Réf
55445
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3164
Date de décision
05/06/2024
N° de dossier
2023/8201/1234
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Preuve du caractère caché du vice, Paiement du prix, Inaptitude de la chose vendue à son usage, Garantie des vices cachés, Forclusion, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Action en résolution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur au paiement du solde du prix de vente d'un matériel industriel, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente pour vices. L'appelant soutenait que les défauts rendant le matériel impropre à son usage, constatés par expertise judiciaire, justifiaient la résolution du contrat.
La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, relève que si celles-ci confirment que le matériel présente des défectuosités le rendant impropre à sa destination, notamment en raison d'un démontage défectueux, elles n'établissent cependant pas l'existence de vices cachés de fabrication. La cour retient que seuls de tels vices auraient pu fonder une action en résolution de la vente.
Faute de rapporter cette preuve, la demande de l'acquéreur est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيد عبد الرحيم (ص.).بواسطة دفاعه ذ/ دكان عبد العزيز بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2023 تحت عدد 200 في الملف رقم 8310/8201/2022 والقاضي : في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد و في الموضوع: في الطلب الأصلي: الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 2.510.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد: برفضه وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1135 بتاريخ 27/12/2023 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة أ.ع. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى والتي عرضت من خلاله أنها سبق لها وأن تعاقدت بمقتضى عقد مصحح الإمضاء مع المدعى عليه بتاريخ 21 يناير 2021 مفاده بيع عتاد صناعي بثمن إجمالي قدره 3.000.000 درهم، وأن المدعى عليه أدى منها مبلغ 490.000,00 درهم ليبقى في ذمته مبلغ 2.510.000,00 درهم، وأن المدعى عليه امتنع عن أداء ما في ذمته رغم مرور الأجل وتوصله بالمعدات والآلات الصناعية وفق المفصل بالعقد الرابط بينهما، وأن المدعى عليه لم يؤد الثمن رغم جميع المحاولات من ضمنها إنذار غير قضائي بلغ لها بتاريخ 17/02/2022 رفض تسلمه رغم العديد من المحاولات بقي دون أثر رغم مرور الأجل القانوني المضروب فيه للأداء والحال أن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالأداء. لأجل تلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 2.500.000,00 درهم لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني وتعويض قدره 30.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد رام إلى فسخ العقد مع التعويض المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي جاء فيها أنه بعد تسلم المعدات المتفق عليها بين الطرفين على أساس أنها صالحة للاستعمال وبدون عراقيل أو اصلاح، وأن العارض من أجل التأكد من جودة المعدات المعبر عنها machine pour fabrication d’aliment pour bétail هي معدات صالحة للاستعمال من أجل مباشرة استعمالها للغرض الذي أعدت له، وأنه بعد قيام العارض بتركيبها اتضح له أن أجزاءها الداخلية غير مركبة متهالكة وتمت صيانتها بطرق ترقيعية كتلحيم أطراف من المعدات بدل استبدالها كما هو الحال بالنسبة (Broyeur. Presse) التي هي مكون أساسي في المعدات، وأن هذه المعدات تعاني التهالك والصناعة الترقيعية ولم يكن ممكنا التعرف عليها إلا بعد تفكيكها وإدخالها للمصنع من أجل إعادة تركيبها والعمل بها، هذا فضلا عن كون أطراف المعدات صدئة silos هي مصدrouillées من الداخل وغير صالحة لتخزين الأعلاف وهو الغرض المخصص لهاته الآلات، وأن العارض قد عانى الكثير بعد تفكيكها ونقلها إلى مستودعه على الرغم من اتصاله بتقنيين متخصصين في هذا الميدان قصد مساعدته على إعادة تركيبها واستغلالها، هؤلاء الذين أجمعوا على صعوبة ذلك للحالة التي توجد عليها تلك المعدات والتكلفة المادية الباهظة التي ستكلف ذلك، وأن المدعية أوقعت المدعى عليه في الغلط والتدليس الذي دفعه إلى التعاقد والاقتناء معتقدا أن الآليات الصناعية صالحة للاستعمال، وبعد مجموعة من المحاولات الودية والاتصالات من أجل عقد صلح وإرجاع المبالغ المالية المسبقة إلا أنها باءت بالفشل، مما اضطر العارض إلى انجاز خبرة كلف بها الخبير السيد عبد الرحمان (ب.) الذي خلص إلى أن المعدات غير صالحة للاستعمال بالنظر لعدة عيوب، وأنه طبقا للفصل 549 من ق ل ع فإن المعدات موضوع العقد غير صالحة للاستعمال بما أعدت له الشيء الذي يثبت أن المدعية تعاملت مع العارض بسوء نية. وبخصوص الطلب المضاد، فإنه ما دامت المعدات غير صالحة للاستعمال ويصعب إعادة تشغيلها فإن يبقى من حقه فسخ العقد وإرجاع المبلغ المؤدى مسبقا للمدعى عليها فرعيا، هذا فضلا على أن العارض تم إيقاعه في الغلط من خلال إظهار المدعى عليها فرعيا لفائدته كون المعدات صالحة للاستعمال، وأن الغلط موجب لإبطال العقد مع التعويض عن الضرر، وأن الثابت فقها وقانونا والمكرس قضاء أن الالتزامات تنقضي باستحالة التنفيذ، لكون الآلات غير صالحة للاستعمال بمعنى أن الالتزام ينقضي كما هو الشأن في موضوع الحال إذا نشأ ثم أصبح مستحيلا استحالة طبيعية وقانونية، وثبت أن المدعى عليها فرعيا قد تعاقدت مع العارض بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 231 من ق ل ع، وأن العارض تضرر ضررا بليغا جراء تصرفات المدعى عليها وفوتت عليه مجموعة من الفرص ومنها الاشتغال واستغلال المعدات لما أعدت له، وأن الضرر يجبر طبقا لقواعد المسؤولية المدنية والتعاقدية. لأجل ذلك يلتمس بخصوص المذكرة الجوابية الحكم برفض الطلب، وبخصوص المقال المضاد القول والتصريح بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 13/01/2021، والحكم على المدعى عليها فرعيا بإرجاعها للمدعي الفرعي مبلغ 490.000,00 درهم مع تعويض عن الضرر المادي والمعنوي مقدر في مبلغ 100.000,00 درهم وتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف المدعية والتي عرضت من خلالها أنه بالرجوع إلى العقد المصحح الإمضاء بين الطرفين في ديباجته فقد التزم الطرف المشتري بتفكيك الشيء المبيع ونقله، وتعهده والتزامه بتحمل جميع الاتلافات المعاينة على العتاد بعد التسليم، وأنه لا يوجد أي اتفاق أو تعديل لبنود العقد بين العارضة والمدعى عليه أصليا، وبالتالي لا يمكن نقض العقد أو تعديله إلا وفقا لاتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن الاتفاق بين إرادة الأطراف هو القانون الذي يجب أن يتبع ويحكم العلاقة ما بين المتعاقدين، وحرية الإرادة تبدو واضحة وفقا لهذا المبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فلا يكون الأطراف ملزمين إلا وفقا لما قررته إرادتهم ويقومون بتنفيذ التزاماتهم وفقا لما جرى عليه الاتفاق المبرم بينهما، وأنه ما دام أن المدعى عليه أصليا قبل الالتزامات المتبادلة بينه وبين العارضة، وقبل الشيء المبيع على حالته، فلا مجال لدفعه بعدم صلاحية الشيء المبيع وسكوته لمدة فاقت السنة من تاريخ التسليم الفعلي للشيء المبيع، ومن جهة ثانية فإن مسؤولية العارضة العقدية تبقى سليمة من الناحيتين القانونية والموضوعية، ويؤطرها العقد الناشئ بينهما وفق الشروط الشكلية المعمول بها وأن صلاحية المعدات والعتاد الصناعي تم تسليمه من طرف المدعى عليها أصليا وقبل به على الحالة التي من المفروض أن يكون عليها انسجاما مع الطلبية، بدليل أن من سهر على تفكيكها وإعادة تركيبها هو المدعى عليه أصليا نفسه منذ تاريخ الفعلي للتسليم المضمن صدر العقد الناجز بينهما، وإن الدفوع المقدمة حول عدم صلاحية المنقولات من طرف المدعى عليه أصليا تبقى واهية وعديمة الأساس القانوني بها طالما أن المنازعة وقعت خارج أجل 365 يوما القانونية دون مباشرة المدعى عليه أصليا لأي إجراء قانوني في مواجهة العارضة، وبخصوص المقال المضاد، فإنه جاء بالفصل 553 إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة عدا الحيوانات وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة الأيام التالية للتسليم، وأن الإنذار المعزز لطلب المدعي فرعيا جدير بالاستبعاد ولا يرتب أي أثر قانوني نظرا لتوجيه من دفاع المدعي فرعيا للدفاع المدعية أصليا أي وجه لغير ذي صفة، وأن العقد الرابط بين الطرفين حرر وتمت المصادقة عليه بتاريخ 22/01/2021 و28/01/2021 بتوقيع من الطرفين، وبالتالي فالإنذار وقع خارج الأجل المنصوص عليه وجوبا في الفصل 553 من ق ل ع وبالتالي يبقى معه عديم الجدوى، وإن الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، بالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات خلال 30 يوما من بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553، وبالرجوع إلى المقال المضاد يتبين أن تاريخ التأشير عليها هو 04/11/2022 بصندوق المحكمة وأن تاريخ وقوع البيع المضمن بمقال المدعية نفسه هو 22/01/2021، وأن المقال المضاد لم يرفع خلال الأجل المقرر بمقتضى الفصل 573 من ق ل ع الذي هو أجل السقوط وبالتالي لم يعد من حق المدعي فرعيا مساءلة العارضة عن أي عيب بالمنقول، أما سكوت المدعي فرعيا وانصرام أجل السقوط وأما غياب أي اتفاق في إطار مقتضيات الفصل 230 و371 و377 من قانون الالتزامات والعقود ولا مجال لإعمال مقتضيات خاصة، وأن المشرع المغربي قد حدد المدة التي يجب فيها على المشتري إقامة الدعوى واتخاذ الإجراءات اللازمة قصد اثبات العيوب وفق المنصوص عليه في الفصل 573 من ق ل ع، وإنه مادامت العارضة لم تطلب في الدعوى الحالية إلا بعد مرور الأجل القانوني لضمان العيب في المبيع فإنه لا مجال معه لادعاء والقول بالعيوب المزعومة في الشيء المبيع وانصرام الأجل القانوني المنصوص عليه أعلاه، وبالتالي فإن المقال المضاد للمدعي فرعيا عديم الأساس القانوني، ومن جهة ثانية فإن جميع البيانات والمواصفات الفنية للمنقول قد قبلها المدعي فرعيا والتزم بعدم تحميل العارضة لأي ضمانة بجميع أوصافها وفق الوارد في الفصل الثالث من العقد المنجز بينهما، وإن الإقرار القضائي ثابت في المقال المضاد للمدعي فرعيا وعلى لسانه حول تسلم المنقول والسهر على تفكيكه وتركيبة والشروع في استخدامه وعدم منازعته في ذلك، وأن المدعي فرعيا عزز طلبه بخبرة حرة تبقى ملزمة له فقط طالما أنها تمت في غياب العارضة وبدون حضورها مما تبقى معه غير منتجة، وأن الخبرة الحرة المنجزة من طرف المدعي فرعيا لم تتم في إطار إجراءات تحقيق الدعوى وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها قضائيا والركون إلى ما خلصت إليه، وهو ما تتحفظ بشأنه العارضة، من خلال المطالبة باستبعادها شكلا دون مناقشة مضمونها، لكونها تبقى حجة مصطنعة لفائدة طالبها ومسلمة له على سبيل المجاملة، وأن العارضة تشير إلى أن استعمال المعدات الصناعية منها كيفما كان نوعها ولا سيما في المجال الصناعي لمدة فاقت السنة والنصف لا يمكن معها بأي حال من الأحوال إجراء خبرة عليها نتيجة طول مدة استعمالها فضلا عن ثبوت حيازة المعدات من طرف المدعي فرعيا منذ وقوع البيع والشروع في استعمالها. في الطلب الأصلي الحكم لها وفق طلبها ورد دفوع المدعى عليه أصليا لعدم جديتها، في الطلب المضاد الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بخصوص الطلب الأصلي : إن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به و علل تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل بكون المديونية ثابتة بإقرار منها و أنه على عكس ما جاء في تعليل الحكم المستأنف، فانه لم يصدر منه أي إقرار سواء إقرارا ضمنيا أو إقرارا صريحا و إنها دفعت بكونها تعرضت للنصب والاحتيال من المستأنف عليها، وتم إيقاعها بالغلط والتدليس، الشيء الذي دفعه إلى التعاقد في واقتناء السلع والآليات معتقدا أنها صالحة للاستعمال و إن الآليات والسلع التي اقتناها العارض غير صالحه للاستعمال بالنظر لعدة عيوب التي خلص إليها السيد الخبير عبد الرحمان (ب.) و أنه بناء على كون الآليات التي اقتناها المستأنف بحسن نيه وثبت أنها غير صالحة للاستعمال قد سببت للمستأنف أضرارا بليغة مادية ومعنوية جراء التصرفات اللامسؤولة للمستأنف عليها و المتمثلة في تحميله أعباء ماديه كبيرة ومنها إقامة دعوه مدنية في مواجهته من قبل المستأنف عليها من اجل استخلاص مبالغ مالية لآليات غير صالحه للاستعمال بالإضافة إلى أن المستأنف عليها أقامت مجموعة من الحجوزات على أملاك العارض حتى شل حركته وأنشطته وبإضافة إلى تفويت فرص عديدة و كسب كان من المنتظر أن يتحقق في حالة استعمال الآلات المذكورة ان كانت صالحة للاستعمال و بدون عيوب و إنه و طبقا للفصل 549 من قانون الالتزامات و العقود و إن المعدات والآليات التي اقتناها العارض من المستأنف عليها غير صالحه للاستعمال فيما أعدت له بحسب طبيعتها و إنه لم يكتشف العيوب المنصبة على المعدات والآليات التي اقتناها إلا بتاريخ 2022/9/8 و أنه بعد اكتشافه للعيوب الخفية قام بإخطار البائعة داخل الأجل إلا إن دفاعها رفض التوصل بتاريخ 06/09/2022 حسب ما هو مضمن بمحضر المفوض القضائي و إن الرسالة الجوابية على الإنذار طالبه من خلالها المستأنف عليها من اجل تدارك العيوب المكتشفة بالمعدات تحت طائلة المطالبة بالفسخ وإرجاع الثمن المدفوع ، كما ان العارض قد قام بتقديم شكاية في الموضوع في مواجهه المستأنف عليها من اجل النصب والاحتيال ومحاولة استخلاص مبالغ ماليه غير مستحقه بتاريخ 30/09/2022 و مؤشر عليها لدى مصالح النيابة العامة تحت عدد 22041 و انه بعد اكتشافه للعيوب المنصبة على الآليات والسلع التي اقتناها وتوجيه جواب على إنذار وتقديم شكاية في الموضوع يجعل دفعه بهذا الخصوص جدي وداخل الأجل و مسقط للتقادم الذي يتعين معه بهذا الخصوص القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف بهذا الخصوص و الحكم من جديد برفض الطلب الأصلي.
بخصوص الطلب المضاد : إن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ، وعلل تعليل ناقصا الموازي لانعدامه. ذلك انه علل كون طلبه المتمثل في الفسخ واسترجاع مبالغ قدم بعد مرور أجل 30 يوما المنصوص عليها في الفصل 573 من ق .ل.ع اعتبارا على كون العيوب تم اكتشافها بتاريخ 08/09/2022 والطلب المضاد لم يتقدم به إلا بتاريخ 10/11/2022 ، مما يجعله قدم خارج الأجل القانوني و إن اجل 30 يوما الوارد في الفصل 573 قد انقطع على اعتبار أنه قام بتوجيه رسالة إنذارية جوابيه إلى المستأنف عليها بمكتب الاستاذ مروان فاضل ورفض التوصل ، ذلك و من خلال محضر المفوض القضائي بتاريخ 06/09/2023 الشيء الذي يعتبر معه العارض قد أخطر وطالب المستأنف عليها بتدارك الأمر أو فسخ العقد ف واسترجاع المبلغ داخل الأجل القانوني المنصوص عليه ضمن مقتضيات المادة 573 من ق.ل.ع هذا بالإضافة إلى كونه وجه شكاية في الموضوع أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30 شتنبر 2022 الشيء الذي يجعل العارض قد أخطر المستأنف عليها بالعيوب والمطالبة بتدارك الأمر داخل الأجل القانوني 30 يوما من تاريخ اكتشاف العيوب ، مما يتعين معه القول أن العارض قدم طلبه المضاد للمحكمة داخل الأجل القانوني ووفق النظم القانونية و انه بناء على المادة 65 المشار إليها أعلاه فان اجل السقوط هو سنه وليس 30 يوما، ذلك أن اكتشاف العيوب كان بتاريخ 19/8 2022 بينما الطلب المضاد قدم بتاريخ 10/11/2022 أي أنه ما بين تاريخ اكتشاف العيوب وتقديم الطلب المضاد اقل من سنة و أنه بالإضافة إلى ذلك فان المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه عللت ما يلي : وبخصوص التدليس المثار من طرف المدعي فإنه لم يدل بأية وسيلة مقبولة في الملف و إن العارض تقدم بشكاية في مواجهة المستأنف عليها من أجل النصب والاحتيال و محاولة استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة ، الشيء الذي يتعين معه القول والحكم أنه قد طلبه وفق النظم القانونية وفق الشكل القانوني محترما جميع الأجال في ذلك ، لذلك يلتمس أساسا الحكم بخصوص الطلب الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق الطلب المضاد بفسخ العقد المبرم بين المستأنف و المستأنف عليها المؤرخ في 13/01/2021 و الحكم على المستأنف عليها بإرجاعها للعارض مبلغ 490.000,00 درهم مع التعويض عن الضرر المادي والمعنوي المقدر في مبلغ 100.000,00 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و بجلسة 12/04/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن تقدم المستأنف بدفوع جديدة يرتأي من خلالها إلى الحكم له من جديد برفض طلبها في أحقيتها في الحصول على المبلغ المطلوب وإرتأى كذلك بالدفع بعدم مطابقة الشئ المبيع وعدم صلاحيته للإستعمال الحال أنها تدفع صراحة بمقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود والناص على مايلي الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون و أنه بالرجوع إلى صدر العقد المصحح الإمضاء بين الطرفين في دباجته فقد التزم الطرف المشتري المستأنف بتفكيك الشئ المبيع ونقله, زد على ذلك تعهده والتزامه بتحمل جميع الإتلافات المعاينة على العتاد بعد التسليم و إنه لا يوجد أي إتفاق أو تعديل للبنود العقد بين العارضة والمستأنف وبالتالي لا يمكن نقض العقد أو تعديله إلا وفقا لإتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون و إن الاتفاق بين إرادة الأطراف هو القانون الذي يجيب أن يتبع ، ويحكم العلاقة ما بين المتعاقدين ، فحرية الإرادة تبدو واضحة وفقا لهذا المبدأ العقد شريعة المتعاقدين فلا يكون الأطراف ملزمين إلا وفقا لما قررته إرادتهم ، ويقومون بتنفيذ التزاماتهم وفقا لما جرى عليه الاتفاق المبرم بينهما . وحيث مادام أن المستأنف قبل الإلتزامات المتبادلة بينه وبين العارضة و قبل الشئ المبيع على حالته فلا مجال لدفعه بعدم صلاحية الشئ المبيع وسكوته للمدة فاقت السنة من تاريخ التسليم الفعلي للشئ المبيع و إن مسؤوليتها العقدية تبقى سليمة من الناحيتين القانونية والموضوعية, ويؤطرها العقد الناشئ بينهما والموقع صراحة بينهما وفق الشروط الشكلية المعمول بها, وأن صلاحية المعدات والعتاد الصناعي تم تسلمها من طرف المستأنف وقبل به على الحالة التي من المفروض أن يكون عليها إنسجاما مع طلبه بدليل أن من سهر على تفكيكها وإعادة تركيبها هو المستأنف نفسه مند التاريخ الفعلي للتسليم المضمن صدر العقد الناجز بينها و إن الدفوع المقدمة حول عدم صلاحية المنقولات من طرف المستأنف تبقى واهية وعديمة الأساس القانوني طالما أن المنازعة وقعت خارج أجل 365 يوما القانونية من التسليم الفعلي للشئ المبيع, دون مباشرة المستأنف لأي إجراء قانوني في مواجهة العارضة. وحيث إن الإنذار المعزز به من طرف المستأنف لا يرتب أي أثر قانوني نطرا لتوجيهه من دفاع المستأنف للدفاع العارضة أي وجه لغير ذي صفة و إن العقد الرابط بين الطرفيين حرر وتمت المصادقة عليه بتاريخ 22/01/2021 و28/01/2021 بتوقيع من الطرفيين, وبالتالي فالإنذار المتذرع به والمتمسك به من طرف المستأنف وجه بعد مرور الأجال القانونية لتاريخ التسليم الفعلي للشئ المبيع و بالتالي فالإنذار حتى ولو وجه لذي صفة فإنه وقع خارج الأجل المنصوص عليه وجوبا في الفصل 553 من ق ل ع . وبالتالي يبقى معه عديم الجدوى ولا يجب الركون له والإعتداد به و أنه بالرجوع إلى صحيفة المقال الإستئنافي يتبين أن المستأنف دفع بمقتضيات قانون حماية المستهلك, هنا وجب الوقوف قصد تنوير بأن الدفع المحكمة بأن الدفع بنص المادة 65 من قانون حماية المستهلك والتي جاءت صريحة بالقول بأن تاريخ رفع دعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان.
بالنسبة للأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم : إنها نازعة منازعة شديدة بقولها خلال المرحلة الإبتدائية ودفعها بالعقد المنجز بينها وبين المستأنف الذي إلتزم فيه المستأنف بتحمل جميع الإتلافات المعاينة على العتاد بعد التسيلم ، مع تحمل المستأنف للنقل والتفكيك والرفع جل لا يتعدى 21/01/2021 و إن العقد الناجز والواقع بينها والمستأنف كان بإرادتهما معا وبالتالي فإن تمسك المستأنف بأحقيته في العيوب بعد تفحصه وإجراء خبرة حرة كان بعد مضي الأجال المقررة قانونا سواءا في قانون الإلتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك, علما أن العقد المبرم بينهما يحل محل القانون بالنسبة لمنشيئه. و لا يجوز له بتاتا التمسك بنص سواءا كان خاصا أو عاما و إن المستأنف وبالرجوع إلى جميع الوثائق المرفقة بالملف سواءا أمام المرحلة الإبتدائية, أو أمام مجلسكم سوف يتبين أنه لا ينازع في جوهر الدعوى ألا وهو المديونية والتي تبقى ثابة بإقراره و إن جميع البيانات والمواصفات الفنية للمنقول قد قبلها المستأنف والتزم بعدم تحميلها لأي ضمانة بجميع أوصافها وفق الوارد في الفصل الثالث من العقد المنجز بينهما و إن الإقرار القضائي ثابث من طرف المستأنف وعلى لسانه حول تسلم المنقول والسهر على تفكيكه وتركيبه شروع في إستخدامه وعدم منازعته في ذلك .
حول الخبرة الحرة المستدل بها : إذ عزز المستأنف طلبه بخبرة حرة تبقى ملزمة له فقط وطالما أنها تمت في غيابها وبدون حضورها مما تبقى معه غير منتجة ولاسيما بأن الخبير نصب نفسه دفاعا عن مصالح المستأنف و إن الخبرة الحرة المنجزة من المستأنف لم تتم في إطار إجراءات تحقيق الدعوى وبالتالي لا يمكن الإعتداد بها قضائيا والركون إلى ما خلصت إليه, وهو ما تتحفظ بشأنها من خلال المطالبة بإستبعادها شكلا دون مناقشة مضمونها, لكونها تبقى حجة مصطنعة لفائدة طالبها ومسلمة له على سبيل المجاملة و إنها تشير إلى أن إستعمال المعدات الصناعية منها كيفما كان نوعها ولاسيما في المجال الصناعي " لمدة فاقت السنة والنصف لا يمكن معها بأي حال من الأحوال إجراء خبرة عليها, نتيجة طول مدة إستعمالها, وإعتبارا للعامل الزمني فضلا عن ثبوت حيازة المعدات من طرف المستأنف مند وقوع البيع والشروع في إستعمالها ، لذلك تلتمس الحكم برد بالإستئناف وتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
و بجلسة 03/05/2023 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جوابية جاء فيها أنها تتمسك بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل . ع على اعتبار أن العارض تعهد و التزم بتحمل جميع الاتلافات ، وبالتالي لا مجال لدفعه بعدم صلاحية الشيء المبيع و سكوته لمدة فاتت السنة خصوصا انه أيضا لم يباشر أي إجراء في مواجهتها و أن الإنذار الموجه إليها وجه بعد مرور الأجال القانونية و أنه على عكس ما تزعمه المستأنف عليها فإنه تعرض للنصب والاحتيال منها و تم إيقاعه في الغلط و التدليس، الشيء الذي دفعه إلى التعاقد في اقتناء السلع والآليات معتقدا أنها صالحة للاستعمال و أنه بعد علمه و اكتشافه العيوب الخفية قام بإشعار المستأنف عليها داخل الأجل القانوني إلا أن دفاعها رفض التوصل بتاريخ 06/09/2022 حسب ما هو مضمن بمحضر المفوض القضائي ذلك أنه أجاب عن الإنذار المتوصل به و ضمن إنذار صادرا منه يطالب فيه من خلاله المستأنف عليها بتسوية الوضع على اعتبار أن هذه الأخيرة جعلت محل المخابرة بمكتب دفاعها و انه مادام أن محل المخابرة يتواجد بمكتب الدفاع، فان هذا الأخير هو المخول له باستقبال جميع الإجراءات الموجهة ضد المستأنف عليها و إن اكتشاف العيوب من قبل العارض كان بتاريخ 08/09/2022 حسب تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير عبد الرحمان (ب.) و إنه بعد اكتشافه للعيوب بادر إلى توجيه جواب على إنذار مع إنذار جديد الذي رفض دفاع المستأنف عليها تسلمه بتاريخ 06/09/2022 ، و ذلك ثابت من خلال الخبرة المنجزة الشيء الذي يثبت أنه احترم الأجل القانوني في تقديم طلبه أمام المحكمة و إنه تقدم بشكاية من أجل النصب والاحتيال و محاولة استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة بتاريخ 30/09/2022 و إن تاريخ رفع الشكاية في مواجهة المستأنف عليها كان في 30/09/2022 الشيء الذي يثبت أنه حرم أجل 30 يوما في تقديم دعواه في مواجهة المستأنف عليها كما هو منصوص عليه في قانون الالتزامات و العقود هذا فضلا على أنه يعتبر مستهلكا فإنه وطبقا للمادة 15 من قانون 31 08 و كذا طبقا للمادة 19 من قانون 31. 08 و المادة 18 من نفس القانون ، لذلك يلتمس الحكم برد جميع دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
و بجلسة 17/04/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة رد و ختامية جاء فيها أنه حول الدفع بمقتضيات قانون حماية المستهلك : أن الدفع المستأنف بقانون حماية المستهلك قصد التنصل من المديونية وعدم المنازعة فيها أساسا مند المرحلة الإبتدائية حين أن أساس ومناط الدعوى الحالية هو إجبار المستأنف على أداء المبلغ المطلوب وأن ركونه للقانون المذكور ما هو إلى مناورة منه قصد القول والحكم له بهلاك الشئ المبيع حسب زعمه والحال أن المستأنف يناقش أمام مجلسكم بنقط جديدة لم تكن محل تعليل قضاء الدرجة الأولى وبالتالي فإن المقال الإستئنافي والدفوع المتذرع بها من الأساس لا علاقة لها بتعليل قضاء الدرجة الأولى على إعتبار أن المرحلة الإستئنافية تكون محل مناقشة تعليل قضاء الدرجة الأولى و إن محكمة الإستئناف لاتقبل دفوع جديدة حتى ولو كانت الدعوى تنشر أمامها من جديد إلا أنها تناقش ماجاء في تعليل الإبتدائي والحال أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالإستئناف من طرف الجهة المستأنفة نجد أنه لا يناقش المديونية في جميع مراحل الدعوى, وهو ما كان محط تعليل قضاء الدرجة الأولى بالقول والحكم للعارضة المستأنف بمبلغ 2.500.000.00 درهم الفوائد القانونية ورفض الطلب المقابل . "
حول مضمون الشكاية المعززة لدفوع المستأنف : أنه مادام أن المستأنف تقدم بشكاية في الموضوع أمام السيد وكيل الملك زاعما أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف المستأنف عليها بالقول أن العتاد الصناعي لا يستجيب للمعايير المعمول بها والحال أن المستأنف أمضى وتعاقد بمقتضى عقد صريح وقانوني إلتزم بموجبه دون ضغط أو إكراه بقبول العتاد الصناعي على حالته التي كانت جيدة وصالحة للإستعمال, وأن من التناقضات الخطيرة التي صرح بها المستأنف أنه تسلم العتاد بتاريخ 21/01/2021 وأنه إجرى خبرة حرة عليه بتاريخ 08/09/2022 بواسطة الخبير عبد الرحمان (ب.) بمستودع المستأنف الكائن بأولاد حجاج كلم 2 إقليم برشيد, وهو ماينهض حجة وإعتراف قضائي على التسلم وقبول الشئ المبيع في حالة جيدة وأن مرور ما يفوق السنة والنصف دون مباشرة المستأنف لأي إجراء قانوني أو دعوى قضائية أو حتى إنذار غير قضائي يجعل الرضائية قائمة وحسن نية التعاقد من طرفها ثابتة بجميع أركانها و إن الدعوى المقابلة والشكاية المتذرع بهما يبقيان والعدم سواء لغياب الأساس الموضوعي والقانوني لهما ، لذلك تلتمس و الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي و تحميل المستأنف الصائر
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 643 الصادر بتاريخ 14/06/2023 و القاضي بإجراء خبرة ميكانيكية بواسطة الخبير السيد ياسين ديكا.
و بجلسة 13/12/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها أنه بناءا على الوارد بصدر الخبرة المنجزة من طرف السيد ياسين ديكا المعين تمهيديا بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2023/06/14 والرامي إلى إنتدابه قصد تحديد الحالة الميكانيكية والعيوب الموجودة بالمعدات المشمولة بعقد البيع بين الطرفيين أن إرتأت إلى التعقيب على الخبرة المنجزة وخرقها للفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية وعدم تقيد الخبير المعين بشكليات الخاصة قصد القيام بمهمته وفق الناص عليه قانونا.
حول النقطة الفريدة الأولى الخاصة بخرق الفصل 62 م الفقرة 2 منه من ق.م.م. : أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد ياسين ديكا نجد أن إختصاص هذا الأخير هو مجال الميكانيك العام والحال أن موضوع النزاع الحالي يخرج عن إختصاص الميكانيك العام دون تحديد طبيعة الإختاص علما أن شعبة الميكانيك تتفرع منها مجموعة من التخصصات منها ميكانيك السيارات وميكانيك الطائرات وميكانيك الآلات وغيرها من الميكانيك هي الأنواع الأربعة الرئيسية للميكانيك. ميكانيك جسم السيارات ، ميكانيك السيارات ، أخصائي الفرامل ، وميكانيك الديزل كلها أمثلة على وظائف ميكانيكي السيارات ميكانيك الطائرات والمتخصصين في الإصلاح وفنبي الطائرات كلها أمثلة على ميكانيك الطائرات يعد مصلحو الآلات الصناعية نوع من الميكانيك و إن الخبير المعين تمهيديا لا يتناسب مع موضوع الدعوى الحالية مما ينبغي إستبعاد الخبرة الحالية والحكم تمهيديا ومن جديد بتعين أحد السادة الخبراء في الميكانيك الآلات الصناعية وميكانيك الكهرباء نظرا لأن نسبة كبيرة من المعدات تبقى كهربائية بالدرجة الأولى, وأن الخبير المعين لا يمكن أن يقوم بتحديد الأضرار التي تسبب فيها المستأنف جراء عدم إحترافيته في تفكيك المعدات بتاريخ إنعقاد البيع والذي تكلف به بمقتضى عقد البيع المصحح الإمضاء بينه وبينها بصفة قانونية.
حول عدم الإشارة في تقرير الخبرة إلى مكان تواجد المعدات الصناعية : إنها ومباشرة بعد إنجاز الخبرة المأمور بها قامت باستصدار أمر قضائي تحت عدد 2023/1109/3716 بتاريخ 2023/11/16 من المحكمة الإبتدائية ببرشيد قصد تعيين أحد السادة المفوضيين القضائيين تكون مهمته الإنتقال إلى العنوان التواجد ب أولاد حجاج كلم 2 إقليم برشيد قصد معاينة المعدات الصناعية وتقييم حالتها وهل تتواجد بمكان يتناسب مع وضعيتها الميكانيكية والكهربائية و إنتقلت المفوضة القضائية السيدة سميرة الحسني بتاريخ 2023/11/23 إلى العنوان أعلاه وفق الناص عليه الأمر القضائي المشار إلى طرته و أنه بعد المعاينة والإطلاع والجرد وأخد صور فوتوغرافية مؤشر عليها بخاتمها وجدت المعدات بحالتها الميكانيكية والكهربائية بالأرض في مكان غير مناسب لتواجدها بتاتا ولا ينسجم ووضعيتها الكهربائية والميكانيكية بدليل وجود الصدأ عليها جميعا و إن المعدات مند تاريخ إنعقاد البيع بتاريخ 2021/01/21 وهي تتواجد بذلك المكان, وبالتالي لا يمكن معه أن صالحة للإستعمال بفعل عوامل طبيعية ساهمت بشكل سلبي في تغيير طبيعتها الميكانيكية والكهربائية وتلف الأجهزة الكهربائية بسب تعرضها للأمطار والغبار وأشعة الشمس.
حول تقرير الخبرة المنجزة : إن تقرير الخبرة يفتقد أساسا إلى الطابع التقني المطلوب من طرف المحكمة في إطار قرارها التمهيدي الناص إلى تحديد الأضرار اللاحقة بالمعدات و أن الملف الشخصي للخبير المعين للقيام بالمهمة والشهادات الحاصل عليها نجدها كلها تتعلق ببالميكانيك العام وأن مناط وأساس الخبرة موضوع التعقيب تبقى خبرة في مجال ميكانيك الأليات الصناعية بالدرجة الأولى وميكانيك الكهرباء بالدرجة الثانية مما ينبغي رد تقرير الخبرة وتعين خبير أخر يتناسب مع حيثيات القرار التمهيدي و إن التناقض الواضح والبين بين تقرير الخبرة وموضوع المعاينة المنجزة من طرف المفوضة القضائية حول مكان تواجد المعدات والحال أن الحالة التي وجدت فيها المعدات سواءا الكهربائية منها أو الميكانيكية على أرض فلاحية غير معبدة ولاتنسجم ونوعية المعدات وغير صالحة للتخزينها وفق الشكليات المناسبة لها و أنه بالرجوع إلى الفواتير الكهربائية التي تشتغل بها المعدات أن كانت بتاريخ أكتوبر و نونبر نت سنة 2020 أي بعد شهر واحد من تاريخ البيع وبالتالي تبقى حجة قائمة بكون المعدات كانت صالحة في حالة جيدة أثناء البيع و إنها وقبل البيع قامت بأخد صور فوتوغرافية للمعدات قبل تفكيكها قصد إعطائها المستأنف مايبين حسن نيتها في أن المعدات كانت تشتغل في وضعية سليمة بشكل يومي في التصنيع والإنتاج و إن ركوض المعدات في مكان غير مناسب بمنطقة قروية غير صناعية مند تاريخ 2023/01/21 إلى غاية إنجاز الخبرة عليها سواء الحرة أو التي أنجزت بناءا على القرار التمهيدي تبقى حجة بكون أن المعدات أصبحت متهالكة بفعل المستأنف نفسه, نظرا لرميها في مكان يبقى هو السبب الرئيسي في تعرضها للصدأ والإعوجاج وتلف معداتها الكهربائية بفعل عوامل الطبيعة.
حول المرافعة الشفوية : أن تقدمت بطلب المرافعة الشفوية بتاريخ 2023/11/29 قصد تبيان والوقوف على حقيقة الأمر من الوجهتين القانونية والموضوعية و حول العقد المنجز بين الطرفين بطريقة قانونية مفاده البيع وحصول الرضى بينها وفق المنصوص عليه في الفصل230 من ق ل ع. و أنها لادخل لها في فساد وضياع وتهالك الشئ المبيع, لأن التسليم كان صحيحا وخاليا من العيوب وأن هو من تحمل التفكيك والنقل على عهدته إنها دفعت صراحة في جميع مراحل الدعوى بمقتضيات الفصلين 553 و 573 من ق ل ع حتى ولو كانت هي من تحملت الضمان و أن المستأنف لم يتقيد صراحة بنص المادتين أعلاه, وبالتالي فإن الإجراءات المتخدة في نازلة الحال بخصوص الخبرة المنجزة تبقى باطلة من حيث الأساس القانوني, نظرا لأن مدة الضمان قد إنتهت وبالتالي لا يمكن أن تنهض الخبرة المنجزة حجة بكون المعدات غير صالحة ظرا لتداخل مجموعة من العوامل سواء طبيعية أوتقنية وإهمال المستأنف للمعدات وعدم تقيده بممارسة مسطرة العيوب الخفية في أجالها المحددة قانونا, وهو فسره الناص القانوني و الإجتهاد القضائي في هذا الباب و إن عدم تقييد المستأنف بالآجلات القانونية في ممارسة مسطرة العيوب الخفية وتمسكه بكون أن العيوب تبقى من تاريخ قيامه بخبرة حرة على ألة واحدة فقط بعد مرور واحد وعشرون شهرا على تاريخ التسليم الفعلي للمعدات طلبه قد طاله السقوط, وأن المحكمة الإبتدائية كان تعليلها سليما بخصوص هاته النقطة ويجب تأييد الحكم المستأنف في هذا الباب والحكم لها بالمبلغ المحكوم به إبتدائيا ورفض الطلب المضاد واستبعاد لخبرة المنجزة وعدم الركون لها من الناحيتين القانونية والموضوعية ، لذلك تلتمس الحكم بإستبعاد الخبرة المحكوم بها تمهيديا و الحكم من جديد بتعين أحد السادة الخبراء في الميكانيكية الكهربائية قصد الوقوف على المعدات تقنيا وعمليا وتحديد مكان تواجدها وهل تتناسب ووضعيتها الكهربائية والميكانيكية مع الرجوع إلى العقد المنجز بتاريخ يناير 2021 و الحكم برد تقرير الخبرة لعدم إحترام الفصول من 59 إلى 66 من ق م م و بخصوص المرافعة الشفوية الحكم وفق المنصوص بها شكلا ومضمونا و تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 1135 الصادر بتاريخ 27/12/2023 و القاضي بإجراء خبرة ميكانيكية بواسطة الخبير السيد عبد الحق الرباع
و بجلسة 27 /12/2023 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب خلال المداولة جاء فيها أن زعم أن الخبير لم يتقيد بالشكليات الخاصة قصد القيام بمهمته وفق المنصوص عليه قانونا إذ زعمت المستأنف عليها أن السيد الخبير المعين للقيام بالخبرة المنوطة إليه مختص في مجال الميكانيك العام ، و أن موضوع الدعوى يتعلق باللات الصناعية و ميكانيك الكهرباء و أنه على عكس ما تزعمه المستأنف عليها بأن السيد الخبير يبقى مختصا في القيام بالخبرة المطلوب القيام بها هذا فضلا على أن المستأنف عليها و طبقا للفصل 62 من ق.م.م. لم تقم بتصريح السيد الخبير داخل الأجل القانوني خصوصا أن الخبرة كانت حضورية و أن زعمت المستانفة كون تقرير الخبرة لم يجد مكان تواجد المعدات الصناعية و أنه برجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة يتنين أن الخبير حدد تواجد الآليات المتواجدة بمخزنه عبد الرحيم (ص.) الكائن بدوار أولاد حجاج كلم 2 إقليم برشيد قصد تفقد و معاينة الآليات ذات الصلة هذا فضلا على تواجد آلة كبيرة و مهمة بمعمل أ.ع. الكائن في تقاطع الشفشاوني و شارع فريسطا عين السبع البيضاء هذه الآلة تعتبر المحرك و قلب جميع الآليات و هو الكومبريسور و أن زعمت المستأنف عليها أن تقرير الخبرة يفتقد أساس إلى الطابع التقني المطلوب من المحكمة مدعيا أن المعدات كانت تشتغل بعد شهر واحد من تاريخ البيع و مؤسسا ذلك على مجموعة من فواتير الكهربائية التي تفيد زعمها أن المعدات والآليات كانت تشتغل و تستهلك من مادة الكهرباء و على عكس ما نزعم المستأنف عليها فإن تقرري السيد الخبير جاء سليما و محترما جميع النقط المحددة في الأمر التمهيدي و قام بمهمته على أكمل وجه هذا فضلا على أن فواتير الكهرباء لا علاقة لها باشتغال المعدات ذلك أنها لا يوجد ما يثبت بخصوصها أنها لها علاقة بالآليات موضوع الخبرة و أن المستأنف عليها أقرت أنها من قامت بتفكيك المعدات قصد إعطائها له ، كما جاء في تقرير الخبرة ان التفكيك تم بشكل عشوائي دون وجود خطة مناسبة هذا فضلا على احتفاظها بالمحرك الرئيسي للآلة، إذ كيف يمكن تشغيل الآلة في غياب المحرك الرئيسي إن جميع الإجراءات التي قام بها تبقى سليمة انطلاقا من للأجلات القانونية ، لذلك يلتمس الحكم برد جميع دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق طلباته الوجيهة.
و بجلسة 24/04/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب على الخبرة الثانية جاء فيها أنه يؤكد ما جاء في مذكرته السابقة ، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة و الحكم تبعا لذلك وفق كلباته الوجيهة وفق مقالاته .
و بجلسة 24/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب على الخبرة المضادة جاء فيها حول النقطة الفريدة الأولى الخاصة بمكان تواجد المعدات موضوع البيع : أن الخبير المعين بمقتضى الحكم التمهيدي بإجراء المهمة المنوطة به والتي خلص من خلالها في دباجة تقريره إلى أن بعض المعدات قد طالتها عيوب بسبب مكان تواجدها, والتي تبقى خارجة عن إرادة العارضة بدليل أن المعدات وحسب عقد البيع المنجز بين الأطراف, أن من قام بتفكيكها ونقلها هو المستأنف نفسه وليست العارضة حسب ما دون في تقرير الخبرة من جهة ثانية إنهالاعلاقة بهلاك بعض المعدات, والتي تبقى بسب مكان تواجدها بضيعة المستأنف المتواجدة بأحد الدواوير بمدينة برشيد الشي الذي ساهم بشكل كبير في هلاكها ولاسيما بأن تاريخ التسليم الفعلي للمعدات كان بتاريخ 21 يناير 2021 وأن الخبرة المأمور بها أجريت بتاريخ 07 مارس2024 إذ يكفي فقط الرجوع إلى الصور المأخودة بعدسة الخبير المعين لإنجاز المهمة, سوف تبين أن العوامل المناخية هي التي كانت السبب الأول والأخير في هلاك المعدات جزئيا وأن مكان تواجدها في مكان غير المؤهل لتخزينها بمعايير فنية واللوجستيكية وفق المتعارف عليه وطرحها عرضة للأمطار والغبار وأشعة الشمس كان السبب الأول والأخير لهلاك بعضها, وأنها وحسب الصور الفوتوغرافية وفواتير الكهرباء المدلى به بالملف والمستشف منها وعلى صدرهما بأن المعدات ظلت تشتغل إلى حدود شهر دجنبر من سنة 2020 أي شهر قبل إنعقاد البيع و أن سبق لها أن إستصدرت أمرا قضائيا قضى لها بإجراء معاينة عن طريق أحد السادة المفوضيين القضائين, والتي أنيطت مهمتها للمفوضة القضائية السيدة سميرة الحسني التي قامت بالمهمة المنوطة بها وخلصت من خلالها إلى إنجاز محضر قانوني مع صور فوتوغرافية بمكان تواجد المعدات بمكان يبقى صالح لأي شئ إلا لتخزين المعدات الكهروميكانية. حول التناقض بين الخبرتين المنجزتين والحال أن بالمقارنة بين الخبرتين المنجزتين والتضارب البين والواضح بينهما فيما يخص تواجد المعدات والتي غابت عن الخبرة المنجزة من طرف الخبير ياسين ديكا, وكانت حاضرة في تقرير الخبرة المضادة المنجزة من طرف الخبير عبد الحق الرباع, والمستنتج منها أنها لا علاقة لها بهلاك بعض المعدات والتي تبقى بمكان تواجدها وان مسؤولية هلاكها بصفة جزئية راجع إلى المستأنف الذي هو من تكلف بتفكيكها ونقلها ووضع بضيعته المتواجدة بمنطقة برشيد و أنها لاعلاقة لها بالتفكيك والنقل, وأن الإلتزامات بين العارضة والمستأنف كانت محل العقد المنجز يينها والناص على صدره بتحمل المشتري (المستأنف) بنقل وتفكيك المعدات على عهدته. حيث يكفي المحكمة الرجوع فقط إلى المعاينة المنجزة لتبين بصفة صريحة وقطعية بأن مكان تواجد المعدات والعتاد الصنف الميكاندنكي الكهربائي منطقة قروية وغياب المكان المؤهل تقنينا لاحتضان المعدات الشكل المطلوب كان السبب الأول والأخير في هلاكها جزئيا بسبب عوامل مناخية والتي تبقى السبب المباشر في وجود صداً على جزء منها و أنها أنجزت عقد البيع إيمانا منها بأن المشتري سوف يقوم بنقل وتركيب المعدات بالشكل المطلوب وفق الخطة التي كان عليها من قبل, لكن فوجئت عند الموعد المضروب للخبرة بأن المستأنف قام برميها عشوائيا دون وضعها في المكان المخصص لها وتركيبها في منطقة صناعية مؤهلة لذلك بقوة كهربائية ومعايير فنية لتشغيلها وفق الخطة المرسومة لذلك. حيث إن من المفرقات أن المعدات تتواجد بمنطقة قروية تبقى صالحة فقط للمارسة الأنشطة فلاحية دون غيرها, في حين أن المستأنف بأنه كان يريد تشغيلها بمكان تواجدها حاليا وهو ما يعد تضاربا صريحا بكون أن الخطة العشوائية التي نهجها المستأنف هي السبب الأول والأخير في هلاك جزء منها بفعل المستأنف نفسه في غنى عن العقد ودون الرجوع إليه, في السبب الأول والأخير يرجع إلى عوامل تبقى بعيدة عنها و أنها ومباشرة بعد إنجاز الخبرة الأولى المأمور بها قامت باستصدار أمر قضائي تحت عدد 2023/1109/3716 بتاريخ 2023/11/16 من المحكمة الإبتدائية ببرشيد قصد تعيين أحد السادة المفوضيين القضائيين تكون مهمته الإنتقال إلى العنوان التواجد ب أولاد حجاج كلم 2 إقليم برشيد قصد معاينة المعدات الصناعية وتقييم حالتها وهل تتواجد بمكان يتناسب مع وضعيتها الميكانيكية والكهربائية. وحيث إنتقلت المفوضة القضائية السيدة سميرة الحسني بتاريخ 2023/11/23 إلى العنوان أعلاه وفق الناص عليه الأمر القضائي المشار إلى طرته و بعد المعاينة والإطلاع والجرد وأخد صور فوتوغرافية مؤشر عليها بخاتمها وجدت المعدات بحالتها الميكانيكية والكهربائية بالأرض في مكان غير مناسب لتواجدها بتاتا ولا ينسجم ووضعيتها الكهربائية والميكانيكية بدليل وجود الصدأ عليها جميعا إن المعدات مند تاريخ إنعقاد البيع بتاريخ 2021/01/21 وهي تتواجد بذلك المكان, وبالتالي لا يمكن معه أن تبقى صالحة للإستعمال بفعل عوامل طبيعية ساهمت بشكل سلبي في تغيير طبيعتها الميكانيكية والكهربائية وتلف الأجهزة الكهربائية بسب تعرضها للأمطار والغبار وأشعة الشمس والحال أن الحالة التي وجدت فيها المعدات سواءا الكهربائية منها أو الميكانيكية على أرض فلاحية غير معبدة ومغطاة في إنسجام, ونوعية المعدات وغير صالحة للتخزينها وفق الشكليات المناسبة لها و بالرجوع إلى الفواتير الكهربائية التي تشتغل بها المعدات أنها كانت بتاريخ أكتوبر و نونبر ودجنبر من سنة 2020 أي بعد شهر واحد من تاريخ البيع وبالتالي تبقى حجة قائمة بكون المعدات كانت صالحة في حالة جيدة أثناء البيع و أنها وقبل البيع قامت بأخد صور فوتوغرافية للمعدات قبل تفكيكها قصد إعطائها للمستأنف, وهو لعلمين حسن نية العارضة في أن المعدات كانت تشتغل في وضعية سليمة بشكل يومي في التصنيع والإنتاج وفق الفواتير المنجزة مع الأخير ومن ضمنها شركة ن.د. إن ركون المعدات في مكان غير مناسب بمنطقة قروية غير صناعية مند تاريخ 2021/01/21 إلى غاية إنجاز الخبرة عليها سواء الحرة أو التي أنجزت بناءا على القرارين التمهيدين تبقى حجة بكون أن المعدات أصبحت متهالكة بفعل المستأنف نفسه, نظرا لرميها في مكان يبقى هو السبب الرئيسي في تعرضها للصدأ والإعوجاج وتلف معداتها الكهربائية بفعل عوامل الطبيعة أن تقدمت بطلب المرافعة الشفوية بتاريخ 2023/11/29 قصد تبيان والوقوف على حقيقة الأمر من الوجهتين القانونية والموضوعية .
حول العقد المنجز بين الطرفين بطريقة قانونية مفاده البيع وحصول الرضى بينهما وفق المنصوص عليه في الفصل 230 من ق ل ع. : أنها لادخل لها في فساد وضياع وتهالك الشئ المبيع لأن التسليم كان صحيحا وخاليا من العيوب وأن المستأنف هو من تحمل التفكيك والنقل على عهدته و أنها دفعت صراحة في جميع مراحل الدعوى بمقتضيات الفصلين 553 و 573 من ق ل ع حتى ولو كانت هي من تحملت الضمان. وحيث إن المستأنف لم يتقيد صراحة بنص المادتين أعلاه, وبالتالي فإن الإجراءات المتخدة في نازلة الحال بخصوص الخبرة المنجزة تبقى باطلة من حبث الأساس القانوني, نظرا لأن مدة الضمان قد إنتهت وبالتالي لا يمكن أن تنهض الخبرة المنجزة حجة بكون المعدات غير صالحة نظرا لتداخل مجموعة من العوامل سواءا طبيعية أو بشربة أوتقنية وإهمال تقيده بممارسة مسطرة العيوب الخفية في أجالها المحددة قانونا, وهو ما فسره النص القانوني المستأنف للمعدات وعدم والإجتهاد القضائي في هذا الباب و إن عدم تقييد المستأنف بالآجلات القانونية في ممارسة مسطرة العيوب الخفية وتمسكه بكون أن العيوب تبقى من تاريخ قيامه بخبرة حرة على ألة واحدة فقط بعد مرور واحد وعشرون شهرا على تاريخ التسليم الفعلي للمعدات يكون طلبه قد طاله السقوط, وأن المحكمة الإبتدائية كان تعليلها سليما بخصوص هاته النقطة هاته النقطة ويجب تأييد الحكم المستأنف في هذا الباب والحكم للعارضة بالمبلغ المحكوم به إبتدائيا ورفض الطلب المضاد وإستبعاد الخبرة المنجزة وعدم الركون لها من الناحيتين القانونية والموضوعية ، لذلك تلتمس الحكم بإستبعاد الخبرتين المحكوم بها تمهيديا و الحكم وفق دفوعها السابقة والأتية و تحميل المستأنف الصائر بخصوص المرافعة الشفوية الحكم وفق المنصوص بها شكلا ومضمونا و تأييد الحكم المستأنف
و بناء على إدراج الملف بجلسة 15/05/2024 حضر الأستاذ فاضل والأستاذ و بعد المرافعة الشفوية لنائبا الطرفين تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 05/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.
و حيث انه امام منازعة الطاعة في العيوب المتعلقة بالبضاعة و كونها تتضمن عيبا في الصنع، فإن هذه المحكمة قد أمرت بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير ديكا ياسين و الذي خلص من خلال معاينة الالة موضوع النزاع أنه يشوبها مجموعة من العيوب التي تقلل من قيمتها بشكل ملحوظ و تجعلها غير صالحة للاستخدام، و هو ما أكدته الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير عبد الحق الرباع و الذي خلص من خلالها انه تم تفكيك معدات المصنع بشكل عشوائي دون خطة وبدون فريق ذو كفاءة لمراقبة عملية التفكيك والترقيم بحيث تصبح عملية التركيب من جديد صعبة للغاية ومستحيلة تقنيا دون اللجوء الى فريق محترف لتركيب الأجزاء المتناثرة على الأرض ، و أنه يجب تبديل عدة أجزاء لكونها تعرضت للصدأ و أن عقد البيع لم يكن مرفوق بلائحة المعدات والأجهزة الشيء الذى يدل على عدم سلامتها كما تمت معاينة جميع أجزاء المصنع من محركات وضاغط الهواء و تبين للخبير أنها غير صالحة لتخزين الاعلاف بداخلها لكون ماء الشتاء والرطوبة قد يتسرب اليها ولو تم تركيبها ، دون أن تشير الخبرتين المنجزتين الى كون الالة بها عيوب خفية في الصنع و التي وحدها دون غيرها تتيح للطاعن فسخ العقد ، مما يبقى معه طلب الطاعن غير مؤسس قانونا و ما عللته محكمة أول درجة من أداء و رفض الطلب المضاد الرامي إلى الفسخ مصادف للصواب و يتعين معه رد الأسباب المتمسك بها بهذا الخصوص .
و حيث إنه و تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البث فيه بالقبول
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025