعين اعتمادها طالما أن تقديرها وقع بحضور كافة الأطراف وبناء على وصف دقيق لأضرار اللاحقة بالآلة، مما لا يمكن معه اعتماد بيان قيمة إصلاح الآلة المدلى به من قبل الطاعنة devis ، أما بالنسبة للتعويض الذي تطالب به الطاعنة عن حرمانها من استغلال الآلة، فإنه وان التمست الإدلاء بفاتورة بخصوص ذلك إلا أنها لم تدل بها .

وحيث انه بالنسبة لما تمسكت به المستأنف عليها من أنها مؤمنة لدى شركة ت.و.، فإن الشركة الأخيرة تمسكت بأنها لا تؤمن الأضرار اللاحقة بالآلة ، وبالرجوع لعقد التأمين الرابط بينها وبين المستأنف عليها شركة ك.ط. من خلال البند 4 منه، فإنه ينص على أن التامين لا يشمل الحوادث المتعلقة بعملية شحن البضاعة وإنزالها من على ظهر الشاحنة ، مما يتعين معه استنادا لما سبق اعتبار الإستئاف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها شركة ك.ط. والحكم من جديد بقبوله شكلا، وفي الموضوع بأداء الشركة المذكورة لفائدة المستأنفة مبلغ 182.061,88 درهما وتأييده في الباقي مع تحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة شركة ك.ط. والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء شركة ك.ط. لفائدة المستأنفة مبلغ 182.061,88 درهما وتأييده في الباقي مع تحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial