Réf
55633
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3417
Date de décision
13/06/2024
N° de dossier
2024/8223/1928
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapports fondamentaux, Opposition, Marchandise contrefaite, Lettre de change, Injonction de payer, Garantie du vendeur, Exception opposable, Effet de commerce, Contrefaçon, Contestation sérieuse, Annulation de l'ordonnance d'injonction de payer
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition en retenant l'autonomie de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité au vendeur d'une décision de justice, rendue contre un sous-acquéreur, constatant la contrefaçon des marchandises.
L'appelant soutenait au contraire que la preuve de la contrefaçon par une décision de justice définitive constituait une contestation sérieuse paralysant le paiement entre les parties originaires à la vente. La cour retient que la créance est effectivement l'objet d'une contestation sérieuse et réelle dès lors qu'il est établi par une décision de justice passée en force de chose jugée que les marchandises, contrepartie de l'effet de commerce, sont contrefaites.
Elle ajoute que les actions en résolution de vente initiées en cascade entre le sous-acquéreur, l'acheteur et le vendeur initial confirment cette contestation. La cour écarte ainsi le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire, jugeant qu'une traite émise en paiement de marchandises dont la contrefaçon est judiciairement constatée est dépourvue de cause et ne peut fonder une demande en paiement.
Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة أ.س.] بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/03/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2024 عدد 2496 في الملف عدد 14281/8216/2023 و القاضي برفض طلب التعرض، وتأييد الأمر بالأداء رقم 3602 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2023 في الملف أمر بالأداء عدد : 3602/8102/2023 ، مع النفاذ المعجل ، وتحميل المتعرضة الصائر.
في الشكل :
حيث ان الاستنافقدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تطعن بالتعرض على الأمر بالأداء رقم 3602 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2023 في الملف أمر بالأداء عدد : 3602/8102/2023 القاضي بأمر المتعرضة بادائها لفائدة المتعرض عليها [شركة س.] في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.190.000,00 درهم، بما فيه أصل الدين و الفائدة القانونية من 20/04/2023إلى يوم التنفيذ، والصائر و التنفيذ المعجل، موجزا أسباب التعرض في أن السلعة موضوع المعاملة التجارية ثبت تزييفها بحكم قضائي ذلك أن السلعة عبارة عن صنابير تم تفويتها لشركة [ر.] وثبت تزييفها على إثر دعوى تقدمت بها مالكة العلامة [شركة س.ه.] و التمست الحكم بإلغاء الأمر بالأداء رقم 3602 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2023 في الملف أمر بالأداء عدد : 3602/8102/2023، وبعد التصدي التصريح برفض الطلب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المتعرض عليها الصائر. و أرفقت المقال ب: طي التبليغ، نسخة من الأمر بالأداء رقم 3602 ، صور كمبيالات، صور وصولات الطلب و وصولات التسليم، صورة من الحكم رقم 6436 بتاريخ 03/07/2023 ، صورة طي التبليغ، أصول فواتير.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المتعرض عليها بجلسة 29/01/2024 عرض من خلالها أن المتعرضة تقر بتوصلها بالسلعة موضوع الكمبيالة، كما أن الشهادة البنكية رجعت بعدم الأداء، ولو أنه حقا ثبت التزييف المدعى به لكانت المتعرضة وجهت إنذار للمتعرض عليها، إذ أنه لم توجه لها أي إنذار قبل تاريخ استحقاق الكمبيالة، و أنها ادعت بأنها علمت بالتزييف بتاريخ 22/03/2023 في حين أن تاريخ استحقاق الكمبيالة لاحق على ذلك بتاريخ 20/04/2023 و انها لم توجه للمتعرض عليها أي إخطار بذلك طبقا للفصلين 557 و 573 من ظهير الالتزامات و العقود، مما تكون الدعوى متقادمة، مضيفا بأن التزييف المدعى به حسب الحكم المدلى به هو بين شركتين لا علاقة لهما بالمتعرضة ، ملتمسة رفض التعرض و تأييد الأمر بالأداء رقم 3602 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2023 في الملف أمر بالأداء عدد 3602/8102/2023 ، مع النفاذ المعجل و تحميل المتعرضة الصائر. وارفق المقال بصورة من النموذج 7 للمتعرضة.
وبناء على مذكرة مرفقة بشكاية لنائب المتعرضة بجلسة 15/01/2024 التي عرضت من خلالها انها توجهت بشكاية لدى النيابة العامة من أجل التزييف المذكور أعلاه ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي و ارفقت المذكرة بصورة من شكاية موجهة الى النيابة العامة عدد 534 .
وبناء على مذكرة تعقيبية لنائب المتعرضة ادلي بها بجلسة 12/02/2024 عرض من خلالها أن المتعرض عليها لم تناقش أسباب التعرض، وبغض النظر عن ذلك وانسجاما مع مقتضيات الفصل 556 من ق ل ع ، فإنه يفترض في البائع علمه دائما بالعيوب، وبخلوالمبيع من الصفات التي وعد بها، إذا كان تاجرا أو صانعا، وباع منتجات الحرفة التي يباشرها موضحا أن المتعرض عليها هي شركة ولها صفة تاجر تهدف إلى بيع السلعة موضوع أداء الكمبيالة، فإن من المفترض فيها هو العلم اليقيني بعيوب السلعة المذكورة التي باعتها للمتعرضة، فتكون المدعية سيئة النية بعدما أخفت ذلك عند التعاقدكما أنها ملزمة بضمان السلعة من كل عيب وفق أحكام الفصل 498 من ق.ل، وبالتالي فإن مجال التمسك بالدفع بالتقادم المنصوص عليه بالفصل 573 منق.ل. ع. يبقى منعدما إعمالا لمقتضيات الفصل 574 من القانون المذكور ، مما يستوجب معه استبعاد ادعاءاتها لعدم جديتها، وتبعا لذلك التصريح والحكم بإلغاء الأمر المتعرض عليه وبعد التصدي التصريح والحكم برفض الطلب مضيفة أنه خلافا لما تدعيه المتعرض عليهافان المتعرضة توصلت من [شركة ر.] التي فوتت لها السلع بإشعار بتاريخ 22/03/2023 تشعرها بمقتضاه بتقديم المالكة الحقيقية للعلامة [شركة س.ه.] في حقها دعوى قضائية من أجل التزييف، و أن المتعرضة لم تنازع في صحة السلع من عيبها إلا بعد صدور حكم قضائي، و انها توالت مع المتعرض عليها في إطار قواعد حسن النية وانتظرت إلىحين صدور حكم قضى بالتزييف ؛ كما أن منازعة المتعرضة في السلعة باعتبارها مزيفة بموجب حكم قضائي لم تتم إلا بعدما تأكد لها ذلك قضائيا وليس للتهرب من أداء ثمنها حسب ادعاء المدعى عليها، كما أن السلعة المزيفة هي نفسها التي اقتنتها المتعرضة من المتعرض عليها وباعتها إلى [شركة ر.] كما هو ثابت بمقتضى الرموز الواردة بالفواتير وبالطلبيات مضيفة أن التقادم الذي ركنت إليه المتعرض عليها لا ينسجم مع التقادم الذي تخضع له دعوى التعرض التي تخضع للفصل 161 من قانون المسطرة المدنية ، كما أن السلعة موضوع التزييف قد اقتنتها المتعرضة من [شركة س.] بمقتضى فواتير وطلبيات تحمل نفس المراجع والرموز التي هي موضوع الفواتير والطلبيات الصادرة عن [شركة ر.] لفائدة المتعرضة ، كما أن الرموز ومراجع الصنابير التي اقتنتها المتعرضة من المدعى عليها هي نفسها التي فوتتها لشركة [ر.]، و أنه بموجب الفواتير صادرة عنها، قامت المتعرضة ببيع جزء كبير منها لشركة [ر.]، كما هو ثابت بمقتضى فاتورة عدد 20230204 بتاريخ 19/02/2023 كما أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية القاضي بالتزييف يشير بوضوح لعلامة أتلاميدATLAMED وهي علامة مملوكة للمتعرض عليها كما هو ثابت من شهادة المكتب المغربي للملكية الصناعية ، و بخصوص تساؤل المتعرض عليها حول الأسباب التي حالت دون إرجاع السلع إليها من طرف المتعرضة طالما أنها علمت بالتزييف وإقدامها على أداء مبلغ الكمبيالة المؤرخة في 31/03/2023، و استبدالها لشيكين يحملان مبلغ 600000.00 درهم بتاريخ 2023/04/18 و مبلغ 500000.00 درهم بتاريخ 2023/04/26 بالرغم من العلم بالتزييف بتاريخ 2023/03/22 فإنه وجب تذكير المتعرض عليها أن ما تمسكت به في هذا الباب هو حجة ضدها ويعكس عدم صحة مزاعمها ، ذلك أن الحكم القضائي لم يصدر إلا بتاريخ 03/07/2023 أي بعد واقعة أداء المتعرضة لأثمنة السلع ، كما أن المتعرضة لم يثبت لها فعل التزييف إلا بتاريخ لاحق لأدائها مبلغ الكمبيالة ومبلغ الشيكين أي بعد صدور الحكم في 03/07/2023 ، وبالتالي لا يمكنها التوقف عن الأداء قبل هذا التاريخ، كما أن تاريخ 22/03/2023 المتمسك به بمقتضى عريضة [شركة س.] هو فقط تاريخ تسجيل المقال ، ولا يمكن الاعتداد به للقول بقيام فعل التزييف الذي ثبت قضائيا بتاريخ لاحق أي في 03/07/2023 الشيء الذي يتعين معه رد دفوع المتعرض عليها لعدم جديتها، وبخصوص الدفع بانعدام صفة المتعرضة في إثارة التزييف فان مقتضيات المادة 202 من القانون 17-97 تتعلق بدعوى التزييف التي تختص بها المحكمة التجارية وفق أحكام المادة 15 من القانون المذكور ولا تتعلق بالشكاية من أجل التزييف التي يعود اختصاصها للنيابة العامة لدى المحاكم العادية، كما أن الشكاية من أجل التزييف قد تمت بناء على حكم قضائي ،و أن المتعرضة وعلى غرار [شركة ر.] متضررتان من فعل التزييف الثابت، كما أن الأمر لا يتعلق بدعوى التزييف وإنما بشكاية من أجل التزييف وهو حق مكفول، إضافة إلى أن الطرف المتضرر يجوز له تقديم شكاية لدى النيابة من أجل التزييف طبقا المادة205 من القانون 17-97 التي تسند الاختصاص للمحاكم الجنحية، مضيفة أنه بالنسبة للرموز فإنه من الطبيعي أن تكون رموز السلع الواردة في الفواتير والطلبيات بين المتعرضة و المتعرض عليها هي نفسها الرموز والمراجع للسلعة التي فوتتها لشركة [ر.]، كما أن فعل التزييف ثابت على اعتبار أن الصنابير التي اقتنتها [أ.س.] من [شركة س.] تحمل رموز ومراجع وهي نفسها الواردة في الصنابير التي تم بيعها - دون أن تعلم ذلك - من طرف المتعرضة لشركة [ر.] أما بخصوص الرسالة التي تشير إلى [شركة س.] كمدعية فإن [شركة ر.] هي على علم بأن الصنابير مصدرها هي [شركة س.]، وهو ما يفيد حسن نيتها كما أنه بمقتضى الفواتير فإن [شركة ر.] على علم بمصدر الصنابير الحاملةلعلامةATLAMED وهي علامة مملوكة لشركة [س.]، موضحة أن المتعرضة متضررة الامر الذي حدا بها إلى الطعن بالتعرض لكون [شركة ر.] تطالب بمبلغ 1.309.328.00 درهم لقاء الصنابير التي تم تفويتها إليها وثبت أنها مزيفة بمقتضى مراسلة بتاريخ 03/01/2024 مضيفة أن مبلغ الكمبيالة المطالب به المتمثل في 1.190.000.00 درهم غير مستحق وهو محل منازعة جدية على اعتبار أنه كان لقاء صنابير ثبت أنها مزيفة بمقتضى حكم قضائي عدد 6436 بتاريخ 03/07/2023 وهو حاليا محل دعوى جارية منأجل فسخ العقد ومحل شكاية من أجل التزييف ملتمسة التصريح بصحة التعرض و الحكم وفق مقال التعرض و المذكرات الجوابية و التعقيبية و ارفقت مذكرتها بصور لكل من : إنذار بالفسخ و إرجاع مبالغ، شهادة OMPIC، نسخة من مقال رامي الى فسخ العقد مع التعويض .
وبناء على تعقيب دفاع المتعرض عليها المدلى به بجلسة 26/02/2024 أوضحت من خلاله ان المدعية لم تعلمها بالعيب الموجود بالبضاعة كما انها لم تتقدم بدعوى العيب الموجب للضمان داخل الاجل القانوني المحدد في الفصل 573 من ق ل ع و ان جميع مزاعمها لا تنبني على أساس مما يتوجب رفض دعوى التعرض
و بتاريخ 04/03/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالتعرض
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب بعدما علل قضائه من جهة بأن التزييف المدعى به بمقتضى حكم هو ثابت في حق [شركة ر.] ويتعلق بعلامة "كليفر" و لا يمكن مواجهة المستأنف عليها به لنسبية الأحكام غير ان ما ذهب إليه الحكم المذكور غير قائم على أساس لان حكم التزييف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حق [شركة ر.] 2023/07/03 تحت عدد 6436 ، إنما يتعلق بالصنابير التي اقتنتها من المستأنفة التي بدورها بدورها اقتنتها من المستأنف عليها وثبت أنها مزيفة ومعيبة ، و أن المستأنف عليها بصفتها البائعة ملزمة بضمان العيب ، وأن [شركة ر.] بمجرد صدور الحكم بادرت إلى مطالبة المستأنفة بفسخ العقد وبإرجاع المبالغ وبالتعويض لقاء السلع التي مصدرها المستأنف عليها ، و أن مواجهة المستأنفة بنسبية الأحكام لا يستند على أساس سليم على اعتبار أن [شركة ر.] قد صدر حكم في مواجهتها بالتزييف بناء على طلب المالكة للعلامة [شركة س.ه.] لقاء صنابير ثبت أنها مزيفة بعدما اقتنتها من المستأنفة والتي بدورها اقتنتها بمقتضى فواتير ثابتة التاريخ وتتضمن مراجع وأرقام الصنابير التي قضت المحكمة التجارية على ضوئها بإيقاف ترويجها وبإتلاف ما بقي منها بالإضافة إلى تعويض ونشر الحكم بجريدتين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف لمجانبته الصواب.
ثانيا : أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب بعدما عللت المحكمة قضائها بأن الكمبيالة التزام صرفي مستقل عن المعاملة موضوع التزييف بالسلع المزيفة وينشأ بمعزل عن السبب الذي أصدرت من أجله ذلك ، غير أن ما ذهبت إليه المحكمة في هذا الباب لا يستقيم على أساس سليم وذلك أن الكمبيالة الذي اعتبرتها المحكمة من قبيل الالتزام الصرفي ليست مستقلة عن المعاملة موضوع التزييف، على اعتبار أن الجزء الأكبر منها كان لقاء صنابير اقتنتها المستأنفة من المستأنف عليها وفوتتها في إطار نشاطها التجاري إلى [شركة ر.] التي تعرضت لدعوى قضائية من طرف مالكة العلامة [شركة س.ه.] وصدر بشأنها الحكم المذكور قضى في حقها بالتزييف، وأن [شركة ر.]، وفي إطار معاملتها التجارية مع المستانفة التي بدورها قد سبق لها أن تعاملت تجاريا مع المستأنف عليها بخصوص نفس السبب المتمثل في صنابير بادرت إلى مطالبة المستأنفة بمقتضى إنذارات بفسخ العقد وإرجاع مبلغ المبيع والتعويض، مما تكون معه المعاملة منبثقة من المعاملة الأصلية مع المستانف عليها التي توصلت بالكمبيالة موضوع دعوى التعرض التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه بالاستئناف ، مما يكون معه الحكم قد جانب الصواب لما اعتبر أن الكمبيالة هي مستقلة عن المعاملة موضوع التزييف بالرغم من أنها صادرة في إطار نفس المعاملة التجارية، الشيء الذي يتعينمعه إلغاؤه.
ثالثا : أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جانب الصواب بعدما قضى بعدم جدية المنازعة بالرغم من أنها حقيقية لكون الدين المزعوم يتعلق بمعاملة تجارية اقتنت بموجبها المستأنفة من المستأنف عليها سلعة تتمثل في صنابير تم تفويتها لشركة [ر.] وتبت أنها مزيفة على إثر دعوى تقدمت بها مالكة العلامة [شركة س.ه.] صدر بشأنها حكم عدد 6436 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2023 قضى بالتوقف عن ترويج المنتج وبإتلافه وبالتعويض ، وانه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتضح أن المحكمة عللت حكمها بعدم جدية المنازعة في مبلغ الكمبيالة ، و أن ما ذهبت إليه المحكمة لا يقوم على أساس قانوني سليم، وإثباتا بكون الدين المطالب به هو محل منازعة جدية، وجب التذكير في هذا الباب بالمسوغات والحقائق الواقعية التالية :أن الدين المطالب به موضوع الأمر المطعون فيه غير مستحق ومحل منازعة حقيقية لكونه يتعلق بمعاملة تجارية اقتنت بموجبها المستأنفة من المستأنف عليها سلعة تتمثل في صنابير تم تفويتها لشركة [ر.] وتبت أنها مزيفة بناء على دعوى تقدمت بها مالكة العلامة [شركة س.ه.] صدر بشأنها حكم عدد 6436 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2023 قضى بالتوقف عن ترويج المنتج وبإتلافه وبالتعويض، ذلك أن المستأنفة قامت بأداء الثمن الإجمالي للمعاملة التجارية التي تبلغ قيمتها 4.760.000.00 درهم التي اقتنت بموجبها منتوجات من [شركة س.] تتمثل في صنابير وذلك على شكل أقساط بموجب وسائل الأداء التالية :
شيك مسحوب على القرض الفلاحي يحمل مبلغ 20.000.00 درهم تحت عدد 8364865، به طابع يثبت التوصل و شيك مسحوب على التجاري وفا بنك يحمل مبلغ 500.000.00 درهم بتاريخ 2023/01/15 تحت عدد 771798 ، به طابع يثبت التوصل، و أن الكمبيالة المحتج بها المحدد مبلغها 1.190.000.000 درهم والتي تأسس عليها الأمر موضوع التعرض، هي جزء من مبلغ المعاملة التجارية القائمة بين الطرفين والتي قيمتها 4.760.000.00 درهم، إذ مباشرة بعد اقتنائها وتوصلها من المستأنف عليها بالسلعة المتمثلة في الصنابير ذات الخصائص التالية " Mitigeur sous référence NOO 3553 3554-3555-3556-3557-3559-3560-3561، بموجب فواتير صادرة عنها، قامت ببيع جزء كبير منها لشركة [ر.]، كما هو ثابت بمقتضى فاتورة عدد 20230204 بتاريخ 19/02/2023 ، غير أنه تبت أن هذه السلع مزيفة وخارقة لمقتضيات القانون 17-97 الصادر بتاريخ 15/02/2000 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وذلك بموجب دعوى تقدمت بها المالكة الحقيقية للعلامة [شركة س.ه.] في مواجهة شركة [ر.] المذكورة صدر بشأنها حكم عدد 6436 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2023 في الملف عدد 2023/8211/3541 قضى بالتوقف عن ترويج هذه الصنابير وبإتلافها وبالتعويض لفائدة مالكة العلامة الحقيقية، ذلك بعد حجز الصنابير التي اقتنتها المستأنفة من [شركة س.] وقامت ببيعها لشركة [ر.]، و أن الصنابير المتعددة الاستعمالاتالتي اقتنتها المستأنفة من المستأنف عليهاوقامت ببيعها لشركة [ر.] هي نفسها التي تبث لمحكمة الموضوع أنها معيبة ومزيفة، بمقتضى الحكم المذكور ، وانه بالرغم من إصدار المستأنف عليها لوصل التسليم بتاريخ 2023/01/16، إلا أنها امتنعت عن تسليم المستأنفة لفاتورة بقيمة 1.270.574.40 درهم خاصة بعدما ثبت لديها أن البضاعة هي مزيفة ومعيبة ، و أن الأداء مرتبط بتسليم الفاتورة وهو ما لم تبادر المستأنف عليها إلى القيام به لكون السلعة هي مزيفة وخارقة لقواعد حسن النية المستلزمة في البائع وفق أحكام الفصل 498 ق.ل.ع الذي يستلزم من البائع ضمان المبيع ، و أن المستأنف عليها هي سيئة النية إذ قامت بتزويد المستأنفة بالصنابير التي قامت بأدائها بمقتضى وسائل الأداء المذكورة غير أنه تبث عند آخر قسط بموجب الكمبيالة المتعرض بشأنها أن هذه المنتوجات هي مزيفة وخارقة لمقتضيات القانون 17.97 وذلك بموجب حكم في الموضوع كما هو مبين أعلاهمما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف.
رابعا :أن الدين موضوع الحكم المستأنف المتمسك به امسى محل منازعة جدية لتوصل المستأنفة بإنذار من [شركة ر.] من أجل سحب الصنابير التي اقتنتها من [شركة س.] بالإضافة إلى مطالبتها بإرجاع مبلغ المبيع تحت طائلة مطالبتها بالتعويض، ومن جهة أخرى أن الكمبيالة "سند" الدين المزعوم" قد سحبت من أجل أداء ثمن منتوجات اكتشف أنها مزيفة وهي موضوع طعن بالاستئناف في الحكم القاضي بثبوت تزييف ذات الصنابير وإتلافها ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب، و ذلكأن المستأنفة توصلت بتاريخ 22 مارس 2023 بإشعار من [شركة ر.] تشعرها بمقتضاه أنه تم تقديم دعوى قضائية في حقها أمام المحكمة التجارية من أجل أفعال التزييف للصنابير التي سبق أن اقتنتها منها - أي المستأنفة - وهي نفس الصنابير من المستأنف عليها [شركة س.] ، و كما توصلت المستأنف عليها بتاريخ 03 يوليوز 2023 بإنذار من [شركة ر.] تنذرها بمقتضاه أنه صدر حكم في مواجهتها بخصوص الصنابير التي اقتنتها المستانفة من [شركة س.]، قضى بالتوقف عن ترويجها بالإضافة إلى إتلافها مع تعويض لفائدة مالكة العلامة بمبلغ 60.000.00 درهم مع نشر الحكم بأعمدة جريدتين. ، وأن المستأنفة أمست ملزمة بإرجاع الصنابير إلى مخازنها في انتظار إتلافها وإرجاع المبالغ المؤداةلفائدة [شركة ر.]، وهي موضوع الكمبيالة التي تطالب بها شركةسارابو، وبالتالي فإنه من الثابت أن طبيعة الدين المحتج به بواسطة الكمبيالة هو ناتج عن معاملة تجارية، باعت المستأنف عليها [شركة س.] للمستأنفة منتوجات اكتشف فيما بعد أنها تحمل علامة مزيفة، بعدما تم حجزها ووصفها ورفع دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي قضت بموجب الحكم رقم 6436 الصادر بتاريخ 03/07/2023 بالتوقف عن ترويج المنتوجات المذكورة وإتلاف تلك التي تمت معاينتها، وبأداء مبلغ 60000 درهم كتعویض لصاحبة العلامة، وتبعا لذلك، يتبين أن الأمر الصادر في غيبة المستأنفة موضوع الحكم المطعون فيه يستند على كمبيالة سحبت من أجل أداء ثمن منتوجات اكتشف أنها مزيفة وهي موضوع نزاع معروض أمام الجهة القضائية المختصة مما يجعل عنصر المنازعةالجدية قائما، مما يتعين معه القول بإلغاء الحكم المستأنف.
خامسا : أن المعاملة موضوع الكمبيالة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه هى حاليا محل منازعة لقيام دعوى في مواجهة المستأنف عليها من أجل فسخ العقد مع التعويض ولقيام شكاية أمام النيابة العامة من أجل التزييف وهي قيد الأبحاث و انه و بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يستفاد أن المحكمة جانبت الصواب بعدما عللت منطوقها بعدم جدية المنازعة ، وتأكيدا لجديتها في الدين المزعوم الصادر بشأنه الأمر بالأداء موضوع الحكمالمطعون فيه، فإن المستأنفة قد تقدمت في مواجهة المستأنف عليها بدعوى من أجل فسخ العقد مع التعويضلخرق عيب الضمان طبقا لمقتضيات الفصل 498 من ق.ل.ع ، فتح له الملف عدد 2024/8236/1682 وهو مدرج بجلسة 19/03/2024 ، كما تقدمت أيضا في مواجهة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بشكاية من أجل التزييف بتاريخ 09/01/2024 سجلت لدى النيابة العامة بالدار البيضاء تحت عدد 2024/534، وهي حاليا قيد الأبحاث ، و أن المنازعة أمست جدية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بالغاء الحكم المستأنف القاضي برفض طلب التعرض على الأمر بالأداء وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واستدلت بصورة من الحكم المطعون فيه و صورة من المقال
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/05/2024 جاء فيها ان دفوعالمستأنفة الواردة بمقالها لا تنبني على أساس قانوني او واقعي، وان الحكم المستانف جاء معللا تعليلا كافيا ، و ان المقال الاستئنافي لم يأت بجديد وجميع الدفوعالواردة به سبق مناقشتها وتعليلها تعليلا كافيا بالحكم الابتدائي المراد استئنافه، ففيما يخص الكمبيالة موضوع الدعوى فان الامر يتعلق بكمبيالة تحمل مبلغ 1.190.000.000 درهم رجعت لها بملاحظة ان الرصيد غير كافي بعد ان تسلمت المستأنفة السلعة موضوع الكمبيالة وفي تاریخ لاحق عن المنازعة التي تزعمها هذه الأخيرة، وبالتالي لا مجال للقول بأن الكمبيالة لم تؤد لكون هناك نزاع بالتزييف.
وفيما يخص الدفع المتعلق بوجود تزييف بالسلعة المسلمة : ان هذا الدفع سبق مناقشته خلال المرحلة الأولى واجابت على كون الحكم المستدل به لاثبات واقعة التزييف ليست طرفا فيه وبالتالي لا يمكن مواجهتها بهذا الحكم .
و فيما يخص الادلاء بدعوى فسخ العقد فانه يتبين ان المستأنفة قد صنعت مجموعة من الوثائق التي عبارة عن دعاوى قضائية واهية من اجل اثبات واقعة غير صحيحة ولا يمكن ان ترقى تلك الوثائق الى حجة قانونية يمكن الاستدلال بها لحرمانها من مبلغ الكمبيالة موضوع الدعوى بعد ان تسلمت المستأنفة تلك السلع التي تقدر بملايين الدراهم وبيعها والاستفادة من مداخيلها دون ان تلجأ الى أداء مبلغ الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية، وبالتالي فان كانت هناك دعاوى قضائية فان القضاء سيقول كلمته فيها بعيدا عن موضوع الكمبيالة الحالية التي هي تخضع لقانون خاص حماية للمعاملات التجارية وللاوراق التجارية التي من بينها الكمبيالة كوسيلة أداء يجب حمايتها من التلاعب حفاظا على حجيتها كورقة تجارية تشكل الزاما صرفيا مستقلا كما ورد بالحكم الصادر الذي صادف الصواب في تعليله ، و انه بذلك يتبين ان استئناف الحكم الصادر الغاية منه سوى المزيد من حرمانها من مبلغ الكمبيالة الذي يسبب لها في خسائر تتمثل في حرمانها من ترويج مبلغ الكمبيالة في تجارتها طيلة هذه المدة ، و ان المستأنفة لم تدل في مقالها الاستئنافي بأي وثائق جديدة تنفي واقعة إعطاء كمبيالة بدون رصيد ، مما يتوجب معه رفض الدعوى الاستئنافية الحالية لعدم جدية الدفوعات المبنية عليه وكذا الوثائق المستدل بها خاصة وان جميع تلك المساطر التي تقدمت بهاالمستأنفة لا علاقة لها بها بل مجرد مساطر من صنعها وسبق للحكم الصادر انأجاب عنها وعللها تعليلا قانونيا ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 16/05/2024 جاء فيها وتعزيزا لمقالها تدلي للمحكمة بالوثائق التالية :صورة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1806 بتاريخ 2024/04/02 في الملف عدد 2024/8211/324 قضى بتأييد الحكم الابتدائي المدلى به بالملف مما تكون معه مبلغ المديونية متنازع بشأنها لكون السلعة قد تبت أنها مزيفة وهو ما يستدعي إتلافها وفق منطوق الأحكام القضائية المذكورة و صورة من مقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقدمت به [شركة ر.]في مواجهتها من أجل فسخ العقد مع التعويض فتح له ملف عدد 2024/8236/4073 لقاء الصنابير التي اقتنتها منها والتي هي نفسها التي اقتنتها من المستأنف عليها موضوع الكمبيالة المتنازع بشأنها، ملتمسة الحكم وفق المقال الإستئنافي والمذكرة الحالية و استدلت بقرار عدد 1806 بتاريخ 2/4/2024 في الملف عدد 324/8211/2024
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 30/05/2024 جاء فيها أن الزعم المتمسك به من طرف المستأنف عليها من أن واقعة التزييف هي ليست طرفا فيها تفندها شواهد صادرة عنها وأخرى صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، و زعمت المستأنف عليها أنها غير معنية بفعل التزييف الذي طال الصنابير المتعددة الاستعمالات وبالتالي لا يمكن مواجهتها بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية الذي قضى بإتلاف هذه الصنابير وبالتعويض لفائدة الشركة المالكة للعلامة المزيفة، و أن فعل التزييف قد طال الصنابير التي قامت ببيعها للمستأنفة والتي بدورها قامت بتفويتها في إطار نشاطها التجاري لشركة [ر.] هذه الأخيرة تقدمت بدعوى فسخ العقد فيمواجهة المستأنفة ، و أن المستأنف عليها هي من قامت بفعل التزييف وهي على علم بذلك في حين قامت ببيع هذه الصنابير المزيفة للمستأنفة في خرق للقانون 97.17 ولمقتضيات الفصل 498 من ق.ل. ع. الذي يلزم الطرف البائع بضمان الشيء المبيع، وتأكيدا لقيام المستأنف عليها بفعل التزييف واستعماله من خلال بيعها للمستأنفة لصنابير مزيفة ومعيبة تدلي هذه الأخيرة بصورة من شهادة من موقع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تفيد أن علامة اتلاميدATLAMED التي هي مملوكة للمدعى عليها [شركة س.] وهي ذاتها الواردة بالحكم المدلى به بالملف الذي قضى بالتزييف وإتلاف البضاعة المزيفة الصادرة عنها وبالتعويض والتي فوتتها لها، و بصورة من فواتير صادرة عن المدعى عليها اقتنت بموجبها الطاعنة منها البضاعة التي ثبت أنها مزيفة وهي تحمل أتلاميدATLAMED التي هي مملوكة للمدعى عليها شركةسارابو، وبالتالي فإن ما تمسكت به المستأنف عليها في هذا الباب غير جدي ولا يمكن أن ينزع عن المديونية صفة المنازعة الحقيقية والجدية إذ لا يعقل أن تستخلص مقابل سلع معيبة ومزيفة وهذا ثابت بمقتضى أحكام قضائية نهائية وبفواتير صادرة عنها ، و كما أن المزاعم المتعلقة بصنع وثائق غير صحيحة فإنه ادعاء غير قائم على أساس وغير مثبت بحجج قانونية، مما يتعين معه رد هذه المزاعم لعدم جديتها ، ملتمسة التصريح والحكم وفق المقال الاستئنافي والمذكرات الجوابية والتعقيبية و ارفقتها بشهادة من موقع المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و بفواتير صادرة عن المدعى عليها
و بناء على طلب دفاع المستانف عليها الرامي الى اسناد النظر و الحكم وفق ملتمساتها
وبناء على ادراج القضية بجلسة 30/5/2024 الفي بالملف بمذكرة اسناد النظر المذكورة لدفاع المستانف عليه تسلم نسخة منها دفاع المستانف الذي ادلى بدوره بمذكرة مرفقة بصورة لفاتورة و تبين ان الوثائق سبق الادلاء بها مما فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة لجلسة 13/06/2024
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب بعدما علل قضائه من جهة بأن التزييف المدعى به بمقتضى حكم هو ثابت في حق [شركة ر.] ويتعلق بعلامة "كليفر" ولا يمكن مواجهة المستأنف عليها به لنسبية الأحكام ،و بأنه يتولد عن الكمبيالة التزام صرفي مستقل عن المعاملة التي كانت سببا في انشائها ، و ان المنازعة في الدين غير جدية .
و حيث ان الثابت من وثائق الملف أن المعاملة موضوع الكمبيالة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه اضحت محل منازعة جدية و حقيقية لكون الدين يتعلق بمعاملة تجارية اقتنت بموجبها المستأنفة من المستأنف عليها سلعة تتمثل في صنابير تم تفويتها لشركة [ر.] وتبت أنها مزيفة على إثر دعوى تقدمت بها مالكة العلامة [شركة س.ه.] ضد هذه الأخيرة صدر بشأنها حكم عدد 6436 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2023 قضى بالتوقف عن ترويج المنتج وبإتلافه وبالتعويض،تم تاييده بموجب قرار الاستناف التجارية عدد 1806بتاريخ 02/04/2024 في الملف عدد 324/8211/2024 .
و حيث ان ما يؤكد هذه المنازعة توصل المستأنفة بإنذار من [شركة ر.] بتاريخ 3/1/2024 من أجل سحب الصنابير التي اقتنتها من [شركة س.]و مطالبتها إياها بإرجاع مبلغ المبيع تحت طائلة مطالبتها بالتعويض ووصولا الى مقاضاتها من اجل فسخ العقد و التعويض امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/4/2024 ، مما حدا بالمستانفة بدورها الى المطالبة قضائيا بفسخ العقد و التعويض في مواجهة [شركة س.] بتاريخ 12/02/2024 مما يبقى معه مبلغ الكمبيالة المطالب به من طرف هذه الأخيرة المتمثل في 1.190.000.00 درهم غير مستحق مادام اضحى محل منازعة جدية على اعتبار أنه كان لقاء صنابير ثبت أنها مزيفة بمقتضى قرار نهائي اذ لا أساس لاستخلاص كمبيالة سحبت مقابل سلع مزيفة، و ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من كون المنازعة غير جدية بالرغم مما اشير اليه ، و من كون الكمبيالة يتولد عنها التزاما صرفيا مستقلا ينشا مستقلا عن السبب الذي أصدرت من اجله مؤسسا قضاءه على قرار لمحكمة النقض لا يتلاءم ووقائع النازلة الماثلة التي أسست على تحقق فعل التزييف بخصوص الصنابير المبيعة و ليس على العيوب الخفية، غير مستند على أساس قانوني سليم مما وجب معه الغاء الحكم المستانف و الحكم بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه و الحكم من جديد برفض الطلب بشانه و تحميل المستانف عليها الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستناف
في الموضوع :باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه و الحكم من جديد برفض الطلب بشانه مع تحميل المستانف عليها الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025